الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 22 أغسطس 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 436: تَصْدِيرُ الْمَبِيعِ (تَسْلِيمَهُ بِتَمَامِ الْوُصُولِ)




مادة ٤٣٦ (1)
إذا وجب تصدير المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي
المادة ٥٧٧ :
إذا وجب تصدير الشيء المبيع للمشتري ، فلا يتم ، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه هذا الشيء ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك (2)

القضاء المصري :
انظر استئناف مختلط ۱۸ مايو سنة ۱۸۹۹ ب ۱۱ ص ٢٤٤ ، و ١٨ يناير سنة ١٩٠٠ ب ۱۲ ص ۹۰ ، و ١٢ ديسمبر سنة ۱۹۱٦ ب ۲۹ ص ۹۷ .

مذكرة المشروع التمهيدي :
على أنه إذا كان المبيع واجب التصدير إلى المشتري ، فمكان التسليم ، إذا لم يوجد اتفاق على غيره ، هو المكان الذي يصل فيه الشيء إلى المشتري ، فالعبرة بالوصول لا بالتصدير ( م ٥٧٧ من المشروع وقد أخذت عن المادة ٤٠٦ من التقنين اللبناني ولا نظير لها في التقنين الحالي ) ، ويترتب على ذلك أن هلاك الشيء في الطريق يتحمل تبعته البائع لا المشتري ( انظر في هذا المعنى التقنين التونسي م ٥٥٨ - ٥٨٩ والتقنين المراكشي م ٤٩٦ ، وقارن التقنين الألماني م ٤٤٧ والتقنين البولوني م ٣٠١ والتقنين البرازيلي م ۱۱۲۸ والتقنين الصيني م ٣٧٤ ) ، على أن الأمر يتوقف على قصد المتعاقدين وعلى العرف في التجارة ، والأولى أن يقتصر الحكم الذي أتى به المشروع على التقنين المدني ويأخذ بالحكم الآخر التقنين التجاري .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٧٧ من المشروع ، فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها ما يأتي :
إذا وجب تصدير المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
وأصبح رقم المادة ٤٤٩ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة ، دون تعديل تحت رقم ٤٤٩ .

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل ، وأصبح رقمها ٤٣٦ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 71 

(2) مواد محذوفة :

م ٥٧٨:
يجب أن يتم التسليم في الوقت الذي حدده العقد ، فإذا لم يحدد العقد وقتاً لذلك ، وجب تسليم المبيع في الوقت الذي يتم فيه العقد ، مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو يقتضيها العرف .

التقنين المدني السابق :
المادة ٢٧٧ / ٣٤٨: يجب أن يكون التسليم في الوقت المعين له في العقد ، فإذا لم يشترط فيه شيء بهذا بالخصوص وجب التسليم وقت البيع مع مراعاة المواعيد المقررة بحسب العرف .

القضاء المصري :
مطابق ، نقض ۳ فبراير سنه ۱۹۳۸ المحاماة ۱۸ ص ۸۳۷ . واستئناف مختلط ٦ نوفمبر سنة ١٩١٣ ب ٢٦ ص ١٤ و ١١ إبريل سنة ١٩١٧ ب ٢٩ ص ٣٦٠ و ١٢ مايو سنه ۱۹۲۱ ب ۳۳ ص ۳۲۷ و ١٩ نوفمبر سنة ١٩٢٤ ب ۳۷ ص ۲۸ .

الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٤٢٧ فقرة ٢ و ٤٤٧ .

مذكرة المشروع التمهيدي :
زمان التسليم هو الوقت الذي حدده العقد ، فإن لم يوجد اتفاق على ذلك وجب التسليم فورا بمجرد تمام البيع مع مراعاة العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع من ميعاد لتسليمه ، ( م ٥٧٨ من المشروع وتقابلها المادة ٢٧٧ / ٣٤٨ من التقنين الحالي ، ولا فرق بينهما إلا في أن المشروع أشار إلى المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع )

م ٥٧٩ :
1 - يجب أن يتم التسليم في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت تمام العقد ، ما لم يتفق على غير ذلك .
2 - فاذا كان المبيع منقولا ولم يعين محل وجوده ، اعتبر موجوداً في موطن البائع .

التقنين المدني السابق :
المادة ٢٧٥ / ٣٤٦ يجب تسليم المبيع في محل وجوده وقت البيع ، ما لم يشترط ما يخالف ذلك

القضاء المصري :
استئناف مصر ۲۱ مارس سنة ١٩٣٥ المحاماة ۱۱ ص ۸۹۷ . و ۱۳ نوفمبر سنة ١٩٣٥ المحاماة ١٦ ص ٧٠٧ . واستئناف مختلط ۲۲ نوفمبر سنة ۱۹۲۳ ب ٣٦ ص ٤٤ . و ٢٣ أبريل سنة ١٩٢٥ ب ٣٧ ص ٣٥٠ . و ٢١ مايو سنة ١٩٣٠ ب ٤٢ ص ٥٠٤ .

الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٤٤٤ - ٤٤٦ والمجلة م ٢٨٥ – ۲۸۷ .

مذكرة المشروع التمهيدي :
مكان التسليم يحدده العقد أيضاً ، وإلا فالمكان الذي يوجد فيه المبيع وقت تمام العقد ، ويعتبر المنقول موجوداً في موطن البائع إذا لم يعين محل آخر لوجوده ( م ٥٧٩ من المشروع ويقابلها المادتان ٢٧٥ – ٢٧٦ / 3٤٦ - ٣٤٧ من التقنين الحالي ) ، وكذلك إذا كان المبيع حقاً فهو موجود في موطن البائع .

م ٥٨٠ :
نفقات التسليم على البائع إلا اذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك . ويدخل في هذه النفقات ما صرف على المبيع في نقله إلى مكان التنفيذ وفي مقاسه ووزنه وحزمه .

التقنين المدني السابق :
المادة ٢٨٣ / ٣٥٥ : على البائع مصاريف تسليم المبيع ، كأجرة نقله لمحل التسليم وأجرة كيله ومقاسه ووزنه وغير ذلك .

القضاء المصري :
مطابق ١٨ أبريل سنة ١٩٠١ ب ١٣ ص ٢٥٠ .
انظر أيضا ، استئناف مختلط ٩ يونيه سنة ۱۹۲۷ ب ۳۹ ص ۵۳۸ ، ٤ يناير سنة ١٩٢٧ ب ٣٩ ص ۱۲۳ .

مذكرة المشروع التمهيدي :
نفقات التسليم على البائع لأنه هو الملتزم ، إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، وتشمل نفقات التسليم نفقات نقل المبيع إلى مكان التسليم ، ونفقات فرزه تمهيداً لتسليمه بالمقاس أو بالوزن أو بالكيل أو بالعد، ونفقات إعداده للتسليم كالحزم مثلا ( م ٥٨٠ من المشروع ويقابلها م ٢٨٣ / ٣٥٥ مصري ) ، ويتبين من ذلك أن نفقات العداد تتحملها شركة المياه أو شركة النور ما لم يوجد اتفاق آخر ، وأما نفقات نقل المبيع من مكان التسليم إلى مكان آخر يريده المشتري فهو الذي يتحملها .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المواد من ٥٧٨ إلى ٥٨٠ من المشروع ، واقترح معالى السنهوري باشا حذفها لأنها مستفادة من القواعد العامة ، فوافقت اللجنة على ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق