الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 17 أغسطس 2025

الطعن 215 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 24 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 215 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ه.

مطعون ضده:
ا. د. ا. ل. ش.
م. ج. م. م. ح. ع.
ا. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/88 استئناف عقاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداول ة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن انتونى هيدن أقام على المطعون ضدهم (1) ىاي دي اس للإستثمار ش.ذ.م.م.(2) محمد جواد محمد مكى حسن على. (3) الاريو مافى الدعوى رقم 1656 لسنة 2023 عقارى محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بفسخ اتفاقية البيع المؤرخة 5/8/2020 و بإلزامهم فيما بينهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ 502،000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المِطالبة وحتى تمام السداد، وقال بيانا لدعواه أنه تم وضع المشروع العقارى دونا تاور أمام اللجنة الخاصة بالمشاريع العقارية غير المكتملة والملغاة والمقيد في النزاع رقم 121 لسنة 2016 لجان عقارية، وخلال سير الإجراءات أمام تلك اللجنة بغية بيع المشروع بالمزاد العلنى لتصفيته ومن ثم رد حقوق المستثمرين، تدخلت المدعى عليها الأولي والتي يمثلها المدعى عليه الثاني لتحصل على بيوع من المستثمرين أو الحاجزين لوحدات عقارية مسجلة بالسجل العقارى المبدئى، وقد قامت المدعى عليها بإعادة بيع كامل الوحدات التي قامت بشرائها من الحاجزين - ومنهم المدعى عليه الثالث - إلى المدعى ومن ضمن تلك الوحدات الوحدة موضوع الدعوى، وتم الاتفاق على أن يتم السداد لحساب المستثمر مباشرةً، وأنه تم تقديم طلب الى لجنة المشاريع غير المكتملة والملغاة بعرض المدعي شراء وحدات المشروع بالقيمة الاتفاقية التي توصلت اليها المدعى عليها الأولي مع المستثمرين وتم إرفاق شيك بنكي لكامل الوحدات مع بيانات الحسابات البنكية للمدعي، إلاً أنه تم تغيير اللجنة الخاصة بالمشروع، والتي رفضت اعتماد طلب المدعي السالف بيانه، ونتيجة لذلك فقد استحال تنفيذ اتفاقيات البيع التي تمت مع الشركة المدعى عليها الأولى ومنها اتفاقية البيع المؤرخة 5/8/2020 سند الدعوى المحررة عن الوحدة رقم 240 محل التداعي لقاء مبلغ 167.285 درهماً ، ومن ثم فقد أقام الدعوى، دفع كل من المدعى عليهما الأولين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلق الدعوى بمشروع عقاري قضي بإلغائه، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني، ندبت المحكمة لجنة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت بتاريخ 17 / 12 / 2024 ًبانفساخ اتفاقية البيع سند الدعوى المبرمة فيما بين المدعى والمدعى عليها الأولى وبالزام المدعى عليها الأولى بأن ترد للمدعي مبلغ 285،167 درهماً والفائدة القانونية بواقع (5 %) سنويا اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. ثانياً: - بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدى للمدعى مبلغ 100,000 درهم تعويضاً والفائدة القانونية بواقع (5%) من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 88 لسنة 2025، وبتاريخ 26/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 25/ 4/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهما الأولين مذكرة بدفاعهما ? في الميعاد ? طلبا فيها رفض الطعن? وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتوافر صفة وثبوت مسئولية المطعون ضده الثاني الشخصية التضامنية في الدعوى كونه ممثل ومالك ومدير الشركة المطعون ضدها الأولى وهي شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة ، وقد تعمد ألا يذكر في اتفاقية البيع موضوع الدعوى أن تلك الشركة شركة شخص واحد بالمخالفة للمادة 72 من قانون الشركات التجارية ، كما كان يعلم كمدير للشركة بعدم قابلية الاتفاقية للسريان ومن ثم يتوافر في حقه الغش والاحتيال ، وتتحقق مسئوليته ، كما تمسك بأن الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثالث شارك بطريق مباشر أو غير مباشر في أن يقوم الطاعن بسداد أموال للمطعون ضدهما الآخرين فيكون مسئول معهما بالتضامن في الالتزام المطالب به ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ، وخالف هذا النظر ، كما قضى بتعويض جزافى ضئيل لا يتناسب مع ما لحق به من ضرر من جراء حبس الثمن المدفوع منه منذ 7/2020 حتى 4/2025 بما يجاوز الخمس سنوات، كما لم يبين عناصر الضرر الذى حاق به، بما يعيب الحكم، و يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن. وكان النص في المادتين 71 /1 و 72 من القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية- المنطبق على العقد سند الدعوى- يدل على أنه يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مالها عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، و يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة (شركة الشخص الواحد) ويترتب على إغفال ذكر هذه العبارة وعدم بيان مقدار رأسمالها أن يكون المدير مسئولًا في امواله الخاصة عن جميع الالتزامات الناشئة عن التصرف المبرم مع الشركة كما لو كان شريكًا متضامنًا، إلا أن هذه المسئولية لا تتحقق إلا إذا أثبت الغير الذي تعامل مع الشركة أن ضررًا قد حاق به من جراء هذا الإغفال، وأنه هو السبب المنتج والفعال لحصول الضرر بحيث يكـون الضرر قـد نشـأ مباشرة من جرائه ونتيجة حتمية له، ولا يعزى إلى أسباب أخرى تتعلق بذات الشركة بسبب لا دخل لإرادة المدير في أحداثه، وأن يكون هذا الضرر معاصرًا للتعامل الحاصل بين الطرفين وليس في تاريخ لاحق عليه، ويقع عبء إثباته على عاتق المتمسك به ، فإذا خلت الأوراق من الادعاء بهذا الضرر أو عدم تحققه فلا يسأل المدير في أمواله الخاصة لمجرد عدم بيان أن الشركة هي شركة ذات مسئولية محدودة وبيان مقدار رأسمالها. ومن المقرر أيضًا أن آثار العقد لا تنفذ إلا في حق عاقديها، ولا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفًا فيه. كما من المقرر أن الشخصية الاعتبارية للشركة تكون مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونًا، وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الممثل القانوني لها، و أحكام العقود والتصرفات التي يبرمها باسمها وفي حدود نيابته عنها تضاف إليها وتكون ملزمة لها، ولا يُسأل في ماله عن ديونها قبل الغير مالم يرتكب غشًا، وهو لا يفترض ويتعين قيام الدليل عليه وفقًا لما تقره محكمة الموضوع تبعًا لسلطتها التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، ولها بحث وتمحيص الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، و تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى، واستخلاص عناصر الضرر التي لحقت بالمضرور ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير قيمة التعويض الجابر له بما يتناسب مع تكلفة إصلاح الضرر أو جبر الخسارة، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائها ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها، دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي أقوالهم وحُججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالًا متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليهـا دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحُجج والطلبات. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه المتقدم ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير لجنة الخبرة أن الاتفاقية سند الدعوى المؤرخة 5/8/2020 و المبرمة بين الطاعن - المستأنف بشخصه (المشتري) ? وبين المطعون ضدها الأولى (البائع) بما تنصرف آثاره إليهما وحدهما، وتنحسر معه مسئولية المطعون ضدهما الثاني والثالث عن المبلغ المطالب به والتعويض، ولو كان المطعون ضده الثاني مالكاً ومديراً للمطعون ضدها الأولى، إذ أن الأخيرة هي شركة ذات مسئولية محدودة وملزمة وحدها بآثار التصرفات التي يبرمها مديرها نيابة عنها ولا يُسأل في ذمته المالية لعدم ثبوت قيامه بغش أو احتيال ظاهر أو أنه قام بمخالفة للقانون أو نظام الشركة، ولم يثبت أيضًا أنه قد لحق بالطاعن أى ضرر نتيجة لإغفال ذكر البيان الخاص بأنها "شركة ذات مسئولية محدودة" شركة الشخص الواحد" ثم ارتأى الحكم - في حدود سلطته التقديرية- أن مبلغ مائة ألف درهم يعد تعويضًا كافيًا ومناسبًا لجبر ما لحق الطاعن من ضرر جراء حرمانه من استثمار المبلغ المدفوع منه كثمن للمبيع ، ورتب الحكم على ذلك قضاءه فيه بانفساخ العقد سند الدعوى وبإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن المبلغ المسدد منه من ثمن المبيع والتعويض الذي قدره بالمبلغ المار ذكره والفائدة عنهما ، وإذ كان هذا الذي وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصله الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه وتشمل الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن من حُجج مخالفة وأوجه دفاعه في هذا الخصوص، بما في ذلك ما يثيره بشأن توافر مسئولية المطعون ضده الثاني ممثل المطعون ضدها الأولى لتعمده ألا يذكر في عقد البيع سند الدعوى بيان أن الأخيرة شركة الشخص واحد ذات المسئولية المحدودة لأن البين من مطالعة العقد أنه مدون بصدره أن الشركة المطعون ضدها الأولى ( ش. ذ.م. م ) تحمل رخصة تجارية صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي رقم 867430 وهو ذات الرقم المذكور برخصتها المقدمة بالأوراق، مما يُمكن معه للطاعن تبين كنه الشركة من خلال جهة إصدار رخصتها، فضلًا عن أنه لم يقدم الدليل على أن ضررًا لحقه جراء إغفال ذكر هذا البيان الذى يقع على عاتقه إثبات ذلك، بما ينتفي معه تعمد الغش والأضرار في إغفال ذكر ذلك البيان ، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة المقدمة فيها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحى على غير أساس. 
وحيث إنه - ولِما تقدم - فإنه يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل للمطعون ضدهما الأولين أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق