جلسة 7 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطية نائب رئيس
المحكمة وفريد عوض وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي أبو النصر.
----------------
(53)
الطعن رقم 15262 لسنة 59
القضائية
تبديد. حجز. دفاع
"الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
رفع دعوى بالمنازعة في
أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة.
أثره: وقف إجراءات البيع والحجز. المادة 27 من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز
الإداري.
دفاع الطاعن المستند إلى
المادة المذكورة. جوهري. إغفاله. قصور وإخلال بحق الدفاع.
-----------------
لما كان يبين من المفردات
التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن قدم صورة رسمية
من صحيفة دعوى مدنية مرفوعة من الطاعن ضد الدائن الحاجز بصفته ينازع فيها في أصل
الدين المحجوز من أجله..... لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة
1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972 إذ نصت على أنه
"يترتب على رفع المنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز،
أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن
يفصل نهائياً في النزاع. فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد
جوهرياً، لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم
تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق
بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة
الدعوى المقدمة من الطاعن وأغفلته كلياً فلم تعرض له إيراداً ورداً بما يسوغ
إطراحه، فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور الذي يعيبه بما
يوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز
عليها إدارياً لصالح الضرائب العقارية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها
وتقديمها في يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه
بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح المنزلة قضت غيابياً عملاً
بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عارض
وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته
بقبولها شكلاً. وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ.........
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً، فقد
شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع بأنه أقام دعوى ضد
الدائن الحاجز بصفته ينازع فيها في أصل الدين المحجوز من أجله وأنه غير مدين
للدائن الحاجز، مما يستلزم وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائياً
في النزاع عملاً بحكم المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز
الإداري المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 وساند دفاعه بتقديم صورة رسمية من صحيفة
الدعوى المذكورة، غير أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته، كما لم
يعن الحكم المطعون فيه بتحصيله والرد عليه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من
المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن المدافع عن الطاعن قدم
صورة رسمية من صحيفة دعوى مدنية مرفوعة من الطاعن ضد الدائن الحاجز بصفته ينازع
فيها في أصل الدين المحجوز من أجله..... لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من القانون
رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972 إذ نصت
على أنه "يترتب على رفع المنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات
الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك
إلى أن يفصل نهائياً في النزاع" فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة
يعد جوهرياً، لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم
تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق
بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة
الدعوى المقدمة من الطاعن وأغفلته كلياً فلم تعرض له إيراداً ورداً بما يسوغ طرحه،
فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه
والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق