الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 16 أغسطس 2025

الطعن 8014 لسنة 54 ق جلسة 11 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 165 ص 861

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد هيكل وحسن غلاب نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزة.

---------------

(165)
الطعن رقم 8014 لسنة 54 القضائية

مسئولية جنائية "المسئولية المفترضة". تموين. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
مسئولية صاحب المحل عما يقع فيه من جرائم القانون رقم 95 لسنة 1945 مفترضه. استحقاقه عقوبتي الحبس والغرامة معاً. إثبات صاحب المحل غيابه أو استحالة مراقبته للمحل. جواز إسقاط عقوبة الحبس دون الغرامة.
إثارة الطاعن انقطاع صلته بالمتجر لمرضه. دفاع جوهري. إغفال المحكمة تمحيصه. قصور.

--------------------
لما كان نص المادة 58/ 1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يقضي بأن يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المواد من 50 - 56 من هذا المرسوم بقانون ومؤدى ما تقدم أن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة معاً متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون المشار إليه معاقب عليها بهاتين العقوبتين معاً ومسئوليته هذه فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه وهي قائمة على الدوام ما لم يدحضها سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب والمسئولية، وإنما تقبل تلك العقوبة التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذ أثبت صاحب المحل أنه كان غائباً أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بقوله أن مسئوليته مفترضة دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته لانقطاع صلته بالمتجر لمرضه وهو دفاع يعد في هذه الدعوى هاماً ومؤثراً في مصيرها، مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: 1 - حازوا دقيق بقصد الاتجار بدون ترخيص من السلطة المختصة 2 - تصرفوا في كميات الدقيق المبينة بالمحضر على غير الأوجه المصرح لهم بها وذلك بتهريب الدقيق خارج المنطقة المخصصة لتداوله. الأول: 1) قاد سيارة بدون رخصة تسيير. 2) قاد سيارة بدون لوحات معدنية. 3) قاد سيارة بدون رخصة قيادة. الثاني: سير سيارة بدون لوحات معدنية. وطلبت عقابهم بالمواد 1 من القرار رقم 153 لسنة 1966 المعدل بالقرار 216 لسنة 75، 01 2 من القرار 187 لسنة 75، 1، 3 من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 73 والمواد 1، 2، 3، 4، 75، 78، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة جنح مركز بني مزار قضت حضورياً اعتبارياً - أولاً بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث (الطاعن) سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة مائتي جنيه والمصادرة عن التهمتين الأولى والثانية. ثانياً: - بتغريم المتهم الأول عشرة جنيهات عن تهمتي قيادة سيارة بدون رخصة تسيير ولوحات معدنية وعشرة جنيهات عن الثالثة. ثالثاً: - بتغريم المتهم الثاني عشرة جنيهات عن التهمة الثالثة. فاستأنف المحكوم عليهم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين الأول والثاني مما أسند إليهما في البند أولاً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة دقيق بقصد الاتجار فيه بغير ترخيص وتهريبه دقيقاً خارج المنطقة المخصصة لتداوله وأوقع عليه عقوبتي الحبس والغرامة قد أخطا في القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك أن الثابت من التحقيقات أن الطاعن كان متغيباً عن محله وقت الضبط وقد قدم محاميه بجلسات المحاكمة الشهادة الطبية الدالة على مرضه وقتذاك مما مؤداه أنه كان يستحيل عليه مراقبة عمال متجره الأمر الذي كان يتعين معه توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وهي عقوبة الغرامة بوصف أنه بسبب غيابه لم يتمكن من منع وقوع المخالفة.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن إجراءات الضبط قد تمت في غيبة الطاعن الذي دفع بعدم مسئوليته عن الواقعة لانقطاع صلته بالمتجر بسبب مرضه. لما كان ذلك، وكان نص المادة 58/ 1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يقضي بأن صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المواد من 50 - 56 من هذا المرسوم بقانون ومؤدى ما تقدم أن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة معاً متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون المشار إليه معاقب عليها بهاتين العقوبتين معاً ومسئوليته هذه فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه وهي قائمة على الدوام ما لم يدحضها سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب والمسئولية، وإنما تقبل تلك العقوبة التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذ أثبت صاحب المحل أنه كان غائباً أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بقوله أن مسئوليته مفترضة دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته لانقطاع صلته بالمتجر لمرضه وهو دفاع يعد في هذه الدعوى هاماً ومؤثراً في مصيرها، مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق