القضية رقم 16 لسنة 31 ق "تنازع" جلسة 1 / 4 / 2012
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الأول من إبريل سنة 2012،
الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة 1433 هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفي على جبالى وماهر سامى يوسف
وتهانى محمد الجبالي وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/حسن عبد
المنعم البدراوى . نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 31
قضائية "تنازع"
المقامة من
ورثة المرحومة / شفيقة محمد توفيق المتولي أبو شتيه، وهم:
1- السيد/ محمد الحسين إبراهيم سويلم
2- السيدة / زينات إبراهيم السيد سويلم
3- السيدة / فوقية إبراهيم السيد سويلم
4- السيدة / فاطمة إبراهيم السيد سويلم
ورثة المرحومة / زينب الشهيرة بزينب إبراهيم السيد سويلم، وهم:
5- السيد/ أحمد عزت أحمد محمود خاطر
6- السيد/ محمد عزت أحمد خاطر
7- السيدة / منى عزت أحمد محمود خاطر
ضد
ورثة المرحوم/ محمد محمد المتولى أبو شتيه وهم :
1- السيدة / فادية محمد محمد سويلم
2- السيد/ السعيد محمد محمد المتولى أبو شتيه
3- السيد/ توفيق محمد محمد المتولى أبو شتيه
4- السيدة / حامدة محمد محمد المتولى
5- السيدة / منى محمد محمد المتولى
6- السيدة / سارة محمد محمد المتولى
7- السيدة / نجلاء محمد محمد المتولى أبو شتيه
8- السيدة / فوقية محمد توفيق أبوشتيه
9- السيدة / آمال محمد توفيق المتولى أبوشتيه
ورثة المرحومة / نايلة محمد توفيق المتولي أبوشتيه، وهم:
10- السيدة / فريدة رشاد عبد السلام الدسوقي
11- السيدة / من ال لطفي محمد السعيد لطفي
12- السيدة / آمال محمد توفيق المتولي أبوشتيه
ورثة المرحوم/ خليل أحمد حال، وهم:
13- السيد/ محمد خليل أحمد حال
14- السيدة / مها خليل أحمد حال
15- السيدة / إيناس خليل أحمد حال
16- السيدة / أميمة خليل أحمد حال
17- السيدة / آمال محمد توفيق المتولي أبوشتيه
18- السيد/ السطوحي الشربيني الشربيني
19- السيد/ محمد السعيد رضوان
20- السيد/ هاشم السيد الشربيني
21- السيد/ على مصطفى أحمد زمزم
ورثة المرحومين/ عبد المنعم إبراهيم جمال -إنصاف عبد الحميد حسن -جمال
عبد المنعم إبراهيم جمال،-وورثة المرحومة / ليلى عبد المنعم جمال، وهم:
22- السيدة / نهاد حلمي سويلم محمد
23- السيدة / هبه جمال عبد المنعم إبراهيم جمال
24- السيدة / دينا جمال عبد المنعم إبراهيم جمال
25- السيد/ توفيق عبد المنعم إبراهيم جمال
26- السيدة / ابتسام عبد المنعم إبراهيم جمال
27- السيدة / سنة عبد المنعم إبراهيم جمال
28- السيدة / راوية عبد المنعم إبراهيم جمال
29- السيد/ مصطفى عبد المنعم إبراهيم جمال
ورثة المرحومة / فادية عبد المنعم إبراهيم جمال، وهم:
30- السيد/ السيد إبراهيم وفا
31- السيدة / شيماء السيد إبراهيم وفا
32- السيد/ هاني السيد إبراهيم وفا
ورثة المرحومين/ مصطفى أحمد زمزم -ريا عيد علي - هانم مصطفى أحمد
زمزم، وهم:
33- السيدة / سنية مصطفى أحمد زمزم
34- السيدة / إنصاف مصطفى أحمد زمزم
35- السيدة / هناء مصطفى أحمد زمزم
36- السيد/ أبو حلاوة مصطفى أحمد زمزم
37- السيد/ إبراهيم مصطفى أحمد زمزم
38- السيدة / ألطاف مصطفى أحمد زمزم
ورثة المرحومة / هانم مصطفى أحمد زمزم، وهم:
39- السيدة / منى محمد خليفة حسن
40- السيدة / أمل (آمال) محمد خليفة حسن
41- السيد/ إبراهيم محمد خليفة حسن
42- السيدة / نوسة محمد خليفة حسن
43- السيدة / هناء محمد خليفة حسن
44- السيد/ الشربيني السطوحي حسن
ورثة المرحومين/ نصر محمد هليل- عزيزة محمد عبد الحميد المناوي، وهم:
45- السيدة / صفاء نصر محمد هليل
46- السيدة / فيفي نصر محمد هليل
47- السيد/ محمد توفيق نصر محمد هليل
48- السيد/ أحمد جمال نصر محمد هليل
49- السيدة / ما جدة نصر محمد هليل
50- السيد/ علاء نصر محمد هليل
51- السيد/ سامي نصر محمد هليل.
الإجراءات
بتاريخ الثامن من إبريل سنة
2009، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم، أولاً: وبصفة
مستعجلة : وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة دكرنس الابتدائية في الاستئنافات أرقام
161، 170 لسنة 2005، 19 أصلياً وفرعياً، 27، 28، 29، 30، 42، 132، 163 لسنة 2006
مدنى مستأنف دكرنس، والمؤيد للحكمين المستأنفين رقمى 179، 183 لسنة 1984 مدنى جزئى
منية النصر الجزئية ، والصادرة بجلسات 28/5/2005، 28/1/2006، 24/6/2006 وما يترتب
على ذلك من آثار. ثانياً: وفى الموضوع : الاعتداد بالقرار الصادر من اللجنة
القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 1/11/1964 في الاعتراض رقم 949 لسنة 1962، وذلك
دون الحكم الصادر من محكمة دكرنس الابتدائية في الدعاوى السالف بيانها تفصيلاً،
وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدم المدعى عليه الأول مذكرة
طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين
من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 10/10/1956، آلت
إلى مورثتى المدعين، والمدعى عليها الثانية ، والسيدة / فاطمة السيد المتولى -
ملكية مساحة من الأرض والمبينة وصفا وحدودا بالأوراق، وذلك بطريق الشراء من
المرحوم/ محمد توفيق أبو شتيه. غير أنه وفى غضون عام 1961، قام الإصلاح الزراعى
بالاستيلاء على ممتلكات البائع السالف ذكره، إعمالاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة
1961 بتعيدل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى باعتبارها تزيد على الحد الأقصى
للمساحة التى يجوز للفرد تملكها، وقد شملت الممتلكات التى استولى الإصلاح الزراعى
عليها الأراضى محل عقد البيع المذكور، الأمر الذى حدا بالمشتريات إلى التقدم
باعتراض إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ، طلبا للاعتداد بعقد البيع المشار
إليه، ورفع الاستيلاء عليه. وبجلستها المنعقدة بتاريخ 1/11/1964، قررت اللجنة
القضائية للإصلاح الزراعى الاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 10/10/1956، والصادر
للمعترضات من مورثهما، مما كان مقتضاه استبعاد المساحة المبيعة موضوع عقد البيع
الذى اعتدت به لجنة الاصلاح الزراعى ، مما تم الاستيلاء عليه لدى البائع عملاً
بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961. وترتب على قرار اللجنة القضائية أن تصرفت إحدى
المشتريات بموجب عقد البيع المذكور في نصيبها بالبيع، كما أقيمت دعاوى متبادلة من
المدعين والمدعى عليهم لفرز وتجنيب وقسمة أنصبتهم المدعى بها في أملاك مورثهم
المرحوم/ محمد توفيق أبو شتيه. ولما كانت محكمة دكرنس الابتدائية قد أصدرت حكما في
الاستئنافات أرقام 161، 170 لسنة 2005، 19 أصليا وفرعيا، ، 27، 28، 29، 30، 42،
132، 163 لسنة 2006 مدنى مستأنف دكرنس، والمؤيد للحكمين المستأنفين الرقيمين 179،
183 لسنة 1984 مدنى جزئى منية النصر الجزئية ، الصادرة بجلستى 28/5/2005،
28/1/2006، بما مؤداه: أن ما قضى به حكم محكمة دكرنس الابتدائية من أحقية المدعى
عليه الأول بالأطيان الزراعية الواردة في المشروع الثانى المحدد بتقرير خبير
الدعوى المدنية باعتبارها نصيبه من تركة المرحوم/ محمد توفيق شتيه، حال كون تلك
الأطيان سبق أن انتهت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بقرارها الصادر في 1/4/1964
في الاعتراض رقم 949 لسنة 1962 بالاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 10/10/1956،
والذى بموجبه تم التصرف في قطعة الأرض محل هذا العقد- يرى فيه المدعون- في الدعوى
الماثلة - تناقضاً بين قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى وبين حكم محكمة دكرنس
الابتدائية مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل في النزاع القائم
بشأن تنفيذ أيهما عملاً بنص المادة (25/ثالثاً) من قانون المحكمة الدستورية
العليا، وطلب المدعون الاعتداد بقرار لجنة الإصلاح الزراعى دون حكم القضاء المدنى
لصدور القرار من جهة اختصاص كما أنه أسبق زمناً على قضاء محكمة دكرنس الابتدائية .
وقدم المدعى عليه الأول مذكرة
بدفاعه طلب فيها الحكم برفض طلب وقف تنفيذ الحكم النهائى الصادر من محكمة دكرنس
الابتدائية أو الحكم بعدم قبوله لسابقة الفصل فيه بالطعنين رقمى 4669، 4762 لسنة
78 ق نقض مدنى ، والحكم برفض الدعوى الماثلة .
وبجلسة 4/3/2012, قدم دفاع
المدعين مذكرة حصر فيها طلباته الختامية في أولاً: استخدام ولاية التصدى المنصوص
عليها في المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية نص
المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 381 لسنة 1956 بتعديل المادة (13)
مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى ، وعدم دستورية
المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة
1952 بالإصلاح الزراعى والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/7/1957، لمخالفته ما
نصوص المواد (7، 21، 46، 48، 49) من الإعلان الدستورى . ثانياً: الاعتداد بالحكم
الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 1/11/1964 في الاعتراض الرقيم
949 لسنة 1962، وذلك دون الحكم الصادر من محكمة دكرنس الابتدائية في الاستئنافات
أرقام 161، 170 لسنة 2005، 19 أصلياً وفرعياً، ، 27، 28، 29، 30، 42، 132، 163
لسنة 2006 مدنى مستأنف دكرنس، والمؤيد للحكمين المستأنفين رقمى 179، 183 لسنة 1984
مدنى جزئى منية النصر الجزئية ، والصادرة بجلسات 28/5/2005، 28/1/2006، 24/6/2006،
وما يترتب على ذلك من آثار. كما تضمنت المذكرة دفعاً بعدم جواز تصديق مجلس إدارة
الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الحكم المطلوب الاعتداد به من قبل المدعين عملا
بالمادة (13 مكررأ) التى تستثنى القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات
المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (13 مكرر) – وهى الخاصة
بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى
تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك- من التصديق عليها من
مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه
المحكمة ، أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما، هو فرع من أصل
النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ النزاع الماثل للفصل في موضوعه، فإن
مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر
من محكمة دكرنس الإبتدائية يكون قد صار غير ذى موضوع بما يستوجب الالتفات عنه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد
جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين
متناقضين- طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من
جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى عنها، وأن يكونا قد
حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه : أن النزاع
الذى يقوم بسبب التناقض في الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك
الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى
.
وحيث إن نص المادة (13)
مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بشأن الإصلاح الزراعى كان يجرى كالتالى
:- وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار يختاره وزير العدل – تكون له الرياسة ،
ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون كلا من الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى ، ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ومصلحة المساحة . وتختص
هذه اللجنة - عند المنازعة - بما يأتى :
(1) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى
عليها أو التى تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً
لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
(2) وذلك قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 381 لسنة 1956 الذى استبدل
بالمادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 نصاً جديداً تضمن تشكيل
لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون له الرياسة ،
ومن عضو بمجلس الدولة ، ومندوب عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعى ، ومندوب عن
الشهر العقارى ، وآخر عن مصلحة المساحة ، وتكون مهمتها في حالة المنازعة تحقيق
الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها، وذلك لتعيين ما
يجب الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام هذا القانون، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات
الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها، وأضاف النص الجديد بأن " يكون القرار
الذى تصدره اللجنة العليا باعتماد الاستيلاء والتوزيع بعد التحقيق والفحص بواسطة
اللجان المشار إليها، نهائياً وقاطعاً لكل نزاع في أصل الملكية وفى صحة إجراءات
الاستيلاء والتوزيع".
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن القرار الصادر عن
اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى في الاعتراض رقم 949 لسنة 1962 بتاريخ 1/11/1964،
قد عرض على إدارة الفتوى والتشريع للإصلاح الزراعى بمجلس الدولة حيث انتهى مستشار
الدولة إلى عدم الموافقة على هذا القرار في توصيته المؤرخة 28/3/1965، للأسباب
الواردة بها، وبعرض هذا الرأى على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، فقد
تم اعتماده بموجب قرار المجلس رقم 2 الجلسة رقم 40 والصادر بتاريخ 26/5/1965، حيث
تقرر الموافقة على ما جاء وانتهى إليه رأى إدارة الفتوى والتشريع من عدم الموافقة
على القرار الصادر من اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 949 لسنة 1992، وعدم
الاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 10/10/1956، وما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن عدم اعتبار القرارات الصادرة
من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها في المادة (13) والمادة (13)
مكرر من قانون الإصلاح الزراعى - نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، مفاده – أن الشارع قد خول مجلس إدارة الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى سلطة إصدار قرارات نهائية تكمل القرارات التى تصدرها
اللجان القضائية للإصلاح الزراعى ، وإذ كانت القرارات التى تصدرها هذه اللجان
تعتبر- على ما جرى به قضاء المحكمة العليا وما أفصح عنه الشارع في المذكرة
الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1972 الخاص بإلغاء موانع التقاضي - قرارات قضائية ،
فإن الصفة القضائية تلحق- كذلك- القرارات المكملة التى يختص مجلس إدارة الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي بإصدارها، وذلك سواء صدرت بالموافقة أو بعدم الموافقة على
قرارات اللجان المذكورة لأنها تتصل في الحالتين بتسيير القضاء أمام هذه اللجان بنص
صريح في القانون، ولا يتصور أن يكون القرار المكمل للعمل القضائى قراراً إدارياً
لما في ذلك من تسليط لجهة الإدارة على أعمال الهيئات القضائية الأمر الذى يتعارض
مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وحيث إن ما أثاره دفاع المدعين في مذكرته الختامية من عدم خضوع
القرارات الصادرة من اللجان القضائية في النزاع الماثل من تصديق مجلس إدارة الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى حتى تصبح هذه القرارات نهائية إعما لاً لنص المادة (13
مكرر أ) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى – هو دفع غير سديد،
ذلك أن المادة المدعى تطبيقها على النزاع الماثل وهى المادة (13مكرراً أ) مادة
جديدة مضافة إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بموجب قرار رئيس
جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
المار ذكره ولا تنطبق- تبعا لذلك- على قرار اللجنة القضائية محل النزاع الراهن
والذى صدر بتاريخ 1/11/1964، في ظل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 381 لسنة
1956 بتعديل المادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح
الزراعى الذى نص على تشكيل اللجان القضائية واختصاصاتها كما نص على أن يكون القرار
الذى تصدره اللجنة العليا للإصلاح الزراعى باعتماد الاستيلاء الصادر بعد التحقق
والفحص بوساطة اللجان المشار إليها نهائيا وقاطعا لكل نزاع في أصل الملكية وفى صحة
إجراءات الاستيلاء.
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ كان الثابت أن مجلس إدارة الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى - الذى حل محل اللجنة العليا للإصلاح الزراعى وتولى
اختصاصاتها بموجب أحكام المادتين (1، 2) من قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والمنشور بالوقائع المصرية
بالعدد (55) بتاريخ 18/7/1957- لم يصدق على قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى
الصادر في الاعتراض رقم 949 السابق الإشارة إليه، بل إن مجلس إدارة الهيئة قرر عدم
موافقته ومن ثم عدم اعتداده بالعقد العرفى موضوع النزاع، ومن ثم يُعّد قرار اللجنة
القضائية منتفياً في أصله وغير قائم بالأساس بعد عدم موافقة مجلس الإدارة عليه بما
يعتبر إلغاء له، على نحو لا يثير تناقضا حول تنفيذ حكمين، إذ إن أحد حدى التناقض
المدعى به قد تبين عدم وجوده أساساً بما يستحيل معه تنفيذه. وتغدو حقيقة التكييف
القانونى في الدعوى الماثلة وجود حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين هما قرار
مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بعدم الاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ
10/10/1956، وحكم محكمة دكرنس الابتدائية الذى تضمن عدم الاعتداد أيضا بهذا العقد،
وهذان الحكمان غير متناقضين بما يتيح تنفيذهما معاً دون أن يثير ذلك ثمة تنازعا-
الأمر الذى تنحسر معه عنه ما دائرة انطباق أحكام نص المادة (25/ثالثاً) من قانون
المحكمة الدستورية العليا، ويتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
وحيث إنه في شأن ما طلبه دفاع المدعين في مذكرته الختامية من استخدام
المحكمة ولاية التصدى المنصوص عليها في المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية
العليا للقضاء بعدم دستورية نص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
381 لسنة 1956 بتعديل المادة (13 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى ، وعدم دستورية المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بتعديل
أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والمنشور بالجريدة
الرسمية بتاريخ 18/7/1957 لمخالفته ما نصوص المواد (7، 21، 46، 48، 49) من الإعلان
الدستورى . وإذ استوجبت هذه المحكمة - على نحو ما استقر عليه قضاؤها- لمباشرتها
رخصتها في التصدى المنصوص عليها في المادة (27) من قانونها، استيفاء الخصومة
الأصلية لشرائط قبولها، واتصال بعض النصوص القانونية عرضاً بها، بما يفترض معه
وجود خصومة أصلية طرح أمرها على المحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانون
إنشائها، وأن ثمة علاقة منطقية تقوم بين هذه الخصومة وما قد يثار عرضاً من تعلقها
بالفصل في دستورية بعض النصوص القانونية المرتبطة بها، وكانت المحكمة قد انتهت إلى
عدم استيفاء الخصومة الأصلية لشرائط قبولها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى
، فإن إعمال رخصة التصدى يكون قد افتقد مناط تطبيقه لتخلف موجباته، وتنحل طلبات
المدعين في هذا الشأن إلى طعون مباشرة اتصلت بالمحكمة بغير الأوضاع القانونية التى
حددها القانون, متعيناً- والحال كذلك- القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق