جلسة 6 من يونيه سنة 1976
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي - المستشارين.
-----------------
(71)
القضية رقم 595 لسنة 16 القضائية
مدة خدمة سابقة - الأعمال الحرة - مدد خدمة منفصلة.
مؤدى نص الفقرة 6 المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة أنه يشترط لضم مدد الأعمال الحرة أن يصدر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة - يستوي بعد توافر هذا الشرط أن يقوم الشخص بالعمل الحر لنفسه أو أن يؤديه لحساب الغير طالما أنه يزاول مهنته ذاتها لتوافر حكمه - ضم المدة في الحالتين بأن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها في عمله الجديد - لا وجه لحساب مدد العمل السابقة كل على حده - أساس ذلك أنه يستفاد من البند 4 من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 المشار إليه وجوب حساب ثلاثة أرباع جميع هذه المدد سواء كانت متصلة أو منفصلة ما دامت تزيد في مجموعها على سنتين دون تطلب زيادة كل منها على حده على سنتين.
-------------------
لا وجه لما ورد بالطعن من اشتراط أن يكون العمل الحر لحساب الشخص نفسه في مجال تطبيق الفقرة "6" من المادة "1" من القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 المشار إليه، ذلك لأن هذا القرار قد نص في الفقرة المذكورة على ضم مدد الخدمة التي تقضي في الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة، ومؤدى هذا النص أنه اشتراط لضم مدد الأعمال الحرة أن يصدر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة، ويستوي بعد توافر هذا الشرط أن يقوم الشخص بالعمل الحر لنفسه أو أن يؤديه لحساب الغير طالما أنه يزاول مهنته ذاتها، وذلك لتوافر حكمة ضم المدة في الحالتين، وهي أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها في عمله الجديد، وهو أول شروط ضم مدد الخدمة السابقة حسبما أفصحت عنه المذكورة الإيضاحية للقرار الجمهوري المشار إليه. كما أنه لا وجه أيضاً لما أثارته الطاعنة من وجوب احتساب مدد عمل المدعي السابقة كل على حده، ذلك لأن البند "4" من المادة "2" من القرار الجمهوري المذكور قد نصت على أن مدد العمل السابقة التي تقضي في غير الحكومة تحسب ثلاثة أرباعها سواء كانت متصلة أو منفصلة - مما يستفاد منه وجوب احتساب جميع هذه المدد سواء كانت متصلة أو منفصلة ما دامت تزيد في مجموعها على سنتين دون تطلب زيادة كل مدة منها على حده عن سنتين شرط أن تتفق طبيعة العمل فيها مع طبيعة العمل بالحكومة. ولما كان الثابت من الأوراق أن مدد العمل السابقة للمدعي التي قضى الحكم المطعون فيه بضمها هي من الأعمال الهندسية الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة هو القانون رقم 89 لسنة 1964 بإنشاء نقابة المهن الهندسية، وأن مجموع هذه المدد يزيد على السنتين وتتفق في طبيعتها مع عمل المدعي بهيئة السكك الحديدية، فمن ثم فقد توافرت شروط ضمها قانوناً ولذلك يحق للمدعي ضم ثلاثة أرباع هذه المدد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق