الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 ديسمبر 2024

الطعن 668 لسنة 30 ق جلسة 15/ 11/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 152 ص 792

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.

-----------------

(152)
الطعن رقم 668 سنة 30 القضائية

(أ) حكم. معارضة.
شرط اعتبار الحكم حضورياً عند تخلف المتهم عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى من بعد مثوله بإحداها: أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة تخلف هذا الشرط بسقوط جلسة من الجلسات يقتضي إعلان المتهم إعلاناً جديداً. الحكم الصادر دون حصول هذا الإجراء هو حكم غيابي قابل للمعارضة.
(ب) استئناف. معارضة.
آثار الاستئناف: حدود الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية: تحديد الاستئناف بما استؤنف فعلاً في تقرير الاستئناف. مثال في استئناف الحكم بعدم قبول المعارضة.
(ج) نقض. استئناف. معارضة.
الحكم في الطعن: متى يتعين أن يكون مع نقض الحكم للخطأ في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الإحالة - لا التصحيح؟ عند تخطي المحكمة الاستئنافية الحكم بعدم قبول المعارضة الذي انصب عليه الاستئناف نتيجة اضطرابها وعدم تفهمها حقيقة الواقعة المطروحة عليها.

-------------------
1 - (1) مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً - إنما يشترط في هذه الحالة أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة - أما إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى.
2 - الواجب أن تتقيد المحكمة الاستئنافية بالوجه الذي أقيم عليه الاستئناف فإذا أغفلته ولم تلتفت إليه كان حكمها معيباً.
3 - إذا كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الغيابي الاستئنافي لأسبابه أنه تخطى الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة - وهو الحكم الذي انصب عليه الاستئناف أصلاً، فإن محكمة النقض لا تستطيع إزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم أن تراقب صحة التطبيق القانوني مما يتعين معه نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة ثاني درجة لتبدي رأيها فيما شاب الحكم المعارض فيه من خطأ جارتها هي فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لآخر والمسلمة إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بعدم قبولها. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فعارض المتهم في هذا الحكم الأخير وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصروفات. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن كان قد قضي غيابياً بحبسه شهراً مع الشغل من محكمة أول درجة بتاريخ 6/ 10/ 1955، فعارض في هذا الحكم، وقضت المحكمة بجلسة 19/ 4/ 1956 بعدم قبول المعارضة، فاستأنف هذا الحكم ناعياً على المحكمة وصفها الحكم الغيابي بأنه حضوري اعتباري مع خطأ ذلك من ناحية القانون وأن محكمة ثاني درجة إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف ظناً منها أنه قضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن - قد أخطأت بدورها لأن الطاعن استأنف الحكم بعدم قبول معارضته.
وحيث إن محكمة أول درجة أوردت في أسباب حكمها الصادر بتاريخ 19/ 4/ 1956 بعدم قبول المعارضة ما نصه "إنه استبان للمحكمة أن المتهم سبق أن حضر جلسات 6/ 5، 9/ 9، 14/ 10/ 1955 قبل صدور الحكم المعارض فيه وقد تخلف عن الحضور بعد ذلك دون أن يقدم عذراً مقبولاً إلى أن صدر الحكم المعارض فيه بجلسة 6/ 10/ 1955، ومن ثم يتعين اعتبار هذا الحكم حضورياً عملاً بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يؤثر في هذا النظر وصف الحكم بأنه غيابي إذ أن العبرة بحقيقة الواقع الثابت من الأوراق وليست بما يوصف به الحكم على خلاف الواقع". ولما كان الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى أن الطاعن حضر جلسة 9/ 9/ 1954 وأنكر التهمة وقدم مخالصة فتأجلت الدعوى لجلسة 14/ 10/ 1954 وحضر الطاعن ثم حجزت القضية للحكم لجلسة 4/ 11/ 1954، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة القضية إلى الدائرة المختصة وحددت لنظرها يوم 19/ 1/ 1955 ولم تدرج القضية المذكورة (2299 سنة 1953 جنح عابدين) ضمن القضايا المحدد لها ذلك اليوم، كما ثبت من كتاب نيابة عابدين المؤرخ 31/ 10/ 1960 أنه بالرجوع إلى يومية جلسة جنح عابدين تبين أن هذه القضية لم تثبت ضمن القضايا التي نظرت بجلسة 19/ 1/ 1955، وثبت أيضاً من الرجوع إلى محاضر الجلسة أن هذه القضية بعد تأجيلها يوم 4/ 11/ 1954 إلى يوم 19/ 1/ 1955 لم تنظر إلا بجلسة 7/ 4/ 1955 ولم يمثل الطاعن بالجلسة وتأجل الحكم فيها أسبوعاً، ثم تأجل مرات عديدة حتى صدر الحكم بجلسة 6/ 10/ 1955 غيابياً بحبس الطاعن شهراً مع الشغل دون أن يعلن الطاعن بهذه الجلسات التي أعقبت التأجيل لجلسة 19/ 1/ 1955. ولما كان مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً - إنما يشترط في هذه الحالة أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة، أما إذا انقطعت الحلقة بسقوط جلسة من الجلسات، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الغيابي الاستئنافي لأسبابه أنه تخطى الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة وهو الحكم الذي انصب عليه الاستئناف أصلاً، ولما كان الواجب أن تتقيد المحكمة الاستئنافية بالوجه الذي أقيم عليه الاستئناف - فإذا أغفلته ولم تلتفت إليه كان حكمها معيباً، لما كان ذلك، فإن محكمة النقض لا تستطيع إزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم أن تراقب صحة التطبيق القانوني مما يتعين معه نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة ثاني درجة لتبدي رأيها فيما شاب الحكم المعارض فيه من خطأ جارتها هي فيه، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


(1) مبدأ الطعن 1331 لسنة 26 القضائية - (جلسة 5/ 2/ 1957) قاعدة 36 مج الأحكام. سنة 8 ص 118./ وراجع أيضاً الطعن 907/ 26 ق - (جلسة 25/ 12/ 1956) - قاعدة 361 - مج الأحكام - سنة 7 - ص 1313.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق