الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 ديسمبر 2024

الطعن 15887 لسنة 88 ق جلسة 15 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 60 ص 489

جلسة 15 من مارس سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / عمران عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سالم سرور، جمال عبد المولى، أحمد يوسف وأسامة أبو العز نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(60)
الطعن رقم 15887 لسنة 88 القضائية
(1 - 3) استئناف " ميعاد الاستئناف : وقف سريان الميعاد ".
(1) الاستئناف. ميعاده. أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خـلاف ذلـك. م227 مرافعات. عدم مراعاة ميعاد الطعن. أثره. سقوط الحق فيه وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها ما لم يوقف سريان هذا الميعاد بتحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجئ. م215 مرافعات.
(2) حضور الخصم أمام الخبير. اعتباره مجرياً لميعاد الطعن على الحكم من تاريخ صدوره. م213 مرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999.
(3) مثول المطعون ضده الأول أمام الخبير بوكيل عنه وإبداؤه دفاعه إلى أن صدر الحكم الابتدائى. مؤداه. إقامته الاستئناف بعد الميعاد دون تحقق سبب من أسباب وقف سريانه. أثره. سقوط حقه في الاستئناف. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقبوله الاستئناف شكلاً. خطأ وإخلال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها عملاً بحكم المادة 215 من ذات القانون ما لم يقف سريان هذا الميعاد بتحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أثناءه.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن حضور الخصم أمام الخبير يُعد مجرياً لميعاد الطعن على الحكم من تاريخ صدوره وذلك وفقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999.
3- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول مثل بوكيل عنه أمام الخبير المُنتدب في الدعوى من محكمة أول درجة وأبدى دفاعه فيها إلى أن صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 24/4/2016، وإذ أقام المطعون ضده الأول الاستئناف بإيداع صحيفته بتاريخ 31/10/2017 أي بعد الميعاد المحدد بالمادة 227 من قانون المرافعات دون تحقق أى سبب من أسباب وقف سريان هذا الميعاد فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم.... لسنة ۲۰۱۰ مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 2/11/2008، وقال بياناً لذلك: إنه بموجب ذلك العقد باع للمطعون ضدهم المحل التجاري المبين بصحيفة الدعوى بثمن مقداره.... جنيه سددوا منه مبلغ.... جنيه وتقاعسوا عن سداد باقي أقساط الثمن فأقام دعواه. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره أجابت الطاعن بصفته لطلباته. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 21 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 13/6/2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده الأول في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بقبوله على سند من أن المطعون ضده الأول لم يمثل بالجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يعلن بالحكم الأمر الذي بات معه ميعاد الاستئناف مفتوحاً رغم أنه مثل بوكيل عنه أمام الخبير المنتدب في الدعوى وأبدی دفاعه فيها، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً للمادة ۲۲۷ من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها عملاً بحكم المادة 215 من ذات القانون ما لم يقف سريان هذا الميعاد بتحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أثناءه، وأن حضور الخصم أمام الخبير يُعد مجرياً لميعاد الطعن على الحكم من تاريخ صدوره وذلك وفقاً لنص المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۹. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول مثل بوكيل عنه أمام الخبير المنتدب في الدعوى من محكمة أول درجة وأبدی دفاعه فيها إلى أن صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 24/4/2016، وإذ أقام المطعون ضده الأول الاستئناف بإيداع صحيفته بتاريخ 31/10/2017 أي بعد الميعاد المحدد بالمادة ۲۲۷ من قانون المرافعات دون تحقق أي سبب من أسباب وقف سريان هذا الميعاد فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق