الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 17 أغسطس 2025

الطعن 213 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 1 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 213 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
خ. ع. ا. ع. ا.

مطعون ضده:
ع. د. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/156 استئناف عقاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الألكتروني للطعن، وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر جمال عبدالمولي وبعد المداولة ً 
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن خالد علي احمد علي الديحاني أقام الدعوى رقم 1525لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدها" عزيزي ديفليوبمنتس ش ذ م م" بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه بمبلغ 400 ألف درهم كتعويض عن التأخير في التسليم وبإلزامها بإصدار شهادة بملكية المحل موضوع التداعي بإسمه ومبلغ 200 ألف درهم كتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء إخلال المطعون ضدها بإلتزاماتها التعاقدية ،وذلك على سند من القول إنه بموجب اتفاقية بيع وشراء مؤرخة 28/12/2020 اشتري من المطعون ضدهاالمحل رقم 5 الكائن بالمشروع العقاري المُسمى عزيزي ريفيرا 23 وذلك مقابل مبلغ إجمالي مقداره 789,600 درهما تم سداده بالكامل على أن يتم الإنجاز في الربع الثالث من عام 2023، إلا أنها أخلت بالتزاماتها ولم تسلمه المحل المبيع إلا بتاريخ 9/7/2024 ولم تستصدر له شهادة الملكية مما أدى لإصابته بالعديد من الأضرار المادية والأدبية تمثلت في احتباس أمواله وعدم تمكينه من استغلال المحل وتأجيره فضلا عن الألام النفسية ومن ثم اقام الدعوي . حكمت المحكمة حضوريا بإلزام الشركة المطعون ضدها باستصدار شهادة ملكية المحل التجاري موضوع الدعوى باسم الطاعن، وبأن تؤدي إليه مبلغ وقدره سبعون ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار، إستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 1525لسنة2024عقاري كما إستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 198لسنة2025عقاري وبعد ضم المحكمة للإستئنافين قضت بتاريخ 26-3-2025في موضوع الاستئناف رقم 198/2025 استئناف عقاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، . وفي موضوع الاستئناف رقم 156/2025 استئناف عقاري برفضه . طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ألكترونيا مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 24-4-2025طلب فيها نقضه وقدمت المطعون ضدها مذكرة رد في الميعاد القانوني طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم . 
وحيث ان حاصل ماينعي به الطاعن - المدعي -علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الأستلال والقصور في التسبيب اذ قضي برفض طلب التعويض عما فاته من كسب ولحقه من خسارة لعدم تنفيذ -المطعون ضدها -لالتزاماتها التعاقدية بتسليمه الوحدة السكنية في الميعاد المتفق عليه بقالة أنه وقع علي مخالصة وبراءة ذمة لها عن المطالبة باية تعويضات سابقة أو مستقبلية رغم أن ماوقع عليه هو مجرد اقرار علي مطبوعاتها و مستند من مستندات التسليم يوقع عليه كافة العملاء معها ولا يؤدي الي إبراء ذمتها من المسئولية عن إخلالها بإلنزاماتها التعاقدية فضلا عن أن مبلغ التعويض المقدر بداءة لا يتناسب مع حجم الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء إخلال المطعون ضدها بالتزامها بالتسليم في الميعاد المتفق عليه الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 
وحيث أن هذا النعي في مجمله مردود ذلك إنه من المقرر - وعى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العقد قانون المتعاقدين، وإذ توافرت أركانه فإنه يقع صحيحاً وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم يكن العقد أو آثاره مخالفاً للقانون أو مخالفاً للنظام العام . ومن المقرر أن العقد قانون المتعاقدين ويلتزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً فلا يجوز لأي من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين. ومن المقرر أيضاً أن الإقرار ـــ قضائي كان أو غير قضائي ـــ يتضمن نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه وهو بهذه المثابة ينطوي على تصرف قانوني من جانب واحد فإذا استوفى شروط صحته وفق ما تقضى به المادتان 51 ، 52 من قانون الإثبات أصبح حجة على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه عملاً بنص المادة 53 من ذات القانون ، ومن المقرر ايضاً - انه ولئن كان كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار يقع باطلا إعمالا لنص المادة 296 من قانون المعاملات المدنية إلا أن المقصود بالشرط الباطل في هذه الحالة- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون- هو الاشتراط المسبق على عدم المسئولية عما يوقعه الشخص بآخر من فعل غير مشروع يلحق به ضررا إذ أن إجازته تيسر فتح باب الأضرار بالناس أو يدفعهم إلى عدم التحرز في تصرفهم، أما التصرف في الحق المالي المترتب على هذه المسئولية بعد نشوئه، فهو جائز لصاحبه ما لم يمس حقا لغيره، وحق المضرور في التعويض عما لحق به من أضرار قبل مرتكب الفعل الضار، ينشأ بمجرد وقوع الفعل الذي نتج عنه الضرر ولو لم تتحدد ماهية هذا الضرر ومداه أو قيمته تحديدا نهائيا، مما مقتضاه أن إقرار المضرور بالتنازل عن ذلك التعويض بعد نشوء الحق فيه يعد إقرارا صحيحا غير مشوب بالبطلان ما لم يثبت أن إرادته قد لحقها عيب من عيوب الرضا، ويقع عليه هو عبء إثبات هذا العيب باعتباره مدعيا خلاف الظاهر وهو سلامة إرادته من العيوب ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والاخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه ، وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اقام قضاءه بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من الزام المطعون ضدها - المدعي عليها - بمبلغ التعويض المقضي به ? وبرفض الدعوي تأسيسا علي أن الثابت من الأوراق تنازل الطاعن عن المطالبه بالتعويض من خلال خطاب مخالصة وابراء ذمة مؤرخ 9/7/2024 - تم توقيعه منه عند استلام الوحدة والذي يفيد تسلمه لها وأقربموجب تلك المخالصة - دون قيد أو شرط - أنه يقبل حيازة الوحدة وجميع البنود الواردة في قائمة التدقيق بما فيها لوازم التشغيل والمعدات والمفروشات وأنها جاهزة للإشغال وبمساحتها عند التسليم ومشيدة وفقاً للمواصفات المتفق عليها وخالية من أي وكل العيوب والنواقص." كما تضمنت شهادة المخالصة وإبراء الذمة المشار إليها صراحة "إبراء المدعي لذمة البائعة من جميع المطالبات والتعويضات وأسباب النزاع من كل نوع وطبيعة وصفة معروفة أو مجهولة في القانون أو العدالة، محددة أو محتملة، والتي يمكنه إقامتها الآن أو في المستقبل، أو كان قد أقامها في الماضي، الناشئة عن أو المتصلة بأي شكل من الأشكال بالعقار ." وكان هذا الاقرار يعد إقرارا صحيحا يسقط حق الطاعن في المطالبة بالتعويض إذ لم يطعن علي هذا الإقرار بثمة مطعن ينال منه وهومن الحكم استخلاص سائغ له اصله الثابت بالأوراق بغير مخالفة للقانون وكاف لحمل قضائه ويؤدي إلي النتيجة التي إنتهي اليها فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون علي غير أساس . وإذ إنتهي الحكم المطعون فيه إلي إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض طلب التعويض فإن النعي بشأن عدم تناسب مبلغ التعويض الذي قدرته محكمة أول درجة مع حجم الضرر الذي لحق به يكون واردا علي غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماه مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق