الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يناير 2020

الطعن 9084 لسنة 59 ق جلسة 31 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 51 ص 356


جلسة 31 من مارس لسنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب ومحمد شعبان باشا.
----------------
(51)
الطعن رقم 9084 لسنة 59 القضائية

شيك بدون رصيد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفع الطاعن بجهله القراءة والكتابة وأن توقيعه بالبصمة والختم على الشيك قد اختلس منه. دفاع جوهري. وجوب أن تعرض له المحكمة إيراداً ورداً. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.

-----------------
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن من أنه كفيف البصر، وأنه قد حصل خلافات بينه وبين زوجته "شقيقة المدعي بالحق المدني" وأن بصمته على الشيك قد تمت خلسة منه ورد عليه بقوله "إن المتهم رغم أنه قرر أن توقيعه بالبصمة قد اختلس منه فإنه لم ينكر هذا التوقيع خاصة وأنه لا دليل في الأوراق على واقعة اختلاس توقيعه بالبصمة والخاتم على الشيك السالف الذكر". لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد في خصوص الدعوى المطروحة - هاماً وجوهرياً، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما تدفعه إن ارتأت إطراحه عنه، أما وقد أمسكت عن ذلك مكتفية بالعبارة العامة القاصرة المشار إليها فيما تقدم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز بيلا ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني مصروفاتها. استأنفت النيابة العامة ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهراً مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ....... عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بجهله القراءة والكتابة لكونه كفيف البصر وأن توقيعه بالبصمة والختم قد اختلس منه غير أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن من أنه كفيف البصر وأنه قد حصل خلاف بينه وبين زوجته "شقيقة المدعي بالحق المدني" وأن بصمته على الشيك قد تمت خلسة منه ورد عليه بقوله "إن المتهم رغم أنه قرر أن توقيعه بالبصمة قد اختلس منه فإنه لم ينكر هذا التوقيع خاصة وأنه لا دليل في الأوراق على واقعة اختلاس توقيعه بالبصمة والخاتم على الشيك سالف الذكر". لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد في خصوص الدعوى المطروحة - هاماً وجوهرياً، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه عنه، أما وقد أمسكت عن ذلك مكتفية بالعبارة العامة القاصرة المشار إليها فيما تقدم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق