جلسة 30 من مايو سنة 1976
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي - المستشارين.
----------------
(69)
القضية رقم 938 لسنة 18 القضائية
نيابة إدارية - وكيل نيابة إدارية - محام - تعيين - أقدمية.
نص المادة 33 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية على أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية الفنيين فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة - مؤدى أحكام مواد القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية: إن الأصل أن تحدد أقدمية المحامي حسب القرار الصادر بالتعيين فيوضع تالياً لزملائه في الوظيفة التي عين فيها بغض النظر عن تاريخ صلاحيته لشغل الوظيفة - ترخص جهة الإدارة في أن تقرر للمحامي المعين في وظائف القضاء أو النيابة أقدمية خاصة تحدد في قرار التعيين على أساس وضعه بين أغلبية زملائه من داخل الكادر القضائي - إذا مارست جهة الإدارة هذه الرخصة تعين عليها أن تلتزم في تحديد الأقدمية بالقواعد السليمة - في تحديد مدلول عبارة "بين غالبية زملائه" يعتبر زميلاً للمحامي من عين في الوظيفة المراد التعيين فيها في تاريخ توافر شروط الصلاحية لدى المحامي للتعيين في تلك الوظيفة.
---------------------
نصت المادة 33 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية الفنيين فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة، ونصت المادة 122 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 على أن "يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام في الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء كذلك، على أنه يجوز أن يتعين رأساً في وظيفة وكيل النائب العام.. المحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل". ونصت المادة 132 من القانون المذكور على أن تتقرر أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأقدمية رجال القضاء وفقاً للمادة 62، ونصت المادة 62 في فقرتها الأولى على أن تتقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بالتعيين، وإذا عين أو رقي قاضيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم حسب ترتيبهم في القرار، ونصت المادة 62 في فقرتها الأخيرة على أن "تحدد أقدمية مستشاري محاكم الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية المعينين من رجال السلك القضائي في قرار التعيين بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاء المتماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، وبالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي" ومقتضى إعمال هذه النصوص في المنازعة الماثلة أنه يجوز أن يعين في وظيفة وكيل نيابة إدارية المحامي المشتغل أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل، وأنه في هذه الحالة فإن الأصل أن تحدد أقدمية المحامي حسب تاريخ القرار الصادر بالتعيين فيوضع تالياً لزملائه في الوظيفة التي عين فيها بغض النظر عن تاريخ صلاحيته لشغل الوظيفة، غير أن المشرع رخص للإدارة في أن تقرر للمحامي المعين في وظائف القضاء أو النيابة أقدمية خاصة تحدد في قرار التعيين على أساس وضعه بين أغلبية زملائه من داخل الكادر القضائي، وفي هذه الحالة يتعين عليها أن تلتزم في تحديد الأقدمية القواعد السلمية. وفي تحديد مدلول عبارة "بين أغلبية زملائه" فإنه يعتبر زميلاً للمحامي من عين في الوظيفة المراد التعيين فيها في تاريخ توافر شروط الصلاحية لدى المحامي للتعيين في تلك الوظيفة، فإذا كان المحامي قد استوفى شروط الصلاحية بعد تاريخ تعيين زملائه الموجودين أصلاً في الوظيفة وجب أن يوضع المحامي تالياً لهم في كشف الأقدمية ولو كان سابقاً عليهم في تاريخ التخرج، أما إذا كان المحامي قد استوفى شروط الصلاحية في تاريخ سابق على تاريخ تعيين زملائه الموجودين أصلاً في الوظيفة وجب أن يوضع سابقاً عليهم في كشف الأقدمية إذا كان قد سار في ممارسة مهنة المحاماة سيراً عادياً دون انقطاع والتزام أحكام قانون المحاماة من حيث مواعيد القيد في الجدول، وذلك بشرط ألا يسبق في ترتيب الأقدمية أغلبية زملائه في التخرج من شاغلي الوظيفة الذين التحقوا بالوظائف القضائية إثر تخرجهم وساروا في مدارجها سيراً عادياً، وكذلك أغلبية زملائه الذين استوفوا معه شرط الصلاحية لشغل الوظيفية وعينوا فيها قبله، وذلك اعتباراً بأن الأصل العام هو أن تحدد الأقدمية على أساس القرار الصادر بالتعيين، وعدم وضع المحامي في هذه الحالة سابقاً على زملائه في كشف الأقدمية يستتبع وضعه بعدهم مباشرة، وهذه النتيجة تتفق مع ما استهدفه المشرع من عبارة "بين زملائه" التي يدخل تحت مدلولها المعنى المتقدم.
وحيث إن مقتضى تطبيق هذه القواعد أن المدعي وقد حددت له أقدمية خاصة في القرار الصادر بتعيينه فإن الأمر يقتضي وضعه في كشف الأقدمية بحيث يكون تالياً مباشرة لغالبية زملائه الذين استوفوا معه شروط التعيين في وظيفة وكيل نيابة وسبقوه إلى التعيين فيها، ولما كان المدعي قد حصل على ليسانس الحقوق سنة 1954 وقيد اسمه في جدول المحامين في 7/ 12/ 1954 وقيد أمام المحاكم الابتدائية في 1/ 10/ 1957 وبالتالي استوفى شروط التعيين في وظيفة وكيل نيابة إدارية في 1/ 10/ 1958 ثم قيد أمام محاكم الاستئناف في 31/ 3/ 1962 واستمر مشتغلاً بمهنة المحاماة منذ تخرجه إلى أن عين بالنيابة الإدارية في 20/ 9/ 1964.
ولما كان غالبية زملائه ممن تخرجوا معه عام 1954 واستوفوا شروط التعيين في الوظيفة في تاريخ مقارب وسبقوه إلى التعيين في وظيفة وكيل نيابة إدارية هم السيد/ ....... الذي استوفى شروط التعيين في 8/ 5/ 1958 والسيد/ ...... الذي استوفى شروط التعيين في 9/ 11/ 1959، فإنه يتعين وضع المدعي في ترتيب الأقدمية تالياً لهما مباشرة إذ يعتبر زميلاه المذكوران هم أغلبية زملائه الذين يتعين وضعه بينهم إعمالاً لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية.
وحيث إنه وقد ذهب الحكم المطعون عليه هذا المذهب، فإنه يكون قد أصاب وجه الحق، ومن ثم يتعين - والحالة هذه - رفض الطعن موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق