الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 17 أغسطس 2025

الطعن 212 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 9 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين 212، 214 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ص. ف. م. ص.

مطعون ضده:
ت. ا. ج. ل. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/151 استئناف عقاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن ( صلاح فضل محمد صالح) الطاعن في الطعن رقم 212 لسنة 2025 عقاري المطعون ضده في الطعن رقم 214 لسنة 2025 عقاري أقام الدعوي رقم 1815 لسنة2023 عقاري ضد (تي اف جي للعقارات ذ م م ) المطعون ضدها فى الطعن رقم 212 لسنة 2025 عقاري ، الطاعنة في الطعن رقم 214 لسنة 2025 عقاري بطلب الحكم أولاً: أصلياً القضاء بفسخ اتفاقية البيع والشراء سند العلاقة لعدم تسليم الوحدة العقارية رقم {1921} الطابق التاسع عشر بمشروع "ذا ون جميرا فيليج تراينجل ( J V T ) ، وإعادة الأطراف للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وإلزام المدعى عليها برد مبلغ (1,157,431) درهم المسدد من المدعي والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي مبلغ مقداره 249,280 درهم (مائتان وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانون درهماً) عما أصابه من أضرار . ثانياً: وعلى سبيل الاحتياط: إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي الوحدة العقارية رقم {1921} - الطابق التاسع عشر بمشروع "ذا ون جميرا فيليج تراينجل ( J V T ) خالية من الشواغل وصالحة للاستعمال، وإلزامها بتعويض المدعي مبلغ مقداره 200,000 درهم عن كل سنة منذ تاريخ التسليم المتوقع في 31-12-2018 وحتى تاريخ التسليم الفعلي.، علي سند أنه بموجب اتفاقية حجز عقار مؤرخة 19 فبراير 2017، باعت المدعى عليها للمدعي الوحدة العقارية محل التداعي مقابل مبلغ مقداره (1,100,000) درهم ، وقد سدد المدعي فعلياً مبلغاً مقداره (1,157,431) درهماً المدعى عليها شامله رسوم التسجيل بدائرة الأراضي و الأملاك ، إلا أن المدعى عليها أخلت باتفاقها، وتأخرت في تسليم الوحدة العقارية المتفق عليها في تاريخ الإنجاز المتوقع المحدد تعاقدياً، بتاريخ 31 ديسمبر 2018 أي بمدة تقارب عن خمس سنوات. من تاريخ الإنجاز المتوقع المذكور، بالرغم من مطالبات المدعي الودية المتكررة للمدعى عليها وإنذارها بموجب إنذار عدلي بالمبادرة الى تسليم الوحدة العقارية ذات الصلة ، فإنها استمرت بالمماطلة في القيام بذلك دون أي مبرر أو مسوغ قانوني يبيح لها ذلك، مما الحق بالمدعي أضراراً فادحة تتمثل في حرمانه من المبالغ المسددة من قبله ، فضلاً عن حرمانه فرص الانتفاع من عائد استثمار الوحدة العقارية المعنية، ومن ثم كانت الدعوي وبعد أن نديت المحكمة خبيرا فى الدعوي اودع تقريره قضت بجلسة 30-12-2024 أولا: بإلزام المدعى عليها أن تؤدى للمدعى مبلغ مقداره 144.666.00 درهم ) تعويضاً عما أصاب المدعى من أضرار. ثانياً: عدم قبول طلب تسليم المدعي الوحدة العقارية محل التداعي لإبدائه قبل الأوان. ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، استأنفت المدعي عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 128 /2025 عقاري كما استئنافه المدعى بالاستئناف 151 / 2025 عقاري وبجلسة 17-03-2025 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف طعن المدعي على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 212 لسنة 2025 عقاري بصحيفة أودعت إلكترونيا بتاريخ 07-04-2025بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الطعن، كما طعنت المدعي عليها علي ذات الحكم بموجب الطعن رقم 214 لسنة 2025 عقاري وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت ضمهما وإصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث انه مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيق أحكامه والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فيما قضي من تأييد حكم رفض طلب فسخ إتفاقية البيع والشراء المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدها، بالرغم من ان إلتزام المطعون ضدها في الطعن الماثل ليس فقط إكمال البناء؛ بل يجب عليها القيام بإفتتاح وتشغيل المشروع وتسليمه سواء للطاعن أو لشركة الإدارة، للاستفادة من الوحدة بإستثمارها وتأجيرها، وهو الغرض الأساسي من شرائها ، وان المطعون ضدها بامتناعها عن تنفيذ ذلك فانه لا تعد قد توقت الفسخ بل ان ما أصاب الطاعن ضرر بليغ لا زال ذلك الضرر مستمر حتى الإن وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر انه يتعين على المحكمة اذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلاتها وان ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها الى عبارات عامه لا تؤدى بمجردها الى ما خلص اليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد بالعقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف ومن المقرر وفقاً لما تقضى به المادة 272 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ومن المقرر -وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- أن الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمني المقرر في القانون لجميع العقود الملزمة للجانيين -على ما تفيده المادة 272 من قانون المعاملات المدنية- يخول المدين دائما أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى طالما لم يتبين أن هذا الوفاء المتأخر هو مما يضار به الدائن، بما مؤداه أنه يشترط لإجابة طلب الفسخ في هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر في العقد متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي بالفسخ. أو أثبات الدائن أن الوفاء المتأخر قد اضر به فلما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك باستمرار الضرر وعدم توقي المطعون ضدها بالوفاء بكل التزاماتها وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفي بما أورده بأسبابه من أن ((الثابت للخبرة أن المشروع منجز وغير مفعل ولم يتم تسليمه، وعليه مدة تأخير إنجاز وتسليم المشروع 5 سنوات وشهرين .، مما ترى معه المحكمة أن المدعى عليها وإن كانت قد تأخرت في انجاز عين التداعي وانها لم تقم بإخطار المدعى عليها بالإنجاز لكون اخطارها لها كان على بريد الكرتوني مخالف للبريد الإلكتروني الثابت في اتفاقية البيع سند التداعي، وأنه لم يتم تسليم المدعى الوحدة المتعاقد عليها حتى تاريخه ولم يدخل حيّز التفعيل أو الاشغال أو التسليم لشركة الإدارة، إلا أن الخبرة قد انتهت ايضاً الى ان المبنى قد تم الانتهاء منه على الرغم من تأخر المدعى عليها في الإنجاز مدة قاربت 5 سنوات وشهرين. 62 شهراً من تاريخ الإنجاز المتوقع بعد التمديد 6 أشهر، و تكون المدعى عليها قد توقت الفسخ باستكمال البناء وفقاً لما تقدم ، ومن ثم فان المحكمة ترفض طلب فسخ تلك العقود )) وذلك دون ان يعرض لما تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع باستمرار الضرر وعدم وفاء المطعون ضدها لكافة التزاماتها علي النحو المبين بأسباب النعي وإذ كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف بيانه - لا يواجه دفاع الطاعن بما قرره من أسباب طعنه وبما لا يصلح ردا كافيا على دفاعه ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . 

ثانيا الطعن رقم 214 لسنة 2025 
حيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وشابه عيب الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حينما قضى بـتأييد الحكم المستأنف القاضي بالزامها بتعويض المطعون ضده مؤسسا ذلك علي " أخر المستأنفة أصلياً في انجاز وتسليم وحدة التداعي اليه في الميعاد المتفق عليه وفي حرمان المستأنف ضده تقابلا من الانتفاع بوحدة التداعي وبمراعاة عدم سداد المستأنف المتبقي من ثمن وحدة التداعي بعد اكتمال إنجازها وأخطاره باستلامها " بالرغم من انه الي جانب انتفاء ركني الخطأ والضرر من جانب الطاعنة تبرر القضاء بالتعويض ذلك أنها غير مخلة بتنفيذ العقد محل الدعوى فقد تخلق شرط الا يكون طالب الفسخ والتعويض مقصراً في تنفيذ التزاماته فالثابت أن المطعون ضده ممتنع عن سداد ما تبقى عليه من أقساط بقيمة 65/99,014 درهم سداد الأقساط المتفق عليها في العقد والتي حلت ووجب سداها بتاريخ 31-10-2020 ، و بتاريخ 31-12-2020 دون وجود مسوغ واقعي أو قانوني يبيح له ذلك كما الحكم المطعون فيه قد التفت عن النص صريح الوارد بالعقد والذي يشترط لتعويض المطعون ضده حال التأخر في الإنجاز بنسبة 1% سنوياً ان يكون قد سداد كامل الدفعات ووفائه بالتزاماته التعاقدية أما عن التزام الطاعنة بتسليم الوحدة موضوع الدعوى فهو امر لا يحق للمطعون ضده المطالبة به كون انه وقع على عقد بإدارة الوحدة بتاريخ 02 - 08- 2021، ولم يتم الحصول على ريع من الوحدة حتى يحق له المطالبة به ، مما لا يحق معه مطالبته بثمة تعويض لانتفاء عناصره فضلا عن أن الطاعنة ورغم تمسكها بخطأ الخبير في احتساب التعويض باحتساب التعويض الاتفاقي بمبلغ 30/ 66,415 درهم وان الصحيح أن التعويض الاتفاقي بفرض انه - مستحق - يكون بمبلغ مقداره 41,473 درهم الا ان الحكم المطعون فيه قضى بتعويض جزافي للمطعون ضده بمبلغ مقداره 144,666 درهم دون ثمة سند قانوني وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضى به المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا ارتبط المركز القانوني لكل من الطاعن وطاعن آخر في الطعن المنضم فإن نقض الحكم نقض كلي بالنسبة لأحدهما يستتبع نقصه أيضا بالنسبة للآخر فلما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 212 لسنة 2025 عقاري - المنضم إلي الطعن الماثل- إلي نقض الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن نقض الحكم المطعون فيه في الطعن المذكور يستتبع كذلك نقض الحكم في هذا الطعن باعتباره الوجه الآخر للنزاع. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة في الطعنين 212، 214 / 2025 عقاري بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده في كل طعن بمصاريفه شاملة الرسوم والمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة ورد التأمين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق