جلسة 7 من نوفمبر سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل المستشارين.
------------------
(147)
الطعن رقم 1264 لسنة 30 القضائية
(أ) دعوى مدنية.
مسئولية الوالد عن رقابة ولده: وجوب بيان الحكم عناصرها. من بين هذه العناصر عمر المتهم وهل تجاوز سن الولاية على النفس.
(ب) مسئولية جنائية. ضرب أفضى إلى موت.
رابطة السببية. اقتصار الحكم على بيان وصف الإصابات الواردة بالتقرير الطبي التشريحي لا يكفي في استظهار علاقة السببية بين الإصابة والوفاة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم وآخر بأنهما ضربا المجني عليه فأحدثا به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 236/ 1 - 2 من قانون العقوبات فقررت ذلك. وقد ادعى والد المجني عليه بحق مدني قدره خمسة آلاف جنيه قبل المتهمين بالتضامن مع والد المتهم الأول بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية "الطاعن الثاني" ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 236/ 1 و17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الثاني بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنتين - وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية الموجهة إليه وبإلزام المتهم الأول بالتضامن مع المسئول بالحقوق المدنية بأن يدفع للمدعي بالحق المدني 1000 ألف جنيه والمصروفات المناسبة لهذا المبلغ وأتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو القصور في التسبيب إذ لم يتعرض الحكم لبيان رابطة السببية بين الإصابتين اللتين حدثتا بالمجني عليه وبين الوفاة ولم يستند إلى أي دليل فني يشير إلى أن الوفاة نجمت عن هاتين الإصابتين أو إحداهما واكتفى بالقول بأنه ظهر من تقرير الصفة التشريحية أن بالمجني عليه إصابة رضية حديثة بالرأس وأخرى بالفخذ الأيسر حدثتا نتيجة المصادمة بجسم صلب راض ثقيل محدود السطح، ثم قال الطاعن إن الحكم قد أخطأ في مساءلة والد المتهم الطاعن الثاني متضامناً مع ابنه عن التعويض المدني تأسيساً على أنه في رعايته وتحت إشرافه في حين أنه ليس قاصراً وغير مشمول برعايته.
وحيث إن واقعة الدعوى كما جاءت في الحكم المطعون فيه أن المتهم أحمد الريس ذهب يوم الحادث إلى منزل المجني عليه وعلى إثر حديث بينهما ضرب المتهم المذكور المجني عليه بعصا كانت معه فأحدث به إصابات مختلفة تسبب عنها وفاته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عندما تعرض للتقرير الطبي التشريحي لم يذكر إلا عبارة "ظهر من تقرير الصفة التشريحية أن بالمجني عليه إصابة رضية حديثة بالرأس وأخرى بالفخذ الأيسر حدثتا نتيجة المصادمة بجسم صلب راض ثقيل محدود السطح ومن الجائز حصول ذلك من الضرب بعصا". ولما كان ما أثبته الحكم من وصف الإصابات جاء قاصراً في بيان رابطة السببية بين تلك الإصابات التي حدثت بالمجني عليه وبين الوفاة مما يعيبه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اقتصر في بيان موجب التعويض المدني على ما قاله من أن المتهم في رعاية والده المسئول عن الحقوق المدنية وتحت إشرافه دون أن يبين العناصر التي استقي منها ذلك، كما لم يبين عمر المتهم وهل تجاوز سن الولاية على النفس. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بالنسبة للدعويين العمومية والمدنية مما يتعين معه نقضه.
(1) راجع أيضاً الحكم في الطعن 1332/ 30 ق - (جلسة 21/ 11/ 60).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق