الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 23 أغسطس 2025

الطعن 76 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 12 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 76 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
م. ا. ل. ا. ذ. ف. د.

مطعون ضده:
ه. ه.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1527 استئناف عمالي بتاريخ 17-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد سماع المرافعة والمداولة. 
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه المقررة قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده / هيثم هديب قد أقام الدعوى رقم 3265/2024 عمالي جزئي ضد الطاعنة مستودع الرباعية للمستحضرات الصيدلانيــة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغاً مقداره 660000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ الإستحقاق وحتى تمام السداد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومُقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول حاصله أن المطعون ضده قد إلتحق بالعمـل لـدى الطاعنة بتاريــخ 18/12/2017 واستقال عن العمل بتاريخ 2/9/2022 وآخر يوم عمل له كان بتاريخ 03-10-2022 ، وبتاريخ 23/9/2022 أبرم مع الطاعنة إتفاقية تسوية لمستحقات نهاية الخدمة وتعهدت الطاعنة بسداد مبلغ وقدره ( 620344 ) درهم للمطعون ضده في حالة نجاحه في استرداد دين لها في ذمة شركة أخرى فقام الطاعن بمساعـدتها في تحصيل الدين وبموجب التسوية قامت الطاعنة بسداد مبلغ ( 20344 ) درهم فقط وترصد في ذمتها مبلغ ( 600000 ) درهم حيث امتنعت عن سداده فتقدم المطعون ضده بشكواه إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي تعذر عليها تسوية النزاع ودياً وبدورها أحالته إلى المحكمة فأقام الدعوى مطالباً بالمبلغ المذكور بالإضافة لمبلغ 60000 درهم بدل إنذار . بتاريخ 19-11-2024 حكمـت محكمة أول درجة: ــ بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 134475 درهم والفوائد التأخيرية عن المبلغ المقضي به إعتباراً من تاريخ المُطالبة القضائيـــة بواقــع 5% وحتى تمام السداد وألزمت الطرفين بالمُناسـب من المصروفـات ورفـضـت عــدا ذلك مـــن طلبـات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم (1527 لسنة 2024 عمالي) وأستأنفته الطاعنة بالإستئناف رقم (1538 لسنة 2024 عمالي). بتاريخ 17/4/ 2025 حكمت محكمة الإستئناف في موضوع الاستئناف رقم (1527 لسنة 2024 عمالي) بتعديل جملة المبلغ المقضي به في الحكم المستأنف لصالح المستأنف ليصبح بمبلغ (600000 ستمائة ألف درهم) وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بمبلغ 1000 درهم مع مصادرة مبلغ التأمين. وفي موضوع الإستئناف رقم (1538 لسنة 2024 عمالي) برفضه وألزمت المستأنفة بمصاريف استئنافها مع مصادرة مبلغ التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 6/5/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب عندما شيًد قضائه في الرد على الإستئناف الأصلي المقام من المطعون ضده " بأن الطاعنة قد حررت إتفاقية تسوية مفصلة بترصد مبلغ 620,344 درهم مقابل مستحقاته المطعون ضده العمالية وقد أقر المطعون ضده باستلامه مبلغ 20,344 درهم كدفعة أولي وامتنعت الطاعنة من الوفاء بباقي المبلغ دون سند ، وأن الشرط الذى إشترطته الطاعنة باحتجاز المبلغ حتى يتم تحصيل الدين المستحق لها لدى شركة ميتو كير قبل تاريخ 30/4/2023 هو شرط باطل ،مع الأخذ في الإعتبار أن الطاعنة قد تحصلت على دينها من الشركة المذكورة " ومن ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى تعديل حكم أول درجة وقضى بالمبلغ الوارد بالاتفاقية كاملاً رغم عدم إستحقاقه وعدم تحقق الشرط المعلق عليه إستحقاق ذلك المبلغ وذلك بإستدلال فاسد أدى به إلى مخالفة تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما تقضي به المادة 53 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أنه على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ إنتهاء علاقة العقد أجوره وجميع مستحقاته الأخرى التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له أو العقد أو نظام المنشأة ومن المقرر وفقاً لنص المادة (65/3) من المرسوم بقانون أنه يعد باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون ولو كان سابقاً على نفاذه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل ... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد القانونية سالفة البيان وواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية وخلص من مؤدى واقعي وقانوني سليم إلى تعديل جملة المبلغ المقضي به في الحكم المستأنف لصالح المطعون ضده على الوجه الوارد بالمنطوق ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((ولما كان الثابت من الأوراق ان المستأنف ضدها قد حررت اتفاقية تسوية مفصلة بمستحقات المستأنف مؤرخة 23-09-2022 بترصد مبلغ وقدره ( 620344 درهم ) لصالح الاخير مقابل كافة مستحقاته مبينة تفصيلاً في البند ( د) وفقراتها اللاحقة وكان المستأنف قد طالب بإنفاذ هذا العقد وأقر باستلامه لمبلغ ( 20344 درهم ) كدفعة أولى وامتنعت المستأنف ضدها من الوفاء بباقي مبلغ التسوية البالغ ( 600000 درهم ) دون سند وخلت الأوراق من الوفاء بها وهي بالتالي ملزمة بتنفيذ هذا التعاقد ولا ينال من ذلك ما اشترطته على المستأنف في عقد التسوية باحتجاز المبلغ سالف البيان في شأن طلبها منه في استرداد وتحصيل الدين المستحق لدى شركة ميتوكير للخدمات الصحية لصالحها قبل تاريخ 30-04-2023 كون أن هذا الشرط يعد شرطاً باطلاً )) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق