جلسة 12 من ديسمبر سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
-----------------
(172)
الطعن رقم 1417 لسنة 30 القضائية
استدلال. تفتيش: قواعد تنفيذ الإذن به بمعرفة مأموري الضبط القضائي: قبض: ما يوفر الدلائل الكافية على الاتهام: الدفع ببطلان التفتيش من حيث صلته بالتسبيب: خطأ الإسناد غير المؤثر في سلامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم:
صدور إذن النيابة بتفتيش شخص ومن يتواجد معه أثناء التفتيش. تفتيش الغير إنما يكون عند وجوده مع الشخص المأذون بتفتيشه. مشاهدته بباب منزل هذا الأخير ومحاولته الهرب عند رؤيته رجال القوة تم عودته إلى غرفة المأذون بتفتيشه يوفر الدلائل الكافية المبررة للقبض عليه ومن ثم تفتيشه. المادة 34 و46 أ. ج. لا يؤثر في سلامة نتيجة الحكم ما قاله من أن الطاعن كان موجوداً مع المأذون بتفتيشه، ولا خطؤه في وصف حالته عند مشاهدته من أفراد القوة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 33 جـ، 35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والجدول 1 المرافق فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر عن المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام ما عدا المادة 33 جـ وبدلاً منها المادة 34 بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن محصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون، إذ دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه بقولة إنه لم يكن في إحدى الحالات التي تجيزه، وأنه ضبط وقبض عليه خارج منزل شخص مأذون بتفتيشه ثم أدخل إليه عنوة حيث تم تفتيشه وأسند إليه حيازة المخدرات موضوع الجريمة المنسوبة إليه، وأن الحكم المطعون فيه حين ناقش هذا الدفع وانتهى إلى رفضه شابه فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد - إذ استند إلى أقوال بعض الشهود دون البعض الآخر في إثبات وجود الطاعن في منزل الشخص المأذون بتفتيشه أثناء التفتيش، وأسند إلى الشهود من رجال البوليس أقوالاً لا أصل لها في الأوراق وهي أن الطاعن تملكه الفزع وامتقع لونه تبريراً لتفتيشه، وانتهى من ذلك كله إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وإدانة الطاعن في جريمة إحراز المخدرات المسندة إليه، كل ذلك بالإضافة إلى الخلافات العديدة بين أقوال الشهود الذين استند الحكم المطعون فيه إلى شهادتهم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إنه في يوم الحادث حصل الملازم أول شوقي عبد السلام ضابط مباحث مركز ملوي على إذن من النيابة بتفتيش حسن الإسكندراني ومنزله ومن يتواجد معه أثناء التفتيش... ولما هم بتنفيذ الإذن المذكور قام على رأس قوة... وأخذوا طريقهم إلى منزله ببندر ملوي وما أن وصلوه حتى وزع الضابط بعض أفراد القوة حول المنزل لحراسته ولما هم بدخوله ألفى بالباب واقفاً من الداخل المتهم الذي امتقع لونه واعتراه الارتباك بمجرد رؤيته للضابط وحاول الخروج من المنزل إلا أن الضابط حال بينه وبين ذلك، فالتجأ إلى الغرفة التي يوجد بها حسن الإسكندراني....... وعندئذ أمسك به الضابط وقام بتفتيشه على مرأى ومسمع من باقي أفراد القوة، فعثر في جيب الصديري الأيسر الذي يرتديه على لفافتين إحداهما بها مادة ثبت أنها أفيون وتزن 1.9 جراماً والثانية بها حشيش وتزن 2.25 جراماً". واستند الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات وما جاء بالتقرير الطبي الشرعي، ورد الحكم على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله "إن هذا الدفع لا سند له من الحقيقة والواقع إذ الثابت من مراجعة أوراق الدعوى وما جاء في مستهل محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات وما جاء على ألسنة الشهود في التحقيقات وأمام المحكمة وكذلك ما جاء في أقوال حسن الإسكندراني صاحب المنزل أن المتهم إنما وجد داخل المنزل عند حضور القوة على مقربة من بابه الخارجي وأنه هم بالخروج ولكنه لم يستطع إلى ذلك سبيلاً، فعاد ودخل غرفة حسن الإسكندراني وظل بها إلى أن دخل الضابط ورفاقه في إثره وأمسكوا به وأجروا تفتيشه....... فلذلك يكون الدفع ببطلان التفتيش على الأساس المذكور لا سند له من أوراق الدعوى" وواضح من هذا الذي أثبته الحكم أن الطاعن كان لدى الباب يحاول الهرب من منزل الشخص المأذون بتفتيشه فلم يستطع لوجود رجال القوة، وعندها دخل غرفة حسن الإسكندراني، ومن ثم فقد توافرت لدى الضابط الدلائل الكافية التي تجيز له القبض على الطاعن وتفتيشه طبقاً للمادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يؤثر في سلامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ما قاله من أن الطاعن كان موجوداً مع المأذون بتفتيشه، كما لا يؤثر فيها ما قاله الطاعن من خطأ الحكم في الإسناد بالنسبة لما جاء به من وصف لحالة الطاعن عندما شاهده أفراد القوة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استدل على وجود الطاعن في منزل الشخص المأذون بتفتيشه استدلالاً سائغاً استخلصه من أقوال شهود الإثبات الذين اطمأن إليها وأطرح دفاع الطاعن وأقوال شهوده في هذا الشأن، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد هو من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وما دام من حق محكمة الموضوع أن تقدر أقوال الشهود وتأخذ منها بما ترتاح إليه وتطرح ما عداه. لما كان ذلك، وكان باقي ما جاء بأوجه الطعن بشأن الخلافات بين أقوال شهود الإثبات الذين استند الحكم المطعون فيه إلى أقوالهم، فإن الحكم المطعون فيه قد أورد ما أطمأن إليه من أقوال هؤلاء الشهود بما لا أثر فيه للخلاف الذي يدعيه الطاعن. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق