الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024

الطعن 1335 لسنة 30 ق جلسة 21 / 11/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 154 ص 807

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.

----------------

(154)
الطعن رقم 1335 لسنة 30 القضائية

(1) اشتباه. 

جريمة العود إلى هذه الحالة: ماهيتها: جريمة وقتية. بدء قيامها:
العبرة في ذلك بتاريخ وقوع الجريمة بعد سبق الحكم بالمراقبة. قضاء النقض المستقر على توقيع جزاء حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه إنما يتعلق بتطبيق العقوبة - لا بطبيعة الجريمة.

-----------------
جريمة العود للاشتباه هي جريمة وقتية، والعبرة في تحققها بتاريخ وقوع الجريمة التي تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة، ولا محل للتحدي بما جرى عليه قضاء محكمة النقض في خصوص توقيع جزاء حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه - لأن هذا القضاء الذي استندت إليه النيابة العامة إنما يتعلق بتطبيق العقوبة، في حين أن الطعن المقدم منها قد عرضت فيه إلى طبيعة الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد لحالة الاشتباه بأن حكم عليه بالحبس في القضية رقم 370 سنة 1955 لسرقة بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة، وطلبت عقابه بالمواد 5/ 1، 7، 8، 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. والمحكمة الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام ما عدا المادة 7 وبدلاً عنها المادة 6/ 2 بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يحدده السيد وزير الداخلية تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم. وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم الأخير وأمام المحكمة الاستئنافية دفع الحاضر مع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات. والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 15 و417/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة العودة للاشتباه المسندة إليه تأسيساً على أن هذه الجريمة وقتية تبدأ وتنتهي من وقت ارتكاب الجريمة التي اعتبر بمقتضاها عائداً لحالة الاشتباه، وإذ كان الحكم على المطعون ضده بالمراقبة قد صدر في 30/ 12/ 1952 وكان الحكم عليه في الجنحة رقم 370 سنة 1955 الميناء قد صدر في 18/ 3/ 1955 وكان الاتهام لم يوجه إليه إلا في 12/ 7/ 1958 فإن الجريمة تكون قد سقطت بمضي المدة - وهذا الذي قاله الحكم غير سديد ذلك لأن جرائم الاشتباه لا تتكون من فعل واحد محدد بذاته يقع في وقت معين وينتهي بانقضائه، وإنما هي وصف إذا توافرت عناصره قانوناً لصق بالشخص المشتبه فيه ويستدل عليه بما طبع عليه هذا الشخص من اتجاه إلى ارتكاب جرائم حددها المشرع فإذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه باعتباره كذلك أي عمل مؤثم من شأنه تأييد حالة الاشتباه عد عائداً للاشتباه دون أن يلزم في هذه الحال تطبيق أحكام العود كما هو معرف به في القانون. ولما كان هذا الوصف لا يزول عن المشتبه فيه فلا تخضع تلك الجريمة لقواعد السقوط بمضي المدة المقررة في القانون، ومتى ارتكب هذا الفعل واستشفت المحكمة منه اتصال حاضره بماضيه وكمون الخطر في نفسه حق عليه العقاب ولو تراخت إجراءات رفع الدعوى الجنائية لأكثر من المدة التي حددها القانون لسقوط الدعوى الجنائية ولا يكون للمدة تأثير إلا فيما يتعلق بما تنتهي إليه المحكمة من دلالة الفعل على كمون الخطر - يؤيد هذا النظر ما جرى عليه قضاء محكمة النقض من أن حالة الاشتباه تقتضي دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه دون تطبيق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 10 مايو سنة 1958 بدائرة قسم العرب عاد لحالة الاشتباه بأن حكم عليه بالحبس في القضية رقم 370 سنة 1955 لسرقة بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة في القضية رقم 731 سنة 1952 جنح الميناء ومحكمة جنح بور سعيد الجزئية قضت بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية، فعارض وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف الحكم وقضت محكمة بور سعيد الابتدائية بهيئة استئنافية حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وقالت في أسباب حكمها: "وحيث إن الثابت من مطالعة تذكرة سوابق المتهم (المطعون ضده) المرفقة أنه حكم على المتهم بتاريخ 30/ 12/ 1952 بالمراقبة ستة شهور في جريمة اشتباه في القضية رقم 731/ 2715 سنة 1952 بور سعيد وبتاريخ 18/ 3/ 1955 حكم عليه في القضية رقم 370 سنة 1955 في جريمة سرقة وأن النيابة لم تقيد التهمة المسندة إلى المتهم محل هذه الدعوى إلا بتاريخ 12/ 7/ 1958 ولم يعلن المتهم بهذه التهمة محل هذه الدعوى إلا بتاريخ 21/ 7/ 1958. وحيث إن النيابة العامة لم ترفع الدعوى الجنائية قبل المتهم إلا بتاريخ 21/ 7/ 1958. وأن تهمة العود المنسوبة إلى المتهم قامت متوافرة لأركانها من يوم ارتكابها جريمة السرقة المحكوم فيها في القضية رقم 370 سنة 1955 وقبل الحكم عليه فيها بتاريخ 18/ 3/ 1955 وبعد الحكم عليه. وباحتساب المدة التي مضت من هذا اليوم حتى أقامت النيابة الدعوى الجنائية تكون أكثر من ثلاث سنوات وتكون النيابة العامة قد أقامت هذه الدعوى الجنائية بعد انقضائها بمضي المدة القانونية وهي ثلاث سنوات ودون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى، ويترتب على ذلك أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية" وخلص الحكم إلى تكييف جريمة العود للاشتباه بأنها جريمة مؤقتة واحتساب مدة السقوط من تاريخ ارتكاب جريمة السرقة في القضية رقم 370 سنة 1955 بور سعيد سابقة البيان بعد الحكم عليه بالمراقبة وقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وما قاله الحكم من ذلك صحيح في القانون ذلك أن جريمة العود للاشتباه هي جريمة وقتية والعبرة في تحققها بتاريخ وقوع الجريمة التي تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة. لما كان ذلك؛ وكان الثابت مما أورده الحكم أن الجريمة التي ترتب عليها العود للاشتباه قد وقعت قبل يوم 18/ 3/ 1955 وهو تاريخ الحكم فيها ولم تتخذ النيابة العامة أي إجراء قاطع للمدة منذ ذلك التاريخ حتى رفعها الدعوى على المطعون ضده في 21/ 7/ 1958 فإن ما انتهى إليه الحكم من أن هذه الجريمة قد سقطت بمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها وفقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية يكون صحيحاً في القانون. ولا محل للتحدي بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في خصوص توقيع جزاء حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه لأن هذا القضاء الذي استندت إليه النيابة العامة إنما يتعلق بتطبيق العقوبة في جريمة العود للاشتباه - في حين أن الطعن المقدم منها قد عرضت فيه إلى طبيعة الجريمة. لما كان ذلك، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه لا يكون سديداً.
وحيث إنه لما تقدم، يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


(1) مبدأ الطعن 1150 لسنة 28 ق - (جلسة 30/ 12/ 1958) قاعدة 274 مج الأحكام سنة 9 ص 1130، الطعن 1538 لسنة 29 ق - (جلسة 5/ 4/ 1960) قاعدة 64 مج الأحكام سنة 11 ص 325.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق