الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024

الطعن 1224 لسنة 18 ق جلسة 6 / 6 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 72 ص 193

جلسة 6 من يونيه سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

------------------

(72)

القضية رقم 1224 لسنة 18 القضائية

قرار إداري - أثر رجعي - اعتماد مالي - بدل عدوى - الهيئة العامة للإنتاج الزراعي.
قرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 بتاريخ 14/ 8/ 1964 بإضافة وظائف العمال التابعين للهيئة العامة للإنتاج الزراعي الذين يعملون بمزرعة الجبل الأصفر ومشتل المنصورة وكفر الزيات إلى وظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى مع النص على منحهم بدل العدوى اعتباراً من 1/ 7/ 1963 بالفئات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل العدوى - قرار وزير الصحة المشار إليه يتضمن أثراً يرتد إلى الماضي دون أن يكون مرخصاً للوزير في تقرير الأثر الرجعي لقراره - إشارة القرار في ديباجته إلى كتاب اللجنة المالية بوزارة الخزانة الذي يتضمن موافقتها وديوان الموظفين على أن يكون الصرف اعتباراً من أول يوليه سنة 1963 ليس من شأنها أن تجيز صرف البدل من التاريخ سالف الذكر طالما لم يدرج بميزانية الهيئة العامة للإنتاج الزراعي عن سنة 1963/ 1964 اعتمادا مالي لمواجهة صرف هذا البدل - إدراج الاعتماد المالي في ميزانية سنة 1964/ 1965 لا يجيز الأثر الرجعي لقرار وزير الصحة إلا اعتباراً من أول يوليه سنة 1964.

-----------------
إن قرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 الذي أضاف وظيفة المدعي إلى الوظائف التي يمنح شغلوها بدل العدوى بالفئات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 قد صدر في 14/ 8/ 1964 ومع ذلك فقد حدد يوم 1/ 7/ 1963 بداية لمنح البدل دون أن يكون مرخصاً للوزير في تقرير الأثر الرجعي لقراره هذا، وأنه وإن كان القرار قد أشار في ديباجته إلى كتاب اللجنة المالية بوزارة الخزانة رقم 1/ 143 صحة بتاريخ 18/ 11/ 1963 المتضمن موافقتها وديوان الموظفين على أن يكون صرف هذا البدل ابتداء من أول يوليه سنة 1963 خصماً على الاعتمادات المدرجة بميزانيات الجهات المختلفة على أن يرجع إلى الإدارة العامة للميزانية بوزارة الخزانة لاتخاذ اللازم إذا ترتب على الصرف من ذلك التاريخ مجاوزة في البنود، إلا أن هذه الإشارة ليس من شأنها أن تجيز صرف البدل من التاريخ السالف الذكر، وذلك طالما أن الثابت من الأوراق أن ميزانية الهيئة العامة للإنتاج الزراعي عن سنة 1963/ 1964 لم يدرج بها اعتماد مالي لمواجهة صرف هذا البدل وأن التعديلات الحتمية بالزيادة - ومقدارها 15.000 جنيه - التي طرأت خلال السنة المالية 64/ 1965 بعد صدور قرار وزير الصحة في 14/ 8/ 1964 والتي تمثل بدل العدوى للعاملين بمزرعة الجبل الأصفر ومشتل المنصورة ومشتل كفر الزيات إنما وردت تحت عنوان "زيادة حتمية نتيجة فروق الصرف" في البند رقم "6" الخاص بالرواتب والبدلات في ميزانية السنة المالية 1965/ 1966 وذلك لصرف بدل العدوى عن السنة المالية 64/ 1965، ولما كان هذا المبلغ الذي تمثله الزيادة الحتمية السالفة الذكر مساوياً للمبلغ الذي أدرج للغرض ذاته في ميزانية الهيئة عن السنة المالية 65/ 1966، فإن إدراجه لا يجيز الأثر الرجعي لقرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 إلا من أول يوليه سنة 1964 تاريخ العمل بميزانية السنة المالية 64/ 1965، وذلك اعتباراً بأن إدراج المبلغ المشار إليه بجعل تنفيذ القرار جائزاً وممكناً قانوناً ابتداء من ذلك التاريخ، هذا والقول بارتداد التنفيذ إلى ما قبل التاريخ المذكور من شأنه إعمال القرار الصادر من الوزير في 14/ 8/ 1964 بأثر رجعى، وبالتالي تحميل ميزانية السنة المالية 65/ 1966 بأعباء مالية لم يدرج لها اعتماد في الميزانية المذكورة، وهو أمر غير جائز قانوناً على ما سلف بيانه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق