بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 216 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ا. ه.
مطعون ضده:
ا. ب.
م. ج. م. م. ح. ع.
ا. د. ا. ل. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/546 استئناف عقاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن (انتونى هيدن) إقام الدعوى رقم 1445 /2023 عقاري ضد المطعون ضدهم ( 1- اى دي اس للاستثمار ش.ذ.م.م 2- محمد جواد محمد مكى حسن على 3- الساندرو بيشنتيني بطلب فسخ اتفاقية البيع المؤرخة 29-07-2020 محل الدعوى عن الوحدات المشار إليها فيه، وإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 648,415 درهمًا شاملة التعويض عن الضرر والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، على سند أنه قد تم وضع أحد المشاريع العقارية بإمارة** دبي، وهو المشروع المسمى "دونا تاور"، تحت نظر لجنة المشاريع العقارية غير المكتملة والملغاة، والمقيد بالنزاع رقم 121 / 2016 لدى اللجان العقارية.وخلال سير إجراءات اللجنة، تقرر بيع المشروع بالمزاد العلني لتصفية المشروع ورد حقوق المستثمرين، إلا أنه تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها الأولى بممثلها المدعى عليه الثاني على أن تقوم بشراء الوحدات الكائنة بالمشروع من المستثمرين باتفاقية بيع مبدئية، ثم بيعها للمدعي. وإثر ذلك، قام المدعي بتقديم طلب لسعادة رئيس لجنة تصفية المشاريع بالقضية رقم 121 لسنة 2016 لجان عقارية، عارضًا فيه رغبته في شراء وحدات البرج "أبراج دونا" بقيمة اتفاقية. وقد قام المدعي بتنفيذ اتفاقه مع المدعى عليها، التي وقعت مع كل مستثمر اتفاق بيع لوحدته/وحداته، والذي تزامن مع بيع المدعى عليها لذات الوحدات للمدعي والاتفاق على السداد المباشر للمستثمر. ومن ثم، وبعد هذا الاتفاق بين الأطراف، قام المدعي بالسداد سواء للمدعى عليها (التي سددت للمستثمرين) أو بالسداد المباشر للمستثمر. إلا أنه تم تغيير اللجنة الخاصة بالمشروع، فلم تعتمد تلك التصرفات ورفضت السير بها، وقامت بالسير في إجراءات تصفية المشروع وبيع العقار بالمزاد العلني، دون النظر لما تعرض له المدعي من الاستيلاء على أمواله. ومن ثم كانت الدعوي وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، قضت بجلسة 12-06-2024 أولًا: بانفساخ اتفاقية البيع المؤرخة في 29-7-2020 المبرمة بين المدعي والمدعى عليها الأولى محل الوحدات العقارية موضوع الدعوى أرقام (102، 309، 1109) بالمشروع المسمى (دونا تاور) وإلزام المدعى عليها الأولى (شركة اى دي اس للاستثمار ش.ذ.م.م) بأن ترد للمدعي مبلغًا مقداره (465,725 درهمًا) والفائدة القانونية عنه بواقع (5%) سنويًا اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. وثانيًا: إلزام المدعى عليها الأولى سالفة البيان بأن تؤدي للمدعي مبلغ (100,000 درهم) تعويضًا عما أصابه من ضرر وفوائده القانونية بواقع (5%) من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد ، استأنف المدعي (انتونى هيدن) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 546 لسنة 2024 عقاري. وأمام مكتب إدارة الدعوى، قدم وكيل (شركة آي دي إس للاستثمار ش.ذ.م.م) استئنافًا فرعيًا بطلب في الشق المتعلق بإلزام المستأنفة فرعيًا بأن تؤدي للمستأنف ضده الأول فرعيًا مبلغ 100,000 درهم تعويضًا، فإن المستأنفة فرعيًا تلتمس القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجددًا برفض طلب التعويض لعدم توافر موجباته. وبجلسة 09-10-2024 قضت المحكمة أولًا: في موضوع الاستئناف الفرعي برفضه، وفي موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المدعى عليها الأولى (شركة آي دي إس للاستثمار ش.ذ.م.م) بأن ترد للمدعي مبلغًا مقداره (465,725 درهمًا) والفائدة القانونية عنه بواقع (5%) سنويًا اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المدعى عليها الأولى سالفة البيان بأن تؤدي للمدعي مبلغ (100,000 درهم) تعويضًا عما أصابه من ضرر وفوائده القانونية بواقع (5%) من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد، ليصبح بإلزام المستأنف ضدهما الأولى (شركة آي دي إس للاستثمار ش.ذ.م.م) والمدعى عليه الثاني - محمد جواد محمد مكي حسن علي - بالتضامن فيما بينهما بأن يردا للمدعي مبلغًا مقداره (465,725 درهمًا) والفائدة القانونية عنه بواقع (5%) سنويًا اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ (100,000 درهم) تعويضًا عما أصابه من ضرر وفوائده القانونية بواقع (5%) من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد. طعن المدعى عليهما الأولي والثاني (1- آي دي إس للاستثمار ش.ذ.م.م، 2- محمد جواد محمد مكي حسن علي) في ذلك الحكم بالتمييز رقم 602 لسنة 2024. وبجلسة 27/01/2025 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من إلزام الطاعن الثاني محمد جواد محمد مكي حسن علي بالتضامن مع الطاعنة الأولى، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد في حدود الشق المنقوض. وبعد الإحالة، قضت المحكمة في حدود الشق المنقوض بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي في ذلك الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت إلكترونيًا مكتب إدارة الدعوى في 25-04-2025 بطلب نقضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فقد قررت تحديد جلسة لتلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم، بغير حاجة إلى مرافعة.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للحكم الناقض والإحالة، وقصر بحثه على المادة 72 من قانون الشركات، وتعرض فقط لمسؤولية المدير أو الشريك بالشركة ذات المسؤولية المحدودة العادية دون الشخص الواحد، مغفلًا العنصر الجوهري في سبب تضامن المطعون ضده الثاني، وانحسار الصفة المجردة المشار إليه كمدير حال غلبة صفته الشخصية وليس فقط كمدير بشركة عادية أو شخص واحد. ولما كان المطعون ضده الثاني هو الممثل الأوحد للمطعون ضدها الأولى، وقد تسلم بشكل واضح باسمه ولصالحه الشخصي أكثر المبالغ المسددة، ومن ثم فهو ملزم بشخصه وذمته الشخصية لمخالفة ذلك لقانون الشركات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود؛ ذلك أنه ولئن كان المقرر، وفق ما تقضي به المادتان 71/2 و72/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، أنه يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة، ولا يُسأل مالك رأس مالها عن التزاماتها إلا بحدود رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وأنه يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة (شركة الشخص الواحد)"، وأنه يترتب على عدم ذكر ذلك البيان وبيان مقدار رأس مالها أن يكون المدير مسؤولًا في أمواله الخاصة عن جميع الالتزامات الناشئة عن التصرف الذي تعقده الشركة، كما لو كان شريكًا متضامنًا. إلا أن هذه المسؤولية التضامنية لا تترتب على مجرد إهمال ذكر هذا البيان في ذاته؛ فلا تتحقق مسؤوليته إلا إذا أثبت الغير الذي تعامل مع الشركة أن ضررًا قد حاق به من جراء هذا الإهمال، وأن يكون هذا الإهمال هو السبب المنتج والفعال لحصول الضرر، بحيث يكون الضرر قد نشأ مباشرة من جرائه ونتيجة حتمية له، ولا يُعزى إلى أسباب أخرى تتعلق بذات الشركة بسبب لا دخل لإرادة المدير في إحداثه، وأن يكون هذا الضرر معاصرًا للتعامل الحاصل بين الطرفين وليس في تاريخ لاحق عليه.كما أنه من المقرر - في قضاء محكمة التمييز - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى بشرط أن تكون قد تفهمت مقطع النزاع في الدعوى على وجهه الصحيح، وأن ترد على كل أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها الخصم، وأن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على عناصر مستقاة من أصل ثابت بالأوراق. وإذ أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه: "الثابت من مطالعة الملف الإلكتروني للدعوى وتقرير لجنة الخبرة المقدم أمام محكمة أول درجة أنه بتاريخ 29-07-2020 تم إبرام اتفاقية شراء وتنازل وإبراء ذمة بين كل من: السيد/ أنتوني هيدن الطرف الأول. شركة آي دي إس للاستثمار: الطرف الثاني. فالالتفافية مبرمة بين المستأنف بشخصه (المشتري) وبين المستأنف ضدها الأولى (البائع)، مما مفاده أن آثار عقد البيع تنصرف إلى الشركة المستأنف ضدها الأولى وحدها دون باقي المستأنف ضدهم، ...، فضلًا عن خلو أوراق الدعوى مما يثبت إصابة المستأنف بأي ضرر نتيجة لإغفال ذكر البيان الخاص بأن الشركة "شركة ذات مسؤولية محدودة (شركة الشخص الواحد)"، لاسيما وأنه لم يثبت أن المستأنف ضده الثاني قد ارتكب خطأً جسيمًا أو غشًا مما لازمه عدم مسؤوليته عن المبلغ المطالب به ما دام الثابت أن التعامل قد تم بين المستأنف وبين الشركة المستأنف ضدها الأولى". وإذ كان هذا الذي أورده الحكم سائغًا ومستمدًا مما له أصل ثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه، ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وتقديره من أدلة الدعوى، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصاريف والرسوم والفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق