بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 78 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ب. ل. م. ا. ش.
مطعون ضده:
م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1150 استئناف عمالي بتاريخ 10-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده (ماجد مصطفى) أقام الدعوى رقم 2023 / 15142 عمالي ضد الطاعنة (بيليتك لتجارة مواد البناء ش.ذ.م.م) ، بإلزامها ــ وفقاً لطلباته الختامية ــ بأن تؤدي له مبلغ (2,963,218 درهم) والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية و حتي تمام السداد، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل محدد المدة إعتباراً من 1-3-2018 براتب إجمالي مبلغ (154,389) درهم، وأساسي مبلغ (100,000) درهم، حتى تاريخ 21-11-2023،حيث فصلته المطعون ضدها وامتنعت عن الوفاء بمستحقاته العمالية وتشمل الآتي: مبلغ (108,072) درهم قيمة أجره عن 21 يوماً من شهر نوفمبر 2023 ، مبلغ ( 524,922 ) درهم قيمة أجره عن رصيد إجازاته السنوية (عن كامل مدة عمله) ، مبلغ ( 463,167 ) درهم بدل إنذار عن 3 أشهر ، مبلغ ( 463,167 ) درهم تعويض عن الإنهاء غير المشروع لعقد العمل ، مبلغ ( 691,789 ) مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ ( 652,101 ) درهم قيمة الأرباح والعمولات المستحقة ، مبلغ ( 60,000 ) درهم مقابل نقدي لعدد (6) تذاكر سفر سنوية عن مدة خدمته. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قدم وكيل الطاعنة مذكرة تضمنت لائحة دعوى متقابلة التمست في ختامها إلزام المطعون ضده بأن يسدد لها مبلغ وقدره 23,799,529 درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% منذ تاريخ الإستحقاق وحتى تمام السداد للأسباب التي طويت عليها اللائحة. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولاً ــ في الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ (719,818) درهم بالإضافة لمبلغ (500) درهم مقابل أتعاب محاماة، وألزمتها بالمناسب من المصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً في الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وألزمت الطاعنة بمصروفاتها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 1150/2024 عمالي واستأنفته الطاعنة بالإستئناف 1173/2024 عمالي وبتاريخ 19/12/2024 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئنافين شكلاً وتأييد الحكم المستأنف بعد إضافة الفائدة عن المبلغ المقضي به بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وألزمت كل طرف برسوم إستئنافه ومصادرة تأمينه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 1/2025 عمالي وطعن فيه المطعون ضده بالطعن بالتمييز رقم 4/ 2025 عمالي وبتاريخ 11-03-2025 حكمت محكمة التمييز أولاً ــ في الطعن رقم 1/2025 عمالي برفضه وإلزام الطاعنة ــ بالمصروفات مع مصادرة التأمين. ثانياً: في الطعن رقم 4/2025 عمالي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به بشأن طلب بدل الإنذار وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيه من جديد بخصوص الشق المنقوض وبإلزام المطعون ضدها ــ المدعي عليها ــ بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين. باشرت محكمة الإستئناف نظر الدعوى ــ بعد الإحالة ــ وبتاريخ 10/4/2025 حكمت بالشق المنقوض بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ (419220) درهم بدل إنذار وألزمتها بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعتها مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 10/5/2025 طلبت فيها رفض الطعن وقدم محامي المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب، والفساد في الإستدلال حين قضي باستحقاق المطعون ضده لبدل الإنذار ، وحين قضي له ببدل انذار مبلغ وقدره 419,220 درهم راتب ثلاثة أشهر على الرغم من أن الثابت بعقد عمل المطعون ضده المؤرخ في 06/12/2020 أن بدل الإنذار هو شهر واحد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن النعي في شقه الأول المتعلق باستحقاق المطعون ضده لبدل الإنذار مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقية المطعون ضده لبدل الإنذار وكان ملف الدعوى قد خلا مما يفيد توافر أية حالة من الحالات العشر التي نصت عليها المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 فإن النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه المتمثلة في أحقية المطعون ضده لبدل الإنذار تكون صحيحة ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث إنه وعن النعي في شقه المتعلق بمدة الإنذار ففي غير محله ذلك أن الثابت من خطاب الإنهاء المؤرخ 21/11/2023 أن الشركة الطاعنة قد انهت عقد العمل المؤرخ 15/1/2018 فوراً ودون إنذار ولم تشر إلى أي عقد لاحق فإن ذلك يدل على أن هذا العقد هو العقد الذي يحكم العلاقة بين الطرفين وإذ كان ذلك وكان هذا العقد قد تضمن نصاً يقضي بأن تكون فترة الإخطار ثلاثة أشهر وكان الثابت من تقرير الخبير أن الراتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه المطعون ضده مبلغ 139740 درهم ( راتب أساسي بالإضافة لمتوسط العمولة ) وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 1/14 من المرسوم بقانون اتحادي أن الأجر ــ الراتب الإجمالي ــ يشمل الراتب الأساسي مضافاً إليه الميزات العينية أو ما يقابلها نقداً أو البدلات أو متوسط العمولة كمأ أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 43/4 من المرسوم بقانون أن بدل الإنذار يحسب وفق آخر آجر كان يتقاضاه العامل لمن يتقاضون أجورهم بالشهر .... لما كان ذلك فإن ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من استحقاق المطعون ضده لمبلغ 419220 درهم بدل إنذار يكون متفقاً وصحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق