برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محسن فضلي، زكريا إسماعيل سامي الدجوي محمود العتيق نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة/ وائل بغيص.
وأمين السر السيد/ رمضان مصطفى.
------------------
الوقائع
في يوم 28 /9 /1996 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 6 /8 /1996 في الاستئناف رقم 1887 لسنة 45ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وفي اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة. وفي 15 /10 /1996 أعلن المطعون ضدهم 1، 2، 3، 6 بصحيفة الطعن. وفي 15 /6 /2009 أعلن المطعون ضدهما 4، 5 بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا ونقضه موضوعا. وبجلسة 8 /4 /2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 23 /12 /2009 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم النائب عن الدولة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
---------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ........... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 1047 لسنة 1995 مدني محكمة طنطا الابتدائية على الهيئة الطاعنة وآخرين غير مختصمين في الطعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بمحضر الاستلام المؤرخ 13 /10 /1990، وتثبيت ملكيته للأطيان المبينة به وبالصحيفة. وقال بيانا لذلك، إنه بموجب ذلك المحضر قامت الهيئة الطاعنة باستلام مساحة 2ط 1ف من أملاكه المبينة بالصحيفة على أنها حصة خيرات مملوكة لها بموجب حجة شرعية صادرة من محكمة طنطا في 11 /4 /1938 ومسجلة برقم 14553 لسنة 1976 بحري بسجلات وزارة الأوقاف، ولكونه هو مالك هذه المساحة بوضع اليد المدة الطويلة التي جاوزت الخمسين عاما خلفا لسلفه وزوال الوقف الأهلي منذ عام 1952 فأقام الدعوى. قضت المحكمة بالطلبات.
استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1887 لسنة 45ق طنطا. وبتاريخ 6 /8 /1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به بتثبيت ملكية مورث المطعون ضدهم لأطيان التداعي، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأطيان التداعي قبل قيام اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بتقدير وفرز حصة الخيرات في الأرض الزراعية الموقوفة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاته المعدل بالقانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف قد نص في مادته الثالثة على اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ومستشار من مجلس الدولة وحده بطلبات تقدير وفرز حصص الخيرات، بما مؤداه أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أن يقيموا دعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم في هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة وجعله لا طائل منه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن اللجنة لم تقم بتقدير وفرز حصة الخيرات في أعيان الوقف محل النزاع، فإن دعوى مورث المطعون ضدهم بطلب تثبيت ملكيته للأرض تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتثبيت ملكية مورث المطعون ضدهم لأطيان التداعي قبل قيام لجنة فرز المشاع بوزارة الأوقاف بفرز وتحديد حصة الخيرات في الوقف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 1887 لسنة 45ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
لــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1887 لسنة 45ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق