الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 22 أغسطس 2025

الطعن 302 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 28 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 302 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ا. م. ح. ذ.

مطعون ضده:
د. ب. ب. و. ص. ش. ف. ا. ا. ل. ن.
ا. ج. د. ب. و. ص. م. و. ش. ف. ا. ا. ل. ن.
ش. ا. ا. ل. ف. د.
و. ز. ز. . ا.
أ. ع. س. ب. د. ا. ب. ا. و. ب. ا. ع. ا. ا. ل. ذ.
س. ر. س. ا. ا. ب. ا. ا. ل. ا. ل. ش. ذ. م. م.
ا. ل. ش.
م. د. م. و. ا. د.
ج. ي. م. ج. ب. و. ص. ش. ف. ا. ا. ل. ن.
ك. ل. ا. ا. ل. ا. ذ. م. م.
ع. ع. ع. ط. ب. و. ص. ش. ف. ا. ا. ل. ن.
ا. ا. ل.
أ. د. م. و. ا. ا. د.
ب. د. م. و. ا. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/123 استئناف عقاري بتاريخ 15-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن وليد زكريا زكي السيد (المطعون ضده الأول) أقام الدعوى رقم 573 / 2022 عقاري جزئي ضد 1- المزايا العقارية منطقة حرة -ذ.م.م- (الطاعنة) 2- الصرح للمقاولات (ش.ذ.م.م) 3- المكتب الوطني للهندسة 4- شركة أبوظبي الوطنية للتكافل "فرع دبي" ثم أُدخل كل من 1- كايزن لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك ذ.م.م. 2- عبدالله عبيد عبدالله طحوارة - بشخصه وصفته شريكًا في المكتب الوطني للهندسة (نيب).3-جميل يوسف محمد جادالله - بشخصه وصفته شريكًا في المكتب الوطني للهندسة (نيب). 4ديباك باتكار - بشخصه وصفته شريكًا في المكتب الوطني للهندسة (نيب). 5- لياس جريس دانيال - بشخصه وصفته مديرًا وشريكًا في المكتب الوطني للهندسة (نيب). 6- أحمد عبدالله سيف بن درويش الشحي - بصفته الشخصية والممثل القانوني لشركة الصرح للمقاولات (ش.ذ.م.م.). 7- سالم راشد سالم الخضر الشامسي - بصفته الممثل القانوني لشركة الصرح للمقاولات (ش.ذ.م.م.). 8- آمال دانيال - من ورثة المتوفى الياس دانيال. 9- باتريك دانيال - من ورثة الياس دانيال. 10 - ميلاني دانيال - من ورثة الياس دانيال (المطعون ضدهم من الثاني حتى العاشر).بطلب الحكم (وفقًا لطلباته الختامية) بـفسخ عقد البيع المؤرخ 23-02-2009 والمحرر بين المدعي والمدعى عليها الأولى عن الوحدة السكنية رقم R1206 في المبنى رقم R005 بالمشروع المسمى (مزايا 4) والكائن-ليوان-دبي لاند-إمارة دبي-الإمارات العربية المتحدة مع إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم برد الثمن المدفوع مبلغًا مقداره 1,113,299 درهمًا، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والتعويض عن الكسب الفائت بمبلغ 338,324 درهمًا وما يستجد، ورد مبلغ التسجيل العقاري بمبلغ 44,531 درهمًا، ومبلغ الصيانة السنوية من تاريخ البيع بواقع 88,000 درهمًا، مع الفائدة القانونية لإجمالي مبلغ المطالبة بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. على سند أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 23-02-2009 باعت المدعى عليها الأولى إلى المدعي الشقة السكنية محل التداعي، نظير ثمن إجمالي مقداره (1,113,299 درهمًا)، وأوفى المدعي بالتزاماته وقام بسداد كامل الثمن للمدعى عليها الأولى بالإضافة إلى مبلغ التسجيل والمقدر بـ 4% من الثمن والبالغ (44,531 درهمًا)، وتم صدور شهادة ملكية العقار باسم المدعي من دائرة الأراضي، إلا أنه ومنذ بداية عام 2021 فوجئ المدعي وجميع ملاك وقاطني العقار في ذات المشروع بسقوط وتهدم بعض شرفات الوحدات السكنية، وظهور تشققات وعيوب هندسية جوهرية في المباني ومواقف السيارات وأساسات العقار، الأمر الذي حدا بالمدعي وجميع ملاك الوحدات بالعقار لمخاطبة شركة/ كايزن لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك-الخصم المدخل الأول-والتي تتولى إدارة شؤون الملاك للوحدات الكائنة بالعقار. وبتاريخ 09-06-2022 خاطبت شركة/ كايزن لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك، ملاك الوحدات بالعقار وأرفقت لهم ملخصًا من التقرير، والذي جاء في خلاصته النهائية أن "جميع المباني تعاني بصفة أساسية من مشكلة في متانة الهيكل مما تسبب في خفض مدة قابلية المبنى للاستخدام نظرًا لتآكل التسليح وفي الأماكن التي كان التآكل فيها نشطًا بشدة، كما في مبنى مزايا 3، 4 في صبات الطوابق الأرضية فقد التسليح قوته فحدث انحراف شديد وشقوق وإنبعاج ... إلخ". وبذات التاريخ 09 ? 06 ? 2022 كلف المطور والمالك للمشروع (المدعى عليها الأولى) شركة/ كايزن لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك بإرسال إخطار وإنذار إلى ملاك الوحدات والمستأجرين والذي من ضمنهم (المدعي) وذلك بخطورة وضع المباني إنشائيًا وضرورة إخلاء المبنى والوحدات السكنية لخطورة الوضع الراهن للمباني، وإخلاء مسؤولية المطور ومالك المشروع في حال بقاء أي من ملاك ومستأجري الوحدات في هذا المبنى، وإيقاف عمليات التأجير والبيع للوحدات السكنية، وأن عملية إعادة تأهيل المباني أو هدمها سيتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الإخطار، الأمر الذي يؤكد استحالة استدامة هذا المشروع طبقًا للأعراف الهندسية والمعايير الحسابية. الأمر الذي حدا بالمدعي بتاريخ 07 ? 07 ? 2022 إلى توجيه إنذار عدلي إلى المدعى عليها الأولى بصفتها المالكة للمشروع، وذلك بفسخ عقد البيع لهذه الوحدة والمطالبة بضرورة سداد مبلغ البيع والتعويض عن الضرر، وذلك كون المدعى عليها الأولى مسؤولة مسؤولية كاملة في الإشراف والتنفيذ والمتابعة للمشروع بالتضامن مع باقي المدعى عليهم كلًا فيما يخصه من الالتزامات والواجبات الواقعة عليه، بالتضامن فيما بينهم سواء بالمسؤولية المباشرة أو التبعية أو التقصيرية، وأن المدعي قد أصيب بأضرار مادية وأدبية. فمن ثم كانت الدعوى، وفيها وجهت المدعى عليها الأولى المزايا العقارية منطقة حرة _ذ.م.م دعوى ضمان فرعية إلى المدعى عليها الثانية الصرح للمقاولات (ش.ذ.م.م) بطلب حكم بإلزام المدعى عليهما الثانية (الصرح للمقاولات ش.ذ.م.م) والثالث (المكتب الوطني للهندسة) بما عسى أن يُحكم به على المدعية فرعيًا. وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى أودع تقريره، قررت بجلسة 22-08-2024 إصدار الحكم بجلسة 31-12-2024 وفيها قضت في موضوع الدعوى الأصلية: بفسخ عقد البيع المؤرخ في 23-02-2009 المبرم بين المدعي والمدعى عليها الأولى عن الوحدة موضوع الدعوى رقم R1206 في المبنى رقم R005 في المشروع المسمى (مزايا 4) والكائن- ليوان- دبي لاند-إمارة دبي وبإلزامها برد مبلغ الثمن ومقداره (1,113,299 درهمًا) والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. وبإلزام المدعى عليها الأولى (شركة المزايا العقارية منطقة حرة) بأن تؤدي للمدعي مبلغ (200,000 درهمًا) على سبيل التعويض المادي والأدبي والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد. وفي موضوع دعوى الضمان الفرعية: بإلزام المدعى عليها الأولى (شركة الصرح للمقاولات ويمثلها المصفي القضائي) بأن تؤدي للمدعية فرعيًا (شركة المزايا العقارية منطقة حرة) ما عسى أن تؤديه الأخيرة للمدعي كتعويض والمقضي به في منطوق هذا الحكم وفي حدود مبلغ مائة ألف درهم فقط.استأنفت المدعى عليها الأولى (المزايا العقارية منطقة حرة _ذ.م.م) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 123 /2025 عقاري، وأمام مكتب إدارة الدعوى قدم المدعي استئنافًا فرعيًا بطلب بإلزام المستأنف ضدها فرعيًا بأن تسدد له مبلغًا وقدره 44,531 درهمًا، رسم نقل الملكية والتسجيل العقاري للوحدة المفسوخ عقد البيع الخاص به. وبجلسة 15-05-2025 حكمت المحكمة في الاستئنافين الأصلي والفرعي بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعى عليها الأولى (المزايا العقارية منطقة حرة _ذ.م.م) على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 09-06-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، فقدم كل من 1- كايزن لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك ذ.م.م. 2- آمال دانيال من ورثة المتوفى الياس دانيال. 3- باتريك دانيال من ورثة الياس دانيال. 4- ميلاني دانيال من ورثة الياس دانيال. 5- ديباك باتكار - بشخصه وصفته شريكًا في المكتب الوطني للهندسة (نيب).كل بوكيل عنه مذكرة يطلب فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فقد قررت تحديد جلسة تلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير حاجة إلى مرافعة. 
حيث إن النعي أقيم على خمسة أسباب تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بحاصل الأسباب الأول والثاني والرابع مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بأوراق الدعوى فيما قضى به من فسخ عقد البيع بناءً على أحكام خيار العيب على الرغم من سقوط الحق في خيار العيب عملًا بنص المادة 241 من قانون المعاملات المدنية، الثابت أن المشتري (المدعى أصليًا/ المطعون ضده الأول) استلم الوحدة موضوع الدعوى بتاريخ 08-01-2015 وظلت في حيازته وتحت يده منذ ذلك التاريخ. كما أن الثابت أن التقارير الفنية، سواء الصادرة عن اللجنة الفنية المنتدبة من سلطة دبي للتطوير، أو تقرير لجنة الخبرة الهندسية المنتدبة من المحكمة، قد خلصت جميعها إلى أن المبنى محل التداعي "قابل للإصلاح"، ولم ترد في أي من هذه التقارير عبارة أو وصف يفيد بأن المبنى أو الوحدة "غير صالح للسكن" وقت رفع الدعوى، فإن دعوى الفسخ تكون قائمة على احتمال مستقبلي لا على واقعة حالية. كما أن الطاعنة لم تكن على علم بتلك العيوب، ذلك أن بداية علمها بحقيقة العيوب وعدم إصلاحها كان بتاريخ 17 ? 08 - 2022 وهو تاريخ صدور التقرير الاستشاري الهندسي المعد من قبل اللجنة المنتدبة من سلطة دبي للتطوير، مما يقطع بانتفاء علم الطاعنة بوجود عيوب إنشائية بالمبنى وانتفاء علمها بعدم إصلاحها حيث ثبت قيام الاستشاري والمقاول بغشها وإيهامها بتصحيح العيوب، فضلًا عن أن الحكم تناقض حينما قضى الحكم بالفسخ وفي الوقت ذاته قضى بتعويض المشتري تعويضًا ماديًا وفقًا لطلبه عن فوات الانتفاع بالوحدة عن جزء من الفترة السابقة على الفسخ، ذلك أن مقتضى الفسخ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وتلك الحالة تقتضي زوال حق المشترين في الانتفاع بالوحدة عن الفترة من تاريخ التعاقد إلى تاريخ القضاء بالفسخ. كما أن محكمة الاستئناف التفتت عن دفع الطاعنة بمدى مبالغة التعويض المقضي به للمطعون ضده الأول ومدى استحقاقه التعويض المقضي به وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. حيث إن هذا النعي في جملته غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المواد 237، 238، 241، 543، 544، 555 من قانون المعاملات المدنية يدل ـ وعلى ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ـ أن خيار العيب يثبت للمشتري متى توافرت شروط العيب الخفي في المبيع، فيكون من حقه طلب فسخ العقد ورد المبيع إلى البائع والرجوع عليه بما دفعه من الثمن، ولكي يثبت للمشتري هذا الحق، يجب أن يكون العيب قديمًا ومؤثرًا في قيمة المعقود عليه وأن يجهله المشتري، أي أن يكون العيب من الخفاء بحيث لا يمكن أن يتبينه إلا خبير أو كان مما يقتضي اكتشافه الالتجاء إلى وسائل فنية ليست في مقدور الشخص العادي ولا يلجأ الناس إليها عادة في المألوف من التعامل وأن لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه، ومعنى أن يكون العيب قديمًا في المبيع هو أن يكون موجودًا فيه وقت أن يستلمه المشتري من البائع، فإذا حدث العيب بالمبيع بعد أن تسلمه المشتري فلا يثبت له خيار العيب ما لم يرجع سببه المباشر إلى ما قبل التسليم فإنه يعتبر في حكم الموجود وقت التسليم، ومن ثم يضمنه البائع، ويسقط خيار العيب بالإسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل به وبهلاكه. كما أنه إذا ثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب بغش منه فإن التزامه بالضمان لا يسقط إلا بمضي المدة الطويلة وهي خمس عشرة سنة من وقت البيع. وأن استخلاص ثبوت العيب أو نفيه أو سقوط الحق فيه أو تعمد إثبات الغش من البائع هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ولها أيضًا الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اقتنعت بصحة أسبابه من غير أن تكون ملزمة بإعادة المأمورية إليه أو بالرد استقلالًا على الطعون الموجهة إلى تقريره الذي أخذت به إذ في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. ومن المقرر أن تقدير كفاية أسباب إنهاء أو فسخ العقد الملزم للطرفين وتحديد الطرف المقصر منهما في تنفيذ التزامه والذي يرقى إلى مستوى ومصاف التقصير الذي يعطي لأحد المتعاقدين الحق في طلب فسخ العقد أو التعويض عنه أو رفض أيهما هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى. فلما كان ذلك وكان حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه: ((كان الثابت من تقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى - وعلى هدى من المبادئ القانونية السالف بيانها - أن المدعى عليها الأولى - المطور مزايا - لم تقم بأية إصلاحات حقيقية مطلوبة منذ عام 2011 وحتى عام 2015 خلال فترة تعاقدها مع المقاول وأن كل إجراءاتها كانت سطحية وخلال عام 2011 فقط وأنها قبلت استلام المبنى على الرغم من إعلامها بالعيوب المتواجدة به وأنها كانت تعلم بتلك العيوب منذ ظهورها في عام 2011 وحتى عام 2017)) وانتهت إلى أن ((البين للمحكمة من خلال ما سبق بيانه أن طبيعة تلك العيوب الإنشائية خفية ولا يمكن للمدعي أن يعلمها بالكشف المعتاد للرجل العادي وقت الشراء بل تحتاج إلى متخصص لكشفها وبعد ظهور مظاهرها على الطبيعة وهو ما تم بعد بيع المدعى عليها الوحدة موضوع الدعوى للمدعي ورغم علمها بالعيوب الإنشائية بالمبنى الحاوي لها ...... الأمر الذي يثبت معه للمحكمة أحقية المدعي في طلب فسخ عقد شرائه لهذه الوحدة)).إذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغًا ومستمدًا مما له أصل ثابت في الأوراق ومتفقًا وتطبيق صحيح القانون وكافيًا لحمل قضائها ومتضمنًا الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة في هذا النعي، لا يغير من ذلك ما أثاره عقد البيع محل التداعي المؤرخ 23-02-2009 أي قبل علمها بالعيوب فذلك مردود عليه بأن البيع كان على الخارطة وفق إقرارها وإذ أورد تقرير الخبرة أن بداية ظهور العيوب كانت في بداية عام 2011 أثناء مرحلة التنفيذ وقبل تسليم المشروع بمدة طويلة، فإن الطاعنة كانت تعلم بالعيوب قبل تسليمها الوحدة محل التداعي إلى المطعون ضده الأول ولم تتخذ أي إجراء واضح ضد المقاول والاستشاري عن إخلالهما، فمن ثم يكون خطؤها مباشرًا قبل المطعون ضده الأول لأنها عند تسليمه الوحدة كانت تعلم بالعيوب ولم تبادر إلى إخطاره بها أو إصلاحها. ولا ينال من ذلك ما قررته الطاعنة من تناقض الحكم فيما قضى به من حينما قضى الحكم بالفسخ وفي الوقت ذاته قضى بتعويض المشتري تعويضًا ماديًا وفقًا لطلبه عن فوات الانتفاع بالوحدة عن جزء من الفترة السابقة على الفسخ، وكذلك مغالاة الحكم المطعون فيه في تقدير التعويض. ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية العقدية والضرر الناجم عنه ورابطة السببية بينهما هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغًا وله ما يسانده في الأوراق، كما أن المقرر أن تحديد الضرر وتقدير التعويض ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق وذلك دون أن تلتزم ببيان المبلغ الذي قدرته بالنسبة لكل عنصر على حدة فيجوز لها أن تقضي بتعويض إجمالي عن العناصر الموجبة للتعويض. فمن ثم يكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة. 
وحيث تنعي الطاعنة بالسببين الثالث والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وشابه الفساد في الاستدلال والقصور بالتسبيب فيما قضى به بدعوى الضمان الفرعية باستبعاد مسؤولية الاستشاري المطعون ضده الثالث ولم يُلزم الشركاء في مكتب الاستشاري والمقاول بالرغم من تمسك الطاعنة بمسؤوليتهم متضامنين كما كانوا وقت التعاقد معها وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. حيث إن هذا النعي مردود ? في حدود هذا الطعن - ذلك أن المقرر عملًا بنص المادة 96 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجوز للمدعى عليه إذا ادعى أن له حقًا في الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفًا في الدعوى أن يقدم طلبًا مكتوبًا إلى مكتب إدارة الدعوى أو إلى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفًا في الدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، بما مفاده أنه يشترط لقبول دعوى الضمان الفرعية أن يكون ذات الحق المدعى به على المدعى عليه يرى الأخير أنه يحق له الرجوع بذات الحق على آخر. ولما كان ذلك وكان النص في المواد 878، 881 من قانون المعاملات المدنية يدل على أن مسؤولية المقاول والمهندس المعماري ـ الذي أشرف على التنفيذ عن تهدم البناء أو وجود عيوب فيه تهدد متانته أو سلامته ـ تقوم على أساس المسؤولية العقدية التي أنشأها عقد المقاولة، والتزام المقاول والمهندس بالضمان هو التزام بتحقيق غاية وليس ببذل عناية، ولذا يكفي أن يثبت صاحب العمل أن هناك عقد مقاولة بإقامة مبان أو منشآت ثابتة، وأن هذه المباني أو المنشآت وجدت فيها عيوب تهدد سلامتها ومتانتها أو خلل أو تهدم خلال العشر السنوات التالية لتسليم البناء حتى يقوم التزام المقاول والمهندس بالضمان ولو كانت العيوب أو الخلل أو التهدم ناشئًا عن عيب في الأرض، ولا حاجة لأن يثبت صاحب العمل أن هناك خطأ في جانب المقاول أو المهندس، إذ أن وجود العيوب أو الخلل أو التهدم في البناء هو ذاته الخطأ، ولا يستطيع المقاول أو المهندس أن ينفي مسؤوليته عن الضمان إلا بإثبات السبب الأجنبي أو وقوع حادث لا يمكن التحرز منه، والمقاول أو المهندس حينما يدفع هذه المسؤولية بالسبب الأجنبي أو الحادث الذي لا يمكن التحرز منه لا ينفي وقوع الخطأ وإنما ينفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر. فلما كان ذلك وكانت الدعوى الأصلية قد أقيمت ضد الطاعنة عن خطئها الشخصي وفق ما سبق بيانه بارتكابها غشًا بإخفاء العيب في البناء، وكان الأساس الذي أقيمت عليه دعوى الضمان الفرعية ? في حدود الطعن - هو العقد المبرم بين الطاعنة والمكتب الهندسي - وهو مما يجوز أن يكون محل دعوى مستقلة - وإذ كان أساس المسؤولية في الطلبين مختلفين ولا يؤثر أحدهما على الآخر مما يتعين معه عدم قبول الدعوى وإذ انتهى الحكم إلى رفض الدعوى قبل المكتب الهندسي فإنهما يتساويان في الأثر والنتيجة. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
 فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصاريف والرسوم وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق