الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 23 أغسطس 2025

الطعن 86 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 12 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 86 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ب. ا. ج. ش. م. ح.

مطعون ضده:
ك. ر. ب. ر. ب. ج.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/330 استئناف عمالي بتاريخ 14-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد سماع المرافعة والمداولة. 
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه المقررة قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده (كونال راجنيكانت باجاديا راجنيكانت باجاديا جيفراجبهاى ) تقدم بشكوى إلى سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة شاكياً الطاعنة - بي اس جروب (ش.م.ح) - لامتناعها عن سداد مستحقاته العمالية، وإذ تعذر على سلطة دبي للمناطق الإقتصادية المتكاملة تسوية النزاع ودياً فقد أحالتها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي بدورها أحالتها إلى المحكمة الإبتدائية حيث أقام المطعون ضده الدعوى رقم 17/2025 كلي بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ (1,462,165) درهم قيمة مستحقاته العمالية والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وتذكرة عودة لموطنه بقيمة (1500) درهم وتسليمه شهادة خبرة فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 21/11/2022 منذ التأسيس بوظيفة "مدير عام" بأجر شهري إجمالي مبلغ (70,000) درهم، وأنها أي الطاعنة أخلّت بالتزاماتها التعاقدية والقانونية بعدم سداد أجوره من شهر سبتمبر 2023 فتقدم بشكوى أمام سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة - سلطة واحة دبي للسيليكون - بتاريخ 13/11/2024 للمطالبة بأجوره لمدة عام مع استمراره في العمل وتمت إحالة الشكوى الي وزارة الموارد البشرية والتوطين بتاريخ 19/11/2024، إلا أن الطاعنة ونتيجة للشكوى العمالية المذكورة أنهت خدماته وحذفت أسمه من الرخصة التجارية الجديدة وامتنعت عن سداد مستحقاته التي تشمل : مبلغ (1,080,333) درهم قيمة أجوره المتأخرة للفترة من شهر سبتمبر 2023 لغاية تاريخ 13/11/2024 ، مبلغ (180,000) درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ (70,000) درهم بدل مدة إنذار (شهر واحد) ، مبلغ (99,166) درهم مقابل مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ (1,500) درهم قيمة تذكرة عودة لموطنه ، مبلغ (32,666) درهم تعويض إتفاقي بموجب عقد العمل . بتاريخ 3/3/2025 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ (1,071,214) درهم (مليون وواحد وسبعون ألف ومائتان وأربعة عشر درهم) والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ سداد رسم الدعوى في 29/01/2025 وحتى تمام السداد، وبتسليمه شهادة خبرة وألزمت الطاعنة برسم قيمة الدعوى المقضي بها بالمنطوق ومصاريف طلب شهادة الخبرة ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة وكلفت المطعون ضده بسداد فرق الرسم إن وجد ورفضت عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة الحكم المذكور بالإستئناف رقم 330/2025 عمالي. بتاريخ 14-05-2025 حكمت محكمة الإستئناف (في غرفة مشورة) بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة برسوم استئنافها وبمصادرة مبلغ التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 11/6/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين رفض طلبها برفض الدعوى لبطلان عقد العمل لأن (المطعون ضده) قد تعاقد مع نفسه بإسم الطاعنة بالمخالفة لنص المادة 156 من قانون المعاملات المدنية وأن المطعون ضده لم يثبت أنه تعاقد بالوكالة عن الطاعنة ولم يذكر رقم التوكيل وهو الأمر الذي يكون معه أثر العقد ينصرف إلى المطعون ضده وعلى هذا يكون الحكم الإستئنافي في استناده إلى أحكام الوكالة قد جاء فاسداً في الإستدلال ومخالفاً لحكم القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أن نص المادة 156 من قانون المعاملات المدنية ((لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القانون أو قواعد التجارة )) مفاده أن الأصل العام هو عدم جواز تعاقد الشخص مع نفسه سواء كان نائباً عن الطرفين أم كان أصيلاً عن نفسه ونائباً عن الطرف الآخر إذ أنه في هذه الحالة يعتبر قد تجاوز حدود النيابة إلا أن يكون الأصيل قد أجاز هذا التعاقد مقدماً للنائب أو أقره بعد حصوله ومن المقرر أنه وإن كان - كأصل - لا ينسب إلى ساكت قول إلا أن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولاً ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وأن تستنبط من الوقائع المطروحة عليها في الدعوى القرائن الصالحة للإثبات وذلك في كافة الأحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة العقد الذي أبرمه المطعون ضده مع نفسه على ما أورده بأسبابه من أن الطاعنة قد أقرت العقد بعد حصوله وذلك بدليل عدم اعتراضها لمدة شارفت العامين على إبرام ذلك العقد وعدم إخطارها المطعون ضده بأنه قد تجاوز حدود صلاحياته كما وأنه أستخلص من واقعة إستمرار المطعون ضده في إدارة الطاعنة حتى نهاية علاقة العمل بموجب هذا العقد ، قرينة دلت على إقرار ذلك العقد من قِبل الطاعنة ومن ثم صحته وإذ كان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين قضى برفض طلب الطاعنة بندب خبير حسابي للقيام بالمهمة المبينة في المذكرة ــــ مؤسسة طلبها على ما هو مقرر طبقا لنص المادة (109/1) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية مرسوم بقانون اتحادي رقم 35/2022 أنه للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تقرر ندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء أو أن تندب أحد بيوت الخبرة المحلية أو الدولية المقيدين في جدول الخبراء وفقاً للقوانين النافذة في هذا الشأن، لإبداء رأيه في المسائل الفنيّة التي يستلزمها الفصل في الدعوى ـــ سنداً على أن أوراق الإستئناف ومستنداته كافية لتكوين عقيدة المحكمة على الرغم من أن هذا الطلب هو وسيلته الوحيدة لأثبات دفاعه الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة ندب خبير ليس حقًا متعينًا على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضي برفض طلب ندب الخبير على ما أورده بمدوناته ((وحيث إنه عن طلب المستأنفة ندب خبير في الإستئناف،..... وكانت أوراق الإستئناف ومستنداته كافية لتكوين عقيدة المحكمة ......، وتبعاً لذلك فإن المحكمة تلتفت عن الطلب المذكور وتكتفي بإيراد ذلك في أسباب هذا الحكم)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق