الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 23 أغسطس 2025

الطعن 87 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 19 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 87 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
م. ت. ل. ا.

مطعون ضده:
س. ع. ع. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/105 استئناف عمالي بتاريخ 28-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه المقررة قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة ( ماخ تكنيك لصيانة الطائرات ) أقامت الدعوى رقم 2259/2024 عمالي بطلب الحكم ــ وفقاً لطلباتها الختامية ــ بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغاً مقداره 7535000 درهم كتعويض مادي وأدبي وكذا مبلغ 35000 درهم قيمة القرض الذي حاصل عليه منها ولم يقم برده إليها والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتي السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف ، واحتياطياً : ندب خبير متخصص لحصر جميع المخالفات التي تسببت في الأضرار التي لحقت بها، وقالت بيانا لدعواهاً أنه ومنذ تأسيسها إلتحق المطعون ضده بالعمل لديها بعقد عمل غير محدد المدة وتم تفويضه بإدارتها والمسئولية الكاملة عنها واستمر بالعمل بها وتم تعيينه مديراً رسمياً بالشركة من تاريخ 5-9-2022 وحتى 19-1-2024 وأصبح هو المسئول المالي والإداري بموجب الرخصة التجارية العائدة إليها وقد تجاوز المطعون ضده كافة الصلاحيات الممنوحة له وتسبب في أضرار جسيمة خلال فترة عمله لديها وقام بإرتكاب العديد من المخالفات التي سببت أضراراً مادية ومعنوية تتمثل في قيامه بتحريض الموظفين على عدم الإنصياع لمرؤوسيهم ووعدهم بتوفير عمل لهم بشركة أخرى ، ورفضه التوقيع على لائحة السلوك والأخلاق ، ورفض الإمتثال لأوامر المدير التنفيذي ، وقيامه بإتلاف الأختام التي في عهدته ، وقيامه بإضافة أشخاص من خارج الشركة إلى المراسلات الداخلية بطريقة سريه وذلك بقصد الإضرار بها، كما قام بمسح جميع البيانات وملفات الكمبيوتر الذي كان يعمل عليه مما سبب لها أضراراً مادية ومعنوية بلغت قيمتها 7500000 درهم كما أنه قد إقترض مبلغ 35000 درهم لم يقم برده إليها الامر الذي حدا بها لإقامة الدعوى ابتغاء الحكم بطلباتها سالفة البيان . بتاريخ 22-01-2025 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت الطاعنة بالمصاريف. إستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 105 لسنة 2025 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيرين أحدهما محاسبي، والآخر تقنية معلومات لأداء المهمة التي طوي عليها الحكم التمهيدي وبعد أن تم إيداع التقرير حكمت بتاريخ 28/5/2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة مبلغ35,000 درهم (خمسة وثلاثون ألف درهم) والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وألزمته بالمناسب من الرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 16/6/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة تطبيق صحيح القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالمستندات حيث حجب نفسه دون مبرر قانوني عن بحث وتمحيص دفاع جوهري للشركة الطاعنة ــــــ الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ــــ وفي بيان ذلك تقول :ـ الثابت أن الطاعنة قد قرعت آذان محكمة الإستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه في صحيفة إستئنافها التي قدمتها بجلسة 14/5/2025، بأن لجنة الخبرة إنتهت إلي عدم استحقاقها للتعويض محل المطالبة كونها لم تثبت الأضرار التي أصابتها جراء مخالفات المطعون ضده دون أن تبحث الإعتراضات التي أبدتها على تقرير لجنة الخبرة ودون أن ترد على دفاعها المتمثل في إعادة ملف الدعوى للجنة الخبرة السابق ندبها أو ندب لجنة أخرى لحساب خسائرها التي تسبب فيها المطعون ضده خلال فترة عمله لديها وبيان قيمة التعويض عن الأضرار التي ترتبت عن أفعال المطعون ضده بسبب تقصيره في أداء الوظيفة المكلف بها رغم أنه دفاع جوهري مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولاً علي أسبابه وأحالت إليه أُعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا علي الطعون الموجهة إليه ولا تكون ملزمةً من بعد بالتحدث عن كل قرينةٍ غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات لما كان ذلك وكان الثابت أن لجنة الخبرة قد خلصت في تقريرها إلى أنه لم تثبت مسؤولية المطعون ضده عن أي أضرار لحقت بالطاعنة وكان الحكم المطعون فيه قد ساير لجنة الخبرة في هذا الذي انتهت إليه والتفت عن طلب الطاعنة إعادة المأمورية للجنة الخبرة المذكورة أو ندب لجنة غيرها ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((وحيث انه عن طلب أطراف التداعي بإعادة المأمورية إلى الخبرة المنتدبة او ندب غيرها .... وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها ومن ضمنها تقرير الخبير محل البحث كافية لتكوين عقيدة المحكمة .... فإن المحكمة تلتفت عن الطلب المذكور.... وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها ومن ضمنها تقرير الخبير محل البحث كافية لتكوين عقيدة المحكمة على نحو ما سيرد في أسباب هذا الحكم فإن المحكمة تلتفت عن الطلب 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق