جلسة 6 من ديسمبر سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد المستشارين.
---------------------
(169)
الطعن رقم 1023 لسنة 30 القضائية
(أ) إعلان. معارضة.
وجوب اشتمال الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها إما على توقيع من سلمت إليه صورة الورقة على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه. علة ذلك: عدم استيفاء هذا الشرط يبطل الإعلان. الم 10/ 5 و24 مرافعات.
الإعلان الباطل للحكم الغيابي لا يبدأ به ميعاد المعارضة.
(ب) معارضة. دفاع.
تسبيب الأحكام الصادرة في المعارضة بعدم قبولها للتقرير بها بعد الميعاد. وجوب تعرض المحكمة للعذر الذي حال دون حضور المعارض بالجلسة، وللشهادة المرضية المقررة له. إغفال ذلك وعدم تمكين المحكوم عليه من الحضور لسماع ما عساه يبديه في تبرير تأخيره في التقرير بالمعارضة يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بمحضر الحجز القضائي المتوقع لصالح آخر والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضراراً بالحاجز وذلك حالة كونه مالكاً. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم، وحضر محاميه بالجلسة وقدم شهادة مرضية تفيد أن المتهم مريض، ثم قضي بعدم قبولها شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إنه ولو أن الحكم المطعون فيه صدر في 18 من نوفمبر سنة 1957 ولم يقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض إلا في 22 من ديسمبر سنة 1959 إلا أن الطاعن لم يحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه كما هو ثابت بمحضر الجلسة وقد اعتذر محاميه لمرضه وليس في أوراق المفردات التي أمرت هذه المحكمة ما يدل على أنه علم بهذا الحكم قبل التقرير بالطعن، فإن طعنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وبطلان الإجراءات، ذلك بأن الطاعن لم يتمكن من الحضور بجلسة 18/ 11/ 1957 التي صدر فيها الحكم بعدم قبول معارضته شكلاً لمرضه الذي أقعده الفراش وقدم الدفاع عنه شهادة طبية تفيد ذلك فقضت المحكمة في المعارضة دون التفات إلى هذا العذر، كذلك أقامت المحكمة الاستئنافية قضاءها بعدم قبول المعارضة شكلاً قولاً منها بأن المتهم أعلن مع شخصه بتاريخ 28/ 2/ 1957 واعتمدت على أصل ورقة الإعلان مع أنها ورقة باطلة إذ لم يثبت فيها توقيع المتهم باستلامه الصورة أو بحصول الإعلان في مواجهته فلا يصح أن يبدأ بهذا الإعلان ميعاد المعارضة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لأنه بدد أشياء محجوزاً عليها قضائياً ومسلمة إليه على سبيل الوديعة وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات فقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ فعارض وقضي باعتبار معارضته كأن لم تكن فاستأنف وقضي غيابياً بعدم قبول استئنافه شكلاً ولما عارض قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بعدم قبول المعارضة شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد. وقالت في أسباب حكمها "إن المتهم قرر في 9/ 3/ 1957 بالمعارضة في الحكم المعلن إليه شخصياً بتاريخ 28/ 2/ 1957 أي بعد المدة المقررة للتقرير بالمعارضة وهي ثلاثة أيام من اليوم التالي لحصول الإعلان" لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن إعلان الحكم الغيابي المؤرخ 28 من فبراير سنة 1957 وقد ورد به أن المحكوم عليه قد أعلن مخاطباً مع شخصه ولا يوجد على أصل الإعلان توقيع المخاطب معه ولا من تسلم الإعلان، فإنه يكون باطلاً طبقاً للمادة 24 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، وذلك لعدم استيفائه الشروط المبينة في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من هذا القانون التي توجب أن يشتمل أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة وإما على إثبات واقعة امتناعه وسببه، لأن عدم توقيع المخاطب معه لا يدل حتماً على امتناعه بل قد يرد إلى سبب آخر كتقصير المحضر في القيام بواجبه، وبطلان هذا الإعلان - يستتبع عدم علم الطاعن بالحكم الغيابي. لما كان ذلك، وكان الطاعن كما يبين من مراجعة محضر الجلسة قد تخلف عن الحضور في جلسة المعارضة واعتذر عنه محاميه وقدم شهادة مرضية تأييداً لهذا العذر، وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى العذر الذي أبداه المحامي ولا هو تحدث عن الشهادة الطبية المقدمة منه، ولما كان المرض عذراً قهرياً وحق الدفاع مكفولاً بالقانون فكان على المحكمة إن لم تروجها للتأجيل أن تعرض في حكمها للعذر وللشهادة المرضية وأن تبدي رأيها فيها - أما وهي لم تفعل ولم تمكن الطاعن من الحضور لسماع دفاعه لعل له وجهاً يبرر به تأخيره في التقرير بالمعارضة, فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
[(1)] راجع الحكم الصادر من الدائرة المدنية في الطعن 86/ 23 ق - (جلسة 25/ 4/ 1957) - القاعدة 47 - مج الأحكام المدنية - السنة الثامنة - صفحة 451.
[(2)] المبدأ ذاته في الطعن 1022/ 30 ق - (جلسة 6/ 12/ 1960).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق