الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 نوفمبر 2018

قرار مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي بشأن قرارات اللجان القضائية مكمل لعملها القضائي


القضية رقم 16 لسنة 31 ق "تنازع" جلسة 1 / 4 / 2012
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الأول من إبريل سنة 2012، الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة 1433 هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفي على جبالى وماهر سامى يوسف وتهانى محمد الجبالي وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/حسن عبد المنعم البدراوى . نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 31 قضائية "تنازع"
المقامة من
ورثة المرحومة / شفيقة محمد توفيق المتولي أبو شتيه، وهم:
1- السيد/ محمد الحسين إبراهيم سويلم
2- السيدة / زينات إبراهيم السيد سويلم
3- السيدة / فوقية إبراهيم السيد سويلم
4- السيدة / فاطمة إبراهيم السيد سويلم
ورثة المرحومة / زينب الشهيرة بزينب إبراهيم السيد سويلم، وهم:
5- السيد/ أحمد عزت أحمد محمود خاطر
6- السيد/ محمد عزت أحمد خاطر
7- السيدة / منى عزت أحمد محمود خاطر
ضد
ورثة المرحوم/ محمد محمد المتولى أبو شتيه وهم :
1- السيدة / فادية محمد محمد سويلم
2- السيد/ السعيد محمد محمد المتولى أبو شتيه
3- السيد/ توفيق محمد محمد المتولى أبو شتيه
4- السيدة / حامدة محمد محمد المتولى
5- السيدة / منى محمد محمد المتولى
6- السيدة / سارة محمد محمد المتولى
7- السيدة / نجلاء محمد محمد المتولى أبو شتيه
8- السيدة / فوقية محمد توفيق أبوشتيه
9- السيدة / آمال محمد توفيق المتولى أبوشتيه
ورثة المرحومة / نايلة محمد توفيق المتولي أبوشتيه، وهم:
10- السيدة / فريدة رشاد عبد السلام الدسوقي
11- السيدة / من ال لطفي محمد السعيد لطفي
12- السيدة / آمال محمد توفيق المتولي أبوشتيه
ورثة المرحوم/ خليل أحمد حال، وهم:
13- السيد/ محمد خليل أحمد حال
14- السيدة / مها خليل أحمد حال
15- السيدة / إيناس خليل أحمد حال
16- السيدة / أميمة خليل أحمد حال
17- السيدة / آمال محمد توفيق المتولي أبوشتيه
18- السيد/ السطوحي الشربيني الشربيني
19- السيد/ محمد السعيد رضوان
20- السيد/ هاشم السيد الشربيني
21- السيد/ على مصطفى أحمد زمزم
ورثة المرحومين/ عبد المنعم إبراهيم جمال -إنصاف عبد الحميد حسن -جمال عبد المنعم إبراهيم جمال،-وورثة المرحومة / ليلى عبد المنعم جمال، وهم:
22- السيدة / نهاد حلمي سويلم محمد
23- السيدة / هبه جمال عبد المنعم إبراهيم جمال
24- السيدة / دينا جمال عبد المنعم إبراهيم جمال
25- السيد/ توفيق عبد المنعم إبراهيم جمال
26- السيدة / ابتسام عبد المنعم إبراهيم جمال
27- السيدة / سنة عبد المنعم إبراهيم جمال
28- السيدة / راوية عبد المنعم إبراهيم جمال
29- السيد/ مصطفى عبد المنعم إبراهيم جمال
ورثة المرحومة / فادية عبد المنعم إبراهيم جمال، وهم:
30- السيد/ السيد إبراهيم وفا
31- السيدة / شيماء السيد إبراهيم وفا
32- السيد/ هاني السيد إبراهيم وفا
ورثة المرحومين/ مصطفى أحمد زمزم -ريا عيد علي - هانم مصطفى أحمد زمزم، وهم:
33- السيدة / سنية مصطفى أحمد زمزم
34- السيدة / إنصاف مصطفى أحمد زمزم
35- السيدة / هناء مصطفى أحمد زمزم
36- السيد/ أبو حلاوة مصطفى أحمد زمزم
37- السيد/ إبراهيم مصطفى أحمد زمزم
38- السيدة / ألطاف مصطفى أحمد زمزم
ورثة المرحومة / هانم مصطفى أحمد زمزم، وهم:
39- السيدة / منى محمد خليفة حسن
40- السيدة / أمل (آمال) محمد خليفة حسن
41- السيد/ إبراهيم محمد خليفة حسن
42- السيدة / نوسة محمد خليفة حسن
43- السيدة / هناء محمد خليفة حسن
44- السيد/ الشربيني السطوحي حسن
ورثة المرحومين/ نصر محمد هليل- عزيزة محمد عبد الحميد المناوي، وهم:
45- السيدة / صفاء نصر محمد هليل
46- السيدة / فيفي نصر محمد هليل
47- السيد/ محمد توفيق نصر محمد هليل
48- السيد/ أحمد جمال نصر محمد هليل
49- السيدة / ما جدة نصر محمد هليل
50- السيد/ علاء نصر محمد هليل
51- السيد/ سامي نصر محمد هليل.
الإجراءات
 بتاريخ الثامن من إبريل سنة 2009، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم، أولاً: وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة دكرنس الابتدائية في الاستئنافات أرقام 161، 170 لسنة 2005، 19 أصلياً وفرعياً، 27، 28، 29، 30، 42، 132، 163 لسنة 2006 مدنى مستأنف دكرنس، والمؤيد للحكمين المستأنفين رقمى 179، 183 لسنة 1984 مدنى جزئى منية النصر الجزئية ، والصادرة بجلسات 28/5/2005، 28/1/2006، 24/6/2006 وما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: وفى الموضوع : الاعتداد بالقرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 1/11/1964 في الاعتراض رقم 949 لسنة 1962، وذلك دون الحكم الصادر من محكمة دكرنس الابتدائية في الدعاوى السالف بيانها تفصيلاً، وما يترتب على ذلك من آثار.
 وقدم المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
 حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 10/10/1956، آلت إلى مورثتى المدعين، والمدعى عليها الثانية ، والسيدة / فاطمة السيد المتولى - ملكية مساحة من الأرض والمبينة وصفا وحدودا بالأوراق، وذلك بطريق الشراء من المرحوم/ محمد توفيق أبو شتيه. غير أنه وفى غضون عام 1961، قام الإصلاح الزراعى بالاستيلاء على ممتلكات البائع السالف ذكره، إعمالاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعيدل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى باعتبارها تزيد على الحد الأقصى للمساحة التى يجوز للفرد تملكها، وقد شملت الممتلكات التى استولى الإصلاح الزراعى عليها الأراضى محل عقد البيع المذكور، الأمر الذى حدا بالمشتريات إلى التقدم باعتراض إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ، طلبا للاعتداد بعقد البيع المشار إليه، ورفع الاستيلاء عليه. وبجلستها المنعقدة بتاريخ 1/11/1964، قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 10/10/1956، والصادر للمعترضات من مورثهما، مما كان مقتضاه استبعاد المساحة المبيعة موضوع عقد البيع الذى اعتدت به لجنة الاصلاح الزراعى ، مما تم الاستيلاء عليه لدى البائع عملاً بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961. وترتب على قرار اللجنة القضائية أن تصرفت إحدى المشتريات بموجب عقد البيع المذكور في نصيبها بالبيع، كما أقيمت دعاوى متبادلة من المدعين والمدعى عليهم لفرز وتجنيب وقسمة أنصبتهم المدعى بها في أملاك مورثهم المرحوم/ محمد توفيق أبو شتيه. ولما كانت محكمة دكرنس الابتدائية قد أصدرت حكما في الاستئنافات أرقام 161، 170 لسنة 2005، 19 أصليا وفرعيا، ، 27، 28، 29، 30، 42، 132، 163 لسنة 2006 مدنى مستأنف دكرنس، والمؤيد للحكمين المستأنفين الرقيمين 179، 183 لسنة 1984 مدنى جزئى منية النصر الجزئية ، الصادرة بجلستى 28/5/2005، 28/1/2006، بما مؤداه: أن ما قضى به حكم محكمة دكرنس الابتدائية من أحقية المدعى عليه الأول بالأطيان الزراعية الواردة في المشروع الثانى المحدد بتقرير خبير الدعوى المدنية باعتبارها نصيبه من تركة المرحوم/ محمد توفيق شتيه، حال كون تلك الأطيان سبق أن انتهت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بقرارها الصادر في 1/4/1964 في الاعتراض رقم 949 لسنة 1962 بالاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 10/10/1956، والذى بموجبه تم التصرف في قطعة الأرض محل هذا العقد- يرى فيه المدعون- في الدعوى الماثلة - تناقضاً بين قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى وبين حكم محكمة دكرنس الابتدائية مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ أيهما عملاً بنص المادة (25/ثالثاً) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وطلب المدعون الاعتداد بقرار لجنة الإصلاح الزراعى دون حكم القضاء المدنى لصدور القرار من جهة اختصاص كما أنه أسبق زمناً على قضاء محكمة دكرنس الابتدائية .
 وقدم المدعى عليه الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض طلب وقف تنفيذ الحكم النهائى الصادر من محكمة دكرنس الابتدائية أو الحكم بعدم قبوله لسابقة الفصل فيه بالطعنين رقمى 4669، 4762 لسنة 78 ق نقض مدنى ، والحكم برفض الدعوى الماثلة .
 وبجلسة 4/3/2012, قدم دفاع المدعين مذكرة حصر فيها طلباته الختامية في أولاً: استخدام ولاية التصدى المنصوص عليها في المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية نص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 381 لسنة 1956 بتعديل المادة (13) مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى ، وعدم دستورية المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/7/1957، لمخالفته ما نصوص المواد (7، 21، 46، 48، 49) من الإعلان الدستورى . ثانياً: الاعتداد بالحكم الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 1/11/1964 في الاعتراض الرقيم 949 لسنة 1962، وذلك دون الحكم الصادر من محكمة دكرنس الابتدائية في الاستئنافات أرقام 161، 170 لسنة 2005، 19 أصلياً وفرعياً، ، 27، 28، 29، 30، 42، 132، 163 لسنة 2006 مدنى مستأنف دكرنس، والمؤيد للحكمين المستأنفين رقمى 179، 183 لسنة 1984 مدنى جزئى منية النصر الجزئية ، والصادرة بجلسات 28/5/2005، 28/1/2006، 24/6/2006، وما يترتب على ذلك من آثار. كما تضمنت المذكرة دفعاً بعدم جواز تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الحكم المطلوب الاعتداد به من قبل المدعين عملا بالمادة (13 مكررأ) التى تستثنى القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (13 مكرر) – وهى الخاصة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك- من التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
 وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما، هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ النزاع الماثل للفصل في موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة دكرنس الإبتدائية يكون قد صار غير ذى موضوع بما يستوجب الالتفات عنه.
 وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين- طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى عنها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه : أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض في الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى .
 وحيث إن نص المادة (13) مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بشأن الإصلاح الزراعى كان يجرى كالتالى :- وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار يختاره وزير العدل – تكون له الرياسة ، ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون كلا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ومصلحة المساحة . وتختص هذه اللجنة - عند المنازعة - بما يأتى :
(1) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
(2) وذلك قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 381 لسنة 1956 الذى استبدل بالمادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 نصاً جديداً تضمن تشكيل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون له الرياسة ، ومن عضو بمجلس الدولة ، ومندوب عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعى ، ومندوب عن الشهر العقارى ، وآخر عن مصلحة المساحة ، وتكون مهمتها في حالة المنازعة تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها، وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام هذا القانون، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها، وأضاف النص الجديد بأن " يكون القرار الذى تصدره اللجنة العليا باعتماد الاستيلاء والتوزيع بعد التحقيق والفحص بواسطة اللجان المشار إليها، نهائياً وقاطعاً لكل نزاع في أصل الملكية وفى صحة إجراءات الاستيلاء والتوزيع".
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن القرار الصادر عن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى في الاعتراض رقم 949 لسنة 1962 بتاريخ 1/11/1964، قد عرض على إدارة الفتوى والتشريع للإصلاح الزراعى بمجلس الدولة حيث انتهى مستشار الدولة إلى عدم الموافقة على هذا القرار في توصيته المؤرخة 28/3/1965، للأسباب الواردة بها، وبعرض هذا الرأى على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، فقد تم اعتماده بموجب قرار المجلس رقم 2 الجلسة رقم 40 والصادر بتاريخ 26/5/1965، حيث تقرر الموافقة على ما جاء وانتهى إليه رأى إدارة الفتوى والتشريع من عدم الموافقة على القرار الصادر من اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 949 لسنة 1992، وعدم الاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 10/10/1956، وما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن عدم اعتبار القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها في المادة (13) والمادة (13) مكرر من قانون الإصلاح الزراعى - نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، مفاده – أن الشارع قد خول مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى سلطة إصدار قرارات نهائية تكمل القرارات التى تصدرها اللجان القضائية للإصلاح الزراعى ، وإذ كانت القرارات التى تصدرها هذه اللجان تعتبر- على ما جرى به قضاء المحكمة العليا وما أفصح عنه الشارع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1972 الخاص بإلغاء موانع التقاضي - قرارات قضائية ، فإن الصفة القضائية تلحق- كذلك- القرارات المكملة التى يختص مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإصدارها، وذلك سواء صدرت بالموافقة أو بعدم الموافقة على قرارات اللجان المذكورة لأنها تتصل في الحالتين بتسيير القضاء أمام هذه اللجان بنص صريح في القانون، ولا يتصور أن يكون القرار المكمل للعمل القضائى قراراً إدارياً لما في ذلك من تسليط لجهة الإدارة على أعمال الهيئات القضائية الأمر الذى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وحيث إن ما أثاره دفاع المدعين في مذكرته الختامية من عدم خضوع القرارات الصادرة من اللجان القضائية في النزاع الماثل من تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حتى تصبح هذه القرارات نهائية إعما لاً لنص المادة (13 مكرر أ) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى – هو دفع غير سديد، ذلك أن المادة المدعى تطبيقها على النزاع الماثل وهى المادة (13مكرراً أ) مادة جديدة مضافة إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون المار ذكره ولا تنطبق- تبعا لذلك- على قرار اللجنة القضائية محل النزاع الراهن والذى صدر بتاريخ 1/11/1964، في ظل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 381 لسنة 1956 بتعديل المادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى الذى نص على تشكيل اللجان القضائية واختصاصاتها كما نص على أن يكون القرار الذى تصدره اللجنة العليا للإصلاح الزراعى باعتماد الاستيلاء الصادر بعد التحقق والفحص بوساطة اللجان المشار إليها نهائيا وقاطعا لكل نزاع في أصل الملكية وفى صحة إجراءات الاستيلاء.
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ كان الثابت أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - الذى حل محل اللجنة العليا للإصلاح الزراعى وتولى اختصاصاتها بموجب أحكام المادتين (1، 2) من قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد (55) بتاريخ 18/7/1957- لم يصدق على قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الصادر في الاعتراض رقم 949 السابق الإشارة إليه، بل إن مجلس إدارة الهيئة قرر عدم موافقته ومن ثم عدم اعتداده بالعقد العرفى موضوع النزاع، ومن ثم يُعّد قرار اللجنة القضائية منتفياً في أصله وغير قائم بالأساس بعد عدم موافقة مجلس الإدارة عليه بما يعتبر إلغاء له، على نحو لا يثير تناقضا حول تنفيذ حكمين، إذ إن أحد حدى التناقض المدعى به قد تبين عدم وجوده أساساً بما يستحيل معه تنفيذه. وتغدو حقيقة التكييف القانونى في الدعوى الماثلة وجود حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين هما قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بعدم الاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 10/10/1956، وحكم محكمة دكرنس الابتدائية الذى تضمن عدم الاعتداد أيضا بهذا العقد، وهذان الحكمان غير متناقضين بما يتيح تنفيذهما معاً دون أن يثير ذلك ثمة تنازعا- الأمر الذى تنحسر معه عنه ما دائرة انطباق أحكام نص المادة (25/ثالثاً) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ويتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
وحيث إنه في شأن ما طلبه دفاع المدعين في مذكرته الختامية من استخدام المحكمة ولاية التصدى المنصوص عليها في المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية نص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 381 لسنة 1956 بتعديل المادة (13 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى ، وعدم دستورية المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/7/1957 لمخالفته ما نصوص المواد (7، 21، 46، 48، 49) من الإعلان الدستورى . وإذ استوجبت هذه المحكمة - على نحو ما استقر عليه قضاؤها- لمباشرتها رخصتها في التصدى المنصوص عليها في المادة (27) من قانونها، استيفاء الخصومة الأصلية لشرائط قبولها، واتصال بعض النصوص القانونية عرضاً بها، بما يفترض معه وجود خصومة أصلية طرح أمرها على المحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانون إنشائها، وأن ثمة علاقة منطقية تقوم بين هذه الخصومة وما قد يثار عرضاً من تعلقها بالفصل في دستورية بعض النصوص القانونية المرتبطة بها، وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم استيفاء الخصومة الأصلية لشرائط قبولها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى ، فإن إعمال رخصة التصدى يكون قد افتقد مناط تطبيقه لتخلف موجباته، وتنحل طلبات المدعين في هذا الشأن إلى طعون مباشرة اتصلت بالمحكمة بغير الأوضاع القانونية التى حددها القانون, متعيناً- والحال كذلك- القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

الطعن 299 لسنة 23 ق جلسة 13 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 141 ص 994

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.

----------------

(141)
القضية رقم 299 سنة 23 القضائية

(أ) طرح البحر. 

صدور قرار المالية بتوزيع طرح البحر على أربابه شيوعا بينهم طبقا للقانون رقم 48 سنة 1932. اعتبار هذا القرار سندا لملكيتهم وللشيوع فيما بينهم. التحدى بأن الأطيان التى أكلها البحر كانت مفرزة لمن وزعت عليهم أرض الطرح شيوعا. لا محل له.
(ب) قسمة. إثبات. شيوع. 

وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده ووضع يد شركائه. لا يقطع فى حصول القسمة.

---------------
1 - متى صار توزيع طرح البحر الجديد على أربابه شيوعا فيما بينهم بمقتضى قرار وزير المالية طبقا للقانون رقم 48 سنة 1932 كان هذا القرار سندا لملكية الشركاء ومصدرا للشيوع فيما بينهم ولا تكون هناك صلة لهذه الملكية بملكيتهم التى أكلها البحر وإن بقى التأشير بها فى المكلفات إذ أنها ملكية زالت بمجرد أكل البحر لها والطرح الجديد يصبح منذ ظهوره ملكا للدولة طبقا للمادة الثانية من القانون المذكور إلى أن يوزع على أربابه طبقا لشروط القانون. ومن ثم فلا سبيل للتحدى بأن الأطيان التى أكلها البحر كانت مفرزة لمن وزعت عليهم أرض الطرح شيوعا.
2 - وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع للانتفاع بها أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده ووضع يد شركائه - لا يقطع فى حصول القسمة بين الشركاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى - على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 721 سنة 1948 كلى سوهاج على المطعون عليهما بطلب الحكم بأحقيته لأخذ الفدان و16 قيراطا المبينة بصحيفة الدعوى والمبيعة من المطعون عليه الثانى إلى المطعون عليه الأول بالعقد المسجل فى مايو سنة 1948 وذلك بطريق الشفعة مقابل ثمن قدره 33 جنيها و380 مليما وملحقاته القانونية والتسليم فقضى له بطلباته فى 28 من أبريل سنة 1951 استنادا إلى أن سند تمليك طرفى الخصومة لأرض طرح البحر موضوع طلب الشفعة هو قرار وزير المالية وكان الثابت أن هذا القرار عند صدوره قد أعطى لكل من طرفى الخصومة حصة شائعة فيما تضمنه هذا القرار أى أنه كان منشئا لحالة الشيوع بينهم إلا أن المحكمة وقد تبينت من أوراق الدعوى وسير الإجراءات فيها أن حالة الشيوع ما كادت تبدأ حتى انتهت بالفرز والتجنيب بين ورثة محمد بك حمادى وبين المطعون عليه الأول كما هو ثابت من معاينة النيابة فى الشكوى رقم 1705 سنة 1948 المنضمة ومن تقرير الخبير فى الدعوى رقم 823 سنة 1948 المقدمة صورته بملف الدعوى - استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافه بجدولها برقم 182 سنة 28 ق طلب فى ختام صحيفته وللأسباب الواردة بها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى واحتياطيا رفضها مع إلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين - وفى 26 من مايو سنة 1953 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية الطاعن لأن يأخذ 18 ط و20 س بالشفعة لقاء مبلغ 156 جنيها و860 مليما وما يناسبه من رسوم التسجيل... تأسيسا على أن قرار وزير المالية بتوزيع أطيان طرح البحر على طرفى الخصومة هو المعتبر أساسا للتمليك طبقا للقانون رقم 48 سنة 1932 وقد تبين للمحكمة أن هذا القرار قد جعل نصيب كل من اطراف الخصومة شائعا فى القدر الذى صار توزيعه عليهم وأما القول بحصول قسمة بعد أن تسلم كل نصيبه على الشيوع فلم يقم عليه دليل من الأوراق وأما الاستدلال بوضع اليد على حصول القسمة فلا قيمة له لأن القسمة عقد يخضع فى إثباته لقواعد القانون ولا بد فيه من الكتابة إذا زادت قيمته على عشرة جنيهات ولأن انتفاع أحد الشركاء بما يعادل نصيبه فى الأرض التى وزعت عليهم من الحكومة لا يفيد القسمة ولا يتأثر حقه فى طلبها ما لم يثبت أن يده ظلت قائمة على العين وبنية الملك خمس عشرة سنة ومتى وضحت حالة الشيوع على خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف فيكون قد قام بالمطعون عليه الأول سبب الأخذ بالشفعة مساويا لسبب الأخذ بها لدى الطاعن... فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقد عرض على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 15 من نوفمبر سنة 1956 إحالة الطعن على الدائرة المدنية وفيها صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وأيدت النيابة الرأى برفض الطعن.
ومن حيث إن هذا الطعن قد أقيم على سببين يتحصل أولهما فى أن محكمة الاستئناف إذ أقرت حق الطاعن فى الأخذ بالشفعة على أساس الشيوع مع المطعون عليه الأول الذى تضمنه سند ملكيتهما وهو قرار وزير المالية الخاص بتوزيع أطيان طرح البحر ونفت حصول القسمة بينهما منذ حصول التسليم فى سنة 1947 ولم تعتد فى الاستدلال على حصولها بمجرد قول الطاعن بوضع يد المطعون عليه الأول على ما يعادل حصته فى القدر الذى خصص له فى قرار التوزيع ما دام لم يثبت لها أنه قد اقترن بنية الملك واستمر خمس عشرة سنة أو لمجرد وجود مسقى فاصلة بين ما وضع يده عليه وبين باقى الأطيان التى شملها قرار التوزيع لأن عقد القسمة فى نظرها ككل العقود يخضع فى إثباته للقواعد العامة التى تستلزم الكتابة إذا زادت قيمته على عشرة جنيهات وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه يخالف ما أثبته الحكم المستأنف من حصول القسمة فعلا استنادا إلى ما ثبت لمحكمة الدرجة الأولى بمعاينة النيابة فى الشكوى رقم 1705 سنة 1948 من وجود قناة بطول 56 قصبة تفصل أرض المطعون عليه الأول عن أرض ورثة المرحوم محمد بك حمادى وذلك منذ حصول التسليم فى سنة 1947 وإلى ما قرره المطعون عليه الأول نفسه فى تقرير الخبير فى القضية رقم 623 سنة 1948 كلى سوهاج من أنه اشترى 1 ف و16 ط موضوع النزاع مفرزا باسم بائعه. ولما افهم أن ذلك ينافى الثابت لعقد شرائه إذ أن البيع إليه كان من تكليف مورث البائع عاد فقرر أنه اشترى ما يعادل حصة البائع له وإلى ما جاء بمذكرة المطعون عليه الأول/ 14 فى الدعوى الحالية أن ورثة حمادى قد خصوا البائع له بهذا القدر وبالحدود الواردة فى المعاينة وهى غير شائعة وأخيرا ما ورد بالحكم التمهيدى الصادر فى الدعوى رقم 623 سنة 1948 كلى سوهاج بتاريخ 28/ 12/ 1949 أن القدر الذى اشتراه المطعون عليه الأول موضوع الشفعة مفرز وليس شائعا وأن الطاعن لا يجاوره من أى حد - وهذا كله معناه الاعتراف بالقسمة والتسليم بحصولها فإذا أغفل الحكم المطعون عليه دلالة هذا الاعتراف بمقوله إنه لا دليل على القسمة فى الأوراق مع تمسك الطاعن بها فى جميع مراحل الخصومة وإيراد الحكم المستأنف لهذا الدفاع والأخذ به فى سياق أسبابه فإنه يكون قد اطرح أدلة قاطعة وفى القليل محل تقدير فى إثبات إنهاء حالة الشيوع ويكون القول بعدم وجود دليل كتابى على القسمة مع ثبوت الاعتراف بحصولها من المطعون عليه الأول على ما سلف بيانه خطأ من الحكم فى تطبيق القانون فضلا عما غشيه من بطلان جوهرى يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أورد "أنه ما دام قرار وزير المالية بالتوزيع هو طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1932 هو سند تمليك الأشخاص الذين يوزع عليهم طرح البحر وقد ثبت أن القرار المذكور قد جعل نصيب كل من أطراف الخصومة شائعا فى القطعة المقدم ذكرها فإنه يمتنع الجدل فى أن ملك الطاعن قد نشأ على الشيوع مع ملك المطعون عليه الثانى وأن القول بحصول قسمة منهية لحالة الشيوع فى الأرض المذكورة لم يقم عليه دليل من الأوراق". ويبين من هذا الذى قرره الحكم فى خصوص قيام حالة الشيوع بين المطعون عليه الأول وباقى شركائه من ورثة حمادى أن ذلك ثابت من قرار وزير المالية بتوزيع أطيان طرح البحر ومن الكشوف الرسمية الدالة على قيام حالة الشيوع خلافا لما يدعيه الطاعن. ثم عرض الحكم بعد ذلك لما استدل به الطاعن على حصول هذه القسمة فقرر: "أما الاستدلال بحصول قسمة لمجرد وضع يد المطعون عليه الأول على مساحة تعادل ما خصص له فى قرار التوزيع أو من وجود مسقى بين ما وضع يده عليه وبين باقى الاثنى عشر فدانا وكسور التى خصص للطاعن نصيب شائع فيها فهو استدلال لا قيمة له لأن عقد القسمة يخضع فى إثباته لقواعد القانون التى توجب الكتابة إذا زادت قيمته على عشرة جنيهات ولأن وضع يد المطعون عليه الأول على جزء يعادل حصته فى الأطيان الشائعة لا يعد ذلك منه رضاء بتحديد نصيبه ما لم يقترن ذلك بنية الملك لمدة خمس عشرة سنة..." وظاهر من هذا الذى أورده الحكم أنه لم يعتد بما أراد الطاعن أن يستدل به على حصول القسمة لأن وضع يد المطعون عليه الأول على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع للانتفاع بها أو لمجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده ووضع يد شركائه لا يقطع فى حصول القسمة هو فضلا عن ذلك فإنه استخلاص موضوعى سائغ يستقيم به قضاء الحكم ولا يشوبه خطأ قانونى. وأما النعى باطراح المحكمة لاعتراف المطعون عليه الأول بحصول القسمة بينه وبين شركائه والثابت بمذكرته رقم 14 وبمحاضر أعمال الخبير فى القضية رقم 623 سنة 1948 كلى سوهاج فإنه غير منتج إذ يبين من مراجعة هذه الأوراق أن ليس ثمة إقرار من المطعون عليه الأول فى هذا الشأن وكل ما تضمنته أقواله فى تلك الأوراق تمسكه بحصول قسمة فى الأطيان التى خصت ورثة المرحوم محمود بك حمادى ومنهم المطعون عليه الثانى البائع له ابتغاء تفويت حق الشفعة على الطاعن وهو ما لم يقره عليه الحكم المطعون فيه وانتهى إلى إثبات قيام الشيوع الذى جوز للطاعن حق الشفعة فى هذا النزاع الحالى ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك انه إذ نفى حصول القسمة بين المطعون عليه الأول وبين باقى شركائه على الشيوع فى أطيان طرح البحر مستندا فى ذلك إلى أن مصدر ملكية الشركاء هو قرار وزير المالية الصادر فى سنة 1947 بتوزيع هذا الطرح مع بقائه شائعا بين من وزع عليهم على أن عقد شراء المطعون عليه الأول الصادر إليه من المطعون عليه الثانى فى 4/ 2/ 1948 الخاص ببيع 1 ف و16 ط "موضوع النزاع الحالى" لم يرد فيه ذكر لقرار وزير المالية كمصدر لتمليك البائع بل اعتبر مصدر التمليك تكليف هذه الأطيان على المرحوم محمود بك حمادى باعتبارها أكل بحر ولا حدود لها فى الطبيعة وأنها قد استعوضت فأصبحت طرح بحر ومؤدى ذلك أن المطعون عليه الأول إنما اشترى أكل البحر المكلف باسم محمود بك حمادى فيكون مصدر هذه الملكية هو أكل البحر والمطعون عليه الأول ليس شريكا للطاعن فيما هو مكلف باسم مورثه محمود بك حمادى ومن ثم فلا يجوز له أن يتحدى بقرار وزير المالية لإثبات الشيوع لأن عقده لا يفيد أكثر من شرائه أكل البحر من تكليف المورث ومجرد إشارة العقد إلى تعويضه بطرح البحر لا يجعله منصبا على هذا الطرح مباشرة وأوجه الخطأ التى وقع فيها الحكم المطعون فيه فى اعتبار المطعون عليه الأول شريكا على الشيوع هى: 1 - أن المطعون عليه الأول ليس شريكا فيما هو مختلف ومكلف باسم محمود بك حمادى: 2 - أن المبيع طبقا لعقود المطعون عليه الأول هو أكل بحر لا حدود له فى الطبيعة مما هو مكلف باسم المورث: 3 - أن سند ملكية البائع ليس هو قرار التوزيع إذ لم يشر إليه فى العقد: 4 - أن هذا القرار لا يمكن أن يخلق الشيوع فى التكليف الأصلى حتى تستند إليه المحكمة فى قيام الشيوع والمحكمة إذ خالفت مقتضى ذلك تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يستوجب معه نقض الحكم.
ومن حيث إن هذا النعى مردود بأنه لا عبرة بوصف الأطيان المبيعة بأنها أكل بحر ذلك أن الثابت من عقد البيع الصادر من المطعون عليه الثانى إلى المطعون عليه الأول فى 4/ 2/ 1948 عن 1 فدان و16 قيراطا موضوع النزاع وهو لاحق لتاريخ قرار وزير المالية بالتوزيع أن هذا العقد قد تضمن التصريح إلى "أن المبيع وإن كان مكتوبا أكل بحر فى مكلفات المديرية للآن غير أنها طرحت واستعوضت فأصبحت طرح بحر بزمام المنشاة والبائع مستعد لتسليمها طرح بحر" وظاهر أن البيع وارد فى حقيقته على طرح بحر مما تناوله قرار المالية بالتوزيع وأن ملكية مورث البائع التى أكلها البحر - وإن بقى التأشير بها فى المكلفات إلا أنها ملكية زالت عن المورث وورثته بمجرد أكل البحر لها ولم تعد لها صلة بما سوف يوزع على الورثة من الطرح الجديد لأن هذا الطرح يصبح منذ ظهوره ملكا للدولة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1932 إلى أن يوزع على أربابه طبقا لشروط القانون وقد صار هذا التوزيع فعلا بقرار وزير المالية فى سنة 1947 وهو ما اعتبره الحكم المطعون فيه بحق سندا لملكية الشركاء ومصدرا للشيوع فيما بينهم ولو لم يشر إليه فى عقد البيع محل النزاع، ومن ثم يكون النعى فى هذا الخصوص لا أساس له ويتعين رفضه.


ملاحظة: صدر حكم مماثل فى الجلسة ذاتها فى القضية رقم 297 سنة 23 القضائية.

الطعن 275 لسنة 22 ق جلسة 1 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 38 ص 266


برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز سليمان محمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
-------------
- 1  حكم "منطوقه". حكم صادر بالإحالة إلى التحقيق. إثبات.
البطلان الناشئ عن عدم بيان الوقائع المأمور بإثباتها في منطوق الحكم. عدم تعلقه بالنظام العام. زوال البطلان بسكوت الخصم. تمسك الخصم الآخر بالبطلان. لا يقدح في ذلك.
البطلان الناشئ عن عدم بيان الوقائع المأمور بإثباتها في منطوق الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق هو بطلان لا يتعلق بالنظام العام ويزول إذا ما سكت الخصم عن التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يقدح في ذلك أن يكون خصمه قد تمسك بهذا البطلان.
- 2  شهادة. دفع" المصلحة فيه".
تمسك خصم بعدم جواز سماع شهادة شخص معين. عدم تمسك الخصم الآخر من جانبه بذلك. لا مصلحة للتمسك ضده في الدفع به.
متى دفع الخصم بعدم جواز سماع شهادة شخص معين فإنه لا مصلحة للمتمسك ضده في هذا الدفع ما دام لم يتمسك هو بذلك.
- 3  نقض. طعن. سبب جديد.
طلب سماع شاهد معين أمام محكمة الموضوع. عدم التمسك أمامها بأن أقوال هذا الشاهد صدرت عنه بوصفه وكيلا عن الخصم الآخر. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا طلب الخصم أمام محكمة الموضوع سماع أقوال شخص معين كشاهد من شهود الإثبات ولم يتمسك أمام تلك المحكمة بأن أقوال هذا الشاهد صدرت عنه بوصفه وكيلا عن خصمه فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن رفع الدعوى رقم 356 سنة 1948 مدني كلي المنصورة ضد المطعون عليهم وقال فيها إنه اشترى بتاريخ 10/12/1947 من .... وآخر 400 قنطار من القطن بسعر القنطار 1040 قرشا ودفع لهما 70 جنيه عربونا وطلب منه البائعان تكملة العربون إلى 250 جنيها ولما لم يجد لديه مالا استعان بـ .... واتفق على أن يدفع الـ 180 جنيها المطلوبة مقابل أن يردها له فيما بعد مع عمولة قدرها 10 قروش عن كل قنطار وتحرر هذا البيع لاسم ..... ولكن لحساب الطاعن وقام فعلا بإرسال الأكياس الفوارغ من طرفه ثم أراد .... استرداد مبلغه فاتفق الطاعن مع المطعون عليه الأول على أن يبيعه القطن بسعر 1140 قرشاً لرتبة جود فولي جود و1150 قرشا لرتبة فولي جود ودفع المطعون عليه الأول مبلغ 225 جنيها إلى ...... وتحول عقد البيع من هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول بتاريخ 23/12/1947 ونظرا لتوقف البائعين عن التسليم فقد توجه الطاعن والمطعون عليه الأول إلى مكتب الأستاذ ...... المحامي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما وفعلا استصدر أمرا بالحجز التحفظي إلا أن المطعون عليه الأول أراد أن يتنازل عن الصفقة بسبب ما اعترضها من إشكالات وما أصاب السوق من اضطراب، فاتفق شفويا مع الطاعن على أن يرد له مبلغ الـ 225 جنيها المدفوعة منه مع عمولة قدرها 25 قرشاً عن كل قنطار في ظرف أسبوع وفي اليوم السابع احضر الطاعن تاجرا لدفع المبلغ المطلوب للمطعون عليه الأول إلا أن هذا رفض استلام المبلغ وانتهى الأمر بقبول استلام الأقطان من البائعين وبيعها بمعرفته وبحضور الطاعن وإحضار كامل الثمن إلى الأستاذ ...... المحامي ليعطي كل ذي حق حقه على أساس ما تم عليه الاتفاق من اعتبار المطعون عليه الأول وكيلا بالعمولة مقابل 25 قرشا عن كل قنطار علاوة على مبلغ الـ 225 جنيها المدفوعة منه
وقد قام المطعون عليه الأول باستلام الأقطان فعلا من البائعين وأودعها بمحلج شركة ...... ولكنه ما لبث أن تنكر للطاعن وأراد اغتيال حقه فشكاه للنيابة وقام البوليس بالتحقيق ثم استصدر الطاعن أمرا بالحجز التحفظي الاستحقاقي على الأقطان تحت يد المطعون عليهما الثاني والثالث وطلب الحكم بإلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع له مبلغ 6423 جنيها من ذلك 6340 جنيها قيمة فرق السعر بين تاريخ المشتري ويوم 6/2/1948 وهو اليوم الأحسن في أسعار السوق مضافا إليه 70 جنيها قيمة العربون المدفوع منه مبدئيا وثمن الأكياس الفوارغ مع المصاريف والأتعاب وتثبيت الحجز التحفظي وجعله نافذا وانكر المطعون عليه الأول التنازل عن الصفقة للطاعن وقال إن هذا الادعاء خلو من أي دليل وأنه بفرض حصول اتفاق بهذا المعنى فإنه يعتبر مفسوخا من تلقاء ذاته لعدم قيام الطاعن بدفع الثمن في ظرف الأسبوع المتفق عليه تطبيقا للمادة 335 مدني وبتاريخ 29/5/1948 قضت المحكمة الابتدائية أولا- في دعوى التظلم من الحجز المرفوعة من المطعون عليه الأول وإلغاء أمر الحجز وما ترتب عليه من إجراءات وإلزام الطاعن بالمصروفات و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة مع النفاذ
ثانيا- في الدعوى الأصلية برفضها وإلزام الطاعن بمصروفاتها و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمطعون عليه الأول - استأنف الطاعن هذا الحكم بالقضية رقم 86 سنة 1 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 20/2/1950 بإحالة الدعوى إلىالتحقيق ليثبت كل من الطاعن والمطعون عليه الأول مدى علاقته بصفقة القطن موضوع النزاع ومركزه القانوني بالنسبة لها وما اتخذه من إجراءات لتحديد هذا المركز وتلك العلاقة وموقف كل منهما من ...... وبكل من ...... وزميله ...... البائعين الأصليين ومقدار ما باع به المطعون عليه الأول القطن المتنازع عليه ولينفي كل من الطرفين ما يثبته الآخر - وبعد سماع شهود الفريقين قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 24/6/1952 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة - فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد أن نظرته دائرة فحص الطعون قررت إحالته على الدائرة المدنية.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب يتحصل الأول منها في أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ لم يرتب أثرا على إقرار الأستاذ ... المحامي باعتباره وكيلا عن المطعون عليه الأول ذلك أن الطاعن قد استند في إثبات دعواه إلى ما قرره في تحقيق الشكوى رقم 355 سنة 1948 إداري بندر المنصورة وإلى ما ذكره في تحقيق المحكمة من أن الاتفاق النهائي الذي تم بين الطاعن والمطعون عليه الأول هو أن الأقطان من حق الطاعن وحده وأن كل ما للمطعون عليه الأول هو مبلغ الـ 225 جنيها المدفوع منه مضافا إليه عمولة قدرها 25 قرشا عن كل قنطار وقد صدرت عنه هذه الأقوال بوصفه وكيلا عن المطعون عليه الأول وقت قيام وكيله وفي حدود هذا التوكيل مما تعتبر معه إقرارا ملزما لموكله إلا أن الحكم لم يأخذ بإقراره واعتبره مجرد شهادة يصح اطراحها
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه دفاع جديد إذ لم يقدم الطاعن دليلا على أنه تمسك به لدى محكمة الموضوع بل الثابت بالحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب سمع أقوال الأستاذ ...... كشاهد من شهود الإثبات من غير أن يشير إلى وكالته عن المطعون عليه الأول فلا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إن السبب الثاني يتحصل - أولا - في أن الحكم الصادر في 20/4/1950 بإحالة الدعوى إلى التحقيق قد وقع باطلا لخلو منطوقه من الوقائع المراد تحقيقها وينبئ على بطلانه التحقيق الذي ترتب عليه وقد دفع المطعون عليه الأول بهذا البطلان إلا أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور إذ لم يرد على هذا الدفع وأخطأ إذ أخذ بالحكم التمهيدي وبالتحقيق الذي تم بموجبه - ثانيا - أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ لم يرد على ما دفع به المطعون عليه الأول من عدم جواز سماع شهادة الأستاذ ...... المحامي.
وحيث إن هذا السبب مردود في شقه الأول بأنه وإن كان قانون المرافعات قد أوجب في المادة 191 أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ذلك أن الحكمة فيما أوجبته هذه المادة هو أن تكون الوقائع المراد إثباتها مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كان طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ولا يتصل شيء من ذلك بالشروط الشكلية الواجب توافرها في الأحكام لتكون بمنجاة من البطلان المتعلق بالنظام العام ولما كان عدم بيان الوقائع المطلوب إثباتها في منطوق الحكم أمرا يزول البطلان الناشئ عنه إذا ما سكت الخصوم وعملوا على تنفيذ التحقيق المحكوم به وكان الطاعن لم يقدم الدليل على أنه تمسك لدى محكمة الموضوع ببطلان الحكم الصادر بالإحالة إلىالتحقيق، بل كان الثابت أنه حضر جلسات التحقيق وأحضر شهودا أمام المستشار المحقق كما يبين من الحكم المطعون فيه وكانت المادة 26 من قانون المرافعات تقضي بأن البطلان يزول إذا رد الخصم على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحا أو قام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك في الحالات التي لا يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، فإن نعي الطاعن بالشق الأول من هذا السبب يكون في غير محله، ولا يقدح في ذلك أن يكون خصمه قد تمسك بهذا البطلان لما سبق بيانه ومردود في شقه الثاني الخاص بدفع المطعون عليه بعدم جواز سماع شهادة الأستاذ ...... بأنه لا مصلحة للطاعن فيه ما دام لم يقدم الدليل بأنه تمسك من جانبه بعدم جواز سماع شهادة هذا الشاهد
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تقصي واقعة الدعوى الصحيحة والتي انتهى إليها اتفاق الطرفين بأن يقوم المطعون عليه الأول باستلام الأقطان وبيعها وتسليم ثمنها للأستاذ ...... لقسمته بين الطرفين على أساس رد مبلغ 225 جنيها للمطعون عليه الأول مع عمولة قدرها خمس وعشرون قرشا عن كل قنطار ودفع الباقي إلى الطاعن، وقد ترتب على قصور الحكم أن أخطأ تطبيق القانون، فطبق المادة 335 مدني باعتبار أن العلاقة بين الطرفين كانت علاقة بائع ومشتر وأن الاتفاق تم على الفسخ عند عدم دفع الثمن في الميعاد في حين أن ذلك يخالف واقعة الدعوى التي انتهى إليه اتفاق الطرفين
وحيث إن هذا السبب مردود بأن محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل من الطرفين حقيقة علاقته بصفقة القطن ومركزه القانوني بالنسبة لها، وقد خلص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة من التحقيق الذي تم بأن المطعون عليه الأول "بقى ثابتا في مركزه باعتباره مشتريا للصفقة ولم يحصل تعديل أو تغيير في هذا المركز" أما ما ينعي به الطاعن على الحكم خطأه في تطبيق المادة 335 من القانون المدني فنعي غير منتج إذ الحكم لم يؤسس قضاءه على التنازل من المطعون عليه الأول إلى الطاعن بل أسسه على أن مركز الأخير ما زال كما هو وأنه غير معقول أن يتنازل عن الصفقة
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما استخلصه من أقوال شهود الطاعن في حين أن شهادتهم تؤدي إلى تأييد دعواه، كما أن الحكم شابه فساد في الاستنتاج إذ قال بعدم معقولية رواية الطاعن فيما قرره من أن المطعون عليه الأول قبل أن يستلم الأقطان بعد دفع ثمنها للبائعين الأصليين من غير أن تعود عليه من ذلك فائدة في حين أن مصلحته واضحة فيما يناله من عمولة لدى المشتري فوق عمولته من الطاعن نفسه
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لأقوال شهود الطرفين في التحقيق رجح ما شهد به بعض أولئك الشهود وخلص من شهادتهم فيما قاله من أنه "يبين مما تقدم أن المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) بقي ثابتا في مركزه باعتباره مشتريا للصفقة ولم يحصل تعديل أو تغيير في هذا المركز يؤيد ذلك شهادة ...... الذي استودعه الطرفان عقد البيع فقد قرر صراحة في التحقيق أن المستأنف عليه حل محل ...... في الصفقة باعتباره مشتريا لها من المستأنف وأن هذا المركز لم يتغير إطلاقا ولم يحدث عليه أي تعديل، ويؤيده أيضا شهادة ...... شاهد المستأنف بأنه حول عقد البيع كطلب المستأنف إلى المستأنف عليه الأول باعتباره مشتريا لصفقة القطن، كما أن شهود النفي الثلاثة أيدوا هذه الواقعة ولا محل بعد ذلك لمناقشة ما جاء بأقوال باقي شهود الإثبات ..... مما يبين معه أن مطالبة المستأنف بثمن القطن لا سند له في الدعوى"، وهذا الذي قرره الحكم هو استخلاص سائغ من أقوال الشهود التي اعتمدها الحكم وأطرح ما عداها وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام لهذه الأقوال أصلها الثابت بمحضر التحقيق، أما ما يعيبه الطاعن على الحكم فيما انتهى إليه من عدم معقولية روايته فمردود بقول الحكم أنه "ليس بمفهوم أن يرفض المستأنف عليه الأول استلام حقوقه المعروضة عليه كاملة وبرهن نفسه متحملا مسئولية استلام الأقطان بعد دفع باقي ثمنها الذي يقدر بحوالي أربعة آلاف جنيه ثم يسعى في نقلها وبيعها وبعد ذلك يحضر جميع الثمن لتسليمه للأستاذ ...... ليوزعه بينه وبين المستأنف طبقا لما تم عليه الاتفاق في 10 من يناير سنة 1948 فليس شأن التاجر الذي يحسن التصرف إذ لا فائدة له في حبس حوالي أربعة آلاف جنيه قيمة باقي الصفقة وفي ضياع الوقت والجهد في عمليتي الاستلام والبيع، وبذا تبدو رواية المستأنف غير طبيعية وغير معقولة، ولكن المستأنف وقد فطن فيما بعد إلى عدم معقولية روايته رأى أن يلبسها ثوبا يظهرها بمظهر جدي فقرر لأول مرة في عريضة استئنافه بأن المستأنف عليه عرض أن يقوم باستلام القطن نيابة عن المستأنف ويبيعه بحضوره ليستفيد من السمسرة التي يأخذها من المشتري متناسيا ما قرره أولا في مراحل النزاع أمام محكمة أول درجة مما يبين معه أن فكرة السمسرة نبتت على لسان المستأنف لأول مرة في صحيفة الاستئناف" ومن ثم يبين أن كل ما ينعاه الطاعن في هذا السبب هو مجرد جدل موضوعي مما لا يقبل أمام محكمة النقض
وحيث إن السبب الخامس يتحصل في أن الحكم شابه قصور إذ لم يبين السبب في عدم الفصل فيما طلبه الطاعن من استرداد العربون وثمن الأكياس الفوارغ واكتفى بحفظ الحق له في المطالبة بدعوى مستقلة
وحيث إن هذا السبب مردود بما قرره الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد من أنه "فيما يختص بالمبلغ الذي يقول المدعي إنه دفعه للبائعين الأصليين ...... و...... وقدره 70 جنيها وكذلك ثمن الأكياس الذي يزعم أنه سلمها لهذين البائعين فهو وشأنه معهما بالنسبة لمطالبتهما بهذين المبلغين أو مطالبة ...... بهما"، وهذا الذي قرره الحكم يفيد أن المطعون عليه الأول غير ملزم بأداء ما دفعه الطاعن لأشخاص آخرين غير مدخلين في الدعوى وهو استخلاص سليم ولا قصور فيه
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.

سنة المكتب الفني 7 (1956) مدني

----------------------
الطعن 216 لسنة 22 ق جلسة 19 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 11 ص 101
الطعن 238 لسنة 22 ق جلسة 19 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 12 ص 106
الطعن 5 لسنة 25 ق جلسة 19 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 13 ص 109
الطعن 6 لسنة 25 ق جلسة 19 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 14 ص 117
الطعن 207 لسنة 22 ق جلسة 26 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 15 ص 125
الطعن 225 لسنة 22 ق جلسة 26 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 16 ص 129
الطعن 329 لسنة 21 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 17 ص 135
الطعن 236 لسنة 22 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 18 ص 146
الطعن 245 لسنة 22 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 19 ص 148
الطعن 261 لسنة 22 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 20 ص 154
الطعن 262 لسنة 22 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 21 ص 156
الطعن 282 لسنة 22 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 22 ص 162
الطعن 345 لسنة 21 ق جلسة 9 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 23 ص 168
الطعن 217 لسنة 22 ق جلسة 9 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 24 ص 190
الطعن 239 لسنة 22 ق جلسة 9 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 25 ص 198
الطعن 247 لسنة 22 ق جلسة 9 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 26 ص 205
الطعن 260 لسنة 22 ق جلسة 9 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 27 ص 213
الطعن 40 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 28 ص 215
الطعن 46 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 29 ص 218
الطعن 65 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 30 ص 225
الطعن 74 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 31 ص 230
الطعن 249 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 32 ص 235
الطعن 270 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 33 ص 241
الطعن 250 لسنة 22 ق جلسة 23 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 35 ص 251
الطعن 272 لسنة 22 ق جلسة 23 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 36 ص 256
الطعن 189 لسنة 22 ق جلسة 1 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 37 ص 260
الطعن 137 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 39 ص 274
الطعن 242 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 40 ص 284
الطعن 273 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 41 ص 288
الطعن 274 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 42 ص 291
الطعن 284 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 43 ص 296
الطعن 288 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 44 ص 301 
الطعن 281 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 45 ص 306 
الطعن 283 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 46 ص 310 
الطعن 302 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 47 ص 316 
الطعن 304 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 48 ص 319
الطعن 306 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 49 ص 324
الطعن 339 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 51 ص 336
الطعن 342 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 52 ص 341
الطعن 292 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 53 ص 351 
الطعن 294 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 54 ص 364 
الطعن 307 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 55 ص 369 
الطعن 310 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 56 ص 376 
الطعن 319 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 57 ص 382 
الطعن 320 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 58 ص 386 
الطعن 1 لسنة 25 ق جلسة 28 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 أحوال شخصية ق 59 ص 390
الطعن 87 لسنة 22 ق جلسة 29 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 60 ص 412
الطعن 346 لسنة 22 ق جلسة 29 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 61 ص 426 
الطعن 378 لسنة 22 ق جلسة 29 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 62 ص 430 
الطعن 399 لسنة 22 ق جلسة 29 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 63 ص 435 
الطعن 8 لسنة 25 ق جلسة 29 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 64 ص 440
------------------------
الطلب 36 لسنة 23 ق جلسة 1 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 جمعية عمومية ق 9 (رجال قضاء) ص 457
الطعن 1 لسنة 25 ق جلسة 26 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 جمعية عمومية ق 12 (تنازع اختصاص) ص 477
الطعن 6 لسنة 25 ق جلسة 26 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 جمعية عمومية ق 13 (تنازع اختصاص) ص 483
------------------------
الطعن 255 لسنة 22 ق جلسة 5 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 65 ص 489
الطعن 295 لسنة 22 ق جلسة 5 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 66 ص 496
الطعن 323 لسنة 22 ق جلسة 5 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 67 ص 503
الطعن 327 لسنة 22 ق جلسة 5 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 68 ص 508
الطعن 325 لسنة 22 ق جلسة 12 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 69 ص 513
الطعن 357 لسنة 22 ق جلسة 12 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 70 ص 517
الطعن 369 لسنة 22 ق جلسة 12 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 71 ص 522
الطعن 360 لسنة 22 ق جلسة 19 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 72 ص 528
الطعن 389 لسنة 22 ق جلسة 19 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 73 ص 533
الطعن 176 لسنة 22 ق جلسة 26 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 74 ص 539
الطعن 264 لسنة 22 ق جلسة 26 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 75 ص 545 
الطعن 321 لسنة 22 ق جلسة 26 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 76 ص 553 
الطعن 356 لسنة 22 ق جلسة 26 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 77 ص 563 
الطعن 351 لسنة 22 ق جلسة 3 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 78 ص 572 
الطعن 359 لسنة 22 ق جلسة 3 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 79 ص 577 
الطعن 370 لسنة 22 ق جلسة 3 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 80 ص 582 
الطعن 398 لسنة 22 ق جلسة 3 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 81 ص 587 
الطعن 190 لسنة 22 ق جلسة 17 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 82 ص 591 
الطعن 336 لسنة 22 ق جلسة 17 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 83 ص 607
الطعن 392 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 86 ص 631
الطعن 407 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 87 ص 638
الطعن 408 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 88 ص 642
الطعن 410 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 89 ص 648
الطعن 421 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 90 ص 652
الطعن 433 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 92 ص 661
الطعن 313 لسنة 22 ق جلسة 7 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 94 ص 672
الطعن 404 لسنة 22 ق جلسة 7 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 96 ص 692
الطعن 417 لسنة 22 ق جلسة 7 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 97 ص 701
الطعن 418 لسنة 22 ق جلسة 7 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 98 ص 710
الطعن 425 لسنة 22 ق جلسة 7 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 99 ص 714
الطعن 436 لسنة 22 ق جلسة 14 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 101 ص 723
الطعن 54 لسنة 23 ق جلسة 14 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 102 ص 730
الطعن 430 لسنة 22 ق جلسة 21 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 103 ص 737
الطعن 438 لسنة 22 ق جلسة 21 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 104 ص 742
الطعن 87 لسنة 23 ق جلسة 21 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 105 ص 746
الطعن 119 لسنة 23 ق جلسة 21 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 106 ص 751
الطعنان 379 ، 382 لسنة 22 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 108 ص 767
الطعن 409 لسنة 22 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 109 ص 783
الطعن 446 لسنة 22 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 110 ص 789
الطعن 7 لسنة 23 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 111 ص 794
الطعن 17 لسنة 23 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 112 ص 799
الطعن 65 لسنة 23 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 113 ص 804
الطعن 365 لسنة 23 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 114 ص 807
الطعن 13 لسنة 25 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 أحوال شخصية ق 115 ص 811
------------------------
------------------------
الطعن 5 لسنة 23 ق جلسة 18 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 116 ص 821
الطعن 75 لسنة 23 ق جلسة 18 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 117 ص 825
الطعن 102 لسنة 23 ق جلسة 18 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 118 ص 831
الطعن 134 لسنة 23 ق جلسة 18 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 119 ص 837
الطعن 219 لسنة 23 ق جلسة 18 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 120 ص 842
الطعن 6 لسنة 23 ق جلسة 25 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 121 ص 847
الطعن 8 لسنة 23 ق جلسة 25 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 122 ص 857
الطعن 31 لسنة 23 ق جلسة 1 / 11 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 124 ص 871
الطعن 178 لسنة 23 ق جلسة 15 / 11 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 129 ص 900

الطعن 1676 لسنة 56 ق جلسة 26 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 330 ص 1017


برئاسة السيد المستشار/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان، محمد إسماعيل غزالي
------------
إثبات " طرق الإثبات . الإثبات بالبينة". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال . ما يعد كذلك". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
الإثبات بشهادة الشهود . قيامه على ركنين هما تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجه في النزاع فيها . مؤدى ذلك . استخلاص المحكمة من أقوال الشهود على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق . أثره بطلان هذا الاستخلاص متى تمسك الخصم بذلك . علة . ذلك . ( مثال).
النص في المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يدل و على ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغى - بصدد المادة 191 منه المطابقة لها في الحكم - على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى ، - و كونها منتجة فيها ، و مقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة و الضبط لينحصر فيها التحقيق و ليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ، فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً عن ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق و تمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فإن استخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون ، إذ أنها انتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1977/12/1 - الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول - في حق باقي شركاء العقار الكائن به شقة النزاع و الذى رتب عليه رفض دعوى الطاعنين على سند مما ستظهره من أقوال شهود المطعون ضدهما في التحقيق الذى أجرته المحكمة نفاذاً للحكم الصادر منها بتاريخ 1981/12/28 من حصول قسمة مهايأة بين الشركاء المشتاعين في العقار " الطاعنون من الثاني حتى الرابع و المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة " اختصت بموجبها المطعون ضدها الثانية بشقة النزاع بما يعادل حصتها في العقار ، في حين أن البين من منطوق حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الاستئناف في 1980/12/28 أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الثانية أن الاتفاق على إدارة العقار لم يكن قائماً قبل رفع الدعوى و لتثبت و المطعون ضده الأول أو عقد الإيجار المؤرخ 1977/11/1 - الصادر من مورث الشركاء إلى الطاعن الأول - هو عقد صوري ، و إذ كان ذلك ، و كانت واقعة حصول قسمة المهايأة بين الشركاء التي خلصت إليها المحكمة الاستئنافية من أقوال الشهود لم تكن محلاً للإثبات والنفي في منطوق حكم التحقيق المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول والمرحوم ...... مورث باقي الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة أقاما على المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى رقم 471 لسنة 1978 أمام محكمة قنا الابتدائية طالبين الحكم بإخلاء شقة النزاع وبتسليمها إلى الطاعن الأول وقالا بيانا لدعواهما أنه بموجب عقد مؤرخ 1/11/1977 استأجر الطاعن الأول من المرحوم ...... هذه الشقة، ووضع اليد عليها إلى أن نازعه في حيازتها المطعون ضده الأول استنادا إلى عقد إيجار مؤرخ 1/12/77 صادر له من المطعون ضدها الثانية التي تزعم اختصاصها بالعين على الرغم من أن العقار لا زال شائعا لم تتم قسمته بعد، وإذ كان العقد الصادر للطاعن الأول يعتبر نافذا في حق جميع الشركاء لصدوره ممن اختاره أغلبية الشركاء لإدارة العقار دون العقد الصادر من المطعون ضده الأول فقد أقاما الدعوى، وبتاريخ 18/11/1979 قضت المحكمة بإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها إلى الطاعن الأول. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 260 سنة 54ق قنا، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 261 سنة 54ق قنا، أمرت المحكمة بضم الاستئنافين وبتاريخ 18/12/1980 أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الثانية أن الاتفاق على إدارة العقار لم يكن قائما وقت رفع الدعوى، ولتثبت والمطعون ضده الأول صورية العقد المؤرخ 1/11/1977. استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين وبتاريخ 18/12/1982 أحالت الدعوى إلى التحقيق مرة ثانية ليثبت المطعون ضده الأول حسن نيته عند توقيعه العقد المؤرخ 1/12/1977 وأن المطعون ضدها الثانية ظهرت أمامه بمظهر صاحب الحق وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 24/3/1986 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة- رأته جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى المقامة منهم على سند مما استظهره من أقوال شاهدي المطعون ضدها الثانية في التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف نفاذا للحكم الصادر منها بتاريخ 18/12/1980 من حصول قسمة مهيأة بين الشركاء، اختصت بموجبها المطعون ضدها الثانية بشقة النزاع في حين أن منطوق الحكم لم يتضمن تحقيق هذه الواقعة الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه (يجب أن يبين منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا ........) يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغى- بصدد المادة 191 منه المطابقة لها في الحكم- على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين: تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى، وكونها منتجة فيها، ومقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق، وليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه، فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلا على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فإن استخلاصها هذا يكون مخالفا للقانون، إذ أنها انتزعت من التحقيق دليلا على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1977- الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول- في حق باقي شركاء العقار الكائن به شقة النزاع والذي رتب عليه دعوى الطاعنين على سند مما استظهره من أقوال شهود المطعون ضدهما في التحقيق الذي أجرته المحكمة نفاذا للحكم الصادر منها بتاريخ 28/12/1980 من حصول قسمة مهيأة بين الشركاء المشتاعين في العقار (الطاعنون من الثاني حتى الرابع والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير) اختصت بموجبها المطعون ضدها الثانية بشقة النزاع بما يعادل حصتها في العقار، في حين أن البين من منطوق حكم التحقيق الذي أصدرته محكمة الاستئناف في 28/12/80 أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الثانية أن الاتفاق على إدارة العقار لم يكن قائما قبل رفع الدعوى وليثبت المطعون ضده الأول أن عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1977- الصادر من مورث الشركاء إلى الطاعن الأول- هو عقد صوري وإذ كان ذلك وكانت واقعة حصول قسمة المهيأة بين الشركاء التي خلصت إليها المحكمة الاستئنافية من أقوال الشهود لم تكن محلا للإثبات والنفي في منطوق حكم التحقيق المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.