مادة ٤٣٥ (1)
١ - يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع .
٢ - ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية .
التقنين المدني السابق :
المادة ٢٧١ / ٣٤٢ : تسليم المبيع هو عبارة عن وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يمكنه وضع يده عليه والانتفاع به بدون مانع . ويحصل وفاء الالتزام بالتسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وعلمه بذلك ولو لم يتسلمه بالفعل .
والمادة ٢٧٢ / ٣٤٣ : يكون تسليم الأشياء المبيعة بحسب جنسها ، فتسليم العقار إذا كان من المباني يجوز أن يكون بتسليم مفاتيحه ، وإذا كان عقاراً آخر فبتسليم حججه . وهذا وذاك إن لم يكن مانع لوضع يد المشتري عليه .
وتسليم المنقولات يكون بالمناولة من يد إلى يد ، أو بتسليم مفاتيح المخازن الموضوعة فيها تلك المنقولات .
ويجوز حصول التسليم بمجرد إرادة المتعاقدين إذا كان المبيع موجودا تحت يد المشتري قبل البيع لسبب آخر .
والمادة ٢٧٣ / ٣٤٤ : تسليم مجرد الحقوق يكون بتسليم سنداتها ، أو بتصريح البائع للمشتري بالانتفاع بها إن لم يوجد ما يمنع من الانتفاع المذكور .
المشروع التمهيدي
المادة ٥٧٦ :
1 - يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري ، بحيث يتمكن هذا من حيازته والانتفاع به دون عائق ، حتى لو لم يستول عليه استيلاء ماديا ، مادام يعلم أن المبيع قد أصبح تحت تصرفه .
٢ - ويكون تسليم الشيء المبيع على النحو الذي يتفق مع طبيعته . فيتم تسليم العقار بتسليم المفاتيح أو مستندات التمليك أو بتخلية البائع له ، ويكون تسليم المنقول بالمناولة ، أو بتسليم مفاتيح المكان الذي يوجد فيه ، أو بتحويل سند الإيداع أو التخزين ، أو بتسليم هذا السند . ويتم تسليم الحق بتسليم سنده ، أو بالترخيص في استعمال هذا الحق ، وإذا كان استعمال الحق يستلزم حيازة شيء وجب على البائع أن يمكن المشتري من وضع يده على هذا الشيء دون عائق .
۳ - ويجوز أن يتم التسليم بمجرد الاتفاق ، إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع ، أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.
القضاء المصري :
مطابق ، نقض ۱۱ مايو سنة ١٩٣٩ مج نقض ٢ ص ٥٥٤ و استئناف مصر ٣١ مارس سنة ۱۹۲۹ المحاماة ٩ ص ٦٣٩ . واستئناف مختلط ١٢ أبريل سنة ۱۹۱۱ ب ۲۳ ص ٢٥٥ ، و ١١ يونيه سنة ١٩١٤ ب ٢٦ ص ٤٢٣ ، و ٩ مارس سنة ١٩٣٧ ب ٤٩ ص ۱۳۷ ، و ۱۸ فبراير سنة ۱۹۱۹ ب ۳۱ ص ۱۷۲ ، و ٣ مايو سنة ١٩٣٢ ب ٤٤ ص ٣٠١ ، وأول أبريل سنة ۱۹۱٥ ب ۲۷ ص ٢٥٧ ، و ١٨ فبراير سنة ١٩٠٩ ب ٢١ ص ٢٠٤ ، و ۳۰ نوفمبر سنة ١٩١١ ب ٢٤ ص ٢٨ .
الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٤٣٤ - ٤٤١ والمجلة م ٥٦٣ - ٥٧٧ ٠
مذكرة المشروع التمهيدي :
۱ - تتكفل هذه النصوص ( ٥٧٦ - ٥٨٠ ) ببيان طريقة التسليم وزمانه ومكانه وعلى من تكون نفقته .
٢ - وغني عن البيان أن إرادة المتعاقدين في كل هذه الأحكام لها السلطان الأكبر وليست هذه القواعد من النظام العام ، فيجوز إذن الاتفاق على ما يخالفها أو ما يعدل منها .
3 - أما طريقة التسليم فقد نقل المشروع عن التقنين الحالي أحكامه في ذلك (م ۲۷۱ - ٢٧٣ / ٣٤٢ - ٣٤٤ مصري ) ملخصا لها في نص واحد هو المادة ٥٧٦ ، فقررت هذه المادة في الفقرة الأولى منها ، القاعدة العامة في كيفية التسليم ، وتكون بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن هذا من حيازته والانتفاع به دون عائق حتى لو لم يستول عليه استيلاء مادياً مادام يعلم أن المبيع تحت تصرفه ، فعناصر التسليم إذن هي :
(أ) وضع الشيء تحت تصرف المشتري وضعاً يتمكن معه من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يحزه بالفعل .
(ب) علم المشتري بهذا الوضع . وغني عن البيان أنه إذا كان التسليم التزاما في ذمة البائع ، فإن التسلم وهو حيازة المشتري بالفعل للمبيع التزام في ذمة المشتري .
وقد طبقت الفقرة الثانية من المادة ٥٧٦ هذه القاعدة العامة في بعض الصور الخاصة ، فتسليم العقار يتم بتخلية البائع له على النحو المتقدم ، ويقوم مقام التخلية تسليم المفاتيح أو مستندات التمليك . وتسليم المنقول يتم بالمناولة أو بتسليم مفاتيح منزل أو مخزن أو صندوق أو أي مكان آخر يحتوي على هذا المنقول ، أو بتحويل سند الإيداع أو التخزين إن كان مودعاً أو مخزوناً في جهة ما ، أو بتسليم هذا السند . وإذا كان المبيع حقا ( أي شيئاً معنوياً ) فيتم التسليم بتسليم سنده أو بالترخيص في استعمال هذا الحق مع حيازة ما يستلزم الأمر حيازته من أشياء (كاستعمال حق المرور ) . ويتبين من هذه التطبيقات أن طريقة التسليم تتكيف حسب طبيعة المبيع ( انظر أيضا ٤٠٥ من المشروع ) ، وأكثر هذه التطبيقات قد ورد في التقنين الحالي في المادتين ۱۷۲ /١٧٣ - ٣٤٣ / ٣٤٤ .
بقي التسليم المعنوي ، وقد عرضت له الفقرة الثالثة من المادة ٥٧٦ ، فقررت أن التسليم يتم بمجرد الاتفاق إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع ( بإيجار أو وديعة أو عارية مثلاً ) ، أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية (كأن يستأجره أو يرتهنه بعد البيع ) ، وليس في هذا إلا تطبيق للقاعدة العامة الواردة في الحيازة ( م ٤٠٤) من المشروع ) وهي تقضي بجواز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعاً يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه ، وقد نص التقنين الحالي على هذا التطبيق ( م ۱۷۲ فقرة ثالثة ، ٣٤٣ فقرة ثالثة ) ، ولكنه اقتصر على إحدى الصورتين ، وهي صورة ما إذا كان المبيع موجوداً تحت يد المشتري قبل البيع بسبب آخر ، ولم يعرض للصورة الأخرى وهي أن يستبقي البائع المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٧٦ من المشروع، واقترح معالي السنهوري باشا حذف الفقرة الثانية لعدم ضرورتها ، وتعديل النص تعديلاً لفظياً فوافقت اللجنة على كل ذلك ، وأصبح النص النهائي ما يأتي :
1 - يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً مادام يعلم أن المبيع قد أصبح تحت تصرفه . ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع .
٢ - ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.
وأصبح رقم المادة ٤٤٨ في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٤٨ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة السابعة والعشرين
تليت المادة ٤٤٨ فرأى سعادة الرئيس أن يكون علم البائع بوجود المبيع تحته تصرفه من طريق إعلامه بذلك .
وافقت اللجنة على ذلك مع استبدال عبارة « مادام البائع قد أعلمه بذلك » بعبارة « ما دام يعلم أن المبيع قد أصبح تحت تصرفه » الواردة في الفقرة الأولى .
تقرير اللجنة :
استبدلت اللجنة في الفقرة الأولى من المادة بعبارة « مادام يعلم أن المبيع تحت تصرفه » عبارة « مادام البائع قد أعلمه بذلك » وهذا التعديل يقصد به ضبط الحكم .
وأصبح رقم المادة ٤٣٥ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق