الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 ديسمبر 2024

الطعن 509 لسنة 17 ق جلسة 29 / 5 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 66 ص 182

جلسة 29 من مايو سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفي - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة، ومحمد صلاح الدين السعيد ومحمود طلعت الغزالي، وجمال الدين إبراهيم وريده - المستشارين.

-----------------

(66)

القضية رقم 509 لسنة 17 القضائية

قرار إداري - تأديب - جزاء تأديبي - جزاء تأديبي مقنع.
لكي يعتبر القرار الإداري بمثابة الجزاء التأديبي المقنع يكفي أن تتبين المحكمة من ظروف الأحوال وملابساتها أن نية الإدارة إلى عقاب العامل - إذا صدر القرار بسبب تصرف معين ينطوي على إخلال العامل بواجبات وظيفته كان القرار قرراً تأديبياً - مثال - إذا كان قرار نقل العامل قد أفصح عن سبب إصداره وهو تأخير العامل في تجهيز الحسابات الختامية فإن هذا القرار يكون قرراً تأديبياً صدر مخالفاً للقانون - أساس ذلك أن هذا القرار صدر دون إتباع الإجراءات والأوضاع المقررة للتأديب.

----------------
أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة مدير الإدارة المالية بالفئة الثانية بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى، وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1968 صدر قرار رئيس المؤسسة المذكورة رقم 85 لسنة 1968 بنقل المدعي من وظيفته المشار إليها للعمل بإدارة التفتيش العام بالمؤسسة، وقد أشير في ديباجة القرار إلى مذكرة السيد نائب مدير المؤسسة للشئون المالية والإدارية رقم 1350 بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1968 المتضمنة طلب نقل المدعي نظراً لتأخير تجهيز الحسابات الختامية للسنة المالية. وقد تظلم المدعي في 25 من فبراير سنة 1969 من القرار الصادر بنقله موضحاً أن إدارة التفتيش العام ليس بها وظيفة من الفئة الثانية سوى وظيفة مدير إدارة التفتيش وهي مشغولة فعلاً، علاوة على أنه كان مديراً لتلك الإدارة فيما مضى ولمدة تزيد على السنتين، ولما لم ترد الإدارة على تظلمه أقام دعواه في 24 من يوليه سنة 1969 بطلب إلغاء القرار المشار إليه، وأثناء نظر الدعوى صدر قرار رئيس الهيئة العامة لتعمير الصحارى (بعد أن صدر القرار الجمهوري رقم 453 لسنة 1969 بتحويل المؤسسة المذكورة إلى هيئة عامة) رقم 37 بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1969 بندب المدعي مديراً لإدارة العلاقات العامة.
ومن حيث إنه لا يلزم لكي يعتبر القرار الإداري بمثابة الجزاء التأديبي المقنع أن يكون متضمناً عقوبة من العقوبات التأديبية المعينة، وإلا لكان جزاء تأديبياً صريحاً، وإنما يكفي أن تتبين المحكمة من ظروف الأحوال وملابساتها أن نية الإدارة اتجهت إلى عقاب العامل، فإذا صدر القرار بسبب تصرف معين ينطوي على إخلال العامل بواجبات وظيفته، كان القرار قراراً تأديبياً. فإذا كان ذلك ما تقدم وكان القرار المطعون فيه قد أفصح عن سبب إصداره وهو تأخير المدعي - بوصفه مدير الشئون المالية بالمؤسسة - في تجهيز الحسابات الختامية، فإن القرار المطعون فيه يكون قراراً تأديبياً صدر مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء إذ فضلاً عن أنه صدر دون إتباع الإجراءات والأوضاع المقررة للتأديب، فإنه أوقع عقوبة لم ترد ضمن العقوبات التأديبية التي عددها القانون حصراً، ولا ينال مما تقدم أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 37 بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1969 بندب المدعي مديراً لإدارة العلاقات العامة، وذلك لأن هذا القرار الأخير لا يترتب عليه انقضاء القرار المطعون فيه، بل ما زال قائماً بما انطوى عليه من عيب مخالفة القانون على ما سلف البيان، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق