جلسة 29 من مايو سنة 1976
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد ثابت عويضه نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد ومحمود طلعت الغزالي وجمال الدين إبراهيم وريده ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.
-----------------
(67)
القضية رقم 1030 لسنة 18 القضائية
بعثات - إجازات دراسية - مصاريف إدارية.
المستفاد من عبارة المادة 33 من القانون رقم 12 لسنة 1959 بتنظيم شؤون البعثات والإجازات الدراسية أن مطالبة العضو إنما تقتصر على المبالغ التي أنفقت عليه إنفاقاً فعلياً في البعثة أو المرتبات التي صرفت إليه فعلاً في حالة الإجازة المدرسية إن كان موظفاً - مقتضى ذلك أنه ليس في حكم القانون ما يسوغ للإدارة أن تضيف إلى هذه النفقات الفعلية أية مبالغ تصفها بأنها مصاريف إدارية - أساس ذلك أن جهة الإدارة تؤدي وظيفة عامة في سبيل خدمة التعليم في الدولة ولا يقبل في الفهم القانوني السليم أن ترجع على المبعوثين بتكاليف قيامها بوظيفتها العامة.
-------------------
إنه بالنسبة لما قضى به الحكم من رفض طلب الإدارة إلزام المدعى عليه بالمصروفات الإدارية المنسوبة إلى المبالغ الأصلية المطالب بها - فإن قضاءه بذلك قد أصاب صحيح حكم القانون، ذلك أن المستفاد من عبارة المادة 33 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية وأن مطالبة العضو تنصب على نفقات البعثة أو على المرتبات التي صرفت له في الإجازة الدراسية والمنحة، ومفاد ذلك أن المطالبة إنما تقتصر على المبالغ التي أنفقت عليه إنفاقاً فعلياً في البعثة، أو المرتبات التي صرفت له في حالة الإجازة الدراسية إن كان موظفاً، ومن ثم فليس في حكم القانون ما يسوغ للإدارة أن تضيف مصاريف إلى هذه النفقات الفعلية أية مبالغ تصفها بأنها مصاريف إدارية بمقولة أن مصاريف أعمال إدارة البعثات ومكاتب البعثات في الخارج يتعين أن تضاف بنسبة معينة إلى المبالغ المستحقة على المبعوث، إذ من المسلم أن هذه الجهات تؤدي وظيفة عامة في سبيل خدمة التعليم في الدولة، ولا يقبل في الفهم القانوني السليم أن ترجع على المبعوثين وغيرهم بتكاليف قيامها بوظيفتها العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق