الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024

الطعن 1208 لسنة 30 ق جلسة 22 / 11/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 155 ص 811

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد المستشارين.

----------------

(155)
الطعن رقم 1208 لسنة 30 القضائية

شيك بدون رصيد. اختصاص.
متى تتم جريمة المادة 337 ع؟
بتسليم الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء.
ما يعد من قبيل الأعمال التحضيرية:
تحرير الشيك وتوقيعه ما دام لم يسلم إلى المستفيد.
المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى:
هي المحكمة التي حصل تسليم الشيك إلى المستفيد بدائرتها. أو التي يقيم بها المتهم, أو التي يقبض عليه فيها. اعتبار الحكم مكان الوفاء بقيمة الشيك هو الذي يحدد الاختصاص مخطئ في القانون. خطأ الحكم في الدفع والموضوع.

-------------------
تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب - إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات - أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية - ما دام الشيك لم يسلم بعد إلى المستفيد - فإذا كانت الجريمة قد وقعت بدائرة قسم بولاق التابع لمحكمتها، ولم يكن للمتهم محل إقامة بدائرة قسم السيدة زينب، ولم يقبض عليه في دائرتها، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة بولاق، ويكون ما ذهب إليه الحكم من جعل الاختصاص لمحكمة السيدة زينب الجزئية بدعوى وجود البنك المسحوب عليه بدائرتها قد بني على خطأ في تأويل القانون امتد أثره إلى الدفع وإلى الموضوع - حين تناولته المحكمة، ومن ثم يتعين نقض الحكم والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة السيدة زينب الجزئية بنظر الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية لآخر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات مع تطبيق أقصى العقوبة. وادعى المدعي بالحق المدني بحق مدني قبل المتهم بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً ثم عدل طلباته إلى 51 جنيهاً. وأمام المحكمة الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبطلان شهادة الشاهدين وعدم قبول الدعوى المدنية. والمحكمة قضت حضورياً بتغريم المتهم 20 جنيهاً وعدم قبول الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف. استأنف كل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ أحد وخمسين جنيهاً كتعويض مؤقت والمصروفات المدنية عن الدرجتين وأتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة السيدة زينب الجزئية بنظر الدعوى وفصل في موضوعها على رغم انعقاد الاختصاص المحلي لمحكمة بولاق الجزئية بقولة إن جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد المنسوبة إلى الطاعن وقعت بدائرة قسم السيدة زينب تأسيساً على أن الشيك موضوع الاتهام مسحوب على بنك مصر فرع الدواوين التابع للقسم المذكور ومن ثم يتحدد اختصاص محكمة السيدة زينب بجريمة عدم وجود رصيد للطاعن قائم وقابل للوفاء بقيمة الشيك في البنك محل الوفاء. وهذا الذي أورده الحكم يجافي التأويل الصحيح للقانون لأن الجريمة تقع وتتم فور إصدار الشيك وفي مكان إعطائه، وهو بدائرة قسم بولاق. أما الجهة المسحوب عليها الشيك فلا تعدو أن تكون الجهة التي كشفت فيها الجريمة وهي ما لا يتحدد بها الاختصاص المحلي طبقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن أمام محكمة السيدة زينب الجزئية بوصف أنه أعطى بسوء نية لوليم طحان شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح السيدة زينب دفع الحاضر عن الطاعن بعدم اختصاص المحكمة المذكورة بنظر الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لا يقيم بدائرتها وأن الجريمة تمت في منزل وليم طحان ثم نزل الدفاع عن هذا الدفع. وقضت المحكمة بإدانة الطاعن وبتغريمه عشرين جنيهاً وبعدم قبول الدعوى المدنية وعرضت في حكمها إلى ما أثاره الدفاع من دفع بعدم اختصاصها وانتهت إلى اختصاصها بنظر الدعوى فاستأنفت النيابة العامة والطاعن والمدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم ولدى نظر الاستئناف أصر المدافع عن الطاعن على التمسك بالدفع بعدم اختصاص محكمة السيدة زينب الجزئية محلياً بنظر الدعوى لحصول تسليم الشيك خارج دائرتها. فقضت المحكمة الاستئنافية بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل وإلزامه بالتعويض المطالب به وقالت في ردها على الدفع "وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فإنه لما كان الثابت أن الشيك موضوع الاتهام مسحوب على بنك مصر فرع الدواوين وهو محل الوفاء وفيه وقعت الجريمة لعدم وجود رصيد للمتهم (الطاعن) قائم للوفاء بقيمة الشيك، ومن ثم يتحدد الاختصاص لمحكمة السيدة، ويكون الدفع على غير أساس سليم جديراً بإطراحه". لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع على ما يبين مما سبق أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى، وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الشيك موضوع الاتهام حرر وأعطى إلى المستفيد إدوار سليم غريب بمنزل وليم جورج طحان بدائرة قسم بولاق، وأنه لما تقدم به إلى فرع بنك مصر بالدواوين رد إليه لعدم وجود رصيد للطاعن فأبلغ النيابة العامة بالواقعة وبعد أن سار التحقيق شوطاً تقدم الطاعن إلى النيابة العامة من تلقاء نفسه وأدلى بأقواله. ولما كان الاختصاص يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتم - خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات - أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية ما دام الشيك لم يسلم بعد إلى المستفيد. لما كان ذلك، وكانت الجريمة قد وقعت بدائرة قسم بولاق التابع لمحكمتها ولم يكن للطاعن محل إقامة بدائرة قسم السيدة زينب ولم يقبض عليه في دائرتها، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة بولاق، ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من جعل الاختصاص لمحكمة السيدة زينب الجزئية بدعوى وجود البنك محل الوفاء بدائرتها قد بني على خطأ في تأويل القانون امتد أثره إلى الدفع وإلى الموضوع حين تناولته المحكمة، ذلك أن الطاعن إذ دفع على لسان محاميه أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ردت عليه رداً اعتبرت فيه مكان الوفاء بقيمة الشيك هو الذي يحدد الاختصاص - وهو رد خاطئ قانوناً لأن الجريمة تتم بمجرد إعطاء الشيك للمستفيد كما سبق القول. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون سديداً، ويتعين لذلك نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة السيدة زينب الجزئية بنظر الدعوى وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق