الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 23 أغسطس 2025

الطعن 394 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 18 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 394 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ل.
ع. ع. ا. ا. ا.

مطعون ضده:
ش. ع. ا. ل. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2019/190 استئناف عقاري بتاريخ 30-03-2020
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة. 
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات الطعن في الاحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بالتمييز هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها. وكان مفاد نص المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته -المنطبقة على واقعة النزاع- المقابلة للمادة رقم 179 من المرسوم بقانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 ـ والمادة 32 من قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن رسوم المحاكم في إمارة دبي والمادة الاولي من المرسوم رقم 28 لسنة 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي ، وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ان القانون أوجب علي الطاعن بالتمييز عند إيداع صحيفة الطعن بمكتب إدارة الدعوي أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوي لدي المحكمة المختصة سداد الرسوم والتأمينات المقررة قانوناً طالما أنه ليس معفياً من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون ، بحيث إذا لم تكن صحيفة الطعن عند إيداعها مصحوبة بما يفيد سداد الرسم والتأمين أو بمرور ثلاثة ايام عمل علي اخطار الطاعن بالسداد دون إيداعها علي النحو المتقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن إعمالاً لنص الفقرة الاولي من المرسوم رقم 28 لسنة 2018 سالف الاشارة ، ولو لم يتمسك بذلك أحد من الخصوم. وإذ كان الثابت من الملف الالكتروني للطعن أنه تم اشعار الطاعنين بتاريخ 6 مايو 2020 لسداد الرسوم والتأمينات المستحقة عن الطعن إلا أنهما قاما بسداد الرسوم والتأمين بتاريخ 31 يوليو 2025 بعد مرور أكثر من ثلاثة أيام عمل محتسبة من تاريخ أول يوم عمل بعد الاشعار والذي انتهى بنهاية عمل يوم الأثنين الموافق 11 مايو 2020 مما يكون معه الطعن غير مقبول. فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق