برئاسة السيد المستشار / محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد
طلعت الرفاعي وأنس عماره.
-------------
- 1 دفوع " الدفع بانقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة". محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها".
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام . جواز إثارته
لأول مرة أمام النقض . مادامت مدونات الحكم ترشح له .
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة
بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما دامت مدونات الحكم
ترشح له .
- 2 إجراءات
" إجراءات المحاكمة". إعلان . بطلان
ليس لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانونا
. وإلا بطلت إجراءات المحاكمة . علة ذلك.
مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية - في مفهومه المخالف
- أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم علة المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه بالجلسة التي
تحددت لنظر دعواه ، وإلا بطلت إجراءات المحاكم لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة
اتصال المحكمة بالدعوى .
- 3 إعلان . تقادم . دعوى "دعوى
جنائية . انقضاؤها بمضي المدة". نقض " أسباب الطعن . نظر الطعن والحكم
فيه".
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقع
الجريمة . الإجراءات القاطعة للتقادم . ماهيتها ؟ المادتان 15 ، 17 إجراءات .
يشترط في هذه الإجراءات فيما يترتب عليها قطع التقادم . أن تكون
صحيحة . بطلان إعلان المتهم بالجلسة وبطلان الحكم الغيابي الصادر بناء عليه . لا
يترتب عليهما انقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية . مضى ما يزيد على عشر
سنوات من تاريخ أمر الإحالة حتى يوم القبض على المتهم دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع
للمدة . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . قضاء الحكم المطعون فيه
بإدانة الطاعن رغم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة خطأ في القانون يوجب نقضه
والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما اسند أليه .
لما كان بين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المحضر توجه إلى
ناحية .... لإعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي
، ولما أفاد الناحية بأنه ترك البلدة منذ مدة كبيرة ، ولا يعلم محل إقامته اعلنه
لجهة الإدارة ، كما يبين محضر تحقيق النيابة المؤرخ 1973/8/7 أن الطاعن قرر أنه
يقيم بالإسكندرية مع والده الذى يعمل حارسا للعقار المملوك ل.... والكائن بال .....
فإن هذا الإعلان لا يكون قد جرى وفق نص الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون
الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه
، أوفى محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وبالتالي
فإنه يكون باطلا ، ويبطل معه حتما الحكم الغيابي الصادر بناء عليه . لما كان ذلك ،
وكان القانون المذكور يقضى في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى مواد الجنايات بمضي
عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو
المحاكم وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم
أو إذا أخطر بها موجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعدت
الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء ، وكان يشترط
في هذه الإجراءات كيما يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة ، فإذا كان الإجراء
باطلا فإنه لا يكون له أثر على التقادم ، ومن ثم فإن الإعلان آنف البيان والحكم الغيابي
الذى صدر بناء عليه يكونان غير منتجين لآثارهما، فلا تنقطع بهما المدة المقررة لانقضاء
الدعوى الجنائية، لما كان ذلك ، وكان قد مضى - في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد
على عشر سنوات من تاريخ أمر الإحالة في 1974/1/22 حتى يوم القبض عليه في 1990/1/24
دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
وبراءة الطاعن مما أسند إليه وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً- بصفته موظفا عمومياً كاتب
جمعية .... التعاونية الزراعية اختلس مبلغ 1508.958 المملوك لبنك التسليف الزراعي
والتعاوني والمسلم إليه بسبب وظيفته حالة كونه من مأموري التحصيل. ثانيا: بصفته
سالفة الذكر ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات رسمية هي إيصالات 9
جمعيات ، أرقام 28574، 28578، 28583، وإيصال جمعيات رقم 41 و751و 62018 وإيصالات 5
جمعيات أرقام 8355 و86591 و87886 وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن
حرر بيانات الإيصالات المقدم ذكرها المرفقة بالأوراق على خلاف الحقيقة مع علمه
بتزويرها ووقع عليها بإمضاءات غير صحيحة نسبها زورا إلي أصحابها/ ثالثاً: بصفته
سالفة الذكر ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر رمسي هو يصال 8 جمعيات
رقم 71263 وذلك بإضافة كلات بأن عدل بالزيادة على خلاف الحقيقة في قيمة ذلك
الإيصال مع علمه بتزويره، رابعاً: بصفته سالفة الذكر ارتكب في أثناء تأدية وظيفته
تزويراً في محرر رمسي هو أصل كشف 6 زراعة قبلي عام 1970 والمرفق بالأوراق، وكان
ذلك بزيادة كلمات بأن أضاف على غير الحقيقة وبقصد التزوير أسماء وحيازات .........
و....... و...... وكذلك عدل بالزيادة في جملة حيازة ......... و ........ مع علمه
بتزويره، خامساً: استعمل المحرر المزور سالف الذكر (أصل كشف حصر 6 زراعة) بأن قدمه
لبنك التسليف لصرف السلفة العينية بمقتضاه مع علمه بتزويره. وأحالته إلي محكمة أمن
الدولة العليا بقنا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة
المذكورة قض حضورياً عملاً بالمواد 111، 112، 118، 119، 151، 152/1، 211، 214 من
قانون العقوبات والمادة 29 من القانون رقم 51 لسنة 1969 الخاص بالجمعيات التعاونية
الزراعية مع إعمال المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة
ثلاث سنوات وبالعزل وبتغريمه مبلغ 1508.958 جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم
الاختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بان
الدعوى الجنائية كانت قد انقضت بالتقادم لمضي أكثر من عشر سنوات من تاريخ اتخاذ
أخر إجراء صحيح قاطع للتقادم وهو أمر النيابة العامة الصادر بتاريخ 22/1/1974
بإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا, أما الحكم الصادر من تلك المحكمة غيابياً
بإدانته بتاريخ 8/5/1977 فقد وقع باطلاً إذ لم يعلن الطاعن للحضور بالجلسة التي
صدر فيها ذلك الحكم في محل إقامته الثابت بمحضر تحقيق النيابة المؤرخ 7/8/1973 مما
يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على
الطاعن بتهم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وأحالته النيابة العامة
بتاريخ 22/1/1974 إلى محكمة أمن الدولة العليا بقنا، فقضت المحكمة غيابياً بتاريخ
8/5/1977 بمعاقبة الطاعن بالسجن ثلاث سنوات وبالعزل وبتغريمه مبلغ 1508 جنيهاً
و958 مليماً وبإلزامه برد مبلغ 1508 جنيهاً و958 مليماً وإذ قبض عليه في يوم
24/1/1990 أعيدت محاكمته وقضت محكمة أمن الدولة العليا بتاريخ 27/10/1990 بمعاقبته
بالسجن ثلاث سنوات وبالعزل وبتغريمه مبلغ 1508 جنيهاً و958 مليماً، لما كان ذلك,
وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام
العام, ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض, ما دامت مدونات الحكم ترشح له -
كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وأن مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات
الجنائية - في مفهومه المخالف - أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في
غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات
المحاكمة لان الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى, لما كان ذلك,
وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المحضر توجه إلى ناحية .........
لإعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي, ولما
أفاد شيخ الناحية بأنه ترك البلدة منذ مدة كبيرة, ولا يعلم محل إقامته أعلنه لجهة
الإدارة, كما يبين من محضر تحقيق النيابة المؤرخ 7/8/1973 أن الطاعن قرر انه يقيم
بالإسكندرية مع والده الذي يعمل حارساً للعقار المملوك لـ......... والكائن
بالـ.......... فإن هذا الإعلان لا يكون قد جرى وفق نص الفقرة الأولى من المادة
234 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص
المعلن إليه. أو في محل إقامته بالطرق المقررة قانونا في قانون المرافعات المدنية
والتجارية, وبالتالي فإنه يكون باطلاً، ويبطل معه حتماً الحكم الغيابي الصادر بناء
عليه. لما كان ذلك, وكان القانون المذكور يقضي في المادتين 15, 17 منه بانقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة, وتنقطع
المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات
الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من
جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان
المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء, وكان يشترط في هذه الإجراءات كيما يترتب عليها قطع
التقادم أن تكون صحيحة, فإن كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم,
ومن ثم فإن الإعلان آنف البيان والحكم الغيابي الذي صدر بناء عليه يكونان غير
منتجين لآثارهما, فلا تنقطع بهما المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. لما كان
ذلك, وكان قد مضى - في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ أمر
الإحالة في 22/1/1974 حتى يوم القبض عليه في 24/1/1990 دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع
للمدة, فإن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما
يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما أسند
إليه وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق