بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 171 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
د. ا.
مطعون ضده:
ف. ج. ل. ك. ج.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/120 استئناف عقاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداول ة .
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن دافيد ايكزاريان أقام الدعوى رقم 1099 لسنة 2024 عقاري محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضده فارون جوبتا لوف كومار جوبتا بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 250,000 درهم على سبيل التعويض مع الفائدة القانونية بواقع 5%من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد التام، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 24/11/ 2023 اشترى منه المدعى عليه ? على الخارطة ? الوحدة العقارية موضوع الدعوى لقاء مبلغ 2,490,000 درهم، على أن يحرر شيكاً بهذا المبلغ له ، إلاً أن الأخير عجز عن سداد الثمن خلال المهلة الممنوحة له بموجب البند (6/ب) من العقد والتي انتهت في 24/12/2023 ، و بالرغم من حثه على السداد بكافة الطرق الودية، إلا إنه رفض بدون مسوغ قانوني يبيح له ذلك، ومن ثم كانت الدعوى. وبجلسة 30/12/2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى، بحكم استأنفه المدعى بالاستئناف رقم 120 لسنة 2025 عقاري، وبتاريخ 5/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 3 / 4/2025 بطلب نقضه، و لم يقدم المطعون ضده أية مذكرة بدفاعه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً وفق أحكام القانون. ومن المقرر كذلك وفقا للمادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية أنه يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه الى القانون الساري وقت صدوره، واذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 5/3/2025 بعد العمل بقانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022، فإنه يسرى عليه حكم المادة 175 من هذا القانون. ومن المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى المادة 50 من القانون المذكور تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها وفي جميع الأحوال يكون " التقدير على أساس آخر طلبات للخصوم، ويدخل في تقدير قيمه الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة ......، و أن النص في الفقرة الأولى من المادة (175) من ذات القانون على أنه للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، مفاده أن الحق للخصوم في الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف يكون مقصوراً على الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن طلبات الطاعن هي إلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 250,000 درهم على سبيل التعويض عن إخلاله بالتزامه التعاقدي بسداد ثمن الوحدة محل التداعي، ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وكانت هذه هي الطلبات الختامية في الخصومة، وكانت قيمة هذا الطلب لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، ومن ثم فلا يجوز الطعن عليه بطريق بالتمييز، مما يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق