بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 65 و 77 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
د. ا. م. ح. ذ. م. م.
مطعون ضده:
د. ا. ج. ش. م. ح.
ر. ب. ك.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/57 استئناف عمالي بتاريخ 09-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى روجيه بيير كناكرى قد أقام الدعوى رقم 2738 لسنة 2024 عمالى امام مخكمة دبى الابتدائية قبل المدعـى عليها دو ايبك جروب بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغاً مقداره 688000 درهماً والفائــدة القانونيــة وقدرهــا 9 % من تاريخ المطالبة القضائيـــة وحتى السداد التام وإلزامها بتسليمه شهادة خبرة عن فترة عملِه لديهــا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وإلزامهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك على سند أنه قد التحق بالعمـل لـديها منذ يونيو / 2022 براتب شهرى قدره 60000 درهم مقسم إلى مبلغ 45000 درهم كراتب شهرى ثابت بالإضافة لنسبة من الأعمال الجديدة وكذا نسبة من الأرباح 22 % وأنهت المدعى عليها خدمته بتاريخ 21/7/2023 بدون إنذار و يُطالب بالمستحقات الآتية : ــ مبلغ 70000 درهـم فروق الرواتب عن الفــترة من يونيو وحتى أكتوبر / 2022 ، مبلغ 120000 درهم فروق الرواتب عن الفترة من نوفمبر / 2022 وحتى يونيو / 2023 ، مبلغ 60000 درهم راتب شهر يوليو / 2023 ، مبلغ 30000 درهم بدل إجازة ، مبلغ 48000 درهم مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ 180000 درهم بدل إنذار عن 3 أشهر ، مبلغ 180000 درهم تعويض عن الفصل التعسفــى ومن ثم فقد أقام دعــــواه للحكــــم لــــه بطلباتــــه آنفــــه الـــبيــــــان ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن اودع تقريره ادخل المدعى شركة دو ايبك منطقة حرة طالباً إلزام المدعـى عليها والخصم المدخل بأن يؤديا له بالتضامن والتضامم مبلغ وقدره 598769,40 درهم والفائدة القانونية وقدرهــا 9 % من تاريخ المطالبة القضائيــة وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وإلزامهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . وحيث تداولت الدعــوى أمام مكتب إدارة الدعـوى وبالجلسات على النحو المبين بمحاضرهـا ،وبتاريخ 15/5/2015 حكمت محكمة اول درجة بوقف الدعــوى تعليقياً لحين الفصل فى الطعن رقم 65 لسنة 2025 عمالى استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 57 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 9/4/2025 قضت المحكمة اولاً: قبول الاستئناف شكلا . ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والاعادة لمحكمة اول درجة للفصل في موضوع الدعوى وإلزام المستأنف ضدهما المصروفات ورد مبلغ التأمين للمستأنف طعنت الشركة المدعى عليها فى هذا بالتمييز رقم 65 لسنة 2025 عمالى بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 23/4/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن كما طعنت فيه شركة دو ايبك منطقة حرة ? الخصم المدخل ? بالتمييز رقم 77 لسنة 2025 عمالى بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 8/5/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضده الأول ? المدعى ? مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 151 من قانون الاجراءات المدنية يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الأصل هو عدم جواز الطعن فى الأحكام متى كانت غير منهية للخصومة كلها المرددة بين طرفى الخصومة ولا يستثنى من ذلك سوى الأحكام الواردة على سبيل الحصر فى هذه المادة والتى يحق فيها للمحكوم عليه الطعن فيها على استقلال ولو لم تكن منهية للخصومة كلها ومنها الأحكام الصادرة بالاختصاص اذا لم تكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رقم ( 57 لسنة 2025 عمالى ) قد جرى منطوقه الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والاعادة لمحكمة اول درجة للفصل في موضوع الدعوى فإن الخصومة على هذا النحو لازالت مرددة بين الخصوم امام محكمة اول درجة ولم تنته بعد وليست من الأحكام الصادرة بالاختصاص ولم تكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى ومن ثم فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه المشار إليه بالطعنين رقمي 65 و 77 لسنة 2025 عمالى يكون غير جائز
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعنين والزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وامرت بالمقاصة فى اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين فى الطعنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق