مادة ٤٣٧ (1)
إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.
التقنين المدني السابق :
المادة ٢٩٧ / ۳۷۱ : إذا هلك المبيع قبل التسليم ولو بدون تقصير البائع أو إهماله وجب فسخ البيع ورد الثمن إن كان دفع إلا إذا كان المشتري قد دعي لاستلام المبيع بورقة رسمية أو بما يقوم مقامها أو بمقتضى نص العقد .
المشروع التمهيدي
المادة ٥٨١ :
إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، انفسخ البيع ، واسترد المشتري الثمن، إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع .
القضاء المصري :
مطابق ۳۱ ديسمبر سنة ١٩٢٤ ب ۳۷ ص ۱۳۲ ، و ٦ يناير سنة ١٩٢٧ ب ٣٩ ص ۱۳۸، و ٧ يونيه سنة ١٩٣٤ ب ٤٦ ص ٢٢٢ ، و ١١ نوفمبر سنة ١٩٣٦ ب ٤٩ ص ٩.
انظر استئناف محكمة دمياط ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٤ المحاماة 5 ص ٢٥٩ ، وقارن استئناف مصر ١٦ أبريل سنة ١٩٣٠ المحاماة ١١ ص ٤٠ ، و ص ٤٠ ، واستئناف مختلط ٢٤ يناير سنة ١٩٣٩ ب ٥١ ص ١٢٦ .
الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٤٢٧ فقرة ٣ و ٤٦٠ - ٤٦٢ والمجلة م ٢٩٣ - ٢٩٤ .
مذكرة المشروع التمهيدي :
هذه النصوص ( ٥٨١ - ٥٨٣ ) تعرض لبيان تبعة هلاك المبيع قبل التسليم . وقد استبقى المشروع هنا أحكام التقنين الحالي ، فجعل التبعة على البائع قبل التسليم ، خلافا للتقنينات اللاتينية ، وأخذاً بأحكام الشريعة الإسلامية ، وتطبيقا لقواعد الفسخ في العقد الملزم للجانبين . أما بعد التسليم فبديهي أن تبعة الهلاك تكون على المشتري ، وكذلك يكون الأمر إذا أعذر المشتري بالتسلم فلم يتسلم .
ويتبين من ذلك أن تبعة الهلاك تنتقل مع انتقال الحيازة لا مع انتقال الملكية . فلو هلك المبيع قبل التسليم وقبل تسجيل البيع كان هلاكه على البائع كما قدمنا . أما بعد التسليم وبعد تسجيل البيع فهلاكه على المشتري . وإذا هلك قبل التسليم وبعد لاتسجيل البيع فهلاكه على البائع . أما إذا هلك بعد التسليم وقبل تسجيل البيع فهلاكه على المشتري .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٨١ من المشروع، فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها ما يأتي :
إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع
وأصبح رقم المادة ٤٥٠ في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٥٠ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل ، وأصبح رقمها ٤٣٧ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق