الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 ديسمبر 2024

الطعن 1410 لسنة 30 ق جلسة 12 / 12/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 170 ص 875

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.

------------------

(170)
الطعن رقم 1410 لسنة 30 القضائية

(أ - ب) تحقيق. الدفع ببطلان التفتيش من حيث صلته بالتسبيب: الرد الضمني: تطبيقات.
(أ) عدم لزوم تصريح المحكمة بأنها تقر سلطة التحقيق على ما ارتأته من جدية التحريات.
(ب) الدفع بأن إذن التفتيش صدر بعد إجرائه هو دفع موضوعي لا يستلزم رداً خاصاً ما دام أن تعاقب الإجراءات مستفاد من الحكم.
(ج) إثبات. أقوال شهود نفي المتهم والدفوع الموضوعية من حيث صلتها بالتسبيب:
عدم التزام المحكمة بالرد على ما جاء بشهادة شهود النفي، ولا على الدفع بتلفيق التهمة.

---------------------
1 - (1) إذا كان الحكم قد ردّ على دفع المتهم ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه على أساس خلو الدعوى من التحريات بقوله "إن الضابط أثبت في محضره من الوقائع ما يوحي بصحة التحريات وجديتها، وقد أخذت النيابة بتلك التحريات وأصدرت الإذن على أساسها وفي حدود سلطتها" فإن هذا يفيد أن المحكمة أقرت سلطة التحقيق على ما رأته من جدية هذه التحريات.
2 - الدفع بأن إذن التفتيش صدر بعد إجرائه هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم رداً خاصاً - بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم - من أن الإجراءات قد تعاقبت وأن التفتيش إنما وقع بعد صدور الإذن به من النيابة.
3 - (2) لا تلتزم المحكمة بأن ترد على ما جاء بشهادة شهود نفي المتهم، ولا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمة ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1، 2، 33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952، 1، 12 من الجدول 1 المرافق فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر عن المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المضبوطة وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن ملخص أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه يشوبه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد - ويقول الطاعن بياناً لذلك في السبب الأول أنه استند في دفاعه أمام محكمة الموضوع على أن إذن التفتيش صدر بعد القبض والتفتيش وأنه صدر باطلاً لأنه لم يبن على تحريات جدية، وأن الادعاء بأنه كان جالساً في مقهى مع آخرين ولما أن رأى رجال البوليس قادمين وضع يده في جيبه الأيسر فأمسكه الضابط وأخرج من جيبه منديلاً به المخدرات غير صحيح وأن التهمة ملفقة، كما يقول بأن الحكم المطعون فيه تجنب في بيان الواقعة تحديد ساعات التحريات والإذن ومحضر الضبط، كما أن ما أورده الحكم في صدد الرد على الدفع ببطلان القبض ليس سائغاً لأن القبض والتفتيش حصلا الساعة 30 و7 صباحاً وصدر الإذن الساعة 20 و11، ويقول الطاعن أيضاً بأن الحكم لم يفاضل بين شهادة شهود الإثبات وشهادة شهود النفي وانتهى إلى إدانته دون أن يقول رأيه في الواقعة كما رواها المتهم والشهود وهي أنه قبض عليه في الطريق واقتاده المخبر للقسم حيث فتش ولم يعثر معه على مخدر، وأن رد الحكم على دفاعه بعدم جدية التحريات جاء قاصراً إذ اقتصرت المحكمة على القول بأن النيابة أخذت بتحريات الضابط التي قام بها - مع أن الأمر في التحريات خاضع لرقابة محكمة الموضوع. ويقول الطاعن في السبب الثاني بأنه كان له محام موكل طرأ عليه مرض مفاجئ منعه من الحضور في الجلسة فأناب عنه آخر طلب التأجيل لهذا العذر فلم تستجب المحكمة له بل ندبت محامياً آخر حضر عن نفسه وعن زميل آخر كان هو الآخر غائباً ولا يصح وجود المحامي المنتدب مع محام آخر موكل، والمحكمة إذ استمرت في إجراءات المحاكمة رغم غيبة المحامي الموكل تكون قد أخلت بحق الدفاع. ويقول الطاعن في السبب الثالث إن الحكم المطعون فيه أشار إلى شهادة الضابط والكونستابل فقال بأن كليهما شهد بأن المخدر كان موضوعاً في منديل في حين أن الكونستابل شهد أمام النيابة بأن المخدر كان موضوعاً في كيس.
وحيث إنه فيما يتعلق بما يثيره الطاعن في الوجه الأول فالثابت من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه ذكر بأن الحاضر عن المتهم دفع ببطلان إذن التفتيش وببطلان القبض والتفتيش على أساس خلو الدعوى من التحريات وأن المتهم لم يكن في حالة تلبس كما أن إذن التفتيش والضبط كانا في وقت واحد مما يدعو إلى الشك في إجراءات الضابط، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بأنه "لا سند له لأن الضابط أثبت في محضره من الوقائع ما يوحي بصحة التحريات وجديتها وقد أخذت النيابة بتلك التحريات وأصدرت الإذن على أساسها وفي حدود سلطتها" وهو ما يفيد أن المحكمة أقرت سلطة التحقيق على ما رأته من جدية هذه التحريات. لما كان ذلك، وكان الدفاع عن الطاعن كما يبين من الاطلاع على محضر الجلسة لم يذكر أكثر من "إن المحضر حرر في 14/ 8 الساعة التاسعة وعشر دقائق والإذن صدر في اليوم نفسه الساعة 10 و40 دقيقة ومحضر الضبط حرر في الساعة 5 ويقول الضابط أنه نزل من القسم الساعة 11 و30 دقيقة في نفس اليوم ومن الغريب أن تكون التحريات والإذن والضبط في يوم واحد ومتلاحقة" ولم يدل في دفاعه بأن الإذن صدر بعد حصول التفتيش كما يقول في طعنه، وكان الحكم في بيان الواقعة أثبت "إن المحكمة قد اطلعت على الأوراق وإن النيابة اطلعت على محضر التحريات فأصدرت الإذن بعد اطلاعها عليه فقام الضابط المأذون بالتفتيش على رأس قوة من رجال البوليس من بينهم الكونستابل عبد الله بباوي فوجد المتهم جالساً في مقهى ففتشه وعثر معه على منديل به المخدرات المضبوطة". ومع ذلك فإن الدفع بأن إذن التفتيش صدر بعد إجرائه هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم رداً خاصاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم - من أن الإجراءات قد تعاقبت وأن التفتيش إنما وقع بعد صدور الإذن به من النيابة لما كان ذلك، وكان الحكم لم يأخذ بدفاع الطاعن من أنه كان يسير بالطريق عند ضبطه، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن ترد على ما جاء بشهادة شهود نفي المتهم ولا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمة ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها، ومع ذلك فقد رد الحكم على ما أبداه المتهم من أن الاتهام ملفق له وانتهى إلى إطراحه. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولاً.
وحيث إنه فيما يثيره الطاعن في الوجه الثاني فهو مردود بأنه يبين مراجعة محضر الجلسة أنه حضر مع الطاعن محاميان أحدهما قرر أنه يحضر عن الأستاذ علي الخشخاني وطلب التأجيل لعذر طرأ على هذا الأخير فلما رفضت المحكمة طلب التأجيل ونظرت الدعوى استمع إلى أقوال الشهود وناقشهم فيما ارتآه، ثم أبدى دفاعه ولم يصر على طلب التأجيل، كما أن الطاعن لم يطلب التأجيل لحضور المحامي الأصلي ولم يعترض على سماع الدعوى في غيابه، لما كان ذلك فإن ما جاء بهذا الوجه لا يكون مقبولاً.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في الوجه الثالث مردود كذلك بأنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن ما ذكره الحكم من أن المخدرات المضبوطة كانت بداخل منديل يتفق مع ما شهد به الضابط محمد رضا هاشم والكونستابل عبد الله بباوي، ولما كان للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو خالفت ما قاله في مرحلة أخرى. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن الواقعة كما بينها الحكم تفيد أن الطاعن كان يحرز المخدرات المضبوطة للاتجار بها، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 قد صدر بعد الحكم في هذه الدعوى وهو الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف فهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة 5 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتطبيق المادة 34 من القانون الجديد في خصوص العقوبة المقيدة للحرية وتقدير ما يستحقه المتهم منها بعشرة سنوات أشغال شاقة، وذلك بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المقضى بها.


[(1)] المبدأ ذاته في الطعن 1473/ 30 ق - (جلسة 26/ 12/ 1960).
[(2)] المبدأ ذاته في الطعون 1246/ 30 ق - (جلسة 31/ 1/ 1961)، 1953، 1958/ 30 ق (جلسة 6/ 2/ 1961)، 1573/ 30 ق - (جلسة 21/ 2/ 1961)، 2422/ 30 ق - (جلسة 6/ 3/ 1961)، 1744، 2614/ 30 ق - (جلسة 13/ 3/ 1961).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق