جلسة 11 من مايو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / حازم عبد الرؤوف دخيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عمران ، علي أحمد عبد القادر وأحمد أنور الغرباوي نواب رئيس المحكمة ومحمد حمدي متولي .
----------------
(34)
الطعن رقم 16660 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات الديباجة " .
الخطأ المادي في تاريخ الحكم . لا يعيبه . علة ذلك ؟
مثال .
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم مؤدى أقوال الشاهد في بيان واف . لا قصور .
(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . آثار .
بيان الحكم ماهية المضبوطات ووصفها أنها أثرية . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
(5) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
مثال .
(6) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان نص القانون الذي حكم بمقتضاه . كفاية الإشارة إلى النص الذي آخذ به الطاعن . أساس ذلك ؟
مثال .
(7) آثار . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
إحراز الآثار بقصد الاتجار . واقعة مادية . تقديرها موضوعي . حد ذلك ؟
(8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
(10) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي بقيام الحكم على رأي لسواه . غير مقبول . متى أسس قضاءه على أقوال شاهد الإثبات وتحرياته وتقرير لجنة خبراء الهيئة العامة للآثار .
(11) آثار . مصادرة . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " سلطتها " .
المادة 44 من قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون 3 لسنة 2010 . مؤداها ؟
إغفال الحكم القضاء بأن مصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار . خطأ . يوجب تصحيحه بإضافتها . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان يبين من الاطلاع على محضري الجلسة أن المحكمة قد نظرت الدعوى في يوم السبت .... ثم أصدرت قرارها بتأجيلها بناءً على طلب الدفاع – إلى يوم الأربعاء وهو اليوم الخامس من ذات الدور الموافق .... حيث سمعت المرافعة وصدر الحكم وكان ذلك بحضور الطاعن ومحامييه - حسبما ثبت من شهادة نيابة .... الكلية والصورة الرسمية من رول محكمة جنايات .... - ومن ثم فلا شبهة في أن ما جاء بالحكم ومحضر جلسته من أنه صدر بالجلسة الأولى إنما كان عن سهو من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم ، إذ لا عبرة بالخطأ المادي الذي يرد على تاريخ الحكم وإنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال العقيد .... - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
4- لما كان البيّن من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه اشتمل على بيان ماهية المضبوطات محل الاتهام ووصفها بأنها تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام والمقاسات وجميعها أثرية تخضع لقانون الآثار على خلاف ما يزعمه الطاعن بوجه الطعن ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
5- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير لجنة الآثار وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المضبوطات عبارة عن ثلاثمائة وستة وأربعين قطعة وتبين بفحصها أن جميعها أثرية وخاضعة لقانون الآثار ، وهو بيان كاف للدلالة على ما ضبط مع الطاعن ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد .
6- من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي آخذ الطاعن بها ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .
7- من المقرر أن إحراز الآثار بقصد الاتجار هي واقعة مادية تستقل بها محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم قد استخلص ذلك القصد من أقوال شاهد الإثبات وما كشفت عنه تحرياته ، وهو من الحكم تدليل سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يكون سديداً .
8- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادة الشاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وكفايتها وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
9- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
10- لما كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهد الإثبات والتي انصبت على التحريات التي أجراها والإجراءات التي قام بها وتقرير لجنة خبراء الهيئة العامة للآثار ، ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ، ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
11- لما كانت المادة 44 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 198۳ المعدل بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠١٠ قد تضمنت بالنسبة لجريمة الاتجار في الآثار أن يقضى بالإضافة للعقوبة المقررة بالمادة 43 من ذات القانون بمصادرة الأثر لصالح المجلس الأعلى للآثار ، فقد تعين إضافة عبارة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار لعقوبة المصادرة المقضي بها عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- قام بالاتجار في آثار ترجع للعصر المتأخر على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 8 ، 40 ، 43 /1 ، 44 ، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة ۲۰۱۰ ، ۹۱ لسنة ٢٠١٨ من قانون حماية الآثار ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة الآثار المضبوطة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إنه يبين من الاطلاع على محضري الجلسة أن المحكمة قد نظرت الدعوى في يوم السبت .... ثم أصدرت قرارها بتأجيلها بناءً على طلب الدفاع – إلى يوم الأربعاء وهو اليوم الخامس من ذات الدور الموافق .... حيث سمعت المرافعة وصدر الحكم وكان ذلك بحضور الطاعن ومحامييه - حسبما ثبت من شهادة نيابة .... الكلية والصورة الرسمية من رول محكمة جنايات .... - ومن ثم فلا شبهة في أن ما جاء بالحكم ومحضر جلسته من أنه صدر بالجلسة الأولى إنما كان عن سهو من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم ، إذ لا عبرة بالخطأ المادي الذي يرد على تاريخ الحكم وإنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه .
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاتجار في الآثار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه صيغ في عبارات عامة معماة ، ولم يورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات وماهية المضبوطات وسنده في اعتبارها من الآثار ، ولم يورد مضمون تقرير لجنة الفحص في بيان جلي ومفصل ، وخلا من نص القانون الذي حكم بموجبه ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على قصد الاتجار في حقه سيما وأنه لم يضبط حال اتجاره في الآثار المضبوطة ، وعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم انفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ، وعول على رأي لسواه بأن اتخذ من التحريات دليلاً أساسياً لإدانته رغم أنها لا تصلح لذلك ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال العقيد .... - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه اشتمل على بيان ماهية المضبوطات محل الاتهام ووصفها بأنها تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام والمقاسات وجميعها أثرية تخضع لقانون الآثار على خلاف ما يزعمه الطاعن بوجه الطعن ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير لجنة الآثار وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المضبوطات عبارة عن ثلاثمائة وستة وأربعين قطعة وتبين بفحصها أن جميعها أثرية وخاضعة لقانون الآثار ، وهو بيان كاف للدلالة على ما ضبط مع الطاعن ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي آخذ الطاعن بها ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إحراز الآثار بقصد الاتجار هي واقعة مادية تستقل بها محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم قد استخلص ذلك القصد من أقوال شاهد الإثبات وما كشفت عنه تحرياته ، وهو من الحكم تدليل سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادة الشاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وكفايتها وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهد الإثبات والتي انصبت على التحريات التي أجراها والإجراءات التي قام بها وتقرير لجنة خبراء الهيئة العامة للآثار ، ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ، ويضحي ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 44 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 198۳ المعدل بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠١٠ قد تضمنت بالنسبة لجريمة الاتجار في الآثار أن يقضى بالإضافة للعقوبة المقررة بالمادة 43 من ذات القانون بمصادرة الأثر لصالح المجلس الأعلى للآثار ، فقد تعين إضافة عبارة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار لعقوبة المصادرة المقضي بها عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق