جلسة 22 من نوفمبر سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
----------------
(156)
الطعن رقم 1332 لسنة 30 القضائية
قتل عمد. رابطة السببية: قصور بيان الحكم في استظهارها:
عند إغفاله صلة الوفاة بالإصابات التي أشار إليها من واقع الدليل الفني - وهو الكشف الطبي الذي أورد الحكم مضمونه. قول الحكم إن الإصابات النارية أودت بحياة المجني عليه لا يغني.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل المجني عليه عمداً بأن أطلق عليه مقذوفاً نارياً من مسدسه قاصداً من ذلك قتله فأصابه بالإصابات النارية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة قتل عمد قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه لم يدلل على قيام رابطة السببية بين الفعل المسند إليه وهو إطلاق النار وبين النتيجة التي ساءله عنها وهي موت المجني عليه فلم يبين مؤدى تقرير الصفة التشريحية عن سبب الوفاء وصلتها بإطلاق العيار على المجني عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة بما مجمله أنه على إثر نقاش بين المجني عليه والطاعن أغلظ كل منهما للآخر في القول فكان أن غضب الطاعن لما اعتقده من خدش كرامته فأسرع بتناول مسدسه وصوبه على المجني عليه وأطلق منه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن تقرر الطبيب الشرعي. وبعد أن أشار الحكم إلى ما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي من إصابات وعرض لدفاع الطاعن الموضوعي ففنده استظهر نية القتل في حقه وخلص إلى إدانته بقتل المجني عليه عمداً. لما كان ذلك، وكان الحكم إذ انتهى إلى إدانة الطاعن ومعاقبته عن جريمة القتل العمد لم يبين كيف انتهى إلى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هي التي سببت وفاة المجني عليه فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن التي أثارها الطاعن في طعنه، ولا يقدح في ذلك ما أورده الحكم في ختامه من أن الإصابات النارية أودت بحياة المجني عليه ذلك أنه أغفل عند بيانه مضمون التقرير الطبي صلة الوفاة بالإصابات التي أشار إليها من واقع الدليل الفني وهو الكشف الطبي مما يجعل بيانه هذا قاصراً قصوراً لا تستطيع معه هذه المحكمة أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة التي آخذه بها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
(1) راجع أيضاً الحكم في الطعن 1264/ 30 ق - (جلسة 7/ 11/ 1960).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق