مادة ٤٣٣ (1)
1 - إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .
٢ - أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدراً بحساب الوحدة ، وجب على المشتري ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه .
التقنين المدني السابق :
المادة ٢٩٠ / ٣٦٣ : على البائع أن يسلم المبيع بمقداره أو وزنه أو مقاسه المبين له في عقد البيع .
المادة ٢٩١ / ٣٦٤ - ٣٦٥ : الأشياء التي يقوم بعضها مقام بعض إذا بيعت جملة وتعين مقدارها مع تعيين الثمن باعتبار آحادها ووجد مقدارها الحقيق أقل من المقدر في العقد ، فللمشتري الخيار بين فسخ البيع وبين إبقائه مع تنقيص الثمن تنقيصاً نسبياً وإذا زاد الموجود عن المقدار المعين فالزيادة للبائع .
والمادة ٢٩٢ / ٣٦٦ : إذا كان المبيع من الأشياء التي تقاس أو تكال أو توزن ولا يمكن انقسامه بغير ضرر ، وكان قد تعين في عقد البيع مقدار المبيع وثمنه باعتبار آحاده ، ففي حالة وجود نقص أو زيادة في المقدار المعين يكون للمشتري الخيار بين فسخ البيع وبين أخذ الموجود بالكامل مع دفع ثمنه بالنسبة لقدره الحقيقي ، أما إذا كان الثمن تعين جملة فللمشتري الخيار بين فسخ البيع وبين أخذ المبيع بالثمن المتفق عليه.
والمادة ٢٩٣ / ٣٦٧ : لا يجوز للمشتري فسخ البيع في الأحوال المذكورة في المواد السابقة إلا إذا كان الغلط زائداً على نصف عشر الثمن المعين .
والمادة ٢٩٤ / ٣٦٨ : إذا كان هناك وجه لفسخ البيع فعلى البائع رد الثمن الذي قبضه مع رسوم العقد والمصاريف التي صرفها المشتري بموافقة القانون .
والمادة ٢٩٥ / ٣٦٩ : وضع المشتري يده على المبيع مع علمه بالغلط الواقع فيه يسقط حقه في اختيار فسخ البيع إلا إذا حفظ حقوقه قبل وضع يده حفظاً صريحاً .
المشروع التمهيدي
المادة ٥٧٤ :
1 - إذا ضمن البائع للمشتري أن المبيع يشتمل على قدر معين ، كان مسئولاً عن هذا القدر حسب ما يقضي به العرف ، ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع ، إلا إذا كان هذا النقص من الجسامة بحيث يصبح تنفيذ العقد عديم الجدوى بالنسبة للمشتري .
٢ - أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد عما ذكر في العقد ، وكان الثمن مقدراً بحساب الوحدة ، وجب على المشتري أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد.
القضاء المصري :
استئناف مصر ١٧ يناير سنة ۱۹۱۰ مج ۱۹10 ج ۱۱ ص ۱۷۷ ، و ٢٦ يناير سنة ١٩٣٨ المحاماة ۱۸ ص ۸۹۳ ، واستئناف مختلط ۲۹ ديسمبر سنة ۱۹۱۰ ب ٢٣ ص ٩٥ ، و ٤ يناير سنة ۱۹۱٧ ب ۲۹ ص ۱۴۲ ، و ۱۹ ديسمبر سنة ۱۹۲۹ ب ٤٢ ص ١١٤ ، و5 مايو سنة ١٩٣١ ب ٤٣ ص ۳۷۰ ، و ١٦ فبراير سنة ١٩٣٢ ب ٤٤ ص ١٦٩ ، و ٧ فبراير سنة ١٩٣٣ ب ٤٥ ص ١٦٤ ، و ٧ أبريل سنة ١٩٣٦ ب ٤٨ ص ٢١٨ ، و ٢٠ ديسمبر سنة ۱٩٣٨ ب ۵۱ ص ۷۲ .
الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٤٤٨ - ٤٥٣ والمجلة م ٢٢٠ - ۲۲۹.
مذكرة المشروع التمهيدي :
يتصل بتحديد المبيع أن يكون البائع قد ضمن للمشتري قدراً معيناً منه ، كما إذا كان المبيع قطعة أرض وبيعت على أنها كذا مترا أو كذا فدانا أو كان المبيع بوجه عام شيئاً مما يعد أو يوزن أو يقاس أو يكال ، وقد تضمن التقنين الحالي نصوصاً كثيرة في هذا الموضوع ( م ٢٩٠ - ٢٩٥ / ٣٦٣ - ٣٦٩ مصري) ، وهي نصوص مأخوذة من الشريعة الإسلامية ( مرشد الحيران م ٤٤٨ - ٤٥٣ والمجلة م ۲۲۱ - ۲۲۹) ، وتميز في الأشياء التي يقوم بعضها مقام بعض بين ما لا يضره التبعيض وما يضره ، ففي الحالة الأولى ، إذا تعين مقدار المبيع مع تعيين الثمن بسعر الوحدة وزاد المبيع : فالزيادة للبائع لأن المبيع لا يضره التبعيض ولم تدخل فيه الزيادة ، وإذا نقص المبيع فللمشتري أن يفسخ البيع أو يبقيه مع إنقاص الثمن ، ولا يجوز الفسخ إلا إذا كان النقص أكثر من واحد على عشرين ، ولم تعرض النصوص لحالة ما إذا تعين الثمن جملة واحدة ، ولكن الظاهر أن هذه الأحكام نفسها هي التي تنطبق ، أما إذا كان المبيع يضره التبعيض وتعين ثمنه بسعر الوحدة ، فان زاد أو نقص كان المشتري بالخيار بين الفسخ ( إذا كانت الزيادة أو النقص أكثر من واحد على عشرين) أو إبقاء البيع مع دفع الثمن بنسبة القدر الحقيقي ، لأن تجزئة المبيع في هذا الفرض لا تجوز ، إذ التبعيض يضر ، فإذا تعين الثمن جملة واحدة وزاد المبيع أو نقص. فللمشتري الخيار بين الفسخ ( إذا كانت الزيادة أو النقص أكثر من واحد على عشرين ) أو إبقاء البيع بالثمن المتفق عليه ، ولا يزيد الثمن أو ينقص هنا ، ويعللون ذلك بأن المبيع لا يقبل التبعيض وقد بيع بثمن مسمى جملة واحدة ، فبيان مقدار المبيع في مثل هذه الظروف يكون على سبيل الوصف ، والوصف لا يقابله شيء من الثمن ، وإنما أعطى للمشتري حق الفسخ في صورة النقص ولم يعط للبائع هذا الحق في صورة الزيادة لأن المبيع كان في يد البائع لا في يد المشتري ، وإذا عذر المشتري الذي يجهل حالة شيء لم يكن في يده ، فلا عذر للبائع في أمر كانت الحيطة تقضي عليه فيه أن يتبين قدر ما يبيع قبل الإقدام على بيعه .
ولم ير المشروع أن يورد كل هذه التفصيلات ، وبعضها يكفي في استخلاصه القواعد العامة ، وبعضها ينطوي على شيء من التحكم ويحسن تركه للظروف واتفاق المتعاقدين ، فاقتصر على نص يعتبر تلخيصاً لما تقدم من الأحكام ، وهو منقول عن التقنين البولوني والمشروع الفرنسي الإيطالي ، ويقضي هذا النص بأن البائع يضمن المشتري القدر الذي عينه للبيع حسب ما يقضي به العرف ، وقد يقضى بالمجاوزة عن قدر مسموح به زيادة أو نقصاً ، ومعنى الضمان أن المبيع إذا نقص عن القدر المعين كان للمشتري أن يفسخ ( إذا كان النقص جسيماً بحيث يصبح تنفيذ العقد عديم الجدوى بالنسبة للمشتري ولا يشترط أن يكون النقص واحداً على عشرين ) أو أن ينقص الثمن بقدر ما أصابه من الضرر ( وليس من الضروري أن يكون إنقاص الثمن بنسبة ما نقص من المبيع فقد يكون الضرر أكثر أو أقل من ذلك ) ولا فرق في حالة نقص المبيع بين ما إذا كان المبيع يضره التبعيض أو لا يضره، وبين ما إذا كان الثمن محدداً بسعر الوحدة أو مقدرا جملة واحدة . أما إذا زاد المبيع وكان الثمن مقدراً جملة واحدة ، فالغالب أن المتعاقدين قصدا أن يكون المبيع بهذا الثمن ولو زاد عن القدر المعين ( وهذا يتفق مع ما سبق ذكره من أن الوصف لا يقابله شيء من الثمن ) ولذلك يبقى البيع ولا يطالب المشتري بزيادة في الثمن ، إلا إذا كان هناك اتفاق على غير ذلك . فإذا عين الثمن بسعر الوحدة ، فلا تمييز بين ما يضره التبعيض وبين ما لا يضره ، بل يكمل المشتري الثمن في الحالتين بقدر زيادة المبيع ، فإن كانت جسيمة جاز له أن يطلب فسخ العقد .
وغني عن البيان أن هذه الأحكام كلها ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة، وتفسيراً لنية المتعاقدين ، ولا تعتبر من النظام العام ، فهي تطبق ما لم يوجد اتفاق أو عرف ، يقضي بغيرها .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٧٤ من المشروع ، فاقرتها اللجنة مع تعديلات لفظية طفيفة وأصبح نصها ما يأتي :
1 - إذا ضمن البائع للمشتري أن المبيع يشتمل على قدر معين كان مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك . على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا كان هذا النقص من الجسامة بحيث يصبح تنفيذ العقد عديم الجدوى بالنسبة إليه .
٢ - أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدراً بحساب الوحدة وجب على المشتري أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد . وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه .
وأصبح رقم المادة ٤٤٦ في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
تقرير لجنة الشئون التشريعية :
استبدال عبارة « إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً» ، بعبارة « إذا ضمن البائع للمشتري أن المبيع يشتمل على قدر معين كان مسئولاً » في صدر الفقرة 1
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة بالصيغة التي أقرتها اللجنة تحت رقم ٤٤٦
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة السابعة والعشرين
تليت المادة ٤٤٦ فاعترض سعادة الرئيس على عبارة « عديم الجدوى » الواردة في الفقرة الأولى ، وقال إنه لا يوجد شيء عديم الجدوى وإنه ما من عقد إلا وله جدوى .
وكذلك اعترض معالي حلمي عيسى باشا على معيار النقص الوارد في المادة وطلب إعطاء القاضي معياراً أساسياً نسبياً يرجع إليه في تقدير النقص
فرد عليه معالى السنهوري باشا قائلا إن المشروع استبدل بالمعايير المادية الحسابية المعقدة معياراً شخصياً يهون على القاضي مهمته .
وبعد مناقشة وافق الحاضرون على هذه الفقرة معدلة كالآتي :
مادة ٤٤٦ : « ١ - إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك . على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد » .
ولما انتقلت اللجنة إلى بحث الفقرة الثانية اعترض عليها سعادة الرئيس وطلب أن تعدل على أساس أن يتسلم المشتري القدر المبيع فقط ولا يلزم بتسلم الزيادة إطلاقاً جسيمة كانت أو غير جسيمة .
فرد معالى السنهوري باشا على ذلك الاعتراض قائلا : إن المقصود بالمبيع في هذه الفقرة أن يكون غير قابل للتبعيض .
فطلب سعادة الرئيس أن ينص على ذلك في صلب المادة فوافق الحاضرون على ذلك وأصبح نص الفقرة الثانية كالاتي :
مادة ٤٤٦ : « ٢ - أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدراً بحساب الوحدة وجب على المشتري إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد ، وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه » .
تقرير اللجنة :
رأت اللجنة أن تستبدل في الفقرة الأولى بعبارة « إلا إذا كان هذا النقص من الجسامة ... الخ » ، عبارة « إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد » وقد جعل أساس الفسخ عدم إتمام العاقد للعقد لو أنه كان يعلم بوجود النقص أخذاً بالمعيار العام الذي وضع في شأن الغلط . وأضافت اللجنة إلى الفقرة الثانية عبارة « إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض » لزيادة الإيضاح ، وأصبح رقم المادة ٤٣٣ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق