الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 ديسمبر 2024

الطعن 658 لسنة 14 ق جلسة 20 / 5 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 62 ص 172

جلسة 22 من مايو سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفي - رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة، ومحمد صلاح الدين السعيد ومحمود طلعت الغزالي، ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

------------------

(62)

القضية رقم 658 لسنة 14 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - جزاء تأديبي - اختصاص - الحلول في الاختصاص.
إذا كانت الجهة التي يتبعها العامل وقت توقيع الجزاء قد حلت محل الجهة الأولى في القيام على شئون المرفق الذي وقعت المخالفة في شأنه فإن الاختصاص بتوقيع الجزاء عن هذه المخالفة يصبح للجهة التي صار العامل تابعاً لها أخيراً وذلك نتيجة حلولها محل الجهة الأولى في اختصاصاتها - مثال - انتقال سلطات رئيس مصلحة الشرطة بالنسبة إلى إدارات المرور والعاملين فيها بالمحافظات إلى مديري الأمن بالمحافظات إعمالاً لقرار وزير الداخلية رقم 50 لسنة 1963 يترتب عليه أن يصبح لمديري الأمن سلطات رؤساء المصالح على العاملين بإدارات المرور بالمحافظات ومنها سلطة التأديب اعتباراً من أول مايو سنة 1964 بالنسبة إلى المخالفات التي تقع منهم بعد هذا التاريخ وكذلك ما يكون قد ارتكب من مخالفات قبله وذلك نتيجة لحلول مديريات الأمن مصلحة الشرطة في اختصاص القيام على مرفق المرور في المحافظات.

------------------
إن الثابت بالأوراق أن المخالفة المسندة إلى المدعي وقعت سنة 1959 بإدارة مرور مديرية المنيا وقت أن كانت إدارات المرور بالمديريات والمحافظات تتبع مصلحة الشرطة بوزارة الداخلية، مما كان يستتبع صدور قرر الجزاء عن هذه المخالفة من رئيس هذه المصلحة عملاً بحكم المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة الذي كان سارياً وقت توقيع الجزاء، إلا أنه قد صدر بعد ذلك قرار وزير الداخلية رقم 50 لسنة 1963 بإعادة تنظيم مصلحة الشرطة، وقد تضمن هذا التنظيم تحديد اختصاصات إدارة المرور المركزية ونقل اختصاصات إدارات وأقسام المرور بالمحافظات إلى مديريات الأمن بكل محافظة، وتنفيذاً لهذا التنظيم أصدر الوزير القرار رقم 979 لسنة 1963 بندب موظفي وعمال إدارات المرور بالمحافظات إلى مديريات الأمن بها اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1963، ثم تلاه القرار رقم 412 لسنة 1964 بنقلهم إليها نهائياً اعتباراً من أول مايو سنة 1964، وقد كان المدعي يعمل بإدارة مرور المنيا وقت وقوع المخالفة بها سنة 1959 وظل بالإدارة المذكورة إلى أن تم نقله وباقي العاملين بها إلى مديرية أمن المنيا بالقرار رقم 412 لسنة 1964 سالف الذكر. وعندما عرضت نتيجة التحقيق على مدير الأمن بمحافظة المنيا قرر مجازاة المدعي وغيره من العاملين بإدارة مرور المنيا الذين أدانهم التحقيق، وأعلن قرار المدعي إليه في أول يونيه سنة 1964.
ومن حيث إنه من المسلم أن توقيع الجزاء التأديبي في النصاب المقرر للسلطة الرئاسية يكون من اختصاص الجهة الإدارية التي وقعت فيها المخالفة والتي كان العامل يتبعها وقت ارتكابها، وأنه لا ينال من اختصاص الجهة المذكورة بتوقيع الجزاء نقل العامل إلى جهة أخرى، إلا أن هذا النظر لا يصدق بطبيعة الحال إلا إذا كانت الجهة التي يتبعها العامل وقت ارتكابه المخالفة منفصلة عن الجهة التي يتبعها وقت توقيع الجزاء، ولم تحل إحداهما قانوناً محل الأخرى في القيام على المرفق الذي وقعت المخالفة في شأنه، أما إذا كانت الجهة التي يتبعها العامل وقعت توقيع الجزاء قد حلت محل الجهة الأولى في القيام على شئون المرفق الذي وقعت المخالفة في شأنه، فإن الاختصاص بتوقيع الجزاء عن هذه المخالفة يصبح للجهة التي صار العامل تابعاً لها أخيراً وذلك نتيجة لحلولها محل الجهة الأولى في اختصاصاتها.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على المنازعة الماثلة يخلص أن نقل اختصاصات إدارات المرور بالمحافظات ثم نقل العاملين بها من مصلحة الشرطة إلى مديريات الأمن بالمحافظات إعمالاً لقرار وزير الداخلية رقم 50 لسنة 1963 والقرارات اللاحقة له، قد ترتب عليه انتقال سلطات رئيس مصلحة الشرطة بالنسبة إلى تلك الإدارات والعاملين فيها إلى مديري الأمن بالمحافظات ومن ثم أصبحت لمديري الأمن سلطات رؤساء المصالح على العاملين بإدارات المرور بالمحافظات ومنها سلطة التأديب بتوقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب اعتباراً من أول مايو سنة 1964 بالنسبة إلى المخالفات التي تقع منهم بعد هذا التاريخ، وكذلك ما يكون قد ارتكب من مخالفات قبله، وذلك نتيجة لحلول مديريات الأمن محل مصلحة الشرطة في اختصاص القيام على مرفق المرور في المحافظات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق