بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 85 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ع. س. ج. ا. ا.
مطعون ضده:
ا. ل. ا. ش.
س. و. م. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/296 استئناف عمالي بتاريخ 14-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عمر سعيد جمعة النابودة سبق أن اقام دعواه امام المحكمة الجزئية على شركة النابودة للاستثمار و العقارى بطلب الحكم بأن تؤدى له (20,000,000) درهم (عشرين مليون درهم) قيمة مستحقاته العمالية والزامها بتسجيله بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وضم المدد السابقة للخدمة فضلاً عن الرسوم على سند أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى المُدعى عليها منذ عام 1992 بوظيفة مدير تنفيذى وتمت ترقيته إلى أن حصل على منصب "النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة" " لمجموعة شركات سعيد ومحمد النابودة، وبتاريخ 15/04/2008 صدر قرار الشركاء بمنح المدعي مبلغ يعادل 10% من صافي الأرباح السنوية لمجموعة النابودة، وتعهدت له المدعى عليها لأكثر من مرة بصرف المكافأة السنوية (بونص) منذ عام 2011 حتى تاريخه بإجمالي مبلغ (20,000,000) درهم إلا أنها أخلت بذلك وقامت بصرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة الآخرين، وبتسجيلهم بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وضم المدد السابقة وامتنعت عن ذلك للمدعي، ولا تزال علاقة العمل مستمرة و على رأس عمله وامتنعت المدعى عليها عن سداد مستحقاته سالفة البيان وطلب ادخال شركة سعيد ومحمد النابودة القابضة خصما فى الدعوى احالت المحكمة الدعوى إلى الدائرة الكلية حيث قيدت برقم 3/2024 عمال كلى ندبت المحكمة خبيرين حسابيين وبعد ايداع التقرير حكمت فى 24/2/2025 اولاً: رفض طلب إدخال شركة/ سعيد ومحمد النابوده القابضة ذ.م.م خصماً في الدعوى وألزمت طالب الإدخال بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل محاماة . ثانياً: برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل محاماة استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 296 /2025 عمالى وبتاريخ 14/5/2025 قضت المحكمة المحكمة (في غرفة مشورة) بقبول الاستئناف شكلاً (عدا مطالبة المستأنف بالاجور المتأخرة والتعويض المدني) وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة وبمصادرة التأمين طعن المد عى فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 10/6/2025 طلب فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب لأنه عول فى قضائه على اسباب الحكم الابتدائى بشأن رفض الطلب العارض المقدم منه قبل المطعون ضدها الثانية لعدم وجود أى علاقة تربطها بالمطعون ضدها الأولى وعدم توافر عنصر التبعية واستقلال ذمة كل شركة عن الأخرى فى حين أن البين من تقرير الخبرة المنتدبة أن المطعون ضدها الأولى شركة تابعة للمطعون ضدها الثانية وقد تمسك بهذا الدفاع امام محكمة الاستئناف وأن المطعون ضدها الثانية هي الشركة الأم التي تعاقد معها وفقا لعقد العمل المؤرخ 1 /11/1992 والثابت به ختمها المذيل به توقيع صاحب العمل وصاحبة التبعية الأصيلة لعلاقة العمل وأن كافة القرارات المتخذة بشأنه تصدر من الشركة المطعون ضدها الثانية وظلت علاقة العمل قائمة تحت رقابتها واشرافها رغم أنها قامت بنقله إلى إحدى شركاتها وهي شركة سويدان التجارية ذ م م وتمسك ايضا أن مالكى الشركتين هم نفس الأشخاص كما رفض الحكم القضاء له بمكافآته المستحقة له بموجب قرار رقم (1) لسنة2008 المؤرخ 15/4/2008 من الشركاء فى الشركة الأم لإلغاء ذلك القرار وتسوية كافة مستحقاته بموجب التسوية المؤرخة 13/8/2020 فى حين أنه طعن بالتزويرعلى القرار رقم (1) لسنة (2012) المؤرخ 10/10/2012 لعدم وجود أصل له وانتهى الحكم المطعون فيه فى اسبابه إلى أن بداية علاقة العمل فى 6/9/2020 ومازالت مستمرة بينه وبين الشركتين المطعون ضدهما من 11/1/1992 كون الشركة المطعون ضدها الثانية هى المالك لشركة سويدات التجارية ذ م م وشركة النابودة للإستثمار العقاري ذ م م وشركة النابودة التجارية ...إلخ وتتبعها ويقع عمالها تحت إشرافها ورقابتها كما تمسك ببطلان تسوية نهاية الخدمة كونها تمت قبل انتهاء علاقة العمل كما رفض الحكم المطعون فيه تسجيل الطاعن بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ودفع وضم المدد السابقة وكذلك رفض طلبه برواتبه من تاريخ التوقف عن سدادها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يحق لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على تقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت به ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى، ولا تكون ملزمة بالرد استقلالا على المطاعن الموجهة إلى ذلك التقرير، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلبه العارض قبل المطعون ضدها الثانية لعدم وجود أى علاقة تربطها بالمطعون ضدها الأولى وعول فى تحديد بداية عمل الطاعن على ما ورد بتقرير الخبرة بأن تاريخ بداية عمل المدعى هو 6/9/2020 وأن علاقة العمل لازالت مستمرة ورفض طلب الطاعن مبلغ عشرين مليون درهم على اكثر من دعامة بقوله ولا يحق للمدعي المطالبـة بإلزام المدعى عليها و(شركة سعيد ومحمد النابوده القابضة ذ.م.م) بأيـة مبـالغ عن المكافأت السنــوية من عام 2012 وحتى عام 2023 إذ قرار صرف المكافأت يخضع لقرار وإرادة الشركاء بشركة سعيد ومحمد النابوده القابضة ذ.م.م، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على نفاذ قرار الشركاء رقم 1 لسنة 2008 من جهة، ومن جهة أخرى خلت الأوراق من مقدار صافي الأرباح السنوية المجمعة لشركة مجموعة النابودة التجارية ذ.م.م لاحتساب النسبة المقرر له، فضلاً على أن تلك الشركة والتي رئيس مجلس إدارتها هو المدعي ليست طرفا في الدعوى، فإن طلب المدعي يكون مفتقرا لسنده خليقا برفضه - وكانت هذه الدعامة الأخيرة والتى لم يعيبها الطاعن ? كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فى هذا الشأن ومن ثم فإن نعيه وطلب الطعن بالتزوير يضحى غير منتج وكان ما اثاره الطاعن بخصوص عدم قبول طلبه برواتبه من تاريخ التوقف عن سدادها فى اكتوبر 2024 باعتباره طلبا جديدا فهو نعى غير مقبول ذلك أن طلبات الطاعن فى دعواه الحكم له بأن تؤدى النابودة للاستثمار العقارى عشرين مليون درهم قيمة مستحقاته العمالية والزامها بتسجيله بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وضم المدد السابقة للخدمة ولم يكن من بين هذه الطلبات الحكم للطاعن بما يدعيه من أجور متأخرة ومن ثم فهو طلب جديد لا يجوز عرضه على محكمة الاستئناف لأول مرة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه فى هذا الشأن يضحى على غير اساس
وحيث إنه عن نعى الطاعن بخصوص عدم تسجيله بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ودفع وضم المدد السابقة فنعيه غير مقبول ذلك أن المقرر أن النص في المادة الرابعة من القانون الاتحادى رقم 7 لسنه 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية - الذى عمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في 28-2-1999 - على انه (( تضم المدد التالية الى مده الخدمة الحالية المحسوبه في المعاش او المكافأة والتى يطلب المؤمن عليه ضمها :1- مده الخدمه السابقه في القطاع الحكومى 2- مدة الخدمة السابقة في الدوائر الخاصة التى تطبق نظام التقاعد 3- مدة الخدمة العسكرية 4- مده الخدمة السابقة لدى اى صاحب عمل تسرى عليه أحكام هذا القانون )) وفي المادة الخامسة منه على انه (( يشترط لضم مدد الخدمة المشار إليها في الماده السابقة ما يأتى :- 1- أن يبدى المؤمن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته على ان يرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمه 2- ...3-......4- ان يسدد المؤمن عليه حصته وحصه صاحب العمل عن المده المراد ضمها حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم على دفعه واحده ، ويجوز السداد على أقساط شهرية لاتقل عن ربع الراتب ، على ألا تجاوز مده التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن السنتين...........)) وفي المادة 17 من ذات القانون على انه (( يجوز للمؤمن عليه شراء مدة خدمه اعتباريه تضم الى مده الخدمة الفعلية بالشروط اللآتية : 1-.........2-.........3 -.......... وفي جميع الأحوال يتحمل المؤمن عليه حصته وحصه صاحب العمل عن المده المطلوب شراؤها على ان يتم السداد دفعه واحده أو على أقساط على ألا تزيد مده التقسيط على مده بلوغ المؤمن عليه سن السنتين .............)) تدل على انه يجوز للمؤمن عليه ضم مده خدمته السابقة في الجهات المنصوص عليها في نص المادة الرابعة او شراء مدة خدمة اعتبارية تضم الى مدة خدمته الفعلية ، متى طلب ذلك كتابة من هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وأن يرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمه ، على ان يقوم بسداد حصته وحصه صاحب العمل عن المده المراد ضمها مما مؤداه ان حكم هذه النصوص إنما ينصرف إلى العلاقة بين المؤمن عليه وبين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ، ولا تلتزم الجهة التى كان عاملا بها قبل إحالته إلى التقاعد بأداء ما هو ملتزم به قبل هذه الهيئة مقابل ضم مدد خدمته السابقة لدى الغير أو مقابل شراؤه لمدد اعتباريه خلاف مده خدمته الأصلية الطعن ومن ثم فإن صاحب العمل غير مخاطب بطلب الطاعن وأن الجهة المختصة والمنوط بها قبول طلب الضم وحساب المبلغ المستحق عنه وطريقة سداده هي هيئة المعاشات والتأمينات دون غيرها ولا تلتزم جهة عمله اللاحقة بأداء ما هو ملتزم به قبل هذه الهيئة مقابل ضم مدد خدمته السابقة لدى الغير أو مقابل شراؤه لمدد اعتباريه خلاف مده خدمته الأصلية وإذ لم يختصم المستأنف ( الطاعن ) الهيئة المذكورة ولم يوجه لها ثمة طلبات في الدعوى فتضحي مطالبته بلا سند وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه هو تطبيق للقانون على وجه صحيح ومن ثم فإن نعى الطاعن -برمته- يضحى على غير اساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق