جلسة الأحد الموافق 28 من يونية سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عبد الله عمر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد حسن عبد اللطيف، محمود محمد توفيق، هاني فوزي شومان، محمد سمير محمود " نواب رئيس المحكمـة "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(80)
الطعن رقم 1715 لسنة 66 القضائية
(1- 3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : الأماكن التي تشغل بسبب العمل".
(1) المساكن التي تُشغل بسبب العمل . عدم سريان الامتداد القانوني على عقود استئجارها ولو لم تكن ملحقة بالمرافق أو المنشآت . انتهاء علاقة العمل بين العامل والمالك . أثره . حق الأخير في طلب إخلائه. م 2 ق 49 لسنة 1977 .
(2) الأماكن التي تشغل بسبب العمل . عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 عليها . م 2/ أ منه . حق العاملين بالدولة والقطاع العام الذيم انتهت خدمتهم من أولوية تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام . م 22/1 ق 136 لسنة 1981 . لا حق لهؤلاء العاملين في البقاء في المساكن التي كانوا يشغلونها قبل انتهاء خدمنهم لحين تدبير مساكن لهم .
(3) تمسك الشركة الطاعنة بأن المطعون ضده يشغل عين التداعي بمناسبة عمله لديها والتزامه بإخلائها في حالة إنهاء العمل تطبيقاً للقانون وصدور قرار من الشركة الطاعنة مؤداه . إنهاء خدمة المطعون ضده وصيرورته باتاً . أثره . وجوب إخلائه لعين التداعي لانتهاء علاقة العمل . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بالإخلاء ورفض الدعوي استناداً لعدم توفير مسكن بديل للمطعون ضده . أثره . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 2 /1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " لا تسري أحكام هذه الباب على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل . يدل أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول – في شأن إيجار الأماكن - من هذا القانون هو ثبوت أن تكون السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين - أو القائم عليها - وبين المُرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة ، وذلك سواء كان المسكن ملحقاً بالمرافق والمنشآت أم غير ملحق بها مادام أن شغله كان بسبب العمل ، ولا يحق للمنتفع بهذا المسكن التمسك بالحماية التي اسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجري الأماكن الخالية بشأن إثبات العلاقة الإيجارية أو الامتداد القانوني للعقد ، ولا يجوز له أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين مالك هذا المكان المرخص للعاملين بالمنشأة .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر " مفاده أن الرعاية التي وفرها المشرع لمن انتهت خدمتهم من العاملين بالدولة وبالقطاع العام تقتصر على إعطائهم أولوية في تأجير هذه الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام دون أن تتجاوز ذلك إلى منحهم حق البقاء في المساكن التي كانوا يشغلونها قبل انتهاء خدمتهم إلى حين تدبير مساكن أخرى لهم .
3 - إذ كان البين من الأوراق وكان الثابت من عقد الانتفاع المؤرخ 9/5/1977 ولائحة إسكان العاملين بالشركة الطاعنة أن المطعون ضده يشغل عين النزاع بمناسبة عمله لديها وأنه التزم بإخلاء تلك العين في حالة إنهاء علاقة العمل لأي سبب من الأسباب ، وأن العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه في تلك الحالة دون حاجة إلى أي إجراء أو تنبيه رسمي أو غير رسمي ويكون وضع يده على العين يداً غاصبة، وإذ أصدرت الشركة الطاعنة قراراً بإنهاء خدمة المطعون ضده اعتباراً من 18/3/1991– والذي صار الحكم برفض الطعن فيه باتاً بالحكم في الطعن بالنقض رقم 7110 لسنة 65 ق " عمال " الصادر بجلسة 10/6/2010 بعدم قبول الطعن بالنقض – وقد انفصمت رابطة العمل بقرار إنهاء خدمته النهائي سالف الذكر ، ومن ثم وجب عليه إخلاء عين التداعي التي كان يشغلها بسبب رابطة العمل مع الشركة الطاعنة وفقاً للمادتين 147 ، 158 من القانون المدني ، ولعدم انطباق قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على هذه العين عملاً بصريح نص المادة 2/1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف – الصادر بالإخلاء – ورفض الدعوى لعدم توفير الشركة الطاعنة مسكناً آخر للمطعون ضده استناداً للمادة 22 /1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم أن تلك المادة لا تمنح للعاملين الذين انتهت خدمتهم حق البقاء في المساكن التي كانوا يشغلونها بسبب العمل لحين توفير مساكن أخري لهم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد سمير محمود " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 391 لسنة 1992 مدني كفر الدوار الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضده ، كان يشغل شقة النزاع باعتباره أحد العاملين لديها ، وإذ انقضت علاقة العمل بسبب إنهاء خدمته في 18/3/1991 ونبهت عليه بإخلاء تلك العين دون جدوى فقد أقامت الدعوى حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 50 لسنة 49 ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " وبتاريخ 27/12/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيانها تقول إنها رخصت للمطعون ضده في سكنى شقة النزاع كميزة تمنحها للعاملين لديها ، وإذ انقطعت رابطة العمل بينهما بإنهاء خدمته اعتباراً من 18/3/1991 فوجب عليه إخلاء تلك العين وتسليمها إليها إعمالاً لنصوص عقد الانتفاع المؤرخ 9/5/1977 المبرم بينهما ولائحة إسكان العاملين لديها إلاَّ أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف – الصادر بالإخلاء – وبرفض الدعوى استناداً إلى عدم توفير الشركة الطاعنة مسكناً بديلاً للمطعون ضده وفقاً للمادة 22/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، في حين أن ذلك النعي لا يُلزم الشركة الطاعنة بتوفير مسكن بديل لمن انتهت خدمته من العاملين لديها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي فى محله ، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 2/1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " لا تسرى أحكام هذه الباب على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل . " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المناط فى عدم سريان أحكام الباب الأول – في شأن إيجار الأماكن – من هذا القانون هو ثبوت أن تكون السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين – أو القائم عليها – وبين المُرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة ، وذلك سواء كان المسكن ملحقاً بالمرافق والمنشآت أم غير ملحق بها مادام أن شغله كان بسبب العمل ، ولا يحق للمنتفع بهذا المسكن التمسك بالحماية التي اسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجري الأماكن الخالية بشأن إثبات العلاقة الإيجارية أو الامتداد القانوني للعقد ، ولا يجوز له أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين مالك هذا المكان المرخص للعاملين بالمنشأة ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن " تعطى أولوية في تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلي المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التي يؤجرون بها وحدات العقار المملوكة لهم للغير ، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقاً للأولويات التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص . " مفاده أن الرعاية التي وفرها المشرع لمن انتهت خدمتهم من العاملين بالدولة وبالقطاع العام تقتصر على إعطائهم أولوية فى تأجير هذه الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام دون أن تتجاوز ذلك إلى منحهم حق البقاء فى المساكن التي كانوا يشغلونها قبل انتهاء خدمتهم إلى حين تدبير مساكن أخرى لهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد الانتفاع المؤرخ 9/5/1977 ولائحة إسكان العاملين بالشركة الطاعنة أن المطعون ضده يشغل عين النزاع بمناسبة عمله لديها وأنه التزم بإخلاء تلك العين فى حالة إنهاء علاقة العمل لأى سبب من الأسباب ، وأن العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه فى تلك الحالة دون حاجة إلى أي اجراء أو تنبيه رسمي أو غير رسمي ويكون وضع يده على العين يداً غاصبة ، وإذ أصدرت الشركة الطاعنة قراراً بإنهاء خدمة المطعون ضده اعتباراً من 18/3/1991 – والذى صار الحكم برفض الطعن فيه باتاً بالحكم فى الطعن بالنقض رقم 7110 لسنة 65 ق " عمال " الصادر بجلسة 10/6/2010 بعدم قبول الطعن بالنقض – وقد انفصمت رابطة العمل بقرار إنهاء خدمته النهائي سالف الذكر ، ومن ثم وجب عليه إخلاء عين التداعي التي كان يشغلها بسبب رابطة العمل مع الشركة الطاعنة وفقاً للمادتين 147 ، 158 من القانون المدني ، ولعدم انطباق قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على هذه العين عملاً بصريح نص المادة 2/1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف – الصادر بالإخلاء – ورفض الدعوى لعدم توفير الشركة الطاعنة مسكناً آخر للمطعون ضده استناداً للمادة 22 /1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم أن تلك المادة لا تمنح للعاملين الذين انتهت خدمتهم حق البقاء في المساكن التي كانوا يشغلونها بسبب العمل لحين توفير مساكن أخري لهم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – ، وكان البين من الأوراق أنه لا خلاف بين الطرفين على أن المستأنف – المطعون ضده – كان يشغل عين التداعي بسبب رابطة العمل التي تربطه بالشركة المستأنف ضدها – الطاعنة – والتي انفصمت بموجب القرار النهائي الصادر فى 18/3/1991 . بإنهاء خدمته لديها ، وكان الحكم المستأنف قد أجاب تلك الشركة إلى طلباتها بالإخلاء والتسليم إعمالاً لأحكام القانون المدني والمادة 2/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح قانوناً مما يتعين تأييده ورفض الاستئناف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق