الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يناير 2015

سنة المكتب الفني 43 (1992) جنائي

-------------------------

الطعن 27180 لسنة 59 ق جلسة 6 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 170 ص 1086

برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشى.
-------------
لما كانت محكمة اول درجه قد قضت بعدم قبول الدعوى الأمر الذى منع عليها السير فيها، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه " إذا حكمت محكمة أول درجه فى الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا فى الإجراءات أو الحكم تصحيح البطلان وتحكم فى الدعوى، وأما إذا حكمت بعدم الأختصاص أو بقبول دفع يترتب عليه منع السير فى الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع بنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجه للحكم فى موضوعها، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من المحكمة أول درجه، إلا أنه لم يقض باعادة الدعوى إلى  محكمة أول درجه للفصل فيها بل قضى فى موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليها الحدى درجتى التقاضى، فإنه يكون معيبا بالخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه والاحالة إلى محكمة أول درجه للفصل فى موضوع الدعوى .
---------------
     الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعء المباشر أمام محكمة جنح الدقي ضد الطاعتة بوصف أنها بددت المبلغ المسلم لها من المدعية بالحق المدني بصفتها وكيله عنها لتسليمه إلي ......، وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. استأنف كل من النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية. ومحكمة الجيزة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قفضت غيابيا بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. عارضت وقضي في معارضتها بإجماع الآراء بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بحبس المتهمة سنة مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-----------------
     المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه خالف حكم المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية حين قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وتصدى لموضوعها وفصل فيه إذ كان على المحكمة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصيل في موضوعها حتى لا تحرم المحكوم عليها من إحدى درجتي التقاضي مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعية بالحق المدني أقامت دعواها بالطريق المباشر قبل الطاعنة بوصف تبديد مبلغ نقدي طالبة بعقابها بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامها أن تدفع لها مبلغ 101 ج على سبيل التعويض المؤقت وقضت محكمة جنح قسم الدقي الجزئية بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية تأسيسا على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية, فاستأنفت النيابة العامة والمدعية بالحق المدني الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني تعويضا قدره 101 ج على سبيل التعويض المؤقت. فعارضت المحكوم عليها وقضت المحكمة بإجماع الآراء بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهمة سنة مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. لما كان ذلك, وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى الأمر الذي منع عليها السير فيها, وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى, أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي بنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها, وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة, إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بل قضى في موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليها إحدى درجتي التقاضي, فإنه يكون معيبا بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية.

الثلاثاء، 20 يناير 2015

الطعن 445 لسنة 2012 جلسة 19 /11/ 2012

هيئة المحكمة : محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
1- اقتصار طعن المدعي بالحق المدني على لاشق المدني دون الجزائي.
2- عدم جواز استعمال المدعي المدني حقوق الدعوى الجزائية الا فيما يتعلق بحقوقه المدنية.
3- عدم قبول نعي المدعي بالحقوق المدنية عند اقتصاره على الحكم الصادر بالبراءة.
4- ماهية الدية الشرعية.
5- استحقاق المضرور الدية والارش وحكومة العدل عن الجروح والاصابات التي تصيب بدنه.
6- مخالفة الحكم المطعون فيه الشرع والقانون عند قضائه بعدم استحقاق المجني عليها للدية كونها ما زالت على قيد الحياة حاجبا بذلك نفسه عن بحث موضوع الدعوى.
( 1 ) دعوى مدنية . استئناف . قانون " تفسيره ".
- طعن المدعى المدني . قصره . على الشق المدني دون الجزائي . مؤدى ذلك : عدم امكانية المدعى المدني من استعمال حقوق الدعوى الجزائية إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية . أثر ذلك ؟
- اقتصار نعي المدعى بالحقوق المدنية على الحكم الصادر بالبراءه . أثره : عدم قبوله .
( 2 ) دية . شريعة اسلامية . قتل . حكم " الخطأ في القانون ". نقض " ما يقبل منها ".
- الدية الشرعية . ماهيتها ؟
- الدية والأرش وحكومة العدل . يستحقها المضرور عن الجروح والإصابات التي تصيب بدنه .
- استحقاق الدية . حالاته ؟
- قضاء الحكم المطعون فيه بعدم استحقاق المجني عليها للدية . لأنها مازالت على قيد الحياة . خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى .
1 - لما كان المقرر وإعمالا لنص المادة 233 من قانون الإجراءات الجزائية على " أنه يجوز لكل من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها والمؤمن لديه والمتهم إستئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات تزيد على النصاب الذي يحكم به القاضي نهائياً " مفاده أن طعن المدعى بالحق المدني يكون قاصراً على الشق المدني دون الجزائي . وقد أجازت المادة 244 من ذات القانون للمدعى بالحق المدني الطعن بطريق النقض من محكمة الإستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال التي بنيتها تلك المادة . مما مؤداه أن طعن المدعى بالحق المدني يكون قاصراً على الشق المدني دون الجزائي وأن كان قاصراً في حالة القتل الخطأ على الدية أذ أنها تأخذ وصفين وصف العقوبة ووصف التعويض المستحق للمضرور أو المضرور وهي واجبة الحكم بها شرعا . وأنه من المقرر أن المدعى بالحق المدنى لا يملك إستعمال حقوق الدعوى الجزائية الا فيما يتعلق بحقوقه المدنية ومن ثم لا يقبل منه ما ينعاه على الحكم في الدعوى الجزائية وان الطعن بالنقض في الدعوى الجزائية لا يملك الحق فيه إلا النيابة العامة والمتهم دون المدعى بالحق المدني الذي لا يملك الا حق الطعن في الحكم في شقة المدني لما كان ذلك وكان نعى الطاعن قد انصب على الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضدها الثالثة ..... من الاتهام المسند إليها فإنه يكون قد تجاوز حدود الدعوى المدنية إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه في الدعوى الجزائية ومن ثم فإن النعي المتعلق بالدعوى الجزائية فيها قضى به الحكم من براءة المطعون ضدها الثالثة يكون غير جائز ويكون النعي في هذا الشأن غير مقبول .
2 - لما كانت الدية شرعاً هي المال الواجب دفعة عوضا عن الجناية عن النفس وما دونها وهى بجانب اعتبارها عقوبه تشكل تعويضا للأهل عن فقد ذويهم كما أن قضاء هذه الحكم قد استقر أخذاً بأحكام الشريعة الإسلامية أن الجروح والإصابات التي تصيب بدن الإنسان أما أن يستحق عنها المضرور الدية أو الأرش أو حكومة العدل فتكون الدية عند إزهاق الروح أو إذهاب معاني الأعضاء إن المقرر في فقه الشريعة الإسلامية وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - وأنه إذا ذهب المشي وفقدان القدرة على القيام فيه ديه واحدة وأن إتلاف مسلكى البول والغائط لكل منهما دية شرعا باتفاق الفقهاء . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم استحقاق المجني عليها ..... للدية على أنها ما زالت على قيد الحياة وباعتبار أن الدية قاصرة على من يتوفى مخالفة بذلك القواعد السالفة البيان ذلك أن الدية تجب على النفس وما دون النفس ومن ثم فان الحكم المطعون فيه قد حجب بذلك نفسه عن بحث موضوع الدعوى في شأن مدى استحقاق المجني عليها للدية الشرعية مما يعيبه بمخالفة الشرع والقانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى المطعون ضدهم .... و .... و ...... أنهم بتاريخ 16/3 / 2012م بدائرة الشارقة : تسببوا بخطئهم في المساس بسلامة جسم المجني عليها ..... فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير اللجنة العليا الطبية وكان ذلك نتيجة إخلالهم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم متمثلا في اختيارهم الخاطئ لطريقة العلاج على النحو الثابت بالأوراق . وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة اسلامية الغراء والمادة 343/1 من قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون رقم 3 لسنه 1987م المعدل بالقانون رقم 52 لسنه 2006 .
بتاريخ 23/1 / 2012 قضت محكمة أول درجة بحبس كل من المتهمتين الأولى والثانية سنة واحد عن التهمة المسندة إليهما وتغريم كل واحدة عشرة ألاف درهم وبدل الحبس ألزمتهما بالعمل لدى إحدى المؤسسات الحكومية لمدة سنة واحدة وتغريم المتهمة الثالثة عشرة ألاف درهم وألزمت المتهمين بسداد دية المجني عليها مائتي ألف درهم . وبالشق المدني ألزمت المدعى عليهم بالحق المدني متضامنين بأن يسددوا للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وعشرين ألف درهم على سبيل التعويض المدني مع حفظ حق المدعى بالحق المدني بالتعويض الجابر للإضرار المادية .
إستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالإستئنافات بالأرقام 382 ، 383 ، 384/2012 وبتاريخ 22/7 / 2012 قضت محكمة إستئناف الشارقة الاتحادية قبول الإستئنافات الثلاثة شكلا وفي موضوعها بتعديل العقوبة المقضي بها في حق المستأنفة الأولى ..... إلى الاكتفاء بمعاقبتها بالغرامة مبلغ خمسة الآف درهم وإلغاء الدية الشرعية المقضي بها في حقها وبراءة المستأنفة ..... من التهمة المسندة إليها ورفض الإدعاء المدني في حقها وتأييد الحكم فيما يتعلق بالعقوبة المقضي بها على المستأنفة الثالثة مستشفى الزهراء وتأييد الحكم فيما يتعلق بالادعاء المدني في مواجهة المستأنفتين الأولى والثالثة . لم يلق الحكم قبولا لدى المدعى بالحق المدني فطعن عليه بالطعن الماثل . قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها عدم جواز الطعن .
وحيث إن الطاعن بالحق المدني ينعى على الحكم المطعون فيه بسببين وبالسبب الأول ينعى الطاعن على الحكم الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قضى ببراءه المطعون ضدها الثالثة ..... من الاتهام المسند إليها رغم ثبوت اشتراكها بكافة الأعمال والأفعال التي تم ارتكابها خلال عمليه الولادة خلافا للأصول الفنية المتيقنة بشان الأم والطفلة وعدم تأمين الأجهزة اللازمة وعدم الالتزام بالمواصفات الخاصة بغرف وأقسام التوليد مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر وإعمالا لنص المادة 233 من قانون الإجراءات الجزائية على " أنه يجوز لكل من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها والمؤمن لديه والمتهم إستئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات تزيد على النصاب الذي يحكم به القاضي نهائياً " مفاده أن طعن المدعى بالحق المدني يكون قاصراً على الشق المدني دون الجزائي . وقد أجازت المادة 244 من ذات القانون للمدعى بالحق المدني الطعن بطريق النقض من محكمة الإستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال التي بنيتها تلك المادة . مما مؤداه أن طعن المدعى بالحق المدني يكون قاصراً على الشق المدني دون الجزائي وأن كان قاصراً في حالة القتل الخطأ على الدية أذ أنها تأخذ وصفين وصف العقوبة ووصف التعويض المستحق للمضرور أو المضرور وهي واجبة الحكم بها شرعا . وأنه من المقرر
أن المدعى بالحق المدنى لا يملك إستعمال حقوق الدعوى الجزائية الا فيما يتعلق بحقوقه المدنية ومن ثم لا يقبل منه ما ينعاه على الحكم في الدعوى الجزائية وان الطعن بالنقض في الدعوى الجزائية لا يملك الحق فيه إلا النيابة العامة والمتهم دون المدعى بالحق المدني الذي لا يملك الا حق الطعن في الحكم في شقة المدني لما كان ذلك
وكان نعى الطاعن قد انصب على الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضدها الثالثة ........ من الاتهام المسند إليها فإنه يكون قد تجاوز حدود الدعوى المدنية إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه في الدعوى الجزائية ومن ثم فإن النعي المتعلق بالدعوى الجزائية فيها قضى به الحكم من براءة المطعون ضدها الثالثة يكون غير جائز ويكون النعي في هذا الشأن غير مقبول .
وبالسبب الثاني ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الشريعة الإسلامية ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قد قضى بعدم جواز الحكم بالدية الشرعية باعتبار أنها عقوبة وتعويض لجبر إزهاق الروح خطأ وهذا مخالف أحكام القانون وما أجمع عليها فقهاء الشريعة ذلك أن الدية الكاملة تجب في قتل النفس حقيقية أو حكماً حيث اعتبرت الشريعة ذهاب المعاني والحواس في مرتبة القتل ويجب فيه ما يجب من قتل النفس وقد ثبت من تقرير اللجنة الطبية العليا أن المجني عليها قد أصيبت بشلل أطرافها السفلى والعليا وفقدت التحكم في البول والإخراج بنسبة 100 % وأذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الدية المحكوم بها في حق المطعون ضدها الثانية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أن الدية شرعاً هي المال الواجب دفعة عوضا عن الجناية عن النفس وما دونها وهى بجانب اعتبارها عقوبه تشكل تعويضا للأهل عن فقد ذويهم كما
أن قضاء هذه الحكم قد استقر أخذاً بأحكام الشريعة الإسلامية أن الجروح والإصابات التي تصيب بدن الإنسان أما أن يستحق عنها المضرور الدية أو الأرش أو حكومة العدل فتكون الدية عند إزهاق الروح أو إذهاب معاني الأعضاء إن المقرر في فقه الشريعة الإسلامية وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - وأنه إذا ذهب المشى وفقدان القدرة على القيام فيه ديه واحدة وأن إتلاف مسلكى البول والغائط لكل منهما دية شرعا باتفاق الفقهاء . لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم استحقاق المجني عليها .... للدية على أنها ما زالت على قيد الحياة وباعتبار أن الدية قاصرة على من يتوفى مخالفة بذلك القواعد السالفة البيان ذلك أن الدية تجب على النفس وما دون النفس ومن ثم فان الحكم المطعون فيه قد حجب بذلك نفسه عن بحث موضوع الدعوى في شأن مدى استحقاق المجني عليها للدية الشرعية مما يعيبه بمخالفة الشرع والقانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه على انه يكون مع النقض الإحالة في هذا الشأن .


الطعنان 149 و448 لسنة 2012 جلسة 19 /11 /2012

هيئة المحكمة : محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
1- سلطة المحكمة الاتحادية العليا في اثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وان لم يقرها احد الخصوم.
2- بطلان الحكم عند خلوه من مسودته الموقعة من القضاة او نسخته الاصلية الموقعة من رئيس الدائرة ومن امين السر.
3- سلطة المحكمة في التصدي للفصل في خلو الحكم من مسودته او نسخته الاصلية دون اثارته من اطراف الطعن.
4- بطلان الحكم عند خلوه من توقيع احد اعضاء الهيئة التي اصدرته او احد قضاتها بطلانا متصلا بالنظام العام.
5- اعتبار الحكم مشوبا بالبطلان المتعلق بالنظام العام لخلو مسودته من توقيع احد القضاة الثلاثة رغم صدور نسخة الحكم الاصلية موقعة من رئيس الدائرة وامين السر.
حكم " إصداره "". بطلان . مسودة الحكم . نسخة الحكم الأصلية .
- للمحكمة الاتحادية العليا . إثارة المسألة المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها - لصحة الحكم . شرطه ؟
- خلو الحكم من مسودته أو نسخته الأصلية أو أي منهما . يبطله .
- مناط الاشتراك في المداولة . التوقيع على مسودة الحكم من القضاة الذين حجزوا الدعوى وسمعوا المرافعة فيها . خلوها من توقيع أحد القضاة المشكلة منهم المحكمة . أثره : بطلان الحكم . لا يعصمه من ذلك صدور نسخة الحكم الأصلية موقعة .
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن للمحكمة الاتحادية العليا أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام وإن لم يثرها أحد الخصوم ومن بينها القواعد الأساسية المتعلقة بإصدار الأحكام متى تعلقت بالحكم المطعون فيه ، وكان من المقرر وعملا بنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية أنه ( يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ، ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها ) مما مؤداه انه لابد لصحة الحكم آن يجتمع له مسودة موقعة من القضاة الذين حجزوا الدعوى وسمعوا المرافعة وأصدروا الحكم مع نسخة الحكم الأصلية موقعة من رئيس الدائرة التي أصدرته ومن أمين السر ، وإذا خلت الأوراق من آي منهما يكون الحكم المطعون فيه باطلا ومن سلطة المحكمة أن تتصدى للفصل في هذا الأمر دون أن يثيره احد من أطراف الطعن لأنه من قواعد النظام العام ، ومن المقرر أيضا آن الحكم وليد أسبابه مما مؤداه آن المشرع اعتبر مناط الاشتراك في المداولة هو التوقيع على مسودة الحكم فان خلا من توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرته أو احد قضاتها شاب الحكم البطلان الذي يتصل بالنظام العام لفقدان احد الضمانات الأساسية للتقاضي وهو حصول المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مسودة الحكم المطعون فيه قد خلت من توقيع أحد القضاة الثلاثة الذين تتشكل منهم المحكمة التي أصدرته فإن هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان المتعلق بالنظام العام ولا يعصم الحكم من البطلان صدور نسخة الحكم الأصلية موقعة من رئيس الدائرة وأمين السر ومن ثم فان الحكم يكون باطلا لعدم توقيع احد أعضاء الهيئة على المسودة بما يوجب نقضه .
المحكمـة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجزائية بوصف انه بتاريخ 20/6 / 2011 بدائرة دبا الفجيرة : 1 - جلب مادة مخدرة ( هيروين ) بقصد الاتجار على النحو المبين بالأوراق . 2 - جلب مؤثرات عقلية ( ديازبيام فينوبارتبال ) بقصد الاتجار على النحو المبين بالأوراق . 3 - حاز وأحرز مادة مخدرة سالفة الذكر بوصف التهمة الأولى بقصد الاتجار والترويج على النحو المبين بالأوراق . 4 - حاز وأحرز مؤثرات عقلية سالفة الذكر بوصف التهمة الثانية بقصد الاتجار والترويج على النحو المبين بالأوراق .
5 - وهو أجنبي عاد إلى البلاد بعد أن سبق إبعاده عنها دون الحصول على أذن من وزير الداخلية على النحو المبين بالأوراق . وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد1/1 ، 6/1 ، 48/2 ، 56/1 ، 63 ، 65 من القانون رقم 14 لسنة 95 بشأن مكافحة المواد المخدرة والبند 45 من الجدول الأول والبندين 18 ، 49 من الجدول الثامن المرفقة بالقانون والمواد 1 ، 28 ، 35 من القانون رقم 6 لسنة 73 في شأن دخول وإقامة الأجانب . ومحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية قضت بتاريخ 13/12/2011 ، بمعاقبة المتهم بالسجن عشر سنوات وتغريمه خمسون ألف درهم وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات وذلك عن التهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة وبحبسه شهر وأمرت بإبعاده عن البلاد عن التهمة الخامسة ، استأنفت النيابة العامة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1104 لسنة 2011 كما استأنف المتهم ذلك الحكم بالاستئناف رقم 6 لسنة 2012 مستأنف جزاء الفجيرة ومحكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 27/2/2012 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف ، فطعنت النيابة العامة بالطعن رقم 149 لسنة 2012 ، كما طعن المتهم بالطعن رقم 448 لسنة 2012 نقض جزائي .
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن للمحكمة الاتحادية العليا أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام وإن لم يثرها أحد الخصوم ومن بينها القواعد الأساسية المتعلقة بإصدار الأحكام متى تعلقت بالحكم المطعون فيه ، وكان من المقرر وعملا بنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية أنه ( يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ، ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها ) مما مؤداه انه
لابد لصحة الحكم آن يجتمع له مسودة موقعة من القضاة الذين حجزوا الدعوى وسمعوا المرافعة وأصدروا الحكم مع نسخة الحكم الأصلية موقعة من رئيس الدائرة التي أصدرته ومن أمين السر ، وإذا خلت الأوراق من آي منهما يكون الحكم المطعون فيه باطلا
ومن سلطة المحكمة أن تتصدى للفصل في هذا الأمر دون أن يثيره احد من أطراف الطعن لأنه من قواعد النظام العام ، ومن المقرر أيضا
آن الحكم وليد أسبابه مما مؤداه آن المشرع اعتبر مناط الاشتراك في المداولة هو التوقيع على مسودة الحكم فان خلا من توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرته أو احد قضاتها شاب الحكم البطلان الذي يتصل بالنظام العام لفقدان احد الضمانات الأساسية للتقاضي وهو حصول المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم ، لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن مسودة الحكم المطعون فيه قد خلت من توقيع أحد القضاة الثلاثة الذين تتشكل منهم المحكمة التي أصدرته فإن هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان المتعلق بالنظام العام ولا يعصم الحكم من البطلان صدور نسخة الحكم الأصلية موقعة من رئيس الدائرة وأمين السر ومن ثم فان الحكم يكون باطلا لعدم توقيع احد أعضاء الهيئة على المسودة بما يوجب نقضه .


الطعن 28 لسنة 2012 جلسة 19 /11/ 2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي .
1- بطلان حكم المحكمة بطلانا مطلقا عند محاكمة المتهم دون حضور محام بجانبه للدفاع عنه.
2- نقض الحكم المطعون فيه كونه لم يفطن في قضائه الى بطلان حكم محكمة اول درجة القاضي على الطاعن بعقوبة الشروع عمدا مع سبق االاصرار في قتل المجني عليه رغم حضوره الجلسات دون محام ودون انتداب المحكمة له محام.
إجراءات . محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع ". نظام عام . بطلان " بطلان الأحكام " حكم " بطلانه ".
- وجوب حضور محامي لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد للدفاع عنه . عدم توكيله محامي . مؤداه . ندبت له المحكمة محاميا . مفاده . محاكمة المتهم دون حضور محامي بجانبه . أثره . بطلان الحكم لإخلاله بقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي . تعلق ذلك بالنظام العام . أساسه ؟
- قضاء محكمة أول درجة على الطاعن بعقوبة الشروع عمداً مع سبق الإصرار في قتل المجني عليه رغم حضوره الجلسات دون محام ولم تندب له المحكمة محام . أثره . بطلان الحكم . استعمالها الرأفة . لا يعصم حكمها من البطلان . عدم فطنة الحكم المطعون فيه لذلك ز يوجب نقضه والإحالة .
من المقرر بمقتضى المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية أنه (( يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحكمة ، فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة مقابل جهده "، ومفاد ذلك أن المحكمة إذا حاكمته دون حضور محامي بجانبه للدفاع عنه يكون حكمها باطلا بطلانا مطلقاً لإخلاله بقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام ، وكان النص في المادة 35 من قانون العقوبات الاتحادي أنه " يعاقب على الشروع في ارتكاب الجناية بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك : 1 - السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام . 2 - السجن المؤقت إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد . 3 - السجن مدة لاتزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة أو الحبس إذا كانت العقوبة السجن المؤقت ". وقد نصت المادة 232/2 من ذات لقانون على أنه وتكون العقوبة الاعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا بإصرار ... الخ "، ولما كان ذلك وكان الاتهام الذي أدين المتهم الطاعن به هو الشروع عمداً مع سبق الاصرار في قتل لمجني عليه والمقرر له عقوبة السجن المؤبد ، مما كان يتعين على محكمة أول درجة وهي بصدد نظر الدعوى أن تنتدب له محاميا للدفاع عنه وإن كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن مثل دون محام ولم تنتدب له المحكمة محام مما يوصم الحكم بالبطلان لمخالفته قواعد التقاضي المتعلقة بالنظام العام ، ولا يعصمه من هذا البطلان ما خلص إليه من استعمال الرأفة طبقاً للمادة 98 من قانون العقوبات وما انتهى إليه من عقوبة ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن في قضائه إلى هذا البطلان بالمخالفة لما توجبه المادة 242/1 من قانون الإجراءات الجزائية واكتفى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه رغم بطلانه مما يوصمه هو الآخر بالبطلان ويستوجب نقضه مع الإحالة .
المحكمة
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن بأنه بتاريخ 13/1 / 2011 بدائرة أم القيوين : 1 - شرع عمداً في قتل المجني عليه ....... بأن أعد آداه جارحه ( ساطور ) وما أن ظفر به حتى ضربه في أنحاء متفرقة من جسمه قاصداَ قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو هروبه عند مشاهدة مركبة قادمة نحوه وإدراك المجني عليه بالعلاج . 2 - اعتدى على سلامة جسم المجني عليه سالف الذكر بأن اعتدى عليه على النحو المبين بالتهمة الأولى فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي مما أحدث به عاهه مستديمة . وطلبت عقابة بالمواد 34 ، 35/1 ، بند 1 ، 332/1 ، 337 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ، وبتاريخ 24/10/2011 حكمت محكمة جنايات أم القيوين حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المؤقت لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين المنسوبتين إليه – استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 218 لسنة 2011 ، وبتاريخ 20/12/2011 ، قضت محكمة أم القيوين الاستئنافية الاتحادية بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم والإحالة .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذا أن الأوراق قد جاءت خلواً من توكيل الطاعن لمحام للدفاع عنه في جميع مراحل المحاكمة على الرغم من أن محكمة أول درجة قد أضافت سبق الإصرار على وصف الاتهام المسند للطاعن وسايرتها في ذلك محكمة الاستئناف ودون أن يوكل محاميا للدفاع عنه أو تنتدب له المحكمة محام يتولى الدفاع حال كون الجريمة التامة معاقب عليها بالإعدام مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر بمقتضى المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية أنه (( يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحكمة ، فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة مقابل جهده "، ومفاد ذلك أن المحكمة إذا حاكمته دون حضور محامي بجانبه للدفاع عنه يكون حكمها باطلا بطلانا مطلقاً لإخلاله بقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام ، وكان النص في المادة 35 من قانون العقوبات الاتحادي أنه " يعاقب على الشروع في ارتكاب الجناية بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك : 1 - السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام . 2 - السجن المؤقت إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد . 3 - السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة أو الحبس إذا كانت العقوبة السجن المؤقت ". وقد نصت المادة 232/2 من ذات لقانون على أنه وتكون العقوبة الاعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا بإصرار ... الخ "، ولما كان ذلك
وكان الاتهام الذي أدين المتهم الطاعن به هو الشروع عمداً مع سبق الاصرار في قتل المجني عليه والمقرر له عقوبة السجن المؤبد ، مما كان يتعين على محكمة أول درجة وهي بصدد نظر الدعوى أن تنتدب له محاميا للدفاع عنه وإن كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن مثل دون محام ولم تنتدب له المحكمة محام مما يوصم الحكم بالبطلان لمخالفته قواعد التقاضي المتعلقة بالنظام العام ، ولا يعصمه من هذا البطلان ما خلص إليه من استعمال الرأفة طبقاً للمادة 98 من قانون العقوبات وما انتهى إليه من عقوبة ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن في قضائه إلى هذا البطلان بالمخالفة لما توجبه المادة 242/1 من قانون الإجراءات الجزائية واكتفى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه رغم بطلانه مما يوصمه هو الآخر بالبطلان ويستوجب نقضه مع الإحالة .


الطعن 494 لسنة 2012 جلسة 13 /11/ 2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي .
1- اعتبار منح ادارة الجنسية والهجرة للاجنبي الذي سبق الحكم بابعاده تأشيرة اقامة لا يكسبه مشروعية الدخول الى البلاد او البقاء فيها.
2- اعتبار قضاء المحكمة الاستئنافية باغريم المتهم الف درهم مع الابعاد خطأ للحد الادنى للغرامة المقضي بها لا يجوز تداركه.
قانون " تفسيره ". اقامه وجنسية . ابعاد . أجانب .
- الأجنبي السابق الحكم بإبعاده . شرط عودته للبلاد . حصوله على اذن من وزير الداخلية . علة ذلك ؟
- قضاء المحكمة الاستئنافية بتغريم المتهم ألف درهم مع الابعاد . خطأ للحد الأدنى للغرامة المقضي بها . لا يجوز تداركه لعدم جواز اضاره الطاعن . بطعنه .
لما كانت المادة 28 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته صريحة في عدم جواز للأجنبي الذي سبق الحكم بإبعاده العودة إلى البلاد الا بأذن خاص من وزير الداخلية ، ومن ثم يبقى منح إدارة الجنسية والهجرة له تأشيرة اقامة لا يكسبه مشروعية الدخول إلى البلاد أو البقاء فيها ، ولا يغطى الحظر على دخول الأجنبي إلا بالإذن والذي يبقى مقيدا بالحصول عليه ، ولا يقوم مقامه أي إجراء آخر لأن المشرع حينما فرضه فإنما شرعه لغاية هادفة لحفظ الدولة من المحكوم عليهم بالإبعاد نظراً لخطورة الأفعال المقترفة من طرفهم على الأمن والنظام العام ، وفي حصولهم على الأذن من وزير الداخلية نوع من الرقابة الخاصة للمسند إليه تلك المحافظة ، وأنه لا يحول دون قيام هذه الجريمة أن يكون الجاني ( المبعد ) سبق إدانته عن واقعة مماثله في تاريخ آخر ، إذا أن هذه الجريمة تتكرر بتكرار الدخول مادام أنه لم يحصل على الأذن الخاص ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ادانة الطاعن عن الجريمة المسندة إليه في عام 2012 لتوافر أركانها القانونية وثبوت أدلتها ولم يكن بحاجة بعد الذي أثبته في حق الطاعن أن يرد استقلالا على ما يثيره في وجه طعنه من أوجه دفاع موضوعيه لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة – الا انه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتغريم الطاعن الف درهم بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد – رغم ان المادة 31 المنطبقة على الواقعة توجب القضاء عليه بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ، غير انه لما كان الطاعن هو المتهم وحده دون النيابة العامة ولا يجوز أن يضار الطاعن بطعنـه .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 1/7 / 2012 بدائرة عجمان ، عاد للدولة بعد أن سبق ابعاده منها بحكم قضائي صادر من محاكم دبي بتاريخ 8/1 / 1994 دون الحصول على اذن خاص من وزير الداخلية .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 28 ، 31 من القانون 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته . ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 31/7 / 2012 ببراءة المتهم مما أسند إليه ، استأنفت النيابة العامة قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 1051 لسنة 2012 ومحكمة استئناف عجمان قضت بجلسة 18/9 / 2012 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع – بالإجماع – الغاء ما قضى به الحكم المستأنف وتغريم المستأنف ضده ألف درهم والابعاد ، اقام الطاعن طعنه المطروح والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك انه دانه بالجريمة المسندة إليه رغم انتفاء أركانها ذلك ان دخوله للدولة كان بصورة مشروعة لحصوله على تصريح بالدخول والإقامة فيها من السلطات المختصة التابعة لوزير الداخلية وأن الواقعة ينطبق عليها نص المادة 35 من القانون المطبق والتي لا تنص على عقوبة الابعاد ، وانه أدين عن هذه التهمة في الدعوى رقم 1419 لسنة 2003 جزاء عجمان لسبق ابعاده بالحكم الصادر في عام 1994 وقد ألغيت عقوبة الابعاد ، كما التفت الحكم عن دفعه بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة لان دخول الطاعن بعد ابعاده كان في عام 2003 وأقام فيها حتى احالته للمحاكمة في عام 2012 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ، ذلك أن المادة 28 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته صريحة في عدم جواز للأجنبي الذي سبق الحكم بإبعاده العودة إلى البلاد الا بأذن خاص من وزير الداخلية ، ومن ثم يبقى منح إدارة الجنسية والهجرة له تأشيرة اقامة لا يكسبه مشروعية الدخول إلى البلاد أو البقاء فيها ، ولا يغطى الحظر على دخول الأجنبي إلا بالإذن والذي يبقى مقيدا بالحصول عليه ، ولا يقوم مقامه أي إجراء آخر لأن المشرع حينما فرضه فإنما شرعه لغاية هادفة لحفظ الدولة من المحكوم عليهم بالإبعاد نظراً لخطورة الأفعال المقترفة من طرفهم على الأمن والنظام العام ، وفي حصولهم على الأذن من وزير الداخلية نوع من الرقابة الخاصة للمسند إليه تلك المحافظة ، وأنه
لا يحول دون قيام هذه الجريمة أن يكون الجاني ( المبعد ) سبق إدانته عن واقعة مماثله في تاريخ آخر ، إذ أن هذه الجريمة تتكرر بتكرار الدخول مادام أنه لم يحصل على الأذن الخاص ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ادانة الطاعن عن الجريمة المسندة إليه في عام 2012 لتوافر أركانها القانونية وثبوت أدلتها ولم يكن بحاجة بعد الذي أثبته في حق الطاعن أن يرد استقلالا على ما يثيره في وجه طعنه من أوجه دفاع موضوعيه لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة – الا انه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتغريم الطاعن الف درهم بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد – رغم ان المادة 31 المنطبقة على الواقعة توجب القضاء عليه بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ، غير انه لما كان الطاعن هو المتهم وحده دون النيابة العامة ولا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه .


الطعن 447 لسنة 2012 جلسة 13 /11/ 2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي .
1- جواز تكوين محكمة الموضوع عقيدتها من ادلة الدعوى وعناصرها واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من اقوال الشهود.
2- استخلاص المحكمة من الادلة ان مبلغ النقود الذي عرضه الطاعن على المبلغ كان على سبيل الرشوة للاخلال بواجبات وظيفته.
3- اعتبار الموظف مخلا بواجبات وظيفته عند عرض الطاعن عليه مبلغ مقابل ادخال بضاعته الى الدولة دون فحصها من الجهة المختصة.
4- سلطة محكمة الموضوع في وزن اقوال الشهود والتعويل عليها مهما وحه اليها من مطاعن.
5- اعتبار تناقض الشهود او تضاربهم في اقوالهم لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من اقوال الشهود استخلاصا لا تناقض فيه.
6- شرط توافر الاختصاص في جريمة الرشوة.
7- اعتبار الاختصاص متوافرا في جريمة الرشوة كون الموظف يعمل تنفيذي بميناء وجمارك عجمان وراجع مع المتهم الاوراق المطلوب تقديمها لادخال البضاعة الى الدولة.
8- اعتبار الاجراءات السابقة على المحاكمة لا تصح ان تكون سببا للطعن على الحكم.
9- عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعيفي كل جزئية يثيرها.
10- إخراج عارض الرشوة او الوعد بها من مجال التأثيم بعقوبة الغرامة.
( 1 ) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". رشوة . حكم " تسبيب سائغ ".
- لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها من أدلة الدعوى وعناصرها واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود والعناصر المطروحة على بساط البحث والإعراض عما يخالفها من صورة أخرى . مادام سائغاً .
- استخلاص المحكمة أن المبلغ المعروض على الطاعن على سبيل الرشوة استخلاصا من الأدلة السائغة التي أوردتها يقبلها العقل والمنطق صحيح . المجادلة الموضوعية في ذلك . غير جائزة . أمام المحكمة الاتحادية العليا .
- مثال لتسبيب سائغ للتدليل على عرض الرشوة على موظف عام لم تقبل .
( 2 ) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". اثبات " شهود ". حكم " تسبيب سائغ ".
- وزن أقوال الشهود . حق لمحكمة الموضوع . أخذها بأقوال الشهود . مفاده ؟
- تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب الحكم . مادامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا لا تناقض فيه . المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا . غير جائزة .
( 3 ) رشوة . جريمة " أركانها ". موظف عام . اختصاص .
- جريمة الرشوة في حق الموظف العام . مناط توافرها ؟
- استخلاص الحكم المطعون فيه ان عمل الموظف العام يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة . كفايته لتحقق الاختصاص المطلوب في جريمة الرشوة .
( 4 ) اجراءات " التحقيق ". دفاع " ما لا يعد اخلال ".
- الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح . أن تكون سببا للطعن على الحكم .
- تتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . غير لازم . تعويل الحكم على الأدلة المطروحة دلالته . طرح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها .
( 5 ) رشوه . قانون " تفسيره ". حكم " مخالفة القانون ".
- تشديد العقوبة بالحكم والغرامة وفق الوارد بنص المادة 238 من قانون العقوبات الاتحادي . الغرامة بقصده إلى المرتشي دون الراشي عارض الرشوه . أساس ذلك ؟ مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . اقتضاء تصحيحه .
1 - لما كان الحكم الابتدائي – المؤيد لأ سبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض رشوه لم تقبل التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى . وان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وان تعرض عما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن مبلغ النقود الذي عرضه الطاعن على المبلغ كان على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الشأن فان ما يثيره في وجه طعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من المحكمة العليا . وإذ كان ذلك وكان الحكم أيضا قد دلل على أن العطية عرضت من الطاعن على المبلغ الموظف مقابل إدخاله بضاعته إلى الدولة دون فحصها من الجهة المختصة . ولكنها لم تقبل فان ذلك مما يتحقق به حمل الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته وان العطاء كان ثمنا لاستغلاله لها وهو مما يتوافر به القصد الجنائي في تلك الجريمة كما هو معروف به في القانون .
2 - لما كان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصا لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من أطلاقتها ولا يجوز مصادرتها فيها لدى المحكمة العليا .
3 - لما كان يكفي لتوافر الاختصاص في جريمة الرشوة أن يكون للموظف منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض . وإذ كان ذلك ، وكان الثابت بما أورده الحكم أن المبلغ هو موظف - ويعمل تنفيذي بميناء وجمارك عجمان - وهو الذي راجع مع المتهم الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها لإدخال البضاعة إلى الدولة وان للجمارك نصيب في هذا العمل مع البلدية فان هذا مما يتوافر به الاختصاص الذي يسمح للموظف بتنفيذ الغرض من الرشوة ويكون الحكم إذ التزم هذا النظر قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح .
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لصدوره من جهة غير مختصة بما مفاده أن الضبط والتفتيش تم بواسطة الشرطة بعد إبلاغها بالواقعة من الموظف المختص . وهو رد كاف وسائغ . أما ما اثاره الطاعن في شأن عدم تحريز مبلغ الألف درهم الأولى فانه غير مقبول ذلك أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم . لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمه بتعقب المتهم في مناحى دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها ومن ثم فان ما يثـيره الطاعن بشأن القصور في الرد على دفاعه الموضوعي الذي عدده بصحيفة طعنة يكون غير مقبول .
5 - لما كانت المادة 237 من قانون العقوبات الاتحادي قد جاءت متعلقة بالراشي الذي يعرض الرشوة وان تشديد العقوبة بالحكم بغرامة تساوي ما طلب أو قبل به الجاني وفق ما جاء بنص المادة 238 من ذات القانون فان المقصود بذلك المرتشى ولا يتصور أن يكون الطلب أو القبول من الراش وهذا يعنى أن المشرع قد انصرفت إرادته إلى إخراج عارض الرشوة أو الوعد بها من مجال التأثيم بعقوبة الغرامة . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة تتعلق بالمتهم الطاعن – عارض الرشوة – الذي لم يقبل عرضه وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للغرامة فانه يكون قد خالف القانون مما يقتضى – على هذه المحكمة - ومن تلقاء نفسها عملاً بالمادة 246/2 من قانون الإجراءات الجزائية – نقض الحكم جزئيا في هذا الخصوص وتقضى بتصحيحه وفق متطلبات القانون عملا بالمادة 249/2 من ذات القانون .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه سائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف انه في يوم 28/2 / 2012 بدائرة عجمان . عرض على موظف عام –....... (( تنفيذي بميناء وجمارك عجمان )) رشوه وذلك للامتناع عن عمل إخلالا بواجباته الوظيفية بان عرض عليه المبلغ المبين وصفا وقدرا بالمحضر مقابل إدخال بضاعته إلى الدولة دون فحصها من الجهة المختصة ... وطلبت معاقبته بالمواد 5/237 ، 1/238 ، 1/1 من قانون العقوبات الاتحادي . ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 24/6 / 2012 حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر وبغرامة ثلاث آلاف درهم وبمصادرة مبلغ الرشوة ، استأنف المتهم قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 892 لسنة 2012 عجمان ، ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 24/ 7 / 2012 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف من عقوبة الحبس إلى الاكتفاء بحبس المتهم – المستأنف – لمدة ثلاثة أشهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . فأقام الطاعن طعنة المطروح ، والنيابة العامة قدمت مذكره برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة عرض رشوه على موظف عام لم يقبلها . قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وران عليه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم المستأنف – المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - اطرح تصوير الطاعن للواقعة بان النقود لم تعرض على سبيل الرشوة وإنما كانت لسداد الرسوم المقررة لإعادة تصدير البضائع إلى عمان وأنها كانت قد أدخلت إلى الدولة بعد فحصها وهو ما ينفــى القصد الجنائي عنه ، وعول على أقوال الشهود رغم أنها لا تصلح وحدها سنداً للإدانة لتناقضها وعدم حيادهم – هذا إلى انه يجب لقيام الجريمة أن يكون الغرض منها مما يدخل في اختصاص الموظف الذي عرضت عليه الرشوة وهو ما ليس قائما في الدعوى إذ أن وظيفة المبلغ لا تسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ، كما اطرح الدفع ببطلان الضبط لأن من قام به ليس لهم صفه الضبطية القضائية بما لا يسوغ والتفت عن دفاعه بانتفاء التهمه وقصور تحقيقات النيابة العامة في بيان سبب عدم تحرير مبلغ الألف درهم المزعومة . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في جملته غير سديد ، ذلك أن الحكم الابتدائي – المؤيد لأ سبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض رشوه لم تقبل التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى . وان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وان تعرض عما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن مبلغ النقود الذي عرضه الطاعن على المبلغ كان على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الشأن فان ما يثيره في وجه طعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من المحكمة العليا . وإذ كان ذلك وكان الحكم أيضا قد دلل على أن العطية عرضت من الطاعن على المبلغ الموظف مقابل إدخاله بضاعته إلى الدولة دون فحصها من الجهة المختصة . ولكنها لم تقبل فان ذلك مما يتحقق به حمل الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته وان العطاء كان ثمنا لاستغلاله لها وهو مما يتوافر به القصد الجنائي في تلك الجريمة كما هو معروف به في القانون . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصا لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من أطلاقتها ولا يجوز مصادرتها فيها لدى المحكمة العليا . لما كان ذلك ،
وكان يكفي لتوافر الاختصاص في جريمة الرشوة أن يكون للموظف منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض . وإذ كان ذلك ،
وكان الثابت بما أورده الحكم أن المبلغ هو موظف - ويعمل تنفيذي بميناء وجمارك عجمان - وهو الذي راجع مع المتهم الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها لإدخال البضاعة إلى الدولة وان للجمارك نصيب في هذا العمل مع البلدية فان هذا مما يتوافر به الاختصاص الذي يسمح للموظف بتنفيذ الغرض من الرشوة ويكون الحكم إذ التزم هذا النظر قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لصدوره من جهة غير مختصة بما مفاده أن الضبط والتفتيش تم بواسطة الشرطة بعد إبلاغها بالواقعة من الموظف المختص . وهو رد كاف وسائغ .
أما ما اثاره الطاعن في شأن عدم تحريز مبلغ الألف درهم الأولى فانه غير مقبول ذلك أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم .
لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمه بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها ومن ثم فان ما يثـيره الطاعن بشأن القصور في الرد على دفاعه الموضوعي الذي عدده بصحيفة طعنة يكون غير مقبول . مما يتعين معه رفض الطعن . إلا انه
لما كانت المادة 237 من قـانون العقوبات الاتحادي قد جاءت متعلقة بالراشي الذي يعرض الرشوة وان تشديد العقوبة بالحكم بغرامة تساوي ما طلب أو قبل به الجاني وفق ما جاء بنص المادة 238 من ذات القانون فان المقصود بذلك المرتشى ولا يتصور أن يكون الطلب أو القبول من الراش وهذا يعنى أن المشرع قد انصرفت إرادته إلى إخراج عارض الرشوة أو الوعد بها من مجال التأثيم بعقوبة الغرامة . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة تتعلق بالمتهم الطاعن – عارض الرشوة – الذي لم يقبل عرضه وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للغرامة فانه يكون قد خالف القانون مما يقتضى – على هذه المحكمة - ومن تلقاء نفسها عملاً بالمادة 246/2 من قانون الإجراءات الجزائية – نقض الحكم جزئيا في هذا الخصوص وتقضى بتصحيحه وفق متطلبات القانون عملا بالمادة 249/2 من ذات القانون ، إذ أن الموضوع صالح للفصل فيه .