الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 ديسمبر 2024

الطعن 1297 لسنة 30 ق جلسة 14/ 11/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 151 ص 788

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد المستشارين.

-----------------

(151)
الطعن رقم 1297 لسنة 30 القضائية

(أ - ب) تنفيذ. الإشكال فيه: ماهيته: 

تظلم من إجراء التنفيذ وليس طعناً. أثر ذلك: ليس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من حيث صحته أو بطلانه أو بحث ما يتصل بخطئه في القانون أو في تأويله.

-----------------
1 - طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر - وليس الإشكال من بينها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها.
2 - سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه، وهذا الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، وليس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه، أو بحث أوجه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله، وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام - فإذا كانت أوجه الطعن التي أثارها الطاعن في الإشكال تتصل بموضوع الدعوى التي فصلت فيه المحكمة الاستئنافية، فإن محل الاعتراض بها هو الطعن في الحكم متى كان باب الطعن ما زال مفتوحاً - وسواء أكان هذا الطعن من الطرق العادية أم غير العادية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هدم البناء المبين بالمحضر قبل موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم، وهدم البناء بدون رخصة، وأقام البناء بدون رخصة ولم يترك منوراً. وطلبت عقابه بالمادتين 5 و7 من القانون رقم 344 لسنة 1956 عن التهمتين الأولى والثانية والمواد 1 و21 و30 و33 من القانون رقم 656 لسنة 1954 عن التهمتين الثالثة والرابعة. ومحكمة البلدية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثة أمثال قيمة البناء المهدوم وحرمانه من البناء على الأرض المخالفة لمدة خمس سنوات وإلزامه بدفع العوائد للبلدية عن البناء المذكور في المدة المذكورة وذلك عن التهمتين الأولى والثانية وبتغريمه مائة قرش وإلزامه برسم الرخصة وتصحيح الأعمال على مصاريفه عن التهمتين الثالثة والرابعة. فاستأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فاستشكل المحكوم عليه في تنفيذ هذا الحكم الأخير وقضي في استشكاله بالاستمرار في التنفيذ مع إلزام المستشكل بمصاريف الإشكال. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو البطلان المبني على مخالفة الإجراءات وفساد الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أن دفاع الطاعن قام أصلاً على أن قيمة المباني تقل عن خمسمائة جنيه فلا تخضع لقيود الهدم والبناء التي نظمها القانون رقم 344 سنة 1956 وقد قررت المحكمة المطعون في حكمها في سبيل تحقيق ذلك ضم محضر المخالفة السابق تحريره عن الواقعة والمثبت به قيمة المبنى، كما قررت ضم الدعوى رقم 283 سنة 1956 جنح شبرا التي أثار الطاعن أن المحكمة سبق أن فصلت فيها. وبجلسة 5/ 5/ 1958 اطلعت المحكمة على محضر المخالفة ثم حجزت الدعوى للحكم دون أن تنتظر تنفيذ قرارها بضم الدعوى السابق الإشارة إليها مما ينطوي على مخالفة للإجراءات وإخلال بحق الدفاع - كما أن الطاعن قد استند في طلب وقف التنفيذ مؤقتاً إلى بطلان الحكم المراد التنفيذ بمقتضاه بطلاناً يعدم وجوده لعدم استناده إلى أسباب، وقد استندت المحكمة في رفض الإشكال إلى أن الإشكال بني على إعادة بحث موضوع الدعوى على غير الحقيقة والواقع - مما يعتبر عيباً في الاستدلال. كذلك استند الطاعن في طلب إيقاف التنفيذ مؤقتاً إلى نصوص القانون رقم 344 سنة 1956 وأنها تعفيه من الأوضاع التي يقررها، وأن الواقعة كما هي ثابتة بالأوراق هي تعديل في البناء وأن هذا الدفاع كان محلاً لبحث المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فلا يجوز لها بعد ذلك أن تنتهي إلى القول بأن سند الإشكال يقتضي بحث موضوع الدعوى ويكون حكمها قاصراً ومعيباً ما دام قد أهدر الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن واقعة الحال أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في 16 من مارس سنة 1957 - أولاً - هدم البناء المبين بالمحضر قبل موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم - وثانياً - هدم البناء بدون رخصة - ثالثاً - أقام البناء دون رخصة - رابعاً - لم يترك منوراً. وقد قضت محكمة البلدية بتغريمه ثلاثة أمثال قيمة البناء المهدوم وحرمانه من البناء على الأرض موضوع المخالفة لمدة خمس سنوات وإلزامه بدفع العوائد للبلدية عن البناء المذكور في المدة المذكورة وذلك عن التهمتين الأولى والثانية وبتغريمه مائة قرش وإلزامه برسم الرخصة وتصحيح الأعمال على مصاريفه عن التهمتين الثالثة والرابعة. فاستأنف وقضي حضورياً بقبول استئنافه شكلاً ورفضه موضوعاً، فاستشكل الطاعن في تنفيذ ذلك الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بقبول إشكاله شكلاً ورفضه موضوعاً تأسيساً على ما قالته من أن ما استند إليه الطاعن في رفع الإشكال هو بحث منه في الموضوع بعد أن استنفدت المحكمة سلطتها بالنسبة إليه وأمرت بالاستمرار في التنفيذ.
وحيث إن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه، وهذا الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، وليس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أوجه تتصل بمخالفته القانون أو الخطأ في تأويله، وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام، وفضلاً عن ذلك فإن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر وليس الإشكال من بينها، لما كان ذلك، وكانت أوجه الطعن التي أثارها الطاعن في الإشكال وبالحكم الصادر فيه تتصل بموضوع الدعوى الذي فصلت فيه المحكمة الاستئنافية - ومحل الاعتراض بها هو الطعن في الحكم متى كان باب الطعن ما زال مفتوحاً - وسواء أكان هذا الطعن من الطرق العادية أم غير العادية، أما الاستشكال في تنفيذ الحكم فليس طعناً فيه وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذه. لما كان ذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الإشكال هو قضاء صحيح أصابت المحكمة فيه وجه التطبيق القانوني السليم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن لا يكون له أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


[(*)] أنظر الحكم في الطعن 312/ 27 ق - (جلسة 14/ 5/ 1957) - قاعدة 137 - مجموعة الأحكام - السنة الثامنة - صفحة 502.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق