الوقائع المصرية - العدد 267 - في أول ديسمبر سنة 2024
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على القانون المدني ؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣؛
وعلى القانون رقم ۱۳ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٠ لسنة 1959 بتنظيم استخدام السيارات فى الوزارات
والهيئات العامة والمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۱۲٦ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء الهيئة العامة للخدمات
الحكومية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۷۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف
الانتقال للعاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ؛
وعلى لائحة نظام العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الصادرة بقرار
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم ٤٠٧ لسنة ٢٠١٨ ؛
وعلى لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢١ ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بجلسته المعقودة
بتاريخ 1/ 7/ 2024 ؛
وبناءً على ما أرتاه مجلس الدولة ؛
قرر :
المـادة رقم 1 إصدار
يُعمل بأحكام لائحة تخصيص واستخدام سيارات هيئة المحطات النووية
لتوليد الكهرباء المرافقة لهذا القرار، وكذا القواعد والتعليمات الصادرة عن السلطة
المختصة تنفيذًا لها، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص تسرى القواعد والتعليمات الصادرة
عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية .
المـادة رقم 2 إصدار
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمود مصطفى عصمت
مادة رقم 1
يُقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى
المبين قرين كل منها :
الهيئة : هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
السلطة المختصة : رئيس مجلس إدارة الهيئة .
العاملون : كافة العاملين بالهيئة بصفة دائمة والمنتدبين والمعارين والعاملين بنظام
التعاقد بمكافأة شاملة والعاملين باليومية والعاملين بالشركات التابعة لها.
سيارات الهيئة : السيارات المملوكة للهيئة أو التى لها حق الانتفاع بها.
مادة رقم 2
يكون تخصيص أو استخدام السيارات بالهيئة بموافقة السلطة المختصة أو من
تفوضه ، وذلك لنقل العاملين من وإلى محل الإقامة ومقر ومواقع العمل بالهيئة ، وكذا
للقيام بالمأموريات المصلحية ومهام التشيهلات .
مادة رقم 3
تخصص سيارتان لرئيس مجلس إدارة الهيئة .
مادة رقم 4
تخصص سيارات لكل من شاغلى الوظائف القيادية والوظائف النظيرة لها عدا
وظيفة كبير للانتقال من وإلى محل الإقامة ومقر ومواقع العمل بالهيئة ، وذلك وفقًا
للسيارات المتاحة بمراعاة قواعد الأقدمية المعمول بها فى الهيئة .
ويجوز فى حالة عدم توفر سيارات كافية للاستخدام الفردى لمديرى العموم ، تخصيص
سيارات ثنائية بشرط اتحاد خط السير .
مادة رقم 5
تخصص «سيارات دورات» للعاملين بالهيئة من غير شاغلى الوظائف المشار
إليها بالمادة السابقة للانتقال من وإلى محل إقامتهم ومقر ومواقع العمل بالهيئة
وفقًا للضوابط والتعليمات التى تضعها إدارة النقل بالهيئة .
مادة رقم 6
للهيئة تخصيص سيارات لانتقال الخبراء المصريين والأجانب والمستشارين
وفقًا للسيارات المتاحة، بمقابل أو بدون مقابل وفق ما تعتمده السلطة المختصة بناءً
على توصية الأمين العام .
مادة رقم 7
للهيئة تخصيص أو استخدام سيارات للعاملين، وأقاربهم حتى الدرجة
الثالثة فى الحالات الآتية :
۱ - نقل المتوفين .
٢- تأدية العزاء .
3 - نقل المرضى ومُرافق من أسرتهم إلى المستشفيات والجهات الطبية أو إلى منازلهم .
كما يجوز للهيئة تخصيص أو استخدام سيارات للرحلات والانتقال من وإلى المصايف، وذلك
نظير مقابل مادى تعتمده السلطة المختصة بناءً على عرض الأمين العام .
مادة رقم 8
يجوز بموافقة السلطة المختصة التعاقد على استئجار سيارات لنقل العاملين
وفق أحكام لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة، وذلك في حالات الضرورة وعدم
توافر سيارات بها وبشرط توافر الاعتماد المالي .
مادة رقم 9
يكون استخدام السيارات للانتقال من وإلى محل السكن ومقر ومواقع العمل
بالهيئة مقابل اشتراك شهرى تعتمده السلطة المختصة بناءً على عرض الأمين العام ،
ولا يجوز استخدام سيارات الهيئة إلا بعد سداد مقابل الاشتراك المقرر ، وبمراعاة أن
يكون هذا المقابل وفقًا للتكلفة الفعلية .
ويجوز للعامل حال تغيير محل إقامته أو مكان عمله تقديم طلب إلى إدارة النقل
لاشتراكه فى الدورة المناسبة وفقًا للسيارات المتاحة .
وفى جميع الأحوال ينتهى اشتراك العامل بسيارات الدورات بانتهاء خدمته بالهيئة أو
بناءً على طلبه أو بقرار من السلطة المختصة تحقيقًا للصالح العام .
مادة رقم 10
يكون مقابل الاشتراك بسيارات الهيئة وفقًا للقيم الآتية :
(300) جنيه لرئيس مجلس الإدارة ونوابه والدرجات النظيرة .
(250) جنيهًا لرؤساء القطاعات والإدارات المركزية والدرجات النظيرة .
(200) جنيه لمديرى العموم ، ودرجة كبير ، والدرجة الأولى .
(150) جنيهًا لباقى المشتركين.
وللهيئة إعادة النظر فى تعديل هذه القيم كل ثلاث سنوات أو كلما اقتضى الأمر وذلك
بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .
مادة رقم 11
يحظر تسيير سيارة بدون تحرير أمر تشغيل .
وتعتمد خطوط سير المأموريات داخل القاهرة الكبرى من مدير عام الشئون الإدارية،
وخارج القاهرة الكبرى من الأمين العام .
مادة رقم 12
للهيئة إعادة النظر فى خطوط سير السيارات بصفة دورية لتحقيق أقصر
مسافات السير الممكنة والابتعاد قدر الإمكان عن الطرق المزدحمة وغير الممهدة
توفيرًا للوقود المستهلك .
مادة رقم 13
يجوز للسلطة المختصة تشكيل لجنة أو أكثر للنظر فى الإصلاحات الجسيمة
والتوصية بمدى تحمل السائقين للمخالفات المرورية ، على أن تُعتمد أعمالها من
السلطة المختصة .
مادة رقم 14
تصدر السلطة المختصة قرارًا بتشكيل لجنة دائمة برئاسة أحد شاغلى
الوظائف القيادية من الدرجة العالية على الأقل، تضم فى عضويتها عضوًا قانونيًا
وماليًا وفنيًا، وتختص بالتفتيش والرقابة والتحقق من مدى الالتزام بنصوص اللائحة
والقواعد والتعليمات الصادرة تنفيذًا لها، على أن تعتمد أعمالها من السلطة المختصة
.
مادة رقم 15
يلتزم السائقون ومستخدمو السيارات بالقواعد والتعليمات التى تضعها
إدارة النقل بالهيئة بعد اعتمادها من السلطة المختصة.
مادة رقم 16
للهيئة ترخيص سياراتها بلوحات ملاكي أو حكومة وذلك وفقًا للإجراءات
والاشتراطات المقررة بقانون المرور المُشار إليه ولائحته التنفيذية .
مادة رقم 17
يحظر الجمع بين مصروفات الانتقال واستخدام سيارات الركوب .
مادة رقم 18
تقوم إدارة النقل بالهيئة بإعداد النماذج المرافقة لهذه اللائحة بعد
اعتمادها من السلطة المختصة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق