جلسة 6 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا
وحسام عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.
--------------
(174)
الطعن رقم 19578 لسنة 59
القضائية
(1)جريمة
"أركانها". ضرب "ضرب بسيط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير
معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مثال لتسبيب لإيراد الحكم
لأقوال شاهد الإثبات ومؤدى التقرير الطبي في جريمة ضرب بسيط.
(2)إثبات "بوجه عام". "خبرة". محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في
تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها والمفاضلة بينها. أساس ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير
الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) دعوى مدنية. دفوع
"الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير
معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب إبداء الدفع بعدم
قبول الدعوى المدنية لرفعها بغير الطريق القانوني. في عبارة صريحة تشتمل على بيان
المراد منه. إبداء الدفع في عبارة عامة مرسلة. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.
(4)حكم "بياناته" "بيانات الديباجة". نقض
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم في ديباجته
تاريخ صدوره. عدم جواز النعي عليه في هذا الشأن.
(5) حكم "بياناته"
"منطوقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في تحديد ماهية
الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً.
قضاء الحكم في منطوقه
بتأييد الحكم المستأنف في معارضة استئنافية. والقضاء بتأييد الحكم المعارض فيه في
محضر الجلسة. مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع ولا يؤثر في سلامة الحكم.
-----------------
1 - من حيث إن الحكم
الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن
المجني عليه أبلغ بأنه تدخل لفض مشاجرة بين شقيقه وبين الطاعن ووالده فطعنه الطاعن
بمطواة أحدثت إصابته المبينة بالتقرير الطبي وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على
هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه - على السياق المتقدم -
ومما ثبت من التقرير الطبي بأن بالمجني عليه جرح طعني في الناحية اليسرى من الصدر
طوله 3 سم وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك،
وكان هذا الذي أورده الحكم كاف في إبداء مضمون أقوال شاهد الإثبات - المجني عليه -
ومؤدى التقرير الطبي وينأى بالحكم المطعون فيه عن قالة القصور في التسبيب التي
رماه الطاعن بها.
2 - من المقرر أن لمحكمة
الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ولها
أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه، إذ أن ذلك الأمر
يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك، وكانت المحكمة قد أقامت
قضاءها على التقرير الطبي الذي أوردت مؤداه في حكمها والذي لم ينازع الطاعن في صحة
ما نقله الحكم عنه، فإنه لا يجوز مصادرتها في اعتقادها بدعوى تناقض هذا التقرير مع
تقرير آخر بشأن موضع الإصابة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى
جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان البين من
الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ....... أن المدافع عن الطاعن
اقتصر على القول بأنه يدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه
القانون، وهي عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها، ومن ثم فإن المحكمة
لا تكون ملزمة بالرد عليه إذ يلزم لذلك أن يبدي الدفع في عبارة صريحة تشتمل على
بيان المراد منه.
4 - لما كان البين من
مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في ديباجته تاريخ صدوره فإن النعي عليه في
هذا الشأن يكون وارداً على غير محل له.
5 - من المقرر أن العبرة
في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه
سهواً، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في معارضة استئنافية قضت فيها
بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وهو ما تبين يقيناً من محضر الجلسة من أن منطوق
الحكم قد جرى في الدعوى على قبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم
المعارض فيه، وكان الطاعن لا يدعي في طعنه أن الاختلاف بين منطوق الحكم وبين ما
أثبته بمحضر الجلسة بشأنه يغاير حقيقة ما حكمت به المحكمة، فإنه لا ينال من سلامة
الحكم ما جاء بمنطوقه من تأييد الحكم المستأنف إذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير
من حقيقة الواقع ولا يؤثر في سلامة الحكم ولا يقدح في صحته.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: أحدث عمداً بـ......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق
والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة على النحو
المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني
عليه مدنياً ضد والد المتهم بصفته ولياً طبيعياً عليه بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل
التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم
ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزام والد المتهم بصفته ولياً طبيعياً
على المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف، ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف
شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل
والتأييد فيما عدا ذلك. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها
وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ...... نيابة
عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه قصور في التسبيب
وفساد في الاستدلال وران عليه البطلان ذلك بأنه خلا من بيان مضمون الأدلة التي
أقام عليها قضاءه وعول على التقارير الطبية رغم تناقضها في تحديد موضع إصابة
المجني عليه، ورد الحكم على الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية برد غير سائغ فضلاً عن
خلوه من تاريخ صدوره. كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم
الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن
المجني عليه أبلغ بأنه تدخل لفض مشاجرة بين شقيقه وبين الطاعن ووالده فطعنه الطاعن
بمطواة أحدثت إصابته المبينة بالتقرير الطبي وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على
هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه - على السياق المتقدم -
ومما ثبت من التقرير الطبي بأن بالمجني عليه جرح طعني في الناحية اليسرى من الصدر
طوله 3 سم وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك،
وكان هذا الذي أورده الحكم كاف في إبداء مضمون أقوال شاهد الإثبات - المجني عليه -
ومؤدى التقرير الطبي وينأى بالحكم المطعون فيه عن قالة القصور في التسبيب التي
رماه الطاعن بها فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من
المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء
المقدمة إليها ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه،
إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك، وكانت المحكمة
قد أقامت قضاءها على التقرير الطبي الذي أوردت مؤداه في حكمها والذي لم ينازع
الطاعن في صحة ما نقله الحكم عنه، فإنه لا يجوز مصادرتها في اعتقادها بدعوى تناقض
هذا التقرير مع تقرير آخر بشأن موضع الإصابة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية
المؤرخ...... أن المدافع عن الطاعن اقتصر على القول بأنه يدفع بعدم قبول الدعوى
المدنية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وهي عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على
بيان مقصده منها، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه، إذ يلزم لذلك أن
يبدي الدفع في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. وإذ كان الحكم حين عرض لدفع
الطاعن أطرحه بقوله "إن المحكمة تلتفت عنه لعدم جديته إذ أنه لم يبين ما
ارتكن إليه وسبب دفعه" وهو قول سائغ، ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن في هذا
الخصوص. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في
ديباجته تاريخ صدوره فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل له. لما
كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في
الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر
في معارضة استئنافية قضت فيها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وهو ما تبين
يقيناً من محضر الجلسة من أن منطوق الحكم قد جرى في الدعوى على قبول المعارضة
شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وكان الطاعن لا يدعي في طعنه
أن الاختلاف بين منطوق الحكم وبين ما أثبت بمحضر الجلسة بشأنه يغاير حقيقة ما حكمت
به المحكمة، فإنه لا ينال من سلامة الحكم ما جاء بمنطوقه من تأييد الحكم المستأنف
إذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع ولا يؤثر في سلامة الحكم ولا
يقدح في صحته، ومن ثم فلا وجه لما ذهبت إليه النيابة العامة بمذكرة إبداء رأيها في
الطعن الماثل من طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه في خصوصية
العقوبة المقضى بها إذ هي - على نحو ما سلف - ذات العقوبة التي قضى بها الحكم
المعارض فيه، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم
قبوله موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق