الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 يناير 2025

الطعن 420 لسنة 37 ق جلسة 4 / 1 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 55 ص 575

جلسة 4 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق علي عبد القادر، وعبد السميع عبد الحميد بريك، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(55)

الطعن رقم 420 لسنة 37 القضائية

دعوى الإلغاء - شروط قبولها - وجود قرار إداري نهائي 

- الإنذار للانقطاع ليس قراراً إدارياً. الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته - يجب أن يكون القرار الإداري قائماً منتجاً لآثاره عند إقامة الدعوى - إذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة - استثناء من ذلك تقبل الدعوى إذا اكتسب القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء سير الدعوى - مناط هذا الاستثناء مرور بعض القرارات الإدارية بعدة مراحل تمهيدية قبل أن يصير نهائياً باعتماده من السلطة المختصة - مثال ذلك: القرارات التي استلزم المشرع صدورها من بعض اللجان على أن تعتمد من السلطة المختصة - لا ينطبق هذا الاستثناء على الإنذار الذي يوجه للعامل المنقطع عن عمله - الإنذار يعتبر قراراً إدارياً غير نهائي - أساس ذلك: أنه ليس تعبيراً عن إرادة السلطة الإدارية نحو إحداث أو تعديل المركز القانوني للعامل - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 6 يناير سنة 1991 أودع الأستاذ/ ........ المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن/ ......... بالتوكيل الرسمي العام رقم 1485 لسنة 1980 توثيق الأهرام - تقرير الطعن رقم 420 لسنة 37 ق ضد 1 - محافظ الجيزة. 2 - وزيرة الشئون الاجتماعية - في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - بجلسة 12/ 11/ 1990 في الدعوى رقم 2925 لسنة 42 ق - المقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدهما - والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات.
وقد طلبت الطاعنة بختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً.
أولاً - بصفة أصلية: إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمتها اعتباراً من 24/ 6/ 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
ثانياً - بصفة احتياطية: بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار بإنهاء خدمتها مع إلزام الإدارة بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلغاء القرار رقم 175 لسنة 1988 فيما يتضمنه من إنهاء خدمة الطاعنة اعتباراً من 24/ 6/ 1985 - مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت بجلسة 16/ 6/ 1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - لنظره بجلسة 3/ 8/ 1993 وقد تداول الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 16/ 11/ 1993 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/ 1/ 1994 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات. وقد صدر الحكم بالجلسة المحددة له حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما هو ثابت بالأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2925 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري وذلك بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة في 8/ 3/ 1988 طالبة الحكم.
أولاً - باستمرار صرف راتبها اعتباراً من 24/ 6/ 1985
ثانياً - وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمتها اعتباراً من 24/ 6/ 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات وذلك على سند من القول إنهاء كانت تعمل بمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الجيزة وقد أصدر محافظ الجيزة في 13/ 12/ 1984 قرار بترقيتها لوظيفة مدير إدارة أسر المقاتلين والتعويضات بالدرجة الأولى إلا أن المسئولين بمديرية الشئون الاجتماعية أرادوا حرمانها من شغل تلك الوظيفة باستصدار قرار في 16/ 4/ 1985 بنقلها إلى وظيفة غير موجودة فعلاً وقانوناً - وهي وظيفة مدير إدارة حي وسط الجيزة والذي لم يكن قد صدر قراراً بإنشائه حيث أنشئ بقرار محافظ الجيزة رقم 100 لسنة 1986 وقد استغلوا واقعة حصولها على أجازة مرضية تنتهي بتاريخ 24/ 6/ 1985 للوقيعة بها - بالادعاء بأنها انقطعت عن العمل اعتباراً من هذا التاريخ بالمخالفة للواقع حيث إنها عادت إلى العمل يوم 24/ 6/ 1985 واستمرت في مباشرة عملها حتى 30/ 6/ 1985 ونظراً لأن المرض قد عاودها فقد أخطرت الجهة الإدارية في 4/ 7/ 1985 بطلب إحالتها إلى الجهة الطبية المختصة إلا أن تلك الجهة لم تتحرك في هذا الشأن وقامت بوقف صرف راتبها الأمر الذي حدا بها إلى توجيه خطاب موصي عليه للجهة الإدارية بتاريخ 25/ 10/ 1987 طالبة إلغاء قرار إيقافها عن العمل وصرف راتبها حيث بادرت الإدارة بإخطارها بالكتاب رقم 428 المؤرخ في 11/ 1/ 1988 والذي تضمن صدور قرار بإنهاء خدمتها اعتباراً من 24/ 6/ 1985 وبادرت بتقديم تظلم في هذا القرار ناعية عليه مخالفته للواقع والقانون حيث إنها لم تنقطع عن العمل.
وبجلسة 29/ 12/ 1988 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول طلب استمرار صرف راتب المدعية (الطاعنة) وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضير وإعداد تقرير بالرأي القانوني وقدمت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات.
وبجلسة 12/ 11/ 1990 أصدرت محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - حكمها في طلب الإلغاء - قاضياً بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات وذلك تأسيساً على أن القرار المطعون عليه قد صدر بتاريخ 11/ 1/ 1988 وأن المدعية بادرت بالتظلم منه بتاريخ 19/ 1/ 1988 ثم أقامت دعواها في 8/ 3/ 1988 ومن ثم تكون دعواها مقبولة شكلاً وبالنسبة لموضوع النزاع فإن الثابت بالأوراق هو أن المدعية رغبة منها في إجبار الجهة الإدارية على إلغاء قرار نقلها انقطعت عن العمل بدون عذر مدة تقارب الثلاث سنوات رغم إنذارها بتاريخ 9/ 1/ 1986 بوجوب العودة لمباشر عملها وبالتالي يكون قرار إنهاء خدمتها قد صدر مطابقاً لحكم المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون حيث بني على صدور قرار إنهاء خدمة الطاعنة بتاريخ سابق على إقامة الدعوى الحاصل في 8/ 3/ 1988 فيما جاءت الأوراق خالية بما يفيد صدور مثل هذا القرار فيما عدا القرار رقم 175 لسنة 1988 والذي يحمل تاريخ 8/ 5/ 1988 متضمناً إنهاء خدمتها وهو ما يعني أن الدعوى الأصلية قد اختصمت قراراً لم يكن موجوداً فعلاً وقانوناً في تاريخ إقامتها وبما يؤكد ذلك أن القاضي في تأشيرة السيد المستشار/ المقرر بمحكمة أول درجة على الرول الخاص به أنه يرى إعادة الدعوى للمرافعة نظراً لعدم إرفاق قرار إنهاء الخدمة محل الطعن وهو ما رأت معه المحكمة بجلسة 2/ 5/ 1990 التي كانت محددة للنطق بالحكم إعادة الدعوى المرافعة بجلسة 9/ 7/ 1990 لتقدم الإدارة صورة من قرار إنهاء خدمة الطاعنة - ومن ثم يكون الحكم المطعون عليه وقد قضى بقبول الدعوى شكلاً مخالفاً للقانون حيث لم يكن هناك قراراً إدارياً قد صدر فعلاً وقت رفع الدعوى بما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً دون أن ينال من ذلك كون الإدارة قد أصادرت قرار بعد 2/ 5/ 1990 أعطته تاريخاً غير حقيقي هو 8/ 5/ 1988 ذلك لأنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن توجه إلى قرار إداري.
وقدمت الطاعنة مذكرة أمام دائرة فحص الطعون أوردت بها أن لا محل لما ذهبت إليه هيئة مفوضي الدولة في تقريرها المودع بالطعن - في أنه وقد صدر قرار إنهاء خدمة الطاعنة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة فإن الدعوى تعتبر مقبولة لتحقق شرط اختصام القرار الإداري - ذلك لأن هذا الرأي وقد استند إلى ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا في قبول الدعوى إذا ما اكتسب صفة النهائية أثناء نظر الدعوى لا يصادف صحيح القانون حيث إن مناط هذا القضاء المستقر هو وجود قراراً إدارياً غير نهائي وقت رفع الدعوى ثم اكتسب هذا الوصف قبل الحكم فيها - بينما في النزاع الماثل لم يكن هناك قراراً نهائي أو غير نهائي وقت رفع الدعوى وهو ما حدا بها (الطاعنة) إلى إقامة الدعوى رقم 4287 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبة إلغاء القرار رقم 175 لسنة 1988 والتي قضى فيها بالوقف حتى تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعن الماثل.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته ولما كان القرار الإداري على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء فإنه يتعين أن يكون القرار قائماً ومنتجاً لآثاره عند إقامة الدعوى فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة إن لم تنصب على قرار إداري قائم عند رفعها ولم تصادف محلاً وأنه استثناء من ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على قبول الدعوى إذا اكتسب القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء سير الدعوى وهذا الاستثناء مناطه مرور بعض القرارات الإدارية بعد مراحل تمهيدية قبل أن يصير نهائية باعتمادها من السلطة المختصة كما هو الحال في القرارات التي يستلزم المشرع صدورها في بعض اللجان على أن يعتمد، ما انتهى إليه في هذا الشأن من السلطة المختصة.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما سلف وكان الثابت بالأوراق - قيام الطاعنة برفع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 8/ 3/ 1988 طالبة إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمتها اعتباراً من 24/ 6/ 1985 فيما صدر فيه من قرار إنهاء خدمتها بتاريخ 8/ 5/ 1988 ومن ثم تكون الدعوى قد رفعت بداءة مختصمة قراراً لم يصدر بعد أي لا وجود له بما كان يستتبع القضاء بعدم قبولها شكلاً لفقدان القرار الإداري الذي توجه إليه والذي هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء دون ما احتجاج بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في قبول الدعوى استثناءً إذا ما اكتسب القرار الإداري صفة النهائية أثناء سير الدعوى ذلك لأن هذا الاستثناء إنما يتعلق حسبما سلف بالحالات التي يستلزم فيها المشرع مرور القرار الإداري بعدة مراحل تمهيدية قبل أن يصير نهائياً باعتماده من السلطة المختصة ذلك لأن هذا القرار حتى في مراحله التمهيدية ينم عن اتجاه الإدارة في التعبير عن إرادتها الملزمة نحو إحداث أو تعديل مركز قانوني وبالتالي يكون صاحب الشأن قد استشعر اتجاه الإدارة المساس بمركز قانوني خاص به - بينما في الحالة الراهنة لم تكشف الأوراق عن أن مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة والتي كانت الطاعنة تعمل بها قد شرعت في استصدار قرار بإنهاء خدمتها وقت رفع الدعوى وذلك سواء بإعداد مشروع هذا القرار للعرض على المحافظ باعتباره السلطة المختصة أو بطلب إصدار هذا القرار من تلك السلطة حتى يمكن القول بأن الإدارة شرعت في الإفصاح عن إدارتها ولا يعتبر الإنذار الموجه للطاعنة والذي يستلزمه القانون لصدور قرار إنهاء الخدمة للانقطاع طبقاً لحكم المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تعبيراً عن اتجاه الإدارة نحو إصدار هذا القرار ذلك لأن هذا الإنذار لا يعدو أن يكون إجراءً قصد به أن تتبين الجهة الإدارية إصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه وفي ذات الوقت تذكيره بمغبة هذا الانقطاع عن العمل وتمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء الذي تراه الإدارة مناسباً وفقاً لسلطتها التقديرية سواء بالنظر في أمره تأديبياً أو إنهاء خدمته باعتباره في حكم مقدم الاستقالة - وعليه فإن هذا الإجراء الذي تتخذه الإدارة التزاماً منها بصريح نص القانون لا يتبين منه اتجاه إرادة الجهة الإدارية وبمراعاة أن هذا الإجراء التنفيذي لا تقوم به السلطة الإدارية المختصة وإنما يباشره الموظفون التنفيذيون والذين يلتزمون برفع الأمر للسلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب سواء بإنهاء الخدمة أو باتخاذ الإجراء القانوني وفي ضوء ما يسفر عنه موقف العامل وعليه فإن هذا الإنذار يعتبر قراراً إدارياً غير نهائي إذ أنه ليس تعبيراً عن إرادة السلطة الإدارية نحو إحداث أو تعديل المركز القانوني للعامل ومن ثم فإنه لا يقاس على الاستثناء الذي استقرت عليه أحكام هذه المحكمة بشأن القرارات التي لم تكتسب صفة النهائية إلا بعد رفع الدعوى وبالتالي يكون الحكم المطعون عليه وقد قضى بقبول الدعوى شكلاً مع عدم وجود القرار الإداري الذي هو موضوع الدعوى ولبها - مخالفاً لصحيح القانون حقيقاً بالإلغاء بما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً مع إلزام الطاعنة بالمصروفات بالنسبة للدعوى الأصلية مع إلزام الإدارة بمصروفات الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبعدم قبول الدعوى وألزمت الطاعنة مصروفات الدعوى الأصلية والإدارة بمصروفات الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق