مادة ٤٣٤ (1)
إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة فان حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .
التقنين المدني السابق :
المادة ٢٩٦ / ٣٧٠ : حق المشتري في فسخ البيع أو في تنفيص الثمن وكذلك حق البائع في طلب تكميل الثمن يسقطان بالسكوت عليهما سنة واحدة من تاريخ العقد .
المشروع التمهيدي
المادة ٥٧٥ :
إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة ، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد ، وحق البائع في طلب تكملة الثمن ، يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً حقيقياً .
القضاء المصري :
استئناف مصر ۱۱ فبراير سنة ۱۹۲۹ مج ۳۰ ص ١٢٦ ، و ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٣١ المحاماة ١٢ ص ٦١٩ ، واستئناف مختلط ١١ أبريل سنة ١٩٢٢ ب ٣٤ ص ٣٠٠ ، و ١٤ يونيه سنة ۱۹۲۸ ب ٤٠ ص ٤٣٠ ، و ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٤ ب ۲۷ ص ۹۷ . و ٣١ ديسمبر سنة ۱۹۲۹ ب ٤٢ ص ١٣٦ ، و ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٣٦ ب ٤٩ ص ٣٧ . و ١٨ مارس سنة ١٩٤١ ب ٥٣ ص ١٣٥ .
مذكرة المشروع التمهيدي :
۱ - يتبين مما تقدم ( في المادة السابقة ) أن هناك حالات يطلب فيها المشتري إنقاص الثمن ( إذا نقص المبيع نقصاً غير جسيم ) أو الفسخ ( إذا نقص المبيع أو زاد بقدر جسيم ) ، وهناك حالات يطلب فيها البائع تكملة الثمن ( إذا زاد المبيع زيادة غير جسيمة أو زيادة جسيمة لم تحمل المشتري على طلب الفسخ ) ، ففي هذه الحالات جميعا تسقط الدعوى في الفسخ أو في إنقاص الثمن أو في زيادته بالتقادم ، إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً حقيقياً . وهذا الحكم أصلح عيباً في التقنين الحالي ، إذ جعل التقادم يسري لا من وقت العقد ( م ٢٩٦ / ۳۷۰ مصري ) بل من وقت التسليم الحقيقي للمبيع ، فلا يكفي التسليم الصوري ، وظاهر أن التسليم الحقيقي وحده هو الذي يهيئ للمشتري وللبائع كشف حقيقة النقص أو الزيادة في المبيع .
۲ - ولم ير المشروع محلاً للكلام في أثر الفسخ ( م ٢٩٤ / ٣٦٨ مصري ) فهو خاضع للقواعد العامة ، ولا للنص على أن وضع المشتري يده على المبيع مع علمه بالغلط الواقع فيه يسقط حقه في اختيار فسخ البيع إلا إذا حفظ حقوقه قبل وضع يده حفظاً صريحاً ( م ٢٩٥ / ٣٦٩ مصري ) فإن هذا الحكم ظاهر لا حاجة للنص عليه، بل إن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن ( لا الفسخ وحده ) يسقط ، إذا دلت الظروف على أن المشتري قد تنازل عنه .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٧٥ من المشروع ، فأقرتها اللجنة مع تعديلات لفظية طفيفة ، وأصبح نصها ما يأتي :
إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة فان حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً .
و أصبح رقم المادة ٤٤٧ في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٤٧ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل ، وأصبح رقمها ٤٣٤ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق