جلسة 1 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد، والسيد محمد السيد الطحان، وادوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - المستشارين.
----------------
(28)
الطعن رقم 186 لسنة 40 القضائية
(أ) نقابة المحامين - انتخابات مجلس الإدارة - الأثر المترتب على عدم إخطار المدعي العام الاشتراكي
- المادة (21) من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب عدم إخطار المدعي العام الاشتراكي بأسماء المرشحين فور إقفال باب الترشيح يرتب البطلان طبقاً للفقرة الثالثة من المادة (21) من القانون المشار إليه - لا يقع البطلان بقوة القانون وإنما يتعين أن تقضي به المحكمة - أساس ذلك: أن الإجراء المعيب يبقى قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يحكم ببطلانه - تطبيق.
(ب) نقابة المحامين - مجلس النقابة - النعي على تشكيله - اختصاص محكمة النقض. (اختصاص) المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 227 لسنة 1984
تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لنقابة المحامين أو في تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه من خمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة - عدم صدور حكم من محكمة النقض ببطلان تشكيل مجلس نقابة المحامين مؤداه في الشق العاجل من الدعوى ودون المساس بأصل طلب الإلغاء أن يكون القرار الصادر من مجلس النقابة بإجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية محمولاً على الصحة - تطبيق.
(جـ) نقابة المحامين - قرارات مجلس النقابة - معيار اختصاص محكمة النقض ومحكمة القضاء الإداري بها. (اختصاص).
تختص محكمة النقض بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لنقابة المحامين أو الطعن في تشكيل مجلس النقابة - أساس ذلك: نص المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة - يختص مجلس الدولة بالقرارات الصادرة من مجلس النقابة - أساس ذلك: أن تلك القرارات تعتبر من القرارات الإدارية النهائية مثال ذلك: قرار مجلس نقابة المحامين بالدعوة لإجراء انتخابات مجالس النقابات وتحديد مواعيد إجرائها - تطبيق.
(د) نقابة المحامين - مجلس النقابة - اختصاصه بالدعوة إلى إجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية. المادة الرابعة من القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
- صلاحيات مجلس النقابة تتيح له الدعوة إلى إجراء انتخابات المجالس الفرعية وتحديد مواعيد إجرائها – تطبيق (1).
إجراءات الطعن
بتاريخ الأحد السابع من نوفمبر سنة 1993 أودع الأستاذ/ .......
المحامي نائباً عن الأستاذ/ .......... المحامي عن نفسه، وبصفته وكيلاً عن باقي الأساتذة المحامين الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 186 لسنة 40 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة الأفراد" بجلسة 4/ 11/ 1993 في الدعوى رقم 30 لسنة 48 ق المقامة من الطاعنين ضد المطعون ضدهم والذي قضى أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها، وبرفض الدفعين بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً، وثانياً: بإخراج المدعى عليهم من الثاني حتى الأخير من الدعوى بلا مصروفات. وثالثاً: بقبول طلبات التدخل الانضمامي إلى المدعين وإلى المدعى عليه. ورابعاً: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعين والمتدخل انضمامياً إليهم المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 11/ 11/ 1993 حيث قدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة بدفاعه، وقرر الحاضرون عن الطرفين أنه صدر قرار بتأجيل انتخابات النقابات الفرعية إلى أيام 5 و6 و7 من ديسمبر سنة 1993 وأضاف الطاعن بأنه اختصم وزير العدل والمدعي الاشتراكي ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ليصدر الحكم في مواجهتهم ولم يوجه إليهم أية طلبات وبذات الجلسة قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 28/ 11/ 1993، وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء أول ديسمبر سنة 1993 الساعة الحادية عشر صباحاً لتقدم هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني وبجلسة 1/ 12/ 1993 قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الطعن والذي ارتأت في ختامه الحكم.
أولاً: بقبول الطعن شكلاً، وثانياً: بإخراج المطعون عليهم من الثاني حتى الأخير من المنازعة بلا مصروفات - ثالثاً: برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات، وقدم الطاعنون مذكرة بدفاعهم وقرر الطرفان بأنهم اطلعوا على ما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي الدولة واكتفوا بذلك وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة تعقد الساعة الثانية ظهر ذات اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إنه طبقاً لنص المادة (138) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإن نقيب المحامين هو دون غيره صاحب الصفة في اختصامه في الطعن فمن ثم يكون المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير غير ذي صفة في اختصامهم، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية، يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق بتاريخ 3/ 10/ 1993 أقام الأساتذة المحامون 1 - ........
2 - .........3 - ........ 4 ........ 5 - ........
6 - ......... 7 - ......... 8 - .......... الدعوى رقم 30 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة الأفراد ب ضد
1 - نقيب المحامين 2 - المدعي العام الاشتراكي 3 - وزير العدل، وطلبوا في ختام عريضتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بتاريخ 23/ 8/ 1993 بإجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية للمحامين والمحدد لها أيام 14، 15، 16، 17 من شهر نوفمبر 1993 وإلزام المدعى عليهم المصروفات. وقالوا شرحاً للدعوى أنه بتاريخ 11/ 9/ 1992 أجريت الانتخابات لاختيار نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين حيث أسفرت عن فوز المدعى عليه الأول وأربعة وعشرين عضواً تشكل مجلس النقابة منهم، وبتاريخ 23/ 8/ 1993 أصدر مجلس نقابة المحامين قراراً بإجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية للمحامين في أيام 14 و15 و16 و17 من نوفمبر سنة 1993، وجاء هذا القرار مشوباً بعيب ينحدر به إلى درجة الانعدام لصدوره من مجلس تزايله الشرعية حيث تمت انتخابات مجلس النقابة الحالي دون سابقة إخطار المدعي الاشتراكي بأسماء المرشحين للمجلس مما يبطل انتخابات هذا المجلس، وفقاً لما نصت عليه المادة (21) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 ومقتضى ذلك أن كافة القرارات الصادرة عن مجلس النقابة ومن بينها القرار الطعين تغدو منعدمة وأضاف المدعون أنه نظراً لأن تنفيذ هذا القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وحال نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 14/ 10/ 1993 مثل المدعي الأول عن نفسه (الطاعن) وبصفته وكيلاً عن باقي المدعين (الطاعنين) وقدم حافظة مستندات ومذكرة وقرر أن القرار المطعون فيه صدر باطلاً لسببين ورد أولهما بعريضة أما السبب الثاني في أن المشرع ناط في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بمجالس النقابات الفرعية للمحامين سلطة إجراء انتخابات تلك المجالس والدعوة لإجرائها، وبناء عليه يكون مجلس نقابة المحامين بإصداره القرار الطعين قد انتزع واغتصب الولاية في هذا الخصوص من مجالس النقابات الفرعية للمحامين، وقد طلب كل من الأساتذة المحامين.......... و......... و.........
و......... و........ و........ و.......... و........ و......... قبول تدخلهم انضمامياً إلى جانب المدعى عليهم، كما طلب الأستاذ/ ....... المحامي قبول تدخله انضمامياً إلى جانب المدعين، وبجلسة 21/ 10/ 1993 قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول حافظة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها قبل الأوان وبعدم دستورية المادة (21) من القانون رقم 95 لسنة 1980، كما قدم الأستاذ/ ......... المحامي أحد طالبي التدخل انضمامياً إلى المدعى عليهم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، كما طلب الأساتذة المحامون/ ....... و........ و....... و......... و........ و....... و......... و....... و........ و........ و......... و.......... و......... و......... و......... قبول تدخلهم انضمامياً إلى جانب المدعى عليهم في طالباتهم، وخلال فترة حجز الدعوى للحكم قدم محاموا المدعى عليهم مذكرتين بدفاعهم طلبوا في ختام الأول الحكم برفض الدعوى وفي الثانية صمموا فيها على الطلبات الواردة بمذكرتهم المقدمة بجلسة 21/ 10/ 1993، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم من الثاني حتى الرابع، وبجلسة 4/ 11/ 1993 قضت محكمة القضاء الإداري: أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها، وبرفض الدفعين بعدم قبولها وبقبولها شكلاً. وثانياً: بإخراج المدعى عليهم من الثاني حتى الأخير من الدعوى بلا مصروفات - وثالثاً: بقبول طلبات التدخل الانضمامي إلى المدعين وإلي المدعى عليهم - ورابعاً: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعين والمتدخل انضمامياً إليهم المصروفات.
وشيدت محكمة القضاء الإداري حكمها برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أن المستفاد من نص المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 227 لسنة 1984 أن الطعن على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين والتي أسفرت عن تشكيل مجلس النقابة يتم بالشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة وينعقد الاختصاص بنظر الطعن إلى محكمة النقض، وإذ تخلوا الأوراق مما يفيد أن ثمة حكماً قد صدر من تلك المحكمة يقضي ببطلان تشكيل مجلس النقابة مصدر القرار المطعون فيه فمن ثم يظل هذا المجلس قائماً شرعاً وقانوناً وتبعاً لذلك تحمل القرارات الصادرة عنه محمل الصحة، وأشارت المحكمة في تدعيم مذهبها إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 30/ 11/ 1989 في الطعن رقم 133 لسنة 36 ق عليا. وأضافت أنه متى استبان مما سبق عدم صحة السبب الأول الذي يؤسس عليه المدعون الدعوى فلا تبدو ثمة حاجة إلى التصدي للدفع الذي أبداه المدعى عليه بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون حماية القيم من العيب حيث أن النظر في جدية أو عدم جدية هذا الدفع أمر لا يقتضيه الفصل في الدعوى الماثلة. واستطردت المحكمة قائلة بالنسبة للسبب الثاني أن البادي من استقراء أحكام قانون المحاماة سالف الذكر أن أياً من نصوص هذا القانون لم تخول النقابات الفرعية للمحامين اختصاص توجيه الدعوة لإجراء انتخابات مجالس تلك النقابات، وإذا كان المشرع لم يسند في قانون المحاماة هذا الاختصاص صراحة لمجلس نقابة المحامين إلا أن أحكام هذا القانون جاءت في مجملها ومضمونها بما يكشف عن ذلك حيث نصت المادة 143 من القانون على أنه "ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلي: - ..........3 - وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية." وبموجب هذا النص فإن مجلس النقابة يملك أوسع الاختصاصات فيما يتعلق بوضع اللوائح والنظم والقواعد الموحدة للنقابات الفرعية وبديهي أن اختصاصاً على هذا النحو من الاتساع والشمول يشمل فيما يشمله توجيه الدعوة لإجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية وتحديد مواعيد إجرائها وذلك يتسق مع النظر الذي اعتنقه المشرع في قانون المحاماة فلم يجعل من النقابة العامة والنقابات الفرعية كيانات منفصلة عن بعضها تماماً وإنما جعل من النقابة العامة السلطة العليا ليس فقط فيما يتعلق بشئونها وإنما أيضاً فيما يتعلق بشئون النقابات الفرعية وذلك فيما عدا ما اختص به المشرع هذه النقابات صراحة، ومن ناحية أخرى فإن المادة (105) من قانون المحاماة فيما نصت عليه من اختصاص مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية للنقابات الفرعية لعقد اجتماع غير عادي طبقاً لأحكام هذه المادة للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه يتسق وينسجم مع النظر القائل باختصاص ذات المجلس بدعوة الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لعقد اجتماع عادي لانتخاب مجالس تلك النقابات حيث لم يتضمن قانون المحاماة ما يفيد أن اختصاص مجلس النقابة العامة بدعوة الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لعقد اجتماع غير عادي طبقاً للمادة (150) المشار إليها قد تقرر استثناء من أصل عام يقضي بغير ذلك، يؤيد هذا الرأي أن المحكمة الإدارية العليا سلمت في حكمها سالف الذكر باختصاص مجلس النقابة العامة بإصدار قرار مماثل للقرار المطعون فيه حيث انتهت في هذا الحكم إلى مشروعية قرار مجلس النقابة العامة الصادر بتاريخ 31/ 8/ 1989 بإجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية يومي 7/ 11 و1/ 12/ 1989 طالما أنه لم يصدر حكم من محكمة النقض ببطلان تشكيل مجلس النقابة العامة، وخلصت محكمة القضاء الإداري من كل ما تقدم إلى أن القرار المطعون فيه صدر بحسب الظاهر على أساس سليم من القانون ومن سلطة مختصة بإصداره.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ تطبيقه كما صدر مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، فقد خالف نص المادة (21) من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب بأعراضه عما ترتبه الفقرة الثالثة من تلك المادة من بطلان كل انتخاب يتم بالمخالفة لأحكام الفقرتين السابقتين عليها والتي شهد - بتحقق أثرها ما صدر عن المدعي الاشتراكي مؤكداً على وقوع الجهة التي أشرفت على انتخابات نقابة المحامين في مخالفة الفقرة الأولى من المادة المذكورة إذ لم تخطر المدعي الاشتراكي بأسماء المرشحين في هذه الانتخابات، إذ ماذا كان ينقض الحكم المطعون فيه وقد قام نص قانوني آمر يتعلق بالنظام العام يرتب جزاء البطلان لمخالفة فقرتيه الأولى والثانية أو إحداهما، وإذ قام في الأوراق شاهد على وقوع المخالفة فقد حق الجزاء بقوة القانون واستحالت الانتخابات إلى عدم لا ينتج إلا عدماً ولكن الحكم تعلل في هذا الشأن بأن الطعن على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين والتي أسفرت عن تشكيل مجلس النقابة ينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة النقض، وأضاف الطاعنون أن الانتخابات التي أجريت في 12/ 9/ 1992 وقد انحلت إلى مجرد إجراء مادي عاري عن أي وصف قانوني فإنها استحالت إلى إجراء معدوم ينعقد الاختصاص بالنظر في أمرها وما يتمخض عنها للقضاء الإداري حتى ولو أحال المشرع أمرها إلى جهة قضاء أخرى باعتبار أنها مجرد عقبة مادية، وذكر الطاعنون أن تأويل الحكم المطعون فيه لنصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على نحو يخرج هذه النصوص عن دلالتها الصريحة وأحكامها التي تعلو على كل التباس في موضع تناول السبب الثاني من سببي الدعوى فإن الحكم يكون قد خرج على المنهج القضائي في التفسير والذي يهدي إلى أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله، ولا يجوز الأخذ بما يخالفه وتغليبه على عبارة النص، والثابت بجلاء من مطالعة أحكام قانون المحاماة سالف الذكر أنه وضع تنظيماً خاصاً للنقابات الفرعية أفرد له الباب الثاني منه واشتمل على ثلاثة فصول، وأن استكناه أحكام المواد
144 و146 و147 و148 و149 و150 و151 و152 فقرة (4) و155 و156 والتي حوتها الفصول الثلاث آنفة البيان يقطع بجلاء بأن ما قال به الطاعنون متصلاً بأمر السبب الثاني الذي استندوا إليه في دعواهم قد صادف النظر القانوني الصحيح، واستطرد الطاعنون فقالوا بأن القصور في التسبيب والإخلال في حق الدفاع ساطع في سياق الحكم المطعون فيه وهو ما يتمثل في التناقض الذي وقع فيه الحكم، إذ بينما اعتنق التكييف الذي أسبغه الطاعنون على دعواهم من أن الطعن في الدعوى الماثلة ينصب على قرار صادر من مجلس نقابة المحامين وهو يندرج في عداد القرارات النهائية التي تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في طلب إلغائها، نجده ينقص هذا الرأي ويذهب في موضع آخر إلى أن الطعن على قرارات الجمعية العمومية والتي أسفرت عن تشكيل مجلس النقابة يتم بالشروط والأوضاع المقررة في المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة وينعقد الاختصاص بنظره إلى محكمة النقض، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تعرض لما قدمه الطاعنون من مستندات ولم تعط دفاع الطاعنين حقه إيراداً ورداً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى بأن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية عملاً بالمادة 49 من قانون مجلس الدولة مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها وذلك يبسط الرقابة القانونية على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه المشروعية بالإضافة إلى ركن الاستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار في حينه يتعذر على الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار نافذاً لحين الفصل في طلب الإلغاء، وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد محكمة أول درجة وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن الطاعنين يطلبون وقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بتاريخ 23/ 8/ 1993 بإجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية للمحامين والتي حدد لإجرائها أيام 14 و15 و16 و17 من شهر نوفمبر سنة 1993 ثم تقرر تأجيلها إلى أيام 5 و6 و7 من ديسمبر سنة 1993 فإنه بالنسبة لركن الجدية في هذا الطلب فإن الطاعنين ينعون على هذا القرار أنه صدر مشوباً بعيب ينحدر به إلى درجة الانعدام لصدوره من مجلس تزايله الشرعية حيث تم انتخاب مجلس النقابة الحالي في 12/ 9/ 1992 دون سابقة إخطار المدعي العام الاشتراكي بأسماء المرشحين للمجلس مما يبطل انتخاب هذا المجلس وفقاً لما نصت عليه المادة (21) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 وما يستتبع ذلك من أن تكون جميع القرارات الصادرة عن هذا المجلس ومن بينها القرار الطعين منعدمة، هذا فضلاً عن أن المشرع ناط في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بمجالس النقابات الفرعية للمحامين سلطة إجراء انتخابات تلك المجالس والدعوة لإجرائها، الأمر الذي يكون مجلس نقابة المحامين بإصداره القرار الطعين قد انتزع واغتصب الولاية في هذا الخصوص من مجالس النقابات الفرعية للمحامين.
ومن حيث إنه بالنسبة للسبب الأول من سببي طلب وقف التنفيذ المشار إليهما فإنه ولئن كانت المادة (21) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 تقضي في فقرتها الثالثة بترتيب البطلان لكل انتخاب يتم بالمخالفة لأحكام الفقرتين السابقتين عليها، ومنها عدم إخطار الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات لعضوية مجالس إدارة.... والتنظيمات النقابية.... المدعي العام الاشتراكي بأسماء المرشحين فور إقفال باب الترشيح، إلا أن الفصل في ثبوت المخالفة وترتيب آثارها لا تكون إلا بحكم، لأن من المقرر أن البطلان حتى ولو كان متعلقاً بالنظام العام لا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن تقضي به المحكمة، فالإجراء المعيب يبقى قائماً منتجاً لكل آثاره إلى أن يحكم ببطلانه، وإذ كان ذلك وكانت المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد ناطت بمحكمة النقض الفصل في الطعون في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لنقابة المحامين أو في تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه من خمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة يقدم إلى قلم كتاب تلك المحكمة خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم، وإذ تخلو الأوراق مما يفيد صدور حكم من محكمة النقض صاحبة الاختصاص في هذا الشأن ببطلان تشكيل مجلس نقابة المحامين مصدر القرار الطعين، فإن هذا القرار يكون بحسب ظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه محمولاً على الصحة وهذا ما يتفق مع ما سبق أن قضت به هذه المحكمة في حكمها الصادر بجلسة 30 من نوفمبر سنة 1989 في الطعن رقم 133 لسنة 36 ق عليا ويكون الحكم المطعون فيه أخذ بذات النظر قد صادف الصواب.
ومن حيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعنون في تقرير الطعن من وقوع الحكم المطعون فيه في هذا الشأن من تناقض في أسبابه إذ أن الفرق بين الطعن على تشكيل مجلس النقابة والطعن على القرارات التي يصدرها هذا المجلس بين وظاهر إذ بينما تعقد المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الاختصاص بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية أو الطعن في تشكيل مجلس النقابة لمحكمة النقض على النحو المبين آنفاً فإن الاختصاص بالفصل في الطعون في القرارات التي يصدرها مجلس النقابة باعتبارها قرارات إدارية نهائية يكون معقوداً لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وإذ كانت حقيقة طلبات المدعين في النزاع الماثل بحسب التكييف الصحيح لها تنصب على طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين بالدعوة لإجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية وتحديد مواعيد إجرائها بأن هذا في صحيح تكييفه - كما قضت محكمة القضاء الإداري بحق مما ينعقد الاختصاص لها بنظره وليس ثمة تناقض في هذا الشأن بين ما قضت به تلك المحكمة في إثبات اختصاصها بنظر الدعوى وما ارتكن إليه حكمها من أسباب في إثبات صحة القرار الطعين لخلو الأوراق مما يفيد صدور حكم من محكمة النقض صاحبة الاختصاص الأصيل ببطلان تشكيل مجلس النقابة ولا تثريب على الحكم المطعون عليه في هذا الشأن إذ أغفل بحث مستندات المدعين وأوجه دفاعهم في التدليل على ما يذهبون إليه من بطلان تشكيل مجلس النقابة طالما أن الفصل في ذلك منوط بجهة قضاء أخرى غيرها هي محكمة النقض ويكون تبعاً لذلك ما ينعاه الطاعنون على الحكم الطعين من القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع غير قائم على سببه الصحيح في الواقع أو القانون.
ومن حيث إنه بالنسبة للسبب الثاني من سببي طلب وقف التنفيذ فإنه طبقاً لأحكام المادتين 243 و155 من قانون المحاماة المشار إليه فإنه فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة للجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات المقررة له في هذا القانون، ويتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية، وكذلك الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون كل ذلك فيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة، وإذا كانت المادة الخامسة من مواد إصدار قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قبل إلغائها بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تنص على أن تنتهي مهمة اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية وما تشكله من لجان فرعية وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة بإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة على أن يتم ذلك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى مجلس النقابة العامة بعد انتخابه الإشراف على انتخابات نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية طبقاً لأحكام القانون المرافق، وقد ألغيت هذه المادة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر والتي تنص على أن تلغي المواد الثانية والثالثة والخامسة من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، وعلى مجلس النقابة العامة أن يجرى الانتخابات في موعد أقصاه ثلاثين يونيه سنة 1985 فإنه وبحسب صريح نص هذه المادة فإن صلاحيات مجلس النقابة العامة تتيح له الدعوة إلى إجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية وتحديد مواعيد إجرائها، وهذا الفهم الصحيح لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 227 لسنة 1984 هو الذي تبناه في سياقه الضمني الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 30/ 11/ 1989 في الطعن رقم 133 لسنة 36 ق عليا سالف الإشارة إليه في نزاع مماثل - إذ جرى الحكم على أنه "وإذ تخلو الأوراق مما يفيد الفصل من المحكمة المذكورة - محكمة النقض - في ذلك فإن القرارين المطعون فيهما يحملان بحسب الظاهر من الأوراق محمل الصحة" وكان أحد القرارين المطعون فيهما آنذاك قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بفتح باب الترشيح وتحديد مواعيد انتخابات النقابات الفرعية سنة 1989 وبذلك يكون الحكم قد قام على التسليم بصدور القرار المطعون فيه ممن له ولاية إصداره تأسيساً على استقرار الفهم الواضح لصريح نص المادة الرابعة من القانون رقم 227 لسنة 1984 سالفة الذكر الأمر الذي يكون معه قرار مجلس النقابة العامة للمحامين محل الطعن الماثل صادراً ممن له ولاية إصداره، ويكون النعي على أن مجلس النقابة العامة قد اغتصب في ذلك سلطة مجالس النقابات الفرعية هو قول لا يظاهره سند من نصوص القانون، والحكم المطعون فيه وإن لم يقم في دحضه لهذا السبب الثاني من أسباب طلب وقف التنفيذ على ذات الأسانيد السالف بيانها إلا أنه يعتبر صحيحاً فيما انتهى إليه من عدم صحة هذا السبب كذلك.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه في منطوقه وأسبابه فيما عدا ما ارتكن إليه من أسانيد في دحض السبب الثاني لطلب وقف التنفيذ قد صادف صحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.
(1) راجع: الحكم الصادر في الطعن رقم 133 لسنة 36 ق بجلسة 30/ 11/ 1989.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق