الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 ديسمبر 2020

الطعن 19196 لسنة 59 ق جلسة 22 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 136 ص 892

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي.

-----------------

(136)
الطعن رقم 19196 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب". إثبات "بوجه عام".
على الحكم ألا يجهل أدلة الثبوت في الدعوى. وجوب أن يبينها بوضوح وأن يورد مؤداها في بيان مفصل.
 (2)مسئولية جنائية. أشخاص اعتبارية.
مسئولية عمال الشخص الاعتباري وممثليه عن أفعالهم الشخصية ولو كانت لمصلحة الشخص الاعتباري الذي يمثله وباسمه.

-----------------
1 - من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى، بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً.
2 - من المقرر أن من يرتكب الجريمة من عمال الشخص الاعتباري وممثليه يسأل عن فعله شخصياً ولو كان قد ارتكبه لمصلحة الشخص الاعتباري الذي يمثله وباسمه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أقام قمائن طوب على أرض زراعية على النحو المبين بالمحضر. ثانياً: لم يوفق أوضاعه باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة تجريف. وطلبت عقابه بالمادتين 153، 157 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح مركز الفيوم قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والإزالة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقامة مصنع طوب على أرض زراعية بغير ترخيص، وعدم توفيق أوضاعه باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خلا من دليل إدانته، فضلاً عن انتفاء مسئوليته عن المتهمين لوقوعها من الشريك المسئول عن إدارة المصنع. وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى، بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً وكان من يرتكب الجريمة من عمال الشخص الاعتباري وممثليه يسأل عن فعله شخصياً ولو كان قد ارتكبه لمصلحة الشخص الاعتباري الذي يمثله وباسمه، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه - والذي أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة - أنه عول في قضائه بإدانة الطاعن على عقد الشركة الذي يثبت مشاركته لآخرين في ملكية مصنع الطوب محل الاتهام، دون أن يبين مضمونه حتى يتحدد من هو الشريك الذي يعزي إليه الفعل المعاقب عليه من واقعة أو يبين صلة الطاعن بالتهمتين المسندتين إليه على نحو يثبت في حقه ما يرتب مسئوليته عنهما كفاعل أصلي لهما أو مشاركاً فيهما فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه الآخر. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق