الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 ديسمبر 2024

الطعن 809 لسنة 16 ق جلسة 23 / 5 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 65 ص 179

جلسة 23 من مايو سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

(65)

القضية رقم 809 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون - مهندس - ترقية - نقل من كادر أدنى إلى كادر أعلى - وظائف مخصصة.
مؤدى أحكام القانون رقم 158 لسنة 1964 بوضع أحكام وقتية للعاملين المدنيين بالدولة وقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية أن المشرع قد استبعد في مجال التعيين والترقية ما ورد من أحكام خاصة بتوصيف وترتيب الوظائف أو مبنية عليها في القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وأنه أبقى على نظام الكادرات وما يتعلق به من قواعد خاصة بالنقل من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي تبعاً لنقل الدرجة التي تتضمنها الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة - استصحاب العامل المنقول بالتطبيق لهذا الحكم لأقدميته في الدرجة المنقولة تطبيقاً لقضاء مستقر - نقل المدعي من وظيفة مساعد مهندس من الدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف التخصصية (ب) وتقابل وظائف الكادر الفني المتوسط إلى وظيفة مهندس من ذات الدرجة بمجموعة الوظائف التخصصية وتقابل وظائف الكادر الفني المتوسط إلى وظيفة مهندس من ذات الدرجة بمجموعة الوظائف التخصصية ( أ ) وتقابل وظائف الكادر الفني العالي تبعاً لنقل وظيفته بالميزانية يصح قانوناً ويرتب آثاره متى كان متفقاً وحكم القانون - لا محل للقول بأنه لا يجوز نقل المدعي إلى وظيفة مهندس لعدم جواز منحه هذا اللقب لحصوله على دبلوم المدارس الصناعية فقط - أساس ذلك أنه لا سند قانوناً لاشتراط حصول المدعي على لقب مهندس وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة للمهن الهندسية لكي يجوز نقله إلى الوظائف المخصصة للمهندسين إذ لا شأن لهذا القانون بالأحكام الخاصة بالتعيين أو الترقية في الوظائف العامة التي يحكمها قانون العاملين المدنيين بالدولة.

------------------
أنه ولئن كان القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الواجب التطبيق على هذه الدعوى لم يتضمن نصاً مماثلاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة الملغى والتي تنص على أنه ".. في حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بميزانية إحدى الوزارات أو المصالح يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي في نفس درجته أو تسوية حالته على درجة متوسطة خالية من نوع درجته ومعادلة لها". إلا أن القانون رقم 158 لسنة 1964 بوضع أحكام وقتية للعاملين المدنيين بالدولة قد نص في مادته الأولى على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة يعمل في شئون العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون المذكور اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 بالأحكام الآتية:
أولاً: ....
ثانياً: تعادل الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالدولة في تاريخ نفاذ هذا القانون وبنقل كل منهم إلى الدرجة المعادلة لدرجته المالية وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ثالثاً: يتم التعيين والترقية خلال فترة العمل بأحكام هذا القانون وفقاً للقواعد الواردة في القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه مع مراعاة ما يأتي:
1 - يراعى عند التعيين والترقية استبعاد ما ورد في القانون المذكور من قواعد خاصة بالتوصيف والتقييم وترتيب الوظائف أو مبنية عليها.." "وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية ونص في المادة التاسعة على أن "تجرى ترقيات العاملين بمراعاة التقسيمات النوعية والتخصصات الواردة بالميزانية ويشترط قضاء المدد اللازمة للترقية المبينة بالجدول الأول المرافق. ومؤدى ما تقدم أن المشرع قد استبعد في مجال التعيين والترقية ما ورد في القانون رقم 46 لسنة 1964 من أحكام خاصة بتوصيف وترتيب الوظائف أو مبنية عليها وأبقى على نظام الكادرات وما يتعلق به من قواعد خاصة بالنقل من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي تبعاً لنقل الدرجة التي تتضمنها الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الملغى.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بجواز نقل الموظف من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى تبعاً لنقل وظيفته ودرجتها طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 47 المشار إليها بناء على ما رؤي لصالح العمل ولحسن سير المرفق العام وأنه يستصحب أقدميته في الدرجة المنقولة، ولما كان يبين من الأوراق أن المدعي قد نقل من وظيفة مساعد مهندس من الدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف التخصصية (ب) إلى وظيفة مهندس من ذات الدرجة بمجموعة الوظائف التخصصية ( أ ) وذلك تبعاً لنقل وظيفته بميزانية 67/ 68 واعتباراً من 1/ 7/ 1967 تاريخ العمل بهذه الميزانية، وقد ثبت ذلك من الاطلاع على ميزانيتي وزارة الصحة عن السنتين الماليتين 66/ 67، 67/ 68، ومن مناقشة مدير الميزانية بهذه الوزارة أكد ذلك وأضاف أن الوظائف التخصصية ( أ ) هي التي تقابل وظائف الكادر الفني العالي في ظل القانون 210 لسنة 1951 أما الوظائف التخصصية (ب) فهي تقابل وظائف الكادر الفني المتوسط في ظل القانون المذكور. وترتيباً على ما تقدم فإن أقدمية المدعي في الدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف التخصصية ( أ ) تصبح راجعة إلى 12/ 10/ 1962 تاريخ حصوله على هذه الدرجة بمجموعة الوظائف التخصصية (ب) ما دام نقله قد تم تبعاً لنقل وظيفته بدرجتها تحقيقاً للصالح العام وثبتت جدارته وأهليته للنقل بما للإدارة من سلطة تقديرية في هذا الشأن لا معقب عليها فيها ما دام تصرفها قد جاء متفقاً وحكم القانون وخلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وإذ رقي المدعي إلى الدرجة الثالثة بالقرار رقم 247 لسنة 1968 في 22/ 1/ 1968 بالأقدمية، فإن هذا القرار يكون قد صدر أيضاً سليماً ومطابقاً للقانون ولا يجوز سحبه، ويكون القرار 896 لسنة 1968 بإلغاء هذا القرار مخالفاً للقانون.
ولا وجه لما ذهبت إليه الوزارة الطاعنة من أنه لا يجوز نقل المدعي إلى وظيفة مهندس لعدم جواز منحه هذا اللقب لحصوله على دبلوم المدارس الصناعية فقط، ذلك لأنه لا سند قانوناً لاشتراط حصول المدعي على لقب مهندس وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة للمهن الهندسية لكي يجوز نقله إلى الوظائف المخصصة للمهندسين، إذ لا شأن للقانون المذكور وهو خاص بإنشاء نقابة للمهن الهندسية بالأحكام الخاصة بالتعيين أو الترقية في الوظائف العامة إذ يحكمها ويسري في شأنها قانون العاملين المدنيين بالدولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق